التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ١١٥٢ / ٢ / ٣٠ / ٢٠٢٥-١٢ بإصدار لائحة تنظيم تعرفة التجزئة (ضبط الأسعار)

١١٥٢ / ٢ / ٣٠ / ٢٠٢٥-١٢ ١١٥٢/٢/٣٠/٢٠٢٥-١٢ 1152 / 2 / 30 / 2025-12 1152/2/30/2025-12

تحميل English

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،

وإلى قواعد التنظيم المسبق للسوق (تنظيم الهيمنة) الصادرة بالقرار رقم ٦٩ / ٢٠١٢،

وإلى قواعد التنظيم اللاحق للسوق (التصرفات المنافية للمنافسة) الصادرة بالقرار رقم ٧٠ / ٢٠١٣،

وإلى لائحة تنظيم تعرفة التجزئة (ضبط الأسعار) الصادرة بالقرار رقم ٢٧ / ٢٠١٦،

وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام لائحة تنظيم تعرفة التجزئة (ضبط الأسعار) المرفقة.

المادة الثانية

يجب على المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم طبقا لأحكامها خلال مدة لا تتجاوز (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بها.

المادة الثالثة

تلغى لائحة تنظيم تعرفة التجزئة (ضبط الأسعار) الصادرة بالقرار رقم ٢٧ / ٢٠١٦ المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٨ من ذي الحجة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٤ من يونيو ٢٠٢٥م

سالم بن ناصر العوفي
وزير الطاقة والمعادن

رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٠٠) الصادر في ١٥ من يونيو ٢٠٢٥م.

لائحة تنظيم تعرفة التجزئة (ضبط الأسعار)

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يكون للكلمات والعبارات الواردة فيها المعنى ذاته المنصوص عليه في قانون تنظيم الاتصالات ولائحته التنفيذية، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١ – سوق التجزئة:

سوق تقديم خدمات الاتصالات العامة إلى المنتفعين للاستخدام الخاص وليس لإعادة البيع.

٢ – التعرفة:

المقابل المالي الذي يفرضه المرخص له على تقديم خدمات البيع بالتجزئة إلى المنتفعين، والشروط والأحكام المتصلة به.

٣ – المنتفع:

الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي تقدم له خدمات الاتصالات العامة أو يطلب تقديم هذه الخدمات من قبل المرخص له لاستخدامه الخاص وليس لتقديم خدمة اتصالات عامة.

٤ – المرخص له:

المرخص له المهيمن والمرخص له غير المهيمن.

٥ – المرخص له المهيمن:

المرخص له في تقديم خدمات الاتصالات العامة، الذي صدر بشأنه قرار من الهيئة باعتباره مهيمنا في سوق التجزئة.

٦ – المرخص له غير المهيمن:

المرخص له في تقديم خدمات الاتصالات العامة، الذي لم يصدر بشأنه قرار من الهيئة باعتباره مهيمنا في سوق التجزئة.

٧ – العرض الدائم:

عرض تعرفة لا يتضمن شرطا بتوقف الخدمة عن السريان في تاريخ محدد، ويكون متاحا لجميع المنتفعين.

٨ – العرض الترويجي:

عرض تعرفة يتضمن شرطا يفيد بأن فترة العرض أو فترة الاستفادة منه ستتوقف في تاريخ محدد.

٩ – العرض الترويجي طويل الأجل:

عرض ترويجي متاح للمنتفع لتفعيله خلال مدة لا تقل عن (٨) ثمانية أيام متتالية، ولا تزيد على (٩٠) تسعين يوما.

١٠ – العرض الترويجي قصير الأجل:

عرض ترويجي متاح للمنتفع لتفعيله خلال مدة لا تزيد على (٧) سبعة أيام متتالية.

١١ – العرض المطروح عن طريق المناقصة:

عرض تعرفة يقدمه المرخص له إلى شخص اعتباري بناء على طلبه، وفق معايير ومتطلبات معينة على النحو المحدد في وثيقة المناقصة المطروحة.

١٢ – العرض الفردي:

عرض ترويجي يقدم لمنتفع محدد أو مجموعة محددة من المنتفعين.

١٣ – حزمة خدمات الاتصالات العامة:

مجموعة من خدمات الاتصالات العامة يقدمها المرخص له مقابل سعر موحد، ويتم قبولها بشكل كلي.

المادة (٢)

تسري أحكام هذه اللائحة على جميع المرخص لهم في تقديم خدمات الاتصالات العامة في أسواق التجزئة.

المادة (٣)

لا يخل الالتزام بأحكام هذه اللائحة بأي التزامات أخرى منصوص عليها في القوانين والأنظمة واللوائح المعمول بها في سلطنة عمان.

المادة (٤)

يجوز للهيئة في سبيل تنظيم تعرفة التجزئة القيام بالآتي:

١ – توجيه المرخص لهم بتقديم تعرفة خاصة لمجموعة معينة من المنتفعين، كالمنتفعين من ذوي الدخل المحدود، أو المنتفعين من ذوي الإعاقة، أو المنتفعين من ذوي القدرات المحدودة وغيرهم من فئات المجتمع التي ترى الهيئة وجود حاجة لوجود تعرفة خاصة لهم.

٢ – توجيه المرخص لهم بنشر تعرفة خدمات الاتصالات العامة وفقا للإرشادات والتوجيهات والتعليمات التي تصدرها الهيئة.

٣ – تحديد قواعد تنظيم تعرفة خدمة الاتصالات العامة في حالة عدم وجود إعلان الهيمنة، وتحديد الخدمة كخدمة خاضعة للتنظيم في سوق التجزئة.

٤ – إصدار القرارات والإرشادات والتوجيهات والنماذج والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة ونشرها في موقع الهيئة الإلكتروني.

المادة (٥)

للهيئة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من المرخص له أو بناء على طلب ذوي الشأن، إعادة تقييم مدى ملاءمة التعرفة والتوجيه بسحبها أو إلغائها أو تعديلها، في أي وقت بعد اعتمادها أو الإخطار بها، إذا تبين أن المعلومات أو البيانات المقدمة من المرخص له بشأن التعرفة غير صحيحة أو مضللة أو تخلو من معلومات جوهرية أو تغيرت بشكل جوهري مع مرور الوقت، أو إذا تبين أن التعرفة تتعارض مع أحكام هذه اللائحة أو القرارات أو الإرشادات أو التوجيهات أو النماذج أو التعليمات التي تصدرها الهيئة في هذا الشأن.

المادة (٦)

يجوز للهيئة في أي وقت، أن تطلب من المرخص له تقديم المعلومات عن أي تعرفة، ويشمل ذلك – على سبيل المثال لا الحصر – الآتي:

١ – معلومات بشأن الشروط والأحكام والبيانات السعرية وغير السعرية المرتبطة بالتعرفة.

٢ – بيانات عن عدد المنتفعين الحاليين المشتركين في التعرفة، أو عدد المنتفعين المتوقع اشتراكهم.

٣ – بيانات حركة الاستخدامات.

٤ – إيرادات التعرفة الحالية والمتوقعة.

ويجب على المرخص له تقديم المعلومات المطلوبة خلال (٥) خمسة أيام عمل من تاريخ طلب الهيئة، ما لم تحدد الهيئة فترة زمنية أخرى.

المادة (٧)

لا يجوز للمرخص له تقديم عروض فردية إلا لمنتفعيه المشتركين الحاليين فقط، وفقا للإرشادات والتوجيهات والتعليمات التي تصدرها الهيئة.

الفصل الثاني
تعرفة المرخص له المهيمن

الفرع الأول
الأحكام العامة لاعتماد التعرفة

المادة (٨)

لا يجوز للمرخص له المهيمن فرض تعرفة جديدة أو تعديل تعرفة قائمة أو سحبها أو إلغاؤها إلا بعد الحصول على اعتماد الهيئة.

ويستثنى من ذلك عروض المرخص له المهيمن المطروحة عن طريق المناقصات، والتي تخضع لمتطلبات الإخطار بالطريقة المنصوص عليها في المادة (١٨) من هذه اللائحة.

المادة (٩)

لا يجوز للمرخص له المهيمن عرض خدمتي تجزئة أو أكثر معا كحزمة، إذا كانت إحدى هذه الخدمات تندرج ضمن سوق تجزئة يكون المرخص له مصنفا فيها من قبل الهيئة على أنه مهيمن، إلا بعد الحصول على اعتماد الهيئة على تعرفة هذه الحزمة طبقا لأحكام هذه اللائحة.

المادة (١٠)

يلتزم المرخص له المهيمن بتقديم ما يثبت للهيئة بأنه قد تم أو سيتم تزويد المرخص لهم الآخرين بالخدمات المقابلة للبيع بالجملة بشروط تجارية عادلة ومعقولة، وذلك بسعر يسمح للمرخص لهم تكرار تعرفة المرخص له المهيمن، متى كان ذلك قابلا للتطبيق.

المادة (١١)

يلتزم المرخص له المهيمن بعدم الإعلان عن أي خدمة اتصالات أو عرضها ما لم يتم اعتماد تعرفة تلك الخدمة من الهيئة.

المادة (١٢)

يجوز للهيئة في الحالات التي تقدرها، تخفيف أو عدم تطبيق أي من متطلبات اختبارات المنافسة المنصوص عليها في هذه اللائحة أو في القرارات والإرشادات والتوجيهات والنماذج والتعليمات التي تصدرها الهيئة، وذلك في حالة العروض الترويجية المؤقتة والعروض المطروحة عن طريق المناقصات، وبعد الأخذ في الاعتبار الفترة الزمنية لهذه العروض، وتأثيرها على مصالح المنتفعين واستدامة المنافسة.

الفرع الثاني
ضوابط اعتماد التعرفة

المادة (١٣)

يجب أن يتضمن طلب اعتماد العرض الدائم المقدم من المرخص له المهيمن، الآتي:

١ – بيانات تعرفة الاستخدامات والإيرادات الحالية والمتوقعة على النحو الآتي:

أ – بالنسبة لطلب اعتماد فرض تعرفة جديدة: تقديم بيانات شهرية متوقعة لمدة عام واحد على الأقل عن أعداد المنتفعين المتوقع اشتراكهم، والحجم المتوقع للاستخدامات، والإيرادات المتوقعة، وتقديم أعداد المنتفعين الحاليين المشتركين، وبيانات حجم الاستخدام وإيرادات عام واحد على الأقل لأقرب تعرفة مماثلة متوفرة وقت تقديم الطلب، إن وجدت.

ب – بالنسبة لطلب اعتماد تعديل التعرفة: تقديم بيانات شهرية متوقعة لمدة عام واحد على الأقل عن أعداد المنتفعين المتوقع اشتراكهم، والحجم المتوقع للاستخدامات، والإيرادات المتوقعة، وتقديم أعداد المنتفعين الحاليين المشتركين، وبيانات حجم الاستخدام وإيرادات التعرفة الحالية عن المدة المتاحة.

٢ – تقديم الأدلة الداعمة – وفقا للإرشادات والتوجيهات والتعليمات التي تصدرها الهيئة – والتي تثبت للهيئة أن التعرفة المقترحة غير منافية للمنافسة، وتشمل تلك الأدلة على الأخص:

أ – اختبار التسعير الجائر.

ب – اختبار ضغط الهامش، في حال قيام المرخص له المهيمن بتقديم الخدمات المقابلة للبيع بالجملة للمرخص لهم الآخرين.

المادة (١٤)

يجب أن تستوفي طلبات تعرفة العروض الترويجية طويلة الأجل والعروض الفردية المقدمة من المرخص له المهيمن الآتي:

١ – البيانات الشهرية المتوقعة عن أعداد المنتفعين المشتركين، وبيانات حجم الاستخدامات، وذلك لمدة العرض الترويجي طويل الأجل والعرض الفردي.

٢ – تقديم الأدلة الداعمة – وفقا للإرشادات والتوجيهات والتعليمات التي تصدرها الهيئة – والتي تثبت للهيئة أن التعرفة المقترحة غير منافية للمنافسة.

المادة (١٥)

لا يجوز للمرخص له المهيمن تطبيق عرض ترويجي مشابه خلال:

١ – (٦٠) ستين يوما من تاريخ انتهاء عرض ترويجي قصير الأجل مشابه.

٢ – (١٢٠) مائة وعشرين يوما من تاريخ انتهاء عرض ترويجي طويل الأجل مشابه.

وتستثنى من ذلك الحالات والظروف التي تقدرها الهيئة، وبعد الحصول على موافقتها كتابة.

المادة (١٦)

يعد العرض الترويجي مشابها لعرض ترويجي آخر في أي من الحالات الآتية:

١ – وجود تشابه في الأسعار أو المواصفات أو المميزات مقارنة بالعرض الترويجي السابق.

٢ – أن يستهدف ذات شريحة منتفعي العرض الترويجي السابق.

المادة (١٧)

لا يجوز للمرخص له المهيمن تقديم عروض ترويجية متداخلة خلال الفترة المبينة في المادة (١٥) من هذه اللائحة، يترتب عليها تخفيض سعر خدمة معينة أكثر من مرة بسبب تأثير هذه العروض.

المادة (١٨)

يجب على المرخص له المهيمن إخطار الهيئة بعروض التعرفة المطروحة عن طريق المناقصات خلال (٥) خمسة أيام عمل من إرساء المناقصة عليه، على أن يتضمن الإخطار المقدم الآتي:

١ – تفاصيل عرض التعرفة المطروح عن طريق المناقصة.

٢ – تقديم الأدلة الداعمة – وفقا للإرشادات والتوجيهات والتعليمات التي تصدرها الهيئة – والتي تثبت للهيئة أن التعرفة المقترحة غير منافية للمنافسة.

المادة (١٩)

يجوز للهيئة إذا تبين أن عرض التعرفة المطروح عن طريق المناقصة يخل بمبادئ المنافسة أو يخالف أحكام هذه اللائحة أن تتخذ أيا من الإجراءات الآتية:

١ – التوجيه بسحب العرض المخالف المطروح عن طريق المناقصة.

٢ – فرض متطلب الاعتماد بدلا من متطلب الإخطار.

المادة (٢٠)

يجب على المرخص له المهيمن، عند التقدم بطلب الحصول على اعتماد تعرفة حزمة خدمات اتصالات عامة جديدة أو تعديل حزمة قائمة، تقديم الأدلة الداعمة التي تثبت للهيئة الآتي:

١ – قدرة المنتفعين على الحصول على الخدمات الفردية المكونة للحزمة بشكل منفصل.

٢ – اجتياز الحزمة اختبار التسعير الجائر وفق الضوابط والإرشادات التي تصدرها الهيئة.

٣ – اجتياز الحزمة اختبار قابلية التكرار الاقتصادي، في حالة تقديم خدمات البيع بالجملة إلى المرخص لهم المعنيين في الأسواق المشابهة للبيع بالتجزئة وفق الضوابط والإرشادات التي تصدرها الهيئة.

المادة (٢١)

يجب على المرخص له المهيمن عند تقديم طلب سحب التعرفة أو إلغائها، استيفاء الآتي:

١ – وصف التعرفة المراد سحبها أو إلغاؤها، مع ذكر مبررات السحب أو الإلغاء.

٢ – عدد المنتفعين الحاليين المشتركين في التعرفة.

٣ – التاريخ المقترح لسحب أو إلغاء التعرفة.

٤ – إيرادات التعرفة المقترح سحبها أو إلغاؤها وحجم استخداماتها.

٥ – إخطار المنتفعين الحاليين المشتركين المتأثرين بسحب أو إلغاء التعرفة.

٦ – البدائل الأخرى للتعرفة المقترح سحبها أو إلغاؤها.

٧ – وسائل تمكين المنتفعين من استرداد الأرصدة أو الدفعات المسبقة المرتبطة بالتعرفة المقترح سحبها، وذلك بعد الحصول على موافقتهم.

وعلى المرخص له المهيمن تقديم المعلومات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة عن فترة (١٢) اثني عشر شهرا السابقة على تقديم الطلب، أو خلال الفترة التي تم خلالها تقديم التعرفة، وذلك للسماح للهيئة بتقييم التأثير المحتمل لسحب تلك التعرفة أو إلغائها.

المادة (٢٢)

يجب على المرخص له المهيمن إذا أسفر تعديل تعرفته عن زيادة في التعرفة الفعلية بالنسبة للمنتفعين الحاليين المشتركين وفقا لتقدير الهيئة، إخطار جميع المنتفعين الحاليين المشتركين الذين يستفيدون من هذه التعرفة قبل دورة واحدة للفوترة أو قبل (٣٠) ثلاثين يوما على الأقل، أيهما أطول، وذلك قبل بدء سريان هذا التعديل.

المادة (٢٣)

يلتزم المرخص له المهيمن بتطبيق أو تعديل أو سحب أو إلغاء التعرفة المعتمدة خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ الاعتماد، وعلى المرخص له المهيمن إخطار الهيئة بتطبيق التعرفة المعتمدة عبر النظام الإلكتروني لإدارة التعرفة في ميعاد لا يتجاوز (٢) يومي عمل بعد التطبيق.

ولا يجوز للمرخص له المهيمن تأجيل موعد تطبيق أو تعديل أو سحب أو إلغاء التعرفة إلى ما بعد المدة الزمنية المنصوص عليها في الفقرة السابقة، إلا بعد الحصول على اعتماد جديد من الهيئة باتباع ذات الإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة.

الفرع الثالث
إجراءات اعتماد التعرفة

المادة (٢٤)

يقدم طلب اعتماد فرض تعرفة جديدة أو تعديل تعرفة قائمة أو سحبها أو إلغائها إلى الهيئة من قبل أحد الأشخاص المفوضين من المرخص له المهيمن، وذلك عبر النظام الإلكتروني لإدارة التعرفة وفق النموذج المعد لهذا الغرض، مستوفيا جميع المعلومات والبيانات المطلوبة وفقا لأحكام هذه اللائحة.

المادة (٢٥)

تتولى الهيئة دراسة الطلب المقدم من المرخص له المهيمن باعتماد فرض تعرفة جديدة أو تعديل تعرفة قائمة أو سحبها أو إلغائها، والتحقق من استيفائه جميع المعلومات والبيانات والمستندات المطلوبة، وللهيئة طلب استيفاء ما تراه لازما من المستندات والبيانات الإضافية، ومنح مقدم الطلب أجلا لذلك، وللهيئة رفض الطلب إذا لم يقم مقدمه باستيفاء ما طلب منه خلال (٣٠) ثلاثين يوما أو خلال أي مدة تحددها الهيئة.  وتبت الهيئة في الطلب بعد استكماله جميع المستندات والبيانات المطلوبة، وذلك خلال المدد المبينة في الملحق المرفق بهذه اللائحة، وفي حال عدم تلقي المرخص له المهيمن أي رد من الهيئة خلال المدد المحددة يعتبر الطلب معتمدا من الهيئة.

ويجوز للهيئة تمديد مدة دراسة الطلب، شريطة إخطار المرخص له المهيمن كتابة بذلك التمديد وأسبابه، ولها تعليق دراسة الطلب إلى حين تقديم المعلومات الإضافية التي تطلبها، وتبدأ المدة المبينة في الملحق المرفق بهذه اللائحة من جديد، وذلك في كل مرة تطلب فيها الهيئة معلومات إضافية.

المادة (٢٦)

يجوز للهيئة من تلقاء نفسها عند دراسة طلب اعتماد فرض تعرفة جديدة أو تعديل تعرفة قائمة أو سحبها أو إلغائها، إدخال تعديلات على التعرفة، وذلك بالتشاور مع المرخص له المهيمن.

المادة (٢٧)

تقيم الهيئة طلب اعتماد تعرفة جديدة أو تعديل تعرفة قائمة أو سحبها أو إلغائها للمرخص له المهيمن، وفقا للاعتبارات الآتية:

١ – وجود مخاطر ملحوظة لإساءة استخدام الهيمنة أو غيرها من التصرفات المنافية للمنافسة.

٢ – مدى وجود مؤشرات بأن المرخص له المهيمن قد احتفظ لنفسه بالحق في ممارسة أي تقديرات غير مبررة في تطبيق التعرفة.

٣ – أن تكون الإجراءات المقترحة للمنتفعين الحاليين الذين اشتركوا في التعرفة قبل تعديلها أو إلغائها عادلة ومعقولة وغير تمييزية.

٤ – أن الترتيبات المقترحة للإشعارات والمخاطبات عادلة ومعقولة في حال تعديل أو سحب أو إلغاء تعرفة قائمة.

٥ – وجود عروض خدمات تجزئة بديلة متاحة للمنتفعين، في حال تعلق الطلب بسحب أو إلغاء تعرفة قائمة.

٦ – توافق الطلب مع هذه اللائحة، ومتطلبات الهيئة الأخرى وفقا للقرارات والإرشادات والتوجيهات والنماذج والتعليمات التي تصدرها.

المادة (٢٨)

يجب على المرخص له المهيمن – إذا كان اعتماد الهيئة لطلب اعتماد تعرفة جديدة أو تعديل تعرفة قائمة أو سحبها أو إلغائها مشروطا بتقديم المرخص له المهيمن أسعار جملة مخفضة – إبلاغ المرخص لهم بأسعار الجملة المخفضة خلال (٣) ثلاثة أيام عمل من تاريخ تطبيق التعرفة.

المادة (٢٩)

يكون رد الهيئة على طلب اعتماد تعرفة جديدة أو تعديل تعرفة قائمة أو سحبها أو إلغائها المقدم من المرخص له المهيمن، الآتي:

١ – اعتماد الطلب.

٢ – اعتماد الطلب وفق شروط تحددها الهيئة، وبما يتوافق مع المتطلبات الواردة في هذه اللائحة والقرارات والإرشادات والتوجيهات والنماذج والتعليمات التي تصدرها الهيئة.

٣ – رفض الطلب، وإخطار المرخص له المهيمن بأسباب ومبررات الرفض.

المادة (٣٠)

يعد اعتماد الهيئة لطلب اعتماد التعرفة ملغى في الحالات الآتية:

١ – إذا لم يقم المرخص له المهيمن بتطبيق التعرفة خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ الاعتماد.

٢ – إذا لم يطلب المرخص له المهيمن اعتماد الهيئة بتأجيل تطبيق أو تعديل أو سحب أو إلغاء التعرفة وفقا لحكم المادة (٢٣) من هذه اللائحة.

٣ – إذا طلبت الهيئة من المرخص له المهيمن تطبيق أو تعديل أو سحب أو إلغاء التعرفة الأصلية خلال فترة زمنية تحددها، وفشل المرخص له المهيمن في القيام بذلك.

الفصل الثالث
تعرفة المرخص له غير المهيمن

المادة (٣١)

يجب على المرخص له غير المهيمن إخطار الهيئة عبر النظام الإلكتروني لإدارة التعرفة من خلال أحد الأشخاص المفوضين من قبله، قبل قيامه بالآتي:

١ – تطبيق تعرفة جديدة.

٢ – تعديل تعرفة قائمة.

٣ – سحب أو إلغاء تعرفة قائمة.

وفي جميع الأحوال، يجب إخطار الهيئة بالعروض المطروحة عن طريق المناقصة المقدمة من المرخص له غير المهيمن خلال (٥) خمسة أيام عمل من إرساء المناقصة وقبل توقيع العقد.

المادة (٣٢)

يلتزم المرخص له غير المهيمن بعدم الإعلان عن أي خدمة اتصالات عامة أو عرضها ما لم يتم إخطار الهيئة بها.

المادة (٣٣)

على المرخص له غير المهيمن إخطار الهيئة بتاريخ تطبيق أو تعديل أو سحب أو إلغاء التعرفة المعتمدة عبر النظام الإلكتروني لإدارة التعرفة في موعد لا يتجاوز (٢) يومي عمل بعد التطبيق أو التعديل أو السحب أو الإلغاء.

الفصل الرابع
التدابير الوقائية المؤقتة

المادة (٣٤)

يجوز للهيئة إذا تبين لها بعد مراجعتها لأسواق التجزئة، أن واحدا أو أكثر من مؤشرات ممارسات التسعير قد تؤثر على استدامة المنافسة، اتخاذ أحد التدابير الوقائية المؤقتة الآتية:

١ – أن تفرض على المرخص له غير المهيمن الحصول على اعتماد الهيئة قبل تقديم تعرفة جديدة أو تعديل أو سحب أو إلغاء تعرفة قائمة.

٢ – تعليق أي اعتمادات على طلبات التعرفة للمرخص لهم المهيمنين.

الفصل الخامس
الجزاءات

المادة (٣٥)

مع عدم الإخلال بالجزاءات المنصوص عليها في قانون تنظيم الاتصالات، تفرض الهيئة في حالة مخالفة أحكام هذه اللائحة أيا من الجزاءات الإدارية الآتية:

١ – تعليق أو سحب الاعتماد للتعرفة.

٢ – إلغاء التعرفة.

٣ – إلزام المخالف بإصلاح الأضرار الناجمة عن المخالفة.

٤ – إلزام المخالف بإعادة المبالغ المتحصلة من المنتفعين.

المادة (٣٦)

تراعي الهيئة الاعتبارات الآتية عند تقدير الجزاءات المفروضة على المخالف:

١ – جسامة وطبيعة المخالفة.

٢ – تكرار المخالفة.

٣ – تعدد المخالفات.

٤ – حجم العوائد المالية التي تحصل عليها المخالف نتيجة ارتكاب المخالفة.

٥ – مبادرة المخالف بتصحيح أوضاعه، والحد من الأضرار التي سببتها المخالفة بمجرد علمه بوقوعها.

٦ – وجود طرف ثالث في المخالفة أو عوامل خارجة عن إرادة المخالف.

٧ – حجم الأضرار المادية أو المعنوية، المباشرة أو غير المباشرة المترتبة على المخالفة.

٨ – مدى تعاون المخالف مع الهيئة في أثناء قيامها باختصاصاتها المقررة قانونا.

٩ – النطاق الجغرافي للمخالفة وأثرها داخل سلطنة عمان أو خارجها.

١٠ – استمرار المخالف في المخالفة رغم علمه بها.

ملحق
بمتطلبات تقديم طلب اعتماد التعرفة للمرخص لهم المهيمنين والمدد التي تبت الهيئة خلالها في الطلب

نوع التعرفة متطلب الاعتماد متطلبات اختبارات المنافسة المدة التي تبت الهيئة خلالها في الطلب
العرض الدائم نعم نعم (١٥) خمسة عشر يوم عمل
العرض الترويجي قصير الأجل نعم (٥) خمسة أيام عمل
العرض الترويجي طويل الأجل نعم نعم (١٠) عشرة أيام عمل
العرض الفردي نعم نعم (١٠) عشرة أيام عمل