التصنيفات
قرار وزاري

البنك المركزي العماني: إعلان إعلان بشأن القيمة الإجمالية للنقد المتداول في سلطنة عمان حتى نهاية شهر يناير ٢٠٢٦م

تحميل English

استنادا إلى المادة رقم (٤٨) من القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠٢٥، يعلن البنك المركزي العماني أن القيمة الإجمالية للنقد المتداول في سلطنة عمان حتى نهاية شهر يناير ٢٠٢٦م قد بلغت: ١،٤٩٢،٨٠٦،٤٨١ (مليارا وأربعمائة واثنين وتسعين مليونا وثمانمائة وستة آلاف وأربعمائة وواحدا وثمانين ريالا عمانيا فقط).

البنك المركزي العماني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٤٦) الصادر في ٣ من مايو ٢٠٢٦م.