استنادا إلى المادة رقم (٤٨) من القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠٢٥، يعلن البنك المركزي العماني أن القيمة الإجمالية للنقد المتداول في سلطنة عمان حتى نهاية شهر يناير ٢٠٢٦م قد بلغت: ١،٤٩٢،٨٠٦،٤٨١ (مليارا وأربعمائة واثنين وتسعين مليونا وثمانمائة وستة آلاف وأربعمائة وواحدا وثمانين ريالا عمانيا فقط).
البنك المركزي العماني
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٤٦) الصادر في ٣ من مايو ٢٠٢٦م.
