التصنيفات
قرار وزاري

البنك المركزي العماني: إعلان بشأن القيمة الإجمالية للنقد المتداول في سلطنة عمان حتى نهاية شهر مايو ٢٠٢٦م

تحميل English

استنادا إلى المادة رقم (٤٨) من القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠٢٥، يعلن البنك المركزي العماني أن القيمة الإجمالية للنقد المتداول في سلطنة عمان حتى نهاية شهر مايو ٢٠٢٦م قد بلغت: ١٫٧٥٧٫٨٦٥٫٨١٤ (مليارا وسبعمائة وسبعة وخمسين مليونا وثمانمائة وخمسة وستين ألفا وثمانمائة وأربعة عشر ريالا عمانيا فقط).

البنك المركزي العماني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٥٤) الصادر في ٢٨ من يونيو ٢٠٢٦م.