استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٥٠ / ٩٧ بإنشاء حديقة السليل الطبيعية بولاية الكامل والوافي،
وإلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٦ / ٢٠٢٠ بإنشاء هيئة البيئة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢ / ٢٠٠٢ بتنظيم محميات حديقة السليل الطبيعية بولاية الكامل والوافي،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يعمل في شأن تنظيم إدارة حديقة السليل الطبيعية في ولاية الكامل والوافي بالأحكام المرفقة.
المادة الثانية
يلغى القرار الوزاري رقم ٢ / ٢٠٠٢ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٦ من شعبان ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٥ من يناير ٢٠٢٦م
د. عبدالله بن علي العمري
رئيس هيئة البيئة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٣٣) الصادر في ١ من فبراير ٢٠٢٦م.
أحكام تنظيم إدارة حديقة السليل الطبيعية في ولاية الكامل والوافي
الفصل الأول
التعريفات
المادة (١)
في تطبيق هذه الأحكام يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
١ – الهيئة:
هيئة البيئة.
٢ – الحديقة:
حديقة السليل الطبيعية في ولاية الكامل والوافي.
٣ – الأحياء البرية:
الكائنات الحية التي تعيش في البيئات البرية، وتشمل الحيوانات والنباتات والطيور والكائنات الدقيقة، سواء كانت مقيمة أم مهاجرة أم عابرة أم موسمية.
٤ – المستحاثات:
بقايا أو آثار الكائنات الحية التي عاشت في العصور الجيولوجية القديمة، سواء كانت بقايا أصلية مثل العظام، والأسنان، والأصداف، والأخشاب المتحجرة، أم آثارا غير مباشرة كآثار الأقدام أو الجحور.
٥ – التصريح:
الموافقة الكتابية الصادرة عن الهيئة للقيام بأي من الأفعال أو الأنشطة المنصوص عليها في المادة (٢) من هذه الأحكام.
الفصل الثاني
التصريح
المادة (٢)
لا يجوز القيام بالأفعال أو الأنشطة الآتية في الحديقة إلا بعد الحصول على التصريح:
١ – دخول الحديقة أو التجوال أو ممارسة رياضة المشي الجبلي أو التخييم أو المبيت.
٢ – قطع النباتات المحمية باستثناء جني الثمار.
٣ – التصوير لغرض إنتاج الأفلام الوثائقية، أو الترويج للحديقة.
٤ – إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لذلك.
٥ – القيام بالدراسات والبحوث وجمع العينات من الأحياء الفطرية لأي سبب كان.
٦ – ممارسة الرعي.
٧ – حفر الآبار أو التنقيب أو التعدين بكافة أشكاله.
٨ – إقامة أي منشأة جديدة أو التوسع في المباني القديمة.
٩ – الزراعة أو التشجير.
المادة (٣)
يستثنى من تصريح دخول الحديقة الفئات الآتية:
١ – أفراد قوات السلطان المسلحة، وأفراد شرطة عمان السلطانية، وذلك في أثناء تأديتهم عملهم.
٢ – الموظفون في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، والعاملون في المؤسسات الأكاديمية أو المنتسبون إليها في أثناء القيام بعمل رسمي، أو بحث علمي.
٣ – طلبة المدارس في أثناء الرحلات التعليمية.
٤ – سكان المحمية، وأقرباؤهم من الدرجة الأولى.
٥ – الوفود الحكومية الرسمية.
المادة (٤)
يقدم طلب الحصول على التصريح إلى الهيئة، وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض.
المادة (٥)
يتولى التقسيم الإداري المختص في الهيئة دراسة طلب الحصول على التصريح والبت فيه خلال (٣٠) ثلاثين يوما، وفي حالة رفض الطلب، يجب أن يكون قرار الرفض مسببا، على أن يتم إخطار مقدم الطلب بالقرار خلال (٧) سبعة أيام من تاريخ صدوره، ويجوز له التظلم لرئيس الهيئة من قرار الرفض وذلك خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إخطاره.
المادة (٦)
يكون التصريح وفقا للمدة التي يحددها مقدم الطلب ما لم تتعارض مع خطة إدارة الحديقة.
المادة (٧)
لا يجوز للحاصل على التصريح التنازل عن التصريح لأي شخص آخر.
الفصل الثالث
المحظورات
المادة (٨)
يحظر القيام بالآتي في الحديقة:
١ – الصيد أو جمع الأحياء البرية أو المستحاثات أو القطع الأثرية أو الأحجار أو أي من الموجودات في الحديقة.
٢ – استخدام الأسلحة النارية والتقليدية لأي غرض كان.
٣ – وضع أو استخدام السموم لأي سبب كان.
٤ – قيادة المركبات خارج المسارات أو الطرق المحددة من قبل الهيئة.
٥ – حرق الأشجار أو الشجيرات أو أي مساحة مغطاة بالأعشاب.
٦ – تلويث مصادر المياه، أو مجاري الأودية.
٧ – إدخال أو إطلاق أو استزراع أي نوع من الكائنات الفطرية الغريبة الغازية.
٨ – إتلاف منشآت الحديقة أو العبث بالعلامات الحدودية أو اللوحات الإرشادية.
الفصل الرابع
الرسوم
المادة (٩)
يفرض رسم مقابل القيام بالأنشطة الآتية داخل الحديقة، وذلك على النحو الآتي:
| م | النشاط | الرسم بالريال العماني | ||
| للعمانيين | لغير العمانيين | للأطفال دون سن السادسة عشرة | ||
| ١ | دخول الحديقة | (١) واحد | (٣) ثلاثة | (٠,١٠٠) مائة بيسة |
| ٢ | التجوال (السفاري) | (٢) اثنان | (٥) خمسة | (٠,٥٠٠) خمسمائة بيسة |
| ٣ | رياضة المشي الجبلي | (١) واحد | (٢) اثنان | – |
| ٤ | التخييم والمبيت | (٢) اثنان | (٥) خمسة | (١) واحد |
المادة (١٠)
تعفى الفئات المنصوص عليها في المادة (٣) من هذه الأحكام من سداد رسم دخول الحديقة.
الفصل الخامس
الجزاءات الإدارية
المادة (١١)
تفرض على المخالفين لهذه الأحكام غرامة إدارية، وذلك على النحو المبين في ملحق المخالفات والغرامات الإدارية المرفق بهذه الأحكام.
ملحق المخالفات والغرامات الإدارية
| م | المخالفة | قيمة الغرامة بالريال العماني |
| ١ | دخول الحديقة أو التجوال أو ممارسة رياضة المشي الجبلي أو التخييم أو المبيت دون الحصول على تصريح | (٥٠) خمسون |
| ٢ | إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لذلك دون الحصول على تصريح | (١٠٠) مائة |
| ٣ | القيام بالدراسات والبحوث وجمع العينات من الأحياء الفطرية لأي سبب كان دون الحصول على تصريح | (١٠٠) مائة |
| ٤ | الصيد أو جمع الأحياء البرية أو المستحاثات أو القطع الأثرية أو الأحجار أو أي من الموجودات في الحديقة | (١٥٠) مائة وخمسون |
| ٥ | وضع أو استخدام السموم لأي سبب كان | (٢٠٠) مائتان |
| ٦ | قيادة المركبات خارج المسارات أو الطرق المحددة من قبل الهيئة | (٥٠) خمسون |
| ٧ | قطع النباتات المحمية باستثناء جني الثمار دون الحصول على تصريح | (٥٠) خمسون |
| ٨ | حرق الأشجار أو الشجيرات أو أي مساحة مغطاة بالأعشاب | (١٠٠) مائة |
| ٩ | تلويث مصادر المياه، أو مجاري الأودية | (٥٠) خمسون |
| ١٠ | حفر الآبار أو التنقيب أو التعدين بكافة أشكاله دون الحصول على تصريح | (٢٥٠) مائتان وخمسون |
| ١١ | إقامة أي منشأة جديدة أو التوسع في المباني القديمة دون الحصول على تصريح | (٢٥٠) مائتان وخمسون |
| ١٢ | استخدام الأسلحة النارية والتقليدية لأي غرض كان | (١٠٠) مائة |
| ١٣ | إدخال أو إطلاق أو استزراع أي نوع من الكائنات الفطرية الغريبة الغازية | (١٠٠) مائة |
| ١٤ | ممارسة الرعي دون الحصول على تصريح | (١٠٠) مائة |
| ١٥ | الزراعة أو التشجير دون الحصول على تصريح | (٥٠) خمسون |
| ١٦ | التصوير لغرض إنتاج الأفلام الوثائقية، أو الترويج للحديقة دون الحصول على تصريح | (٥٠) خمسون |
| ١٧ | إتلاف منشآت الحديقة أو العبث بالعلامات الحدودية أو اللوحات الإرشادية | (١٠٠) مائة |
