استنادا إلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يعمل في شأن الإبلاغ عن حوادث التلوث الزيتي والكيميائي في البر، بأحكام اللائحة المرفقة.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٠ من شعبان ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٩ من يناير ٢٠٢٦م
د. عبدالله بن علي العمري
رئيس هيئة البيئة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٣٣) الصادر في ١ من فبراير ٢٠٢٦م.
لائحة الإبلاغ عن حوادث التلوث الزيتي والكيميائي في البر
الفصل الأول
تعريفات
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الواردة فيها المعنى ذاته المنصوص عليه في قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
الهيئة:
هيئة البيئة.
المالك:
أي شخص طبيعي أو اعتباري يكون مالكا لمصدر أو لمنطقة عمل أو مسؤولا عن تشغيلها أو إدارتها.
المنشأة:
المنشأة النفطية.
حادث التلوث الزيتي:
أي تسرب لمواد نفطية في البيئة البرية بما في ذلك التربة أو المياه الجوفية، قد يؤثر سلبا على الإنسان أو الحيوان أو النبات، سواء كان ذلك بسبب عمليات النقل، أم انفجار خطوط الأنابيب، أم عمليات التنقيب والإنتاج، أم غيرها من الأنشطة التي تمارسها المنشأة.
حادث التلوث الكيميائي:
أي تسرب لمواد كيميائية في البيئة البرية بما في ذلك التربة أو المياه الجوفية، قد يؤثر سلبا على الإنسان أو الحيوان أو النبات، سواء كان ذلك بسبب عمليات النقل، أم عمليات التنقيب والإنتاج، أم غيرها من الأنشطة التي تمارسها المنشأة.
حادث التلوث البسيط:
حادث التلوث الزيتي أو الكيميائي الذي لا يتجاوز حجمه (١٠٠) مائة لتر، وبحيث يمكن احتواؤه باستخدام موارد خطة الطوارئ الخاصة بالمنشأة.
حادث التلوث الخطير:
حادث التلوث الزيتي أو الكيميائي الذي يتجاوز حجمه (١٠٠) مائة لتر، أو الذي لا يمكن احتواؤه باستخدام موارد خطة الطوارئ الخاصة بالمنشأة، أو كان من الممكن أن يتسبب في أضرار واسعة النطاق أو يؤدي إلى كارثة بيئية.
المناطق الحساسة بيئيا:
المواقع أو النظم البيئية المحددة من قبل الهيئة، والتي تتسم بأهمية خاصة أو هشاشة عالية.
الفصل الثاني
التزامات المالك
المادة (٢)
يلتزم المالك في حال وقوع حادث تلوث زيتي أو كيميائي بسيط في المناطق الحساسة بيئيا، أو خطير بإبلاغ الهيئة بوقوعه فورا وكتابة، وذلك خلال مدة أقصاها (٨) ثماني ساعات من وقت اكتشاف الحادث.
المادة (٣)
يجب أن يتضمن الإبلاغ عن حادث التلوث الزيتي أو الكيميائي البيانات الآتية:
١- تاريخ، ووقت وقوع الحادث بالساعة والدقيقة.
٢- تفاصيل موقع الحادث، والمناطق المتأثرة به.
٣ – طبيعة الحادث وأسبابه، والظروف والملابسات المحيطة به.
٤- كمية التلوث والحالة الجوية عند وقوع الحادث.
٥- التدابير والإجراءات التي اتخذها المالك لمعالجة آثار الحادث وتقليل مخاطره.
المادة (٤)
يلتزم المالك باتباع وتنفيذ أي توجيهات تصدرها الهيئة في شأن الإجراءات الواجب اتخاذها لمعالجة حادث التلوث الزيتي أو الكيميائي والحد من آثاره.
المادة (٥)
يجب على المالك تزويد الهيئة بتقرير حول حادث التلوث الزيتي أو الكيميائي البسيط، وتقرير أولي ونهائي حول حادث التلوث الزيتي أو الكيميائي الخطير، وذلك وفقا للنموذج المعد في هذا الشأن، على أن يتم تقديم التقارير المشار إليها خلال المدد الزمنية المحددة وفق الملحق المرفق.
المادة (٦)
يجب على المالك إنشاء سجل خاص لكل حادث تلوث زيتي أو كيميائي تم الإبلاغ عنه بموجب أحكام هذه اللائحة، يتضمن تاريخ وقوع الحادث ونوعه والإجراءات التي اتخذها ونتائج المعالجة والملاحظات النهائية إن وجدت، وعليه الاحتفاظ بالسجل لمدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أعوام من تاريخ وقوع الحادث، على أن يتم إبرازه للهيئة، متى طلب منه ذلك.
المادة (٧)
للهيئة في حال تكرار البلاغات عن حوادث التلوث الزيتي والكيميائي خلال العام، أن تطلب من المالك تسليم خطط تحسينية تتضمن عمليات الصيانة، والإجراءات اللازمة لتأمين موقع الحادث بما يشمل تحديد أسباب وقوعه ومعالجتها، وضمان عدم تكرارها، وذلك خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره من الهيئة.
الفصل الثالث
الجزاءات الإدارية
المادة (٨)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، تفرض على كل من يخالف أحكام هذه اللائحة غرامة إدارية لا تقل عن (٢٠٠٠) ألفي ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة، ويعد تكرارا في تطبيق حكم هذه المادة ارتكاب مخالفة مماثلة خلال (٢) عامين من تاريخ فرض الغرامة.
المادة (٩)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يجوز للهيئة أن تفرض على من يدلي ببيانات كاذبة أو مضللة عن حوادث التلوث الزيتي أو الكيميائي المنصوص عليها في هذه اللائحة غرامة إدارية لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني.
ملحق بالجدول الزمني لتقارير حوادث التلوث الزيتي والكيميائي في البر
| أولا: تقرير حادث التلوث الزيتي أو الكيميائي البسيط | |
| التوقيت من تاريخ وقوع الحادث | ضمن التقرير البيئي الربع سنوي التالي للحادث |
| ثانيا: تقارير حادث التلوث الزيتي أو الكيميائي الخطير | |
| التوقيت من تاريخ وقوع الحادث | نوع التقرير |
| خلال (٣) ثلاثة أيام عمل التقرير الأولي خلال مدة تتراوح من (٢) أسبوعين إلى (٢) شهرين | التقرير النهائي |
