التصنيفات
Uncategorized

وزارة الداخلية: قرار وزاري رقم ٤٥ / ٢٠٢٦ بتحديد موعد بدء وانتهاء تقديم طلبات الترشح لانتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة وموعد سحبها

2026/45 45/2026 ٢٠٢٦/٤٥ ٤٥/٢٠٢٦

تحميل English

استنادا إلى قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٦ / ٢٠٢٠،

وإلى اللائحة التنظيمية لانتخابات أعضاء المجلس البلدي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٩٢ / ٢٠٢٢،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يبدأ موعد تقديم طلبات الترشح لعضوية المجالس البلدية للفترة الرابعة بتاريخ ٥ أبريل ٢٠٢٦م، وينتهي بتاريخ ٢٣ أبريل ٢٠٢٦م.

المادة الثانية

يكون آخر موعد لسحب طلبات الترشح لعضوية المجالس البلدية للفترة الرابعة بتاريخ ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦م.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٤ رمضان ١٤٤٧هـ
الموافق: ٤ مارس ٢٠٢٦م

حمود بن فيصل البوسعيدي
وزير الداخلية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٣٨) الصادر في ٨ من مارس ٢٠٢٦م.