التصنيفات
Uncategorized

وزارة الخارجية: استدراك

تحميل English

تنوه وزارة الخارجية إلى أنه قد وقع خطأ مادي عند نشر المرسوم السلطاني رقم ١٠٨ / ٢٠٢٥ بتعيين مندوب دائم لسلطنة عمان لدى منظمة السياحة العالمية في مدريد، المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٢٨)، الصادر في تاريخ ٧ من رجب ١٤٤٧هـ، الموافق ٢٨ من ديسمبر ٢٠٢٥م، إذ وردت في عنوان المرسوم السلطاني المشار إليه، والمادة الأولى منه، عبارة:

“منظمة السياحة العالمية”

والصحيح هو:

“منظمة الأمم المتحدة للسياحة”

لذا لزم التنويه.

وزارة الخارجية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٣٨) الصادر في ٨ من مارس ٢٠٢٦م.