تنوه وزارة الخارجية إلى أنه قد وقع خطأ مادي عند نشر المرسوم السلطاني رقم ١٠٨ / ٢٠٢٥ بتعيين مندوب دائم لسلطنة عمان لدى منظمة السياحة العالمية في مدريد، المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٢٨)، الصادر في تاريخ ٧ من رجب ١٤٤٧هـ، الموافق ٢٨ من ديسمبر ٢٠٢٥م، إذ وردت في عنوان المرسوم السلطاني المشار إليه، والمادة الأولى منه، عبارة:
“منظمة السياحة العالمية”
والصحيح هو:
“منظمة الأمم المتحدة للسياحة”
لذا لزم التنويه.
وزارة الخارجية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٣٨) الصادر في ٨ من مارس ٢٠٢٦م.
