استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٢٠٢٤ بتحديد اختصاصات وزارة الصحة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٧ / ٢٠٢٥،
وإلى لائحة رسوم الخدمات العلاجية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٢٦ / ٢٠٢٣،
وإلى موافقة مجلس الوزراء،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يضاف بند جديد إلى المادة (٧) من لائحة رسوم الخدمات العلاجية المشار إليها، نصه الآتي:
ص – حالات الوفاة بالنسبة للعمانيين.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٠ من ربيع الأول ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢٣ من أغسطس ٢٠٢٦م
د. هلال بن علي بن هلال السبتي
وزير الصحة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٦٣) الصادر في ٣٠ من أغسطس ٢٠٢٦م.
