استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠٢٣،
وإلى لائحة تنظيم ترخيص العمل وترخيص مزاولة العمل الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٦٠٢ / ٢٠٢٥،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم ٦٠٢ / ٢٠٢٥ المشار إليه، النص الآتي:
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ١٥ من فبراير ٢٠٢٦م.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٦ / ٨ / ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٥ / ١ / ٢٠٢٦م
د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزير العمل
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٣٢) الصادر في ٢٥ من يناير ٢٠٢٦م.
