استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٢٠١٨ بإنشاء مركز عمان للتحكيم التجاري،
وإلى نظام عمل مركز عمان للتحكيم التجاري الصادر بالقرار رقم ٤٤ / ٢٠٢٣،
وإلى قواعد التحكيم لمركز عمان للتحكيم التجاري الصادرة بالقرار رقم ٨ / ٢٠٢٠،
وإلى موافقة مجلس إدارة مركز عمان للتحكيم التجاري،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
تجرى التعديلات المرفقة على قواعد التحكيم لمركز عمان للتحكيم التجاري المشار إليها.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٤ من شوال ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٢ من أبريل ٢٠٢٦م
د. خالد بن سالم بن سعيد السعيدي
رئيس مجلس إدارة مركز عمان للتحكيم التجاري
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٤٤) الصادر في ١٩ من أبريل ٢٠٢٦م.
تعديلات على بعض أحكام قواعد التحكيم لمركز عمان للتحكيم التجاري
المادة (١)
يستبدل بتعريف “اللجنة التنفيذية” الوارد في البند (١ – ١) من المادة (١) من قواعد التحكيم لمركز عمان للتحكيم التجاري المشار إليها، التعريف الآتي:
اللجنة التنفيذية:
اللجنة المختصة بدراسة الطلبات وفقا لهذه القواعد المشكلة بقرار من مجلس إدارة المركز.
المادة (٢)
تستبدل بنصوص المواد: (٣) البندين (٣-٥، ٣-٦)، و(٤) البند (٤-٢)، و(٥) البنود (٥-١، ٥-٤، ٥-٧)، و(٩) البند (٩-٤)، و(١٠) البند (١٠-٢)، و(١١) البند (١١-٦)، و(١٢) البندين (١٢-١، ١٢-٣)، و(١٥) البند (١٥-٣)، و(٢١)، و(٢٢) البند (٢٢-١)، و(٢٤) البنود (٢٤-١، ٢٤-٢، ٢٤-٥)، و(٢٦) البند (٢٦-٣)، و(٢٧) البند (٢٧-٣)، و(٢٨) البند (٢٨-١)، و(٢٩) البندين (٢٩-٢، ٢٩-٦)، و(٣١) البند (٣١-٧)، و(٣٢) البند (٣٢-١)، و(٣٦) البند (٣٦-١)، و(٣٨)، و(٣٩) البند (٣٩-٢)، و(٤٠) البندين (٤٠-٢، ٤٠-٣)، و(٤٢) البند (٤٢-٢)، و(٤٣) البند (٤٣-١)، و(٤٥) البند (٤٥-١)، من قواعد التحكيم لمركز عمان للتحكيم التجاري المشار إليها، النصوص الآتية:
البندان (٣-٥ ،٣-٦) من المادة (٣)
٣-٥ يعد الإخطار، أو الخطاب، أو المقترح قد تم تسلمه في يوم تسليمه في أي من الحالات الآتية:
أ – إلى المرسل إليه شخصيا، أو إلى ممثله المفوض.
ب – في محل الإقامة المعتاد للمرسل إليه أو مكان عمله، أو عنوانه المحدد.
ج – إلى أي عنوان يتفق عليه الأطراف. د – وفقا لما اعتاد عليه الأطراف في التعاملات السابقة.
هـ – في حال تعذر ما ذكر سابقا، وبعد بذل جهد معقول، فيكون التسليم إلى آخر عنوان، أو محل إقامة، أو مكان عمل، أو عنوان بريد إلكتروني معروف للمرسل إليه.
٣-٦ يبدأ سريان المدد وفقا لهذه القواعد اعتبارا من اليوم التالي لتسليم الإخطار، أو الخطاب، أو المقترح. وتحتسب أي فترة زمنية بموجب هذه القواعد وفقا لتوقيت سلطنة عمان (جرينتش+٤)، ما لم يتفق الأطراف، أو يقرر المسجل، أو هيئة التحكيم خلاف ذلك.
البند (٤-٢) من المادة (٤)
٤-٢ يتعين أن يشتمل طلب التحكيم على الآتي:
أ – طلب إحالة المنازعة إلى التحكيم.
ب – أسماء، وجنسيات، وعناوين، وأرقام الهواتف، وعناوين البريد الإلكتروني – إذا كانت معروفة-، الخاصة بأطراف التحكيم وممثلي المدعي و / أو مساعديه – إن وجدوا-، وأي ممولين من طرف ثالث، وجميع تفاصيل الاتصال الأخرى الخاصة بهم.
ج – إشارة إلى اتفاق التحكيم الذي يستند إليه المدعي، والشروط الكاملة له.
د – إشارة إلى العقود أو المستندات القانونية الأخرى التي نشأت المنازعة عنها، أو بشأنها، ونسخة منها، إن أمكن.
هـ – عرض موجز لطبيعة المنازعة، وظروفها مع تحديد الطلبات التي يطالب بها المدعي، والمبلغ الذي يدعي به، إذا كان ممكنا.
و – بيان بأي مسائل سبق أن اتفق عليها الأطراف بشأن سير التحكيم، أو التي يرغب المدعي في تقديم مقترح بشأنها.
ز – اقتراح بشأن عدد المحكمين أو مؤهلاتهم إذا لم يحدده اتفاق التحكيم.
ح – ترشيح محكم إذا نص اتفاق التحكيم على (٣) ثلاثة محكمين، أو اقتراح محكم فرد إذا نص اتفاق التحكيم على محكم فرد، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
البنود (٥-١، ٥-٤، ٥-٧) من المادة (٥)
٥-١ يرسل المدعى عليه رده على طلب التحكيم خلال (٢١) واحد وعشرين يوما من تاريخ تسلمه طلب التحكيم من المسجل على أن يتضمن ما يأتي:
أ – أسماء، وجنسيات، وعناوين، وأرقام الهواتف، وعناوين البريد الإلكتروني – إذا كانت معروفة -، الخاصة بالمدعى عليه وممثليه و / أو مساعديه – إن وجدوا -، وجميع تفاصيل الاتصال الأخرى الخاصة بهم.
ب – تأكيدا أو رفضا للطلبات أو جزءا منها، بما في ذلك، حيثما أمكن، أي دفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم.
ج – أي رد على البيانات الواردة في طلب التحكيم بمقتضى البند (٤-٢)، أو فيما يتعلق بالمسائل التي تشملها تلك المادة.
د – عرضا موجزا لطبيعة المنازعة، والظروف التي أدت إلى تقديم الدعوى المقابلة وفقا للبند (٥-٦).
هـ – ترشيح محكم إذا نص اتفاق التحكيم على (٣) ثلاثة محكمين، أو اقتراح محكم فرد إذا نص على محكم فرد، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، مع إبداء الرأي على اقتراح المدعي للمحكم الفرد، أو تقديم اقتراح مقابل.
٥-٤ يجوز للمسجل بناء على طلب المدعى عليه، أن يمنحه أجلا إضافيا أقصاه (١٤) أربعة عشر يوما لإيداع الرد، على أن يحتوي طلب التمديد على ملاحظات المدعى عليه أو اقتراحاته بشأن عدد المحكمين، واختيارهم، وكذلك ترشيح المحكم إذا نصت القواعد على ذلك، وإذا لم يقم المدعى عليه بذلك، يستكمل المسجل الإجراءات وفقا لهذه القواعد.
٥-٧ يقدم المدعي ردا على أي دعوى مقابلة خلال (٢١) واحد وعشرين يوما من تاريخ تسلمها من المسجل. ويجوز للمسجل، بناء على طلب المدعي، منحه أجلا إضافيا أقصاه (١٤) أربعة عشر يوما لتقديم الرد قبل إحالة الملف إلى هيئة التحكيم.
البند (٩-٤) من المادة (٩)
٩-٤ دون الإخلال بحقوق الأطراف، يجوز لهيئة التحكيم أن ترفض الموافقة على أي تغيير أو إضافة فيما يتعلق بممثلي الطرف و / أو مساعديه، حفاظا على نزاهة التحكيم، أو حماية لتشكيل هيئة التحكيم، أو لتجنب التأثير الكبير على توقيت أو تكلفة التحكيم نتيجة لهذا التغيير أو الإضافة، وذلك بعد التشاور مع الأطراف.
البند (١٠-٢) من المادة (١٠)
١٠-٢ إذا لم يتفق الأطراف مسبقا على عدد المحكمين، وإذا لم يتفقوا خلال (٢١) واحد وعشرين يوما من تسلم المدعى عليه طلب التحكيم، أو خلال أي مدة إضافية قد يسمح بها المسجل، تتولى اللجنة التنفيذية تعيين محكم فرد ما لم تقض الأحوال خلاف ذلك.
البند (١١-٦) من المادة (١١)
١١-٦ إذا كان الأطراف من جنسيات مختلفة، فلا يجوز أن يكون المحكم الفرد أو رئيس هيئة التحكيم من ذات جنسية أي طرف ما لم يتفق جميع الأطراف كتابة على خلاف ذلك. ومع ذلك، إذا كان ذلك مناسبا، وفي حالة عدم اعتراض أي من الأطراف خلال (١٤) أربعة عشر يوما المشار إليها في هذه المادة، يجوز أن يكون المحكم الفرد أو رئيس هيئة التحكيم من نفس جنسية أي من الأطراف.
البندان (١٢-١، ١٢-٣) من المادة (١٢)
١٢-١ يجب أن يكون المحكمون الذين يعملون بموجب هذه القواعد محايدين، ومستقلين، وينبغي عليهم تأدية مهامهم وفقا لها.
١٢-٣ لا يكتمل تعيين المحكم إلا بعد قبوله لمهامه كتابة، وقبل تعيين اللجنة التنفيذية للمحكم، يوقع المحكم المرشح إقرارا كتابيا يؤكد ما يأتي:
أ – استقلاله وحياده والإفصاح عن أي ظروف من شأنها إثارة شكوك بشأن استقلاله وحياده.
ب – توفر الوقت الكافي لديه للبت في النزاع بطريقة فعالة.
ج – استعداده لتأدية مهام عمله على أساس الأتعاب المحددة وفقا لهذه القواعد.
البند (١٥-٣) من المادة (١٥)
١٥-٣ لا يخل قرار اللجنة التنفيذية بإلغاء تعيين أي محكم، بصحة أي عمل قام به، أو أي أمر، أو حكم أصدره قبل إلغاء تعيينه، ما لم تقرر اللجنة التنفيذية خلاف ذلك بعد النظر في ملاحظات الأطراف.
وتقرر اللجنة التنفيذية مكافأة المحكم الذي تم إلغاء تعيينه.
المادة (٢١)
إحالة الملف إلى هيئة التحكيم
يرسل المسجل طلب التحكيم، والرد عليه إلى هيئة التحكيم مرفقا به جميع الوثائق، بعد سداد الوديعة المنصوص عليها في المادة (٤٥) من هذه القواعد.
البند (٢٢-١) من المادة (٢٢)
٢٢-١ إذا لم يكن الأطراف قد اتفقوا على مقر التحكيم مسبقا، يكون مقر التحكيم هو مسقط، ما لم تقرر اللجنة التنفيذية خلاف ذلك.
البنود (٢٤-١، ٢٤-٢، ٢٤-٥) من المادة (٢٤)
٢٤-١ ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، تكون اللغة التي تبدأ بها إجراءات التحكيم هي لغة اتفاق التحكيم إلى أن يتم تشكيل هيئة التحكيم.
٢٤-٢ إذا كان اتفاق التحكيم مكتوبا بأكثر من لغة، يجوز للجنة التنفيذية أن تقرر أيا من تلك اللغات تكون اللغة التي تبدأ بها إجراءات التحكيم إلى أن يتم تشكيل هيئة التحكيم، إلا إذا نص اتفاق التحكيم على اللغة التي يجب أن تسود، أو أن تتم إجراءات التحكيم بأكثر من لغة.
٢٤-٥ لا يحق للطرف غير المشارك أو المخل الاعتراض في حال تمت إجراءات التحكيم، بما فيها المراسلات من وإلى المسجل، باللغة المقررة للتحكيم.
البند (٢٦-٣) من المادة (٢٦)
٢٦-٣ تتضمن المهام العامة لهيئة التحكيم بموجب هذه القواعد، وفي جميع الأوقات في أثناء التحكيم:
أ – واجب التعامل بنزاهة وحيادية مع جميع الأطراف، مع إعطاء كل طرف فرصة كافية لعرض دعواه، والرد على دعوى خصمه.
ب – واجب اعتماد إجراءات مناسبة لظروف دعوى التحكيم، وتجنب التأخير والنفقات غير الضرورية لتوفير وسيلة عادلة، وفعالة، وسريعة لتسوية نهائية للمنازعة بين الأطراف.
البند (٢٧-٣) من المادة (٢٧)
٢٧-٣ تفصل هيئة التحكيم في أي دفع حول عدم اختصاصها قبل الفصل في الموضوع كمسألة مبدئية. ومع ذلك، يجوز لهيئة التحكيم، بعد التشاور مع الأطراف، المضي قدما في التحكيم والبت في الدفع بعدم اختصاصها في حكم التحكيم النهائي.
البند (٢٨-١) من المادة (٢٨)
٢٨-١ على هيئة التحكيم أن تبلغ الأطراف بتاريخ الاجتماع التمهيدي خلال (١٤) أربعة عشر يوما من تاريخ تسلم الملف من المسجل، وفقا للمادة (٢١) من هذه القواعد. ويمكن عقد الاجتماع التمهيدي بالحضور الشخصي، أو عبر وسائل الاتصال الإلكترونية، كما تحدده هيئة التحكيم، ويجوز لهيئة التحكيم، بعد التشاور مع الأطراف، أن تعد وثيقة تحدد فيها اختصاصاتها، وأن يتم توقيعها من قبلها، ومن قبل الأطراف، ويمكن أن تتضمن هذه الوثيقة التفاصيل الآتية:
أ – أسماء، وجنسيات، وعناوين، وأرقام الهواتف، وعناوين البريد الإلكتروني للأطراف، وممثليهم في التحكيم.
ب – عناوين إرسال الإخطارات، والمراسلات في أثناء التحكيم.
ج – موجزا لادعاءات الأطراف، وطلباتهم، مع ذكر مقدار مطالباتهم على وجه التحديد، وإلى أقصى حد ممكن، تقديرا للقيمة النقدية لأي مطالبات أخرى. د – قائمة بالموضوعات التي ستنظر فيها الهيئة، ما لم تعتبرها الهيئة غير مناسبة.
هـ – أسماء وجنسيات وعناوين وتفاصيل الاتصال الأخرى للمحكمين.
و – اتفاقية التحكيم.
ز – مقر التحكيم.
ح – القانون واجب التطبيق.
ط – لغة التحكيم.
ي – تفاصيل القواعد الإجرائية الواجبة التطبيق، والإشارة إلى الصلاحيات الممنوحة لهيئة التحكيم للفصل كهيئة مفوضة بالصلح، أو وفقا لقواعد العدل والإنصاف، في حالة منح الهيئة هذه الصلاحيات.
ك – أي سلطات إضافية لهيئة التحكيم وفقا للمادة (٣٥) من هذه القواعد.
وتحال الوثيقة بعد توقيعها من قبل هيئة التحكيم وجميع الأطراف، إلى المسجل.
البندان (٢٩-٢، ٢٩-٦) من المادة (٢٩)
٢٩-٢ يرسل المدعى عليه، خلال المدة المتفق عليها، إلى المدعي، وإلى هيئة التحكيم مذكرة دفاع مبينا فيها تفصيلا ما يأتي:
أ – بيان بالوقائع مع المستندات المؤيدة لدفاعه، بما فيها أي دعوى مقابلة، إن وجدت.
ب – الأسانيد، أو الحجج القانونية الداعمة للدفاع وأي دعوى مقابلة.
ج – الطلبات المدعى بها.
٢٩-٦ إذا لم يقدم المدعى عليه مذكرة دفاعه وفقا للبند (٢٩-٢) من هذه القواعد، أو لم يستفد أي طرف في أي وقت من فرصة عرض دعواه بالطريقة التي تحددها هيئة التحكيم، يجوز لهيئة التحكيم أن تأمر بمواصلة الإجراءات دون أن تعتبر مجرد الإخفاق في ذلك إقرارا بمطالبات المدعي، وتنطبق أحكام هذه المادة أيضا على عدم تقديم المدعي ردا على الدعوى المقابلة، أو الحق الذي يتم التمسك به بقصد الدفع بالمقاصة.
البند (٣١-٧) من المادة (٣١)
٣١-٧ لا يجوز لهيئة التحكيم أن تطلب من أي شاهد تأدية القسم في أي جلسة استماع قبل الإدلاء بشهادته الشفوية، إلا إذا اتفق الأطراف أو نص القانون الواجب التطبيق على خلاف ذلك.
البند (٣٢-١) من المادة (٣٢)
٣٢-١ يجوز لهيئة التحكيم أن تعين خبيرا مستقلا أو أكثر ليقدم تقريرا كتابيا إليها بشأن مسائل معينة تحددها الهيئة، وترسل هيئة التحكيم للأطراف والمركز نسخة من بيان مهام الخبير.
البند (٣٦-١) من المادة (٣٦)
٣٦-١ تعلن هيئة التحكيم للأطراف انتهاء الإجراءات عندما تقتنع بأن الأطراف قد أتيحت لهم الفرصة الكافية لتقديم المذكرات، والأدلة، مع إخطار المسجل بذلك.
المادة (٣٨)
٣٨-١ يجوز لأي طرف قبل تشكيل هيئة التحكيم تقديم طلب إلى المسجل لاتخاذ إجراءات التحكيم وفقا للإجراءات المستعجلة بموجب هذه القواعد، شريطة توفر أي من الحالات الآتية:
أ – ألا يتجاوز مبلغ المطالبة في دعوى التحكيم (١،٠٠٠،٠٠٠) مليون ريال عماني أو ما يعادله بالعملات الأخرى، على أن يمثل إجمالي المطالبة، والمطالبة المقابلة، وأي حق يتم التمسك به بقصد الدفع بالمقاصة.
ب – أن يتفق الأطراف على ذلك.
ج – إذا كانت ظروف الدعوى تستدعي تطبيق الإجراءات المستعجلة، على النحو الذي تحدده اللجنة التنفيذية.
٣٨-٢ عند تسلم الرد على طلب التحكيم وفقا للمادة (٥) من هذه القواعد، أو عند انقضاء المهلة المحددة للمدعى عليه لتقديم رده، أو في أي وقت لاحق ذي صلة، ومع مراعاة أحكام هذه القواعد، يبلغ المسجل الأطراف بما إذا كانت أحكام الإجراءات المستعجلة تنطبق على الدعوى.
٣٨-٣ عند اتخاذ إجراءات التحكيم بموجب الإجراء المستعجل، تطبق الإجراءات الآتية:
أ – يجوز للجنة التنفيذية تقصير أي مدد زمنية منصوص عليها في هذه القواعد.
ب – تحال الدعوى إلى محكم واحد تعينه اللجنة التنفيذية ويعتبر الأطراف قد تنازلوا عن حقهم في ترشيح محكم، ويلغى أي اتفاق بين الأطراف بشأن تشكيل هيئة التحكيم.
ج – يجوز لهيئة التحكيم، بالتشاور مع الأطراف، أن تقرر ما إذا كانت ستفصل في المنازعة على أساس أدلة مستندية فقط، أم أنها بحاجة إلى جلسة استماع لاستجواب أي شاهد وقائع أو دليل خبرة، أو الاستماع إلى أي حجة شفوية.
د – يصدر حكم التحكيم خلال (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيل هيئة التحكيم، ما لم تمدد اللجنة التنفيذية بناء على طلب هيئة التحكيم وقت إصدار هذا الحكم إذا استدعت ظروف استثنائية ذلك.
هـ – تلتزم هيئة التحكيم بالنص على الأسباب التي استندت إليها في إصدار حكم التحكيم بإيجاز، ما لم يتفق الأطراف كتابة على عدم ذكر الأسباب.
٣٨-٤ بموافقة الأطراف على التحكيم بموجب هذه القواعد، يعني اتفاقهم على أنه إذا تقرر التحكيم وفقا للإجراء المستعجل، طبقت القواعد، والإجراءات المنصوص عليها، ولو تضمن اتفاق التحكيم أحكاما مخالفة.
٣٨-٥ يجوز للجنة التنفيذية، في أي وقت أثناء إجراءات التحكيم، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الأطراف، وبعد التشاور مع هيئة التحكيم والأطراف، أن تأمر بوقف السير في إجراءات التحكيم وفقا للإجراء المستعجل.
البند (٣٩-٢) من المادة (٣٩)
٣٩-٢ تصدر هيئة التحكيم حكم التحكيم خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ إحالة الملف إليها وفقا للمادة (٢١) من هذه القواعد، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
البندان (٤٠-٢، ٤٠-٣) من المادة (٤٠)
٤٠-٢ تتولى هيئة التحكيم التوقيع على حكم التحكيم، ويجوز لها، بعد النظر في آراء جميع الأطراف، وبالتشاور مع المسجل، أن تقرر ما يأتي:
أ – أن يتم توقيع حكم التحكيم في نسخ مطابقة.
ب – أن يتم توقيع حكم التحكيم إلكترونيا مع مراعاة أي تشريعات معمول بها.
٤٠-٣ يجب أن يشتمل حكم التحكيم على ما يأتي:
أ – أسماء الأطراف وجنسياتهم وعناوينهم.
ب – أسماء المحكمين وجنسياتهم وعناوينهم.
ج – النص الكامل لاتفاق التحكيم.
د – بيان موجز يلخص النزاع، والتعويض المطالب به، والبيانات التي أدلى بها الأطراف، وأي مستندات ذات صلة مقدمة.
هـ – الحكم المقدم وتاريخ ومكان إصداره.
و – الأسباب التي يستند إليها الحكم، ما لم يتفق الأطراف كتابة على عدم إبداء أي أسباب.
ز – مقر التحكيم.
ح – تاريخ ومكان التوقيع.
البند (٤٢-٢) من المادة (٤٢)
٤٢-٢ يشمل مصطلح “المصاريف” ما يأتي فقط:
أ – رسوم التسجيل، والتي يتم تحديدها وفقا للمادة (٤٣) من هذه القواعد.
ب – الرسوم الإدارية، والتي يتم تحديدها وفقا للمادة (٤٤) من هذه القواعد.
ج – أتعاب هيئة التحكيم، والتي يتم تحديدها وفقا للمادة (٤٧) من هذه القواعد.
د – نفقات السفر المعقولة، وأي نفقات أخرى تكبدها المحكمون.
هـ – الأتعاب والمصاريف المعقولة للخبراء، وأي مساعدة أخرى تطلبها هيئة التحكيم.
و – نفقات السفر المعقولة، وأي نفقات أخرى للشهود في حدود ما توافق عليه هيئة التحكيم.
ز – المصاريف القانونية وغيرها، التي يتكبدها الأطراف فيما يتعلق بالتحكيم في حدود المبالغ التي ترى هيئة التحكيم أنها معقولة.
البند (٤٣-١) من المادة (٤٣)
٤٣-١ يسدد المدعي رسم تسجيل غير قابل للاسترداد عند إيداع طلب التحكيم وفقا للجدول رقم (١) المرفق بهذه القواعد. كما يسدد المدعى عليه الرسم ذاته عند إيداع دعوى مقابلة.
البند (٤٥-١) من المادة (٤٥)
٤٥-١ يطلب المركز من المدعي بعد تسلم طلب التحكيم دفع وديعة لتغطية الرسوم الإدارية للمركز، وأتعاب هيئة التحكيم، ومصاريف التحكيم الأخرى.
المادة (٣)
يستبدل بالجدول رقم (٢) الوارد في الملحق رقم (١) من قواعد التحكيم لمركز عمان للتحكيم التجاري المشار إليه، الجدول الآتي:
جدول رقم (٢)
أتعاب هيئة التحكيم والنسبة
| المبلغ المتنازع عليه | محكم فرد | الهيئة المشكلة من ثلاثة محكمين |
| حتى ٢٥٫٠٠٠ | ١٫٢٥٠ | ١٠٪ من المبلغ المتنازع عليه (لن يزيد المبلغ على ٢٫٥٠٠) |
| ٢٥٫٠٠١ – ٥٠٫٠٠٠ | ٢٫٢٥٠ | ٨٪ من المبلغ المتنازع عليه (لن يزيد المبلغ على ٤٫٥٠٠) |
| ٥٠٫٠٠١ – ١٠٠٫٠٠٠ | ٢٫٢٥٠ + ٣٪ من المبلغ الزائد على ٥٠٫٠٠١ | ٤٫٥٠٠ + ٦٪ من المبلغ الزائد على ٥٠٫٠٠١ |
| ١٠٠٫٠٠١ – ٢٥٠٫٠٠٠ | ٣٫٧٥٠ + ٢٫٥٪ من المبلغ الزائد على ١٠٠٫٠٠١ | ٧٫٥٠٠ + ٥٪ من المبلغ الزائد على ١٠٠٫٠٠١ |
| ٢٥٠٫٠٠١ – ٥٠٠٫٠٠٠ | ٧٫٥٠٠ + ٢٪ من المبلغ الزائد على ٢٥٠٫٠٠١ | ١٥٫٠٠٠ + ٤٪ من المبلغ الزائد على ٢٥٠٫٠٠١ |
| ٥٠٠٫٠٠١ – ١٫٠٠٠٫٠٠٠ | ١٢٫٥٠٠ + ١٫٥٪ من المبلغ الزائد على ٥٠٠٫٠٠١ | ٢٥٫٠٠٠ + ٣٪ من المبلغ الزائد على ٥٠٠٫٠٠١ |
| ١٫٠٠٠٫٠٠١ – ٢٫٠٠٠٫٠٠٠ | ٢٠٫٠٠٠ + ١٪ من المبلغ الزائد على ١٫٠٠٠٫٠٠١ | ٤٠٫٠٠٠ + ٢٪ من المبلغ الزائد على ١٫٠٠٠٫٠٠١ |
| ٢٫٠٠٠٫٠٠١ – ٥٫٠٠٠٫٠٠٠ | ٣٠٫٠٠٠ + ٠٫٥٪ من المبلغ الزائد على ٢٫٠٠٠٫٠٠١ | ٦٠٫٠٠٠ + ١٪ من المبلغ الزائد على ٢٫٠٠٠٫٠٠١ |
| ٥٫٠٠٠٫٠٠١ – ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠ | ٤٥٫٠٠٠ + ٠٫٢٥٪ من المبلغ الزائد على ٥٫٠٠٠٫٠٠١ | ٩٠٫٠٠٠+ ٠٫٥ ٪ من المبلغ الزائد على ٥٫٠٠٠٫٠٠١ |
| أكثر من ١٠٫٠٠٠٫٠٠١ | ٧٥٫٠٠٠ + ٠٫١٪ من المبلغ الزائد على ١٠٫٠٠٠٫٠٠١ | ١٥٠٫٠٠٠ + ٠٫٢٥٪ من المبلغ الزائد على ١٠٫٠٠٠٫٠٠١ |
| المطالبات غير النقدية | ١٠٫٠٠٠ | ٢٠٫٠٠٠ |
| كل المبالغ المذكورة بالريال العماني | ||
ملاحظة: إذا زادت مدة التحكيم على عامين لأسباب تعود إلى أي من الطرفين، يجوز زيادة أتعاب المحكمين بنسبة تصل إلى ٢٠٪ من المبالغ المحددة في الجدول.
المادة (٤)
تضاف إلى قواعد التحكيم لمركز عمان للتحكيم التجاري المشار إليها بنود جديدة بأرقام: البندين (٢-٥، ٢-٦) من المادة (٢)، والبندين (٣-٩، ٣-١٠) من المادة (٣)، والبند (٥-٨) من المادة (٥)، والبند (١١-٧) من المادة (١١)، والبند (١٨-٧) من المادة (١٨)، والبند (٤٠-٩) من المادة (٤٠)، نصوصها كالآتي:
البندان (٢-٥، ٢-٦) من المادة (٢)
٢-٥ إذا اتفق الأطراف على إحالة ما ينشأ بينهم من منازعات إلى التحكيم وفقا لهذه القواعد، تطبق القواعد السارية وقت بدء التحكيم، ما لم يتفقوا على تطبيق القواعد السارية في تاريخ إبرام اتفاق التحكيم.
٢-٦ يوافق الأطراف على أن يتولى المركز إدارة التحكيم بموافقتهم على التحكيم وفقا لهذه القواعد. البندان (٣-٩، ٣-١٠) من المادة (٣)
٣-٩ يجوز للأطراف الاتفاق على تعديل المدد الزمنية المختلفة المنصوص عليها في هذه القواعد. ولا يسري أي اتفاق يبرم بعد تشكيل هيئة التحكيم بشأن ذلك إلا بعد موافقة الهيئة عليه.
٣-١٠ يجوز للجنة التنفيذية تعديل المدد الزمنية المنصوص عليها في هذه القواعد متى اقتضت الضرورة ذلك.
البند (٥-٨) من المادة (٥)
٥-٨ إذا أثار المدعى عليه، في موعد أقصاه تاريخ الرد، اعتراضات مبدئية بشأن وجود اتفاق التحكيم أو صحته أو نطاقه أو قابليته للتطبيق، أو إذا أثار المدعي ردا على أي دعوى مقابلة اعتراضات ذات طبيعة مماثلة بشأنها، يجوز للجنة التنفيذية، دون الإخلال بمقبولية أو موضوعية مطالبات كل من الطرفين، أن تقرر المضي قدما في التحكيم، إذا اقتنعت من ظاهر الأوراق بإمكانية وجود اتفاق على التحكيم بموجب هذه القواعد.
البند (١١-٧) من المادة (١١)
١١-٧ يجوز للجنة التنفيذية في ظروف استثنائية، وبغض النظر عن أي اتفاق بين الأطراف، تعيين أحد أو كل أعضاء هيئة التحكيم لتجنب مخاطر جسيمة قد تمس مبدأ العدالة والمساواة بين الأطراف أو من شأنها أن تؤثر على صحة الحكم.
البند (١٨-٧) من المادة (١٨)
١٨-٧ تسدد هيئة التحكيم أتعاب أمين السر ونفقاته من المبالغ التي يسددها الأطراف مقابل أتعاب هيئة التحكيم، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
البند (٤٠-٩) من المادة (٤٠)
٤٠-٩ تعرض هيئة التحكيم مسودة حكم التحكيم على المركز لمراجعته من الناحية الشكلية. ويجوز للجنة التنفيذية اقتراح تعديلات شكلية على صيغة حكم التحكيم، كما يجوز لها، دون التأثير على القرار الموضوعي لهيئة التحكيم، أن تلفت انتباهها إلى نقاط موضوعية. ولا يجوز لهيئة التحكيم إصدار أي حكم تحكيم إلا بعد اعتماده من قبل المركز من حيث الشكل. ويخطر المركز الأطراف بحكم التحكيم.
المادة (٥)
يلغى البند رقم (٢٨-٣) من المادة (٢٨) من قواعد التحكيم لمركز عمان للتحكيم التجاري المشار إليها.
المادة (٦)
تلغى الملاحظة الواردة في كل من الجداول أرقام: (١) و(٣) و(٤) المرفقة بالملحق رقم (١) من قواعد التحكيم لمركز عمان للتحكيم التجاري المشار إليها.
