التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٢ / ٢٠٢٦ بتعديل مسمى الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم إلى الهيئة العمانية لضمان جودة التعليم وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي

2026/12 12/2026 ٢٠٢٦/١٢ ١٢/٢٠٢٦

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٢٠٢٠ بتحديد اختصاصات وزارة التربية والتعليم واعتماد هيكلها التنظيمي،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠٢١ في شأن الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعدل مسمى “الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم” إلى “الهيئة العمانية لضمان جودة التعليم”، وتحدد اختصاصاتها وفقا للملحق رقم (١) المرفق.

المادة الثانية

يعتمد الهيكل التنظيمي للهيئة العمانية لضمان جودة التعليم وفقا للملحق رقم (٢) المرفق.

المادة الثالثة

تؤول إلى الهيئة العمانية لضمان جودة التعليم كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات ذات الصلة بالرخص المهنية والدراسات الوطنية والدراسات الدولية من وزارة التربية والتعليم.

المادة الرابعة

ينقل إلى الهيئة العمانية لضمان جودة التعليم موظفو التقسيمات ذات الصلة بالرخص المهنية والدراسات الوطنية والدراسات الدولية من وزارة التربية والتعليم، بذات درجاتهم المالية، وذلك وفقا للتنسيق الذي يتم بين رئيسي الوحدتين.

المادة الخامسة

تستبدل بعبارتي “الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم”، و”الرئيس التنفيذي”، أينما وردتا في القوانين والمراسيم السلطانية، عبارتا “الهيئة العمانية لضمان جودة التعليم”، و”رئيس الهيئة”.

المادة السادسة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٢ من رجب سنة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٢ من يناير سنة ٢٠٢٦م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في ملحق عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٣٠) الصادر في ١٣ من يناير ٢٠٢٦م.

الملحق رقم (١)
اختصاصات الهيئة العمانية لضمان جودة التعليم

١ – وضع نظام وطني لضمان جودة التعليم بمختلف مستوياته وأنواعه، بما يضمن تحقيق المعايير الدولية، وتشجيع المؤسسات التعليمية على بناء أنظمتها الداخلية لضمان الجودة.

٢ – تقويم أداء المدارس الحكومية والخاصة، وفقا للمعايير والإجراءات التي تضعها الهيئة.

٣ – ضمان جودة مؤسسات وبرامج التعليم العالي الحكومية والخاصة، من خلال عمليات الاعتماد المؤسسي والبرنامجي وغيرها من عمليات وأنشطة ضمان الجودة، وفقا للمعايير والإجراءات التي تضعها الهيئة.

٤ – تبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بأعمال القياس والاختبارات الوطنية والدولية بالتنسيق مع الجهات المعنية والمشاركة في اللجان المشتركة بما يضمن تكامل السياسات والإجراءات وتحقيق الأهداف الوطنية.

٥ – ضمان عملية إدارة وحوكمة وتنفيذ الإطار الوطني الشامل للمؤهلات، وإدراج المؤهلات العمانية فيه، ومواءمة المؤهلات الأجنبية والدولية معه، وفقا للضوابط التي تضعها الهيئة.

٦ – بناء نظام لإعداد وتطوير وتجويد الاختبارات الوطنية المعيارية، للصفوف المرحلية واختبارات القدرات (وتشمل المعارف والمهارات والكفايات) للتعليم قبل الجامعي وفق أفضل الممارسات الدولية والاحتياجات الوطنية، مع مراعاة إدماج التقانة الحديثة فيها، وفقا للمعايير والإجراءات التي تضعها الهيئة.

٧ – المشاركة في الدراسات الدولية الخاصة بقياس تحصيل الطلبة في مجالات متعددة، والإشراف على تطبيقها، واقتراح الحلول المناسبة لتحسين أداء المنظومة التعليمية وفقا لنتائج هذه الدراسات.

٨ – وضع نظام متكامل للرخص المهنية للهيئات التعليمية، ويشمل على الأخص بناء وتطوير اختبارات الرخص وتجديدها، وتحديد مستويات الأداء، وضمان مواءمتها مع الإطار الوطني للمؤهلات.

٩ – نشر نتائج عمليات ضمان جودة التعليم بكافة مستوياته وأنواعه، ونتائج إدراج المؤهلات في الإطار الوطني للمؤهلات، ومواءمتها معه، وفقا للضوابط التي تضعها الهيئة.

١٠ – ضمان جودة مؤسسات التعليم المهني والتقني الحكومية والخاصة وفقا للمعايير والسياسات التي تضعها الهيئة.

١١ – بناء قدرات وطنية متخصصة في مجال ضمان جودة التعليم في المؤسسات التعليمية، وإعداد وتأهيل الكفاءات التخصصية المعنية بتنفيذ عمليات وأنشطة ضمان الجودة الخارجية وفقا للمعايير والإجراءات التي تضعها الهيئة.

١٢ – تنظيم إجراءات ترخيص الكفاءات المدربة والمؤهلة المقيدة في السجل الوطني للمراجعين الخارجيين، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية وفقا للمعايير والإجراءات التي تضعها الهيئة.

١٣ – إجراء الدراسات والبحوث التي تهدف إلى تعزيز تطبيق المنهجيات وأطر ضمان جودة التعليم بمختلف مستوياته، ورفع كفاءة المؤسسات التعليمية ومخرجاتها.

١٤ – اقتراح مشروعات القوانين، والمراسيم السلطانية، وإصدار اللوائح والقرارات ذات الصلة باختصاصات الهيئة.

١٥ – تعزيز وتطوير التعاون في الاختصاصات المتعلقة بالهيئة مع غيرها من الجهات المعنية في الدول والمنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية.

١٦ – تمثيل سلطنة عمان في المؤتمرات والفعاليات والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة باختصاصات الهيئة.

١٧ – أي اختصاصات أخرى مقررة بمقتضى القوانين والمراسيم السلطانية.

الملحق رقم (٢)
الهيكل التنظيمي للهيئة العمانية لضمان جودة التعليم