التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٤ / ٢٠٢٦ بدمج وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في وزارة واحدة تسمى وزارة التعليم وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي

2026/14 14/2026 ٢٠٢٦/١٤ ١٤/٢٠٢٦

English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٢٠٢٠، بتحديد اختصاصات وزارة التربية والتعليم واعتماد هيكلها التنظيمي،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التعليم العالي إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠٢٦ بإنشاء هيئة البحث العلمي والابتكار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٢٠٢٦ بتعديل مسمى الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم إلى الهيئة العمانية لضمان جودة التعليم وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تدمج وزارتا “التربية والتعليم” و”التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار” في وزارة واحدة تسمى “وزارة التعليم”، وتحدد اختصاصاتها وفقا للملحق رقم (١) المرفق.

المادة الثانية

يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم وفقا للملحق رقم (٢) المرفق.

المادة الثالثة

تؤول إلى وزارة التعليم كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بوزارتي “التربية والتعليم” و “التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وينقل موظفوهما إليها بذات درجاتهم المالية.

المادة الرابعة

مع مراعاة أحكام المرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠٢٦، والمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٢٠٢٦ المشار إليهما، تستبدل بعبارات وزارة التربية والتعليم”، و”وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار”، و”وزير التربية والتعليم”، و”وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية، عبارتا “وزارة التعليم”، و”وزير التعليم”.

المادة الخامسة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السادسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في ٢٢ من رجب سنة ١٤٤٧هـ
الموافق ١٢ من يناير سنة ٢٠٢٦ م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

ملاحظة: مرفقات المرسوم غير متوفرة حتى يتم نشرها في الجريدة الرسمية يوم الأحد المقبل.