التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٤ / ٢٠٢٦ بدمج وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في وزارة واحدة تسمى وزارة التعليم وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي

2026/14 14/2026 ٢٠٢٦/١٤ ١٤/٢٠٢٦

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٢٠٢٠ بتحديد اختصاصات وزارة التربية والتعليم واعتماد هيكلها التنظيمي،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التعليم العالي إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠٢٦ بإنشاء هيئة البحث العلمي والابتكار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٢٠٢٦ بتعديل مسمى الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم إلى الهيئة العمانية لضمان جودة التعليم وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تدمج وزارتا “التربية والتعليم” و”التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار” في وزارة واحدة تسمى “وزارة التعليم”، وتحدد اختصاصاتها وفقا للملحق رقم (١) المرفق.

المادة الثانية

يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم وفقا للملحق رقم (٢) المرفق.

المادة الثالثة

تؤول إلى وزارة التعليم كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بوزارتي “التربية والتعليم” و”التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار”، وينقل موظفوهما إليها بذات درجاتهم المالية.

المادة الرابعة

مع مراعاة أحكام المرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠٢٦ والمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٢٠٢٦ المشار إليهما، تستبدل بعبارات “وزارة التربية والتعليم”، و”وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار”، و”وزير التربية والتعليم”، و”وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار” أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية، عبارتا “وزارة التعليم”، و”وزير التعليم”.

المادة الخامسة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السادسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٢ من رجب سنة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٢ من يناير سنة ٢٠٢٦م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في ملحق عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٣٠) الصادر في ١٣ من يناير ٢٠٢٦م.

الملحق رقم (١)
اختصاصات وزارة التعليم

١- اقتراح السياسات والخطط التربوية والتعليمية للتعليم ما قبل المدرسي، والتعليم المدرسي، والتعليم المهني والتقني، والتعليم العالي، وعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها ومتابعة تنفيذها.

٢- إدارة المنظومة التعليمية بجميع أنواعها، وتأمين مستلزمات تشغيلها، وضمان استدامة كفاءتها وفاعليتها.

٣- تطوير البرامج التعليمية بما يتفق مع السياسات والخطط التربوية والتعليمية، ويحقق أهداف التعليم، مع تبني أساليب تعليمية مبتكرة وتقنيات حديثة تضمن جودة هذه البرامج، وتعزز كفاءتها وفاعليتها.

٤- ضمان توافق أهداف التعليم المدرسي، والتعليم المهني والتقني، والتعليم العالي مع متطلبات الخطط التنموية، ومتطلبات سوق العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية.

٥- الإشراف على مؤسسات التعليم المدرسي، ومؤسسات التعليم العالي التابعة للوزارة، أو تلك التي تسند إليها.

٦- الترخيص بإنشاء المدارس الخاصة، والجامعات، والكليات، والمعاهد العليا الخاصة، ومزاولة نشاطها بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة التزامها بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لعملها.

٧- تحديد الأسس والمعايير لتطوير المناهج الدراسية بما يضمن تحقيق أهداف التعليم، وتعزيز جودة وكفاءة العملية التعليمية.

٨- رفع كفاءة المؤسسات التعليمية وتعزيز حوكمتها من خلال تطوير أساليب الإشراف والإدارة التعليمية، بما يضمن فاعلية المنظومة التعليمية وجودة مخرجاتها.

٩- العمل على تحديد معايير التعليم والتعلم وفق المستجدات التربوية والتعليمية.

١٠- إعداد السياسات والمعايير والأطر الوطنية للتقويم التربوي المرتبطة بالتحصيل الدراسي في المدارس الحكومية والخاصة بما يضمن جودة ناتج التعليم ومواءمتها مع المناهج الدراسية وأهداف التعليم.

١١- الإشراف الفني على أدوات وأساليب التقويم الصفي وضبط جودتها.

١٢- تنظيم قبول الطلبة الحاصلين على دبلوم التعليم العام أو ما يعادله في مؤسسات التعليم العالي وفقا لشروط الالتحاق.

١٣- اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الاعتراف في الخارج بالمؤهلات والدرجات العلمية التي تمنحها مؤسسات التعليم العالي في سلطنة عمان.

١٤- تقييم المؤهلات والدرجات العلمية التي تمنحها مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات العلمية الأجنبية، ومعادلتها.

١٥- التصديق على الشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات العلمية.

١٦- تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في جميع مراحل التعليم بالتنسيق مع الجهات المعنية، والإسهام في دعم الخدمات التعليمية المتنوعة، بما يعزز الشراكة المجتمعية.

١٧- تشجيع توظيف التقانة في جميع مراحل التعليم، ودعم إنشاء وتطوير بيئة تعليمية ذكية، وتطويرها بما يعزز التعلم الإلكتروني ويسهم في تنمية مهارات الطلاب وتحسين المخرجات التعليمية.

١٨- إعداد الدراسات والبحوث اللازمة لتحديد الاحتياجات التعليمية للمتعلمين وتحليل المؤشرات التعليمية، واقتراح السبل الكفيلة بتطوير المنظومة التعليمية في سلطنة عمان، مع توظيف أفضل الممارسات والتجارب الدولية في تعزيز جودة التعليم.

١٩- توفير الخدمات المساندة للمتعلمين في مجالات الإرشاد النفسي والاجتماعي والتوجيه المهني، وتفعيل الأنشطة الطلابية، والحركة الكشفية والإرشادية، ودعم برامجها على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.

٢٠- توفير برامج: محو الأمية، والتربية الخاصة، وتعليم الكبار وفق الحاجة، وتعزيز الدمج المدرسي.

٢١- الإشراف على اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم.

٢٢- اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم السلطانية، وإصدار اللوائح والقرارات ذات الصلة باختصاصات الوزارة.

٢٣- تعزيز وتطوير التعاون في الاختصاصات المتعلقة بالوزارة مع غيرها من الجهات المعنية في الدول والمنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية.

٢٤- تمثيل سلطنة عمان في المؤتمرات والفعاليات والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة باختصاصات الوزارة.

٢٥- أي اختصاصات أخرى مقررة بموجب القوانين والمراسيم السلطانية.

الملحق رقم (٢)
الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم