نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،
وعلى قانون تنظيم الانتفاع بأراضي سلطنة عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨١،
وعلى قانون المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٠٨،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وعلى نظام المحافظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٢٢،
وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٧ / ٢٠٢٥،
وعلى قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠٢٥،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعمل بنظام الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة المرفق.
المادة الثانية
يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، وبما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم، والنظام المرفق.
المادة الثالثة
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، والنظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١١ من رمضان سنة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١ من مارس سنة ٢٠٢٦م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
ملاحظة: مرفقات المرسوم غير متوفرة حتى يتم نشرها في الجريدة الرسمية يوم الأحد المقبل.
