نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،
وعلى قانون تنظيم الانتفاع بأراضي سلطنة عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨١،
وعلى قانون المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٠٨،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وعلى نظام المحافظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٢٢،
وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٧ / ٢٠٢٥،
وعلى قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠٢٥،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعمل بنظام الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة المرفق.
المادة الثانية
يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، وبما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم، والنظام المرفق.
المادة الثالثة
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، والنظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١١ من رمضان سنة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١ من مارس سنة ٢٠٢٦م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٣٨) الصادر في ٨ من مارس ٢٠٢٦م.
نظام الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة
الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
١- الهيئة:
الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.
٢- المجلس:
مجلس إدارة الهيئة.
٣- الرئيس:
رئيس الهيئة.
٤- المناطق الخاضعة لإشراف الهيئة:
المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمناطق الصناعية وأي منطقة أخرى خاضعة لإشراف الهيئة قانونا.
المادة (٢)
يكون للهيئة أهلية تملك الأموال الثابتة والمنقولة والتصرف فيها وإدارتها، وفقا لأحكام القانون المالي ولائحته التنفيذية.
المادة (٣)
يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب من الهيئة الاطلاع على ما لديها من وثائق وسجلات ومحاضر متعلقة بالمناطق الخاضعة لإشراف الهيئة والشركات العاملة فيها، والحصول على بيانات أو نسخ طبق الأصل منها، وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها الهيئة ومقابل رسم، بعد موافقة وزارة المالية. ويجوز للهيئة رفض الطلب، إذا كان من شأن الاطلاع على تلك الوثائق والسجلات والمحاضر أو الحصول على البيانات إلحاق ضرر بالمناطق الخاضعة لإشراف الهيئة والشركات العاملة فيها، أو الإخلال بالمصلحة العامة، أو بمصالح المستثمرين، على أن يكون القرار بالرفض مسببا.
المادة (٤)
يكون تأسيس الشركات العاملة في المناطق الخاضعة لإشراف الهيئة وفقا لنماذج وعقود تأسيس الشركات التي يصدر بها قرار من الرئيس، والأنظمة الاسترشادية وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
وتتولى المحطة الواحدة المنصوص عليها في قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة المشار إليه تسجيل المشروعات وإصدار جميع الموافقات والتراخيص والتصاريح والشهادات التي تتعلق بممارسة الأنشطة للشركات التي تؤسس في المناطق الخاضعة لإشراف الهيئة، وذلك وفقا للقواعد التي يحددها المجلس.
المادة (٥)
تستثنى من الخضوع لأحكام قانون المناقصات المشار إليه، الهيئة، والشركات التي تملكها الحكومة بالكامل ويعهد إليها بتشغيل منطقة حرة، أو يتم تأسيسها في المناطق الخاضعة لإشراف الهيئة لغرض تنفيذ أو إدارة مشروعات الخدمات أو المرافق العامة وغيرها من المشروعات الأساسية فيها.
الفصل الثاني
أهداف الهيئة
المادة (٦)
تهدف الهيئة إلى تحقيق الآتي:
١- تنظيم المناطق الخاضعة لإشراف الهيئة، وتنميتها، وتأهيلها، وتعزيز وتطوير قدرتها التنافسية وفقا لأعلى المستويات العالمية.
٢- وضع الأطر التشريعية والتنظيمية التي تحقق البيئة المناسبة للارتقاء بالقطاعات والأنشطة التي تشرف الهيئة على تنفيذها والخدمات التي تقدمها في المناطق الخاضعة لإشرافها، والعمل على ضمان استقلاليتها ونزاهتها وشفافيتها واستمرار تنافسيتها.
٣- تحقيق التكامل، وتعزيز التعاون بين المناطق الخاضعة لإشراف الهيئة.
٤- إيجاد بيئة استثمارية محفزة في المناطق الخاضعة لإشرافها؛ لجذب الاستثمارات بما يحقق التنمية المستدامة، وبناء القوى العاملة المدربة، وتوفير فرص العمل لهم.
٥- الرقابة والإشراف على الجهات المشغلة والشركات العاملة في المناطق الخاضعة لإشراف الهيئة.
٦- المساهمة في الترويج لسلطنة عمان كوجهة إقليمية وعالمية في مجال الاستثمار في المناطق الخاضعة لإشراف الهيئة.
٧- المشاركة بفاعلية في تحقيق أهداف الخطط التنموية والاستراتيجيات الوطنية.
الفصل الثالث
المجلس واختصاصاته
المادة (٧)
يتولى المجلس إدارة الهيئة وتنظيم شؤونها، ويكون تشكيله واجتماعاته وفقا لأحكام الفصل الثالث من نظام الجهاز الإداري للدولة المشار إليه.
المادة (٨)
مع عدم الإخلال بحكم المادة (١٣) من نظام الجهاز الإداري للدولة المشار إليه، يتولى المجلس رسم السياسة العامة للهيئة، بما يكفل تحقيق أهدافها، وله الآتي:
١- المشاركة مع وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في كل ما من شأنه تحقيق وتنمية القطاعات والأنشطة والخطط التي تشرف الهيئة على تنفيذها. ٢- اقتراح السياسة العامة والخطط الاستراتيجية للمناطق الخاضعة لإشراف الهيئة، وإدارتها، وتنميتها، وتطويرها.
٣- وضع القواعد والمعايير المتعلقة بالتخطيط العمراني والمعماري للمناطق الخاضعة لإشراف الهيئة بالتنسيق مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني.
٤- الموافقة على مشروع الميزانية المالية السنوية للهيئة وحسابها الختامي وإحالتهما إلى وزارة المالية للاعتماد.
٥- اعتماد اللوائح الداخلية المنظمة لعمل الهيئة وهيكلها التنظيمي والتقسيمات الإدارية التابعة لها، وذلك بعد موافقة وزارة المالية.
٦- الموافقة على تخصيص الأراضي المملوكة للدولة الكائنة في المناطق الخاضعة لإشراف الهيئة بطريق الإيجار، أو بمنح حق الانتفاع بها، وفقا للقواعد التي يضعها في هذا الشأن دون التقيد بأحكام المرسوم السلطاني الخاص بتنظيم الانتفاع بأراضي سلطنة عمان، وقانون الأراضي المشار إليهما، وتحديد قيمة الإيجار، ومقابل حق الانتفاع، وذلك بعد موافقة وزارة المالية.
٧- إقرار اللوائح المنظمة لمزاولة الأنشطة في المناطق الخاضعة لإشراف الهيئة بما في ذلك اللوائح الخاصة بإصدار الموافقات والتراخيص والتصاريح والشهادات، ونظم الرقابة والتفتيش عليها.
٨- إقرار القواعد والتدابير والإجراءات اللازمة لتأمين سلامة البيئة، وإدارتها، وصون الحياة الفطرية، ومكافحة التلوث، وحماية مصادر مياه الشرب من التلوث، وتنظيم تداول المواد والمخلفات الخطرة، وذلك داخل المناطق الخاضعة لإشراف الهيئة، وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها وبالتنسيق مع هيئة البيئة.
٩- إقرار القواعد الخاصة بإصدار التراخيص اللازمة للعمالة غير العمانية، ونقل العمال والاستعانة بهم فيما بين الشركات العاملة في المناطق الخاضعة لإشراف الهيئة، وتحديد نسب التعمين، ورسوم استقدام القوى العاملة الأجنبية، بعد التنسيق مع وزارة العمل.
١٠- الموافقة على اتفاقيات الامتياز في المناطق الخاضعة لإشراف الهيئة قبل إبرامها.
١١- إقرار النظم والإجراءات الخاصة بالاستيراد والتصدير من وإلى المناطق الخاضعة لإشراف الهيئة، وقواعد الرقابة المتعلقة بها.
١٢- وضع نظام الإدارة الجمركية للمناطق الخاضعة لإشراف الهيئة بالتنسيق مع شرطة عمان السلطانية.
١٣- تحديد الرسوم والمبالغ التي تتقاضاها الهيئة مقابل الخدمات التي تقدمها للغير بعد موافقة وزارة المالية.
١٤- تنظيم تقديم جميع الخدمات البلدية المنصوص عليها في نظام المحافظات المشار إليه، وإصدار اللوائح والقرارات المتعلقة بها.
١٥- اعتماد دليل خاص بحوكمة أعمال وأنشطة الهيئة، وضمان وضع أطر ملائمة وفعالة لحوكمة الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة.
١٦- أي اختصاصات أخرى مقررة للهيئة بموجب القوانين والمراسيم السلطانية.
الفصل الرابع
الإدارة التنفيذية
المادة (٩)
مع عدم الإخلال بحكم المادة (١٥) من نظام الجهاز الإداري للدولة المشار إليه، يكون للرئيس جميع الصلاحيات المقررة لرئيس الوحدة المنصوص عليها في القوانين والمراسيم السلطانية، ويتولى بصفة خاصة الآتي:
١- تنفيذ المهام والمسؤوليات المسندة إلى الهيئة وفقا للسياسة العامة والخطط الاستراتيجية المعتمدة.
٢- تنفيذ قرارات المجلس وتسيير شؤون الهيئة الإدارية والمالية وتصريف أعمالها، وتمثيلها في صلاتها بالغير وأمام القضاء.
٣- إعداد اللوائح الداخلية المنظمة لعمل الهيئة والمجلس، والهيكل التنظيمي لها، ورفعها إلى المجلس للاعتماد.
٤- إعداد مشروعات اللوائح المنظمة لمزاولة الأنشطة في المناطق الخاضعة لإشراف الهيئة، وإصدار التعليمات والنماذج والتعميمات المنفذة لتلك اللوائح في حدود ما يفوضه به المجلس.
٥- إعداد مشروع الميزانية السنوية، والحساب الختامي للهيئة.
٦- إعداد التقارير الدورية والسنوية عن أنشطة الهيئة.
٧- اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تقديم جميع الخدمات اللازمة للمشروعات العاملة في المناطق الخاضعة لإشراف الهيئة من خلال المحطة الواحدة.
٨- الموافقة على منح تراخيص حصرية لبعض المشروعات العاملة في المناطق الخاضعة لإشراف الهيئة لمزاولة أنشطة معينة لفترات محدودة وذلك بعد العرض على المجلس.
٩- إبرام الاتفاقيات والعقود ومذكرات التفاهم التي تتطلبها مجالات العمل في الهيئة.
١٠- أي اختصاصات أخرى تسند إليه بموجب القوانين واللوائح والقرارات التي يقررها المجلس.
