نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٧ / ٩٩،
وعلى قانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠١٥،
وعلى قانون مزاولة المهن الطبية البيطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٢٠١٧،
وعلى قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧ / ٢٠١٨،
وعلى قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠١٩،
وعلى قانون الصحة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٣ / ٢٠٢٥،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعمل بأحكام قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المرفق.
المادة الثانية
يصدر وزير الصحة اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
يلغى قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢١ من ربيع الأول سنة ١٤٤٨هـ
الموافق: ٣ من سبتمبر سنة ٢٠٢٦م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٦٤) الصادر في ٦ من سبتمبر ٢٠٢٦م.
قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
١- الوزارة:
وزارة الصحة.
٢- الوزير:
وزير الصحة.
٣- التقسيم المختص:
التقسيم الإداري المعني في الوزارة.
٤- السلطة المعنية:
الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في شرطة عمان السلطانية.
٥- المواد المخدرة:
كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد المدرجة في الجداول أرقام: (١، ٢، ٣، ٤، ٥) من المجموعة الأولى الملحقة بهذا القانون.
٦- المؤثرات العقلية:
كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد المدرجة في الجداول أرقام: (١، ٢، ٣، ٤) من المجموعة الثانية الملحقة بهذا القانون.
٧- المواد المتطايرة:
كل مادة مدرجة في المجموعة الثالثة الملحقة بهذا القانون.
٨- السلائف الكيميائية:
المواد أو المركبات الكيميائية التي تستخدم بصفة غير مشروعة بقصد إنتاج أو صنع المخدرات أو المؤثرات العقلية المدرجة في المجموعة الرابعة الملحقة بهذا القانون.
٩- الإنتاج:
فصل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية عن أصلها النباتي أو من مادتها الأولية.
١٠- الصنع:
جميع العمليات غير الإنتاج التي يتم بها الحصول على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، وتشمل التنقية والاستخراج، والتركيب والإدخال، وتحويل المخدر أو المؤثر العقلي إلى أي صورة أخرى منه، وصنع مستحضرات غير التي يتم تحضيرها من قبل المؤسسات الصيدلانية بناء على وصفة طبية.
١١- الزراعة:
كل عمل من أعمال البذر بقصد الإنبات أو من أعمال العناية بالنبات منذ بدء نموه حتى نضجه وجنيه، وتشمل التعامل مع أي جزء من النبات أو مع بذوره في أي طور من أطوار نموها.
١٢- التهريب:
جلب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلى إقليم سلطنة عمان أو إخراجها منه بصورة غير مشروعة، ويشمل نقل تلك المواد بطريقة العبور بصورة غير مشروعة.
١٣- النقل:
نقل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من مكان إلى آخر داخل إقليم سلطنة عمان، بأي وسيلة كانت.
١٤- المؤسسة الصحية:
أي مؤسسة صحية تعنى بتقديم خدمة وقائية أو تشخيصية أو علاجية أو تأهيلية.
١٥- المؤسسات الصيدلانية:
الصيدليات ومستودعات الأدوية ومصانع الأدوية والمكاتب العلمية ومكاتب الاستشارات الصيدلانية ومختبرات تحليل الأدوية وأي مؤسسات أخرى يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
١٦- المنشأة البيطرية:
المستشفى البيطري أو العيادة البيطرية أو المختبر البيطري أو الصيدلية البيطرية أو المستودع الدوائي البيطري أو المكتب العلمي الاستشاري البيطري أو شركات المستحضرات البيطرية ومؤسسات إنتاج وتداول المستحضرات البيطرية أو مزارع الإنتاج أو المكان الذي تحتفظ أو تحتجز أو تستولد أو تربى أو تذبح أو تعالج فيه الحيوانات.
١٧- اللائحة:
اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (٢)
يحظر صنع أو إنتاج أو استيراد أو تصدير أو نقل أو تملك أو حيازة أو إحراز أو شراء أو بيع أو تسليم أو تسلم أو تبادل أو تمويل أو تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المبينة في الجداول أرقام: (١، ٢، ٣، ٤) من المجموعة الأولى، وجداول المجموعة الثانية الملحقة بهذا القانون، أو الاتجار فيها، أو صرفها، أو وصفها طبيا، أو تسهيل ذلك، أو التنازل عنها، أو التعامل فيها بأي صورة كانت، أو التوسط في شيء من ذلك، إلا في الأحوال المرخص فيها وبالشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (٣)
يحظر زراعة أو استيراد أو تصدير أو نقل أو تملك أو حيازة أو إحراز أو شراء أو بيع أو تسليم أو تسلم أو تبادل أو تعاطي نبات من النباتات المبينة في الجدول رقم (٥) من المجموعة الأولى الملحقة بهذا القانون، أو الاتجار فيه، أو التنازل عنه أو عن أي جزء من أجزائه في أي طور من أطوار نموه وبذوره، أو التوسط في شيء من ذلك، إلا في الأحوال المرخص فيها وبالشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
وتستثنى من ذلك، أجزاء النباتات والبذور المدرجة في الجدول رقم (٦) من المجموعة الأولى الملحقة بهذا القانون، كما يحظر تعاطي المواد المتطايرة المبينة في المجموعة الثالثة الملحقة بهذا القانون.
المادة (٤)
يحظر صنع أو إنتاج أو استيراد أو تصدير أو نقل أو تملك أو حيازة أو إحراز أو شراء أو بيع أو تسليم أو تسلم أو تبادل أو توزيع أو معالجة أي من السلائف الكيميائية، إذا كان ذلك بقصد صنع أو إنتاج مادة مخدرة أو مؤثر عقلي.
المادة (٥)
يجوز بقرار من الوزير تعديل المجموعات الملحقة بهذا القانون بالحذف أو الإضافة أو تغيير النسب أو الكميات كلما اقتضت الضرورة ذلك.
المادة (٦)
تنشأ لجنة تسمى “اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية”، تتبع مجلس الأمن الوطني، ويصدر بتسمية أعضائها، وتحديد اختصاصاتها، وآلية عملها، قرار من مجلس الأمن الوطني.
الفصل الثاني
الزراعة والصنع والإنتاج
المادة (٧)
يجوز الترخيص لوحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والكليات والمعاهد المتخصصة ومراكز الأبحاث العلمية المعترف بها في زراعة أي من النباتات المبينة في الجدول رقم (٥) من المجموعة الأولى الملحقة بهذا القانون، وذلك للأغراض الطبية أو البحوث العلمية التي تستلزمها طبيعة تخصصها بالتنسيق مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه.
المادة (٨)
يجوز الترخيص لمصانع الأدوية بصنع أو إنتاج أدوية يدخل في تركيبها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بالنسب المحددة في الترخيص، ويحظر على هذه المصانع استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلا في صنع أو إنتاج الأدوية المرخص لها في صنعها أو إنتاجها، وتطبق أحكام المادة (٣٢) من هذا القانون على ما يصنع أو ينتج منها.
الفصل الثالث
الاستيراد والتصدير والنقل
المادة (٩)
لا يجوز الترخيص باستيراد أو تصدير أو نقل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلا للجهات الآتية:
١- وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
٢- الكليات والمعاهد المتخصصة ومراكز الأبحاث العلمية المعترف بها.
٣- المؤسسات الصحية.
٤- المؤسسات الصيدلانية.
٥- المنشآت البيطرية.
٦- معامل التحاليل الكيميائية أو الصناعية المرخص لها.
وتبين اللائحة القواعد المنظمة لتبادل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بين الجهات المنصوص عليها أعلاه.
المادة (١٠)
لا يجوز لموظف الجمارك الإفراج أو السماح بتصدير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي تصل إلى الجمارك إلا بموجب إذن إفراج أو تصدير صادر عن التقسيم المختص لمن صدر باسمه الترخيص، أو من يحل محله في عمله، ويصدر الإذن بعد التثبت من صلاحية المواد المخدرة والمؤثرات العقلية للاستعمال ومطابقتها للمواصفات والبيانات الواردة في ترخيص الاستيراد أو التصدير، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.
المادة (١١)
يجب على الإدارة العامة للجمارك في حالتي الاستيراد أو التصدير تسلم إذن الإفراج أو التصدير وإعادته إلى التقسيم المختص، وعلى كل من الإدارة العامة للجمارك والمرخص له الاحتفاظ بنسخة من الإذن، ويعتبر الإذن ملغى إذا لم يستعمل خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ صدوره، ولا يجوز الإفراج عن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو السماح بتصديرها إلا بعد الحصول على إذن جديد.
المادة (١٢)
لا يجوز استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها أو نقلها داخل طرود أو شحنات محتوية على مواد أخرى، ويجب أن يكون إرسالها – ولو كانت بصفة عينة – داخل طرود مؤمن عليها، ومبين على غلافها: اسم المادة المخدرة أو المؤثر العقلي بالكامل، وطبيعته، وكميته، واسم المرسل إليه، وعنوانه.
المادة (١٣)
يجوز للمفتش العام للشرطة والجمارك – أو من يفوضه – أن يأذن بمرور شحنة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية عبر أراضي سلطنة عمان إلى دولة أخرى تطبيقا لنظام التسليم المراقب، إذا رأى أن ذلك سيساهم في الكشف عن الأشخاص الذين يشاركون في نقل الشحنة والجهة المرسلة إليها.
المادة (١٤)
تستثنى من الأحكام الخاصة بنظام الاستيراد والتصدير والنقل، الأدوية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، وتكون لازمة لمواجهة الحالات الطارئة والإسعافات الأولية التي تحملها وسائل النقل الوطنية أو الدولية عند دخولها أو خروجها من البلاد عبر المنافذ الحدودية، بشرط أن تكون مصرحا بها من الدولة المصدرة، وأن يقوم المسؤول عن وسيلة النقل بإبلاغ سلطات المنفذ بالأدوية التي يحملها عند الوصول وعند المغادرة.
ويصدر الوزير قرارا بتحديد كمية الأدوية المشار إليها وطريقة صرفها وتداولها.
الفصل الرابع
الاتجار والتعامل
المادة (١٥)
لا يجوز الترخيص بالتعامل في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلا للجهات المنصوص عليها في المادة (٩) من هذا القانون، ولا يرخص في الاتجار بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلا للمؤسسات الصيدلانية والمنشآت البيطرية التي تتوفر فيها الاشتراطات التي تبينها اللائحة.
المادة (١٦)
لا يجوز للمؤسسات الصيدلانية والمنشآت البيطرية المرخص لها في الاتجار أو التعامل في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بيعها أو تسليمها أو التعامل فيها أو التنازل عنها بأي صورة كانت إلا للجهات المنصوص عليها في المادة (٩) من هذا القانون التي يرخص لها في ذلك، أو وفقا لأحكام الفصل السادس من هذا القانون.
وتبين اللائحة القواعد المنظمة لتداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في الجهات المبينة في المادة (٩) من هذا القانون.
الفصل الخامس
الترخيص
المادة (١٧)
يصدر الترخيص المنصوص عليه في المواد (٧، ٨، ٩، ١٥) من هذا القانون من التقسيم المختص، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تبينها اللائحة، وبعد سداد الرسم المقرر لذلك، وتعفى وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة من هذا الرسم.
المادة (١٨)
يصدر الترخيص المنصوص عليه في المادة (١٧) من هذا القانون باسم الوحدة أو الجهة أو الطبيب المسؤول عنها بصفته، ولا يجوز منح الترخيص إلى:
١- من سبق الحكم عليه في جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الشروع في أي منهما ما لم يرد إليه اعتباره.
٢- من سبق الحكم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
٣- من سبق فصله بحكم أو بقرار تأديبي نهائي لأسباب مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم تنقض (٥) خمسة أعوام من تاريخ الفصل النهائي.
ويعتبر الترخيص ملغى إذا تحققت فيمن صدر باسمه إحدى الحالات المشار إليها.
المادة (١٩)
ينشئ التقسيم المختص سجلا تقيد فيه التراخيص الصادرة طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (٢٠)
يجب تصفية موجودات الجهات المرخص لها من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في حال إلغاء الترخيص أو لم يتم تجديده قبل انتهاء مدته، وذلك تحت إشراف لجنة تشكل بقرار من الوزير لهذا الغرض.
الفصل السادس
التعامل الطبي مع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية
أولا: بالنسبة إلى الأطباء
المادة (٢١)
مع عدم الإخلال بحكم المادة (٢٩) من هذا القانون، لا يجوز للأطباء المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب أو الطب البيطري أن يصفوا المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية لأي مريض إلا بقصد العلاج، ووفقا لما تقتضيه الأصول العلمية المتعارف عليها، والشروط التي تبينها اللائحة.
وفي جميع الأحوال، يحظر على الطبيب تحت أي ظرف أن يحرر لنفسه وصفة طبية بأي كمية كانت من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.
المادة (٢٢)
يجوز للأطباء المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب أو الطب البيطري أن يحرزوا في المؤسسات الصحية والمنشآت البيطرية بعض المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير لاستعمالها في علاج مرضاهم عند الضرورة الملحة، على أن يكون احتفاظهم بتلك المواد في شكلها الذي يتفق مع استعمالها الطبي المعدة أصلا له دون أي تغيير، ويجوز للأطباء علاج المرضى بها خارج عياداتهم في الحالات الطارئة، ويحظر عليهم صرف أي منها لمرضاهم بقصد استعمالها بأنفسهم.
المادة (٢٣)
يكون تحرير الوصفات الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية على نماذج الوصفات الطبية التي يعدها التقسيم المختص لهذا الغرض.
ثانيا: بالنسبة إلى مزاولي المهن الطبية المساعدة
المادة (٢٤)
يجوز لمزاولي المهن الطبية المساعدة المرخص لهم التعامل في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية عند تقديم الخدمات العلاجية للمرضى تحت إشراف طبيب مرخص له وفقا للضوابط التي تبينها اللائحة.
ويجب على مزاولي المهن الطبية المساعدة الالتزام بالوصفة المقررة من الطبيب.
المادة (٢٥)
يجوز لمزاولي المهن الطبية المساعدة المرخص لهم والمتخصصين في مجال الإسعاف والطوارئ حيازة وإعطاء بعض الأدوية الإسعافية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية في الحالات الإسعافية فقط وفق الضوابط التي تبينها اللائحة.
ثالثا: بالنسبة إلى الصيادلة
المادة (٢٦)
يجب على مديري المؤسسات الصيدلانية والمنشآت البيطرية المرخص لها في الاتجار والتعامل في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية حفظ المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في أوعيتها الأصلية، وفي مكان خاص بها يحكم إغلاقه، وفقا للضوابط التي تبينها اللائحة.
المادة (٢٧)
لا يجوز للصيدلاني أو الصيدلي البيطري أن يصرف مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية إلا بوصفة طبية من طبيب أو طبيب بيطري مرخص له في مزاولة مهنة الطب أو الطب البيطري في سلطنة عمان، مع مراعاة الآتي:
١- أن تكون الوصفة الطبية محررة على نموذج الوصفات الطبية بطريقة غير قابلة للمحو دون إتلاف لها ومختومة بختم الطبيب.
٢- ألا يكون قد مضى على تحرير الوصفة الطبية أكثر من (٣) ثلاثة أيام.
المادة (٢٨)
يجب على الصيدلاني أو الصيدلي البيطري حفظ الوصفات الطبية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بعد صرفها والتأشير عليها بتاريخ الصرف، ورقم قيدها في السجل المعد لذلك في المؤسسة الصيدلانية أو المنشأة البيطرية، ويحظر استعمالها مرة أخرى، ولحاملي هذه الوصفات طلب صورة منها مختومة بختم المؤسسة الصيدلانية أو المنشأة البيطرية، ويحظر استخدام تلك الصورة مرة أخرى.
المادة (٢٩)
تبين اللائحة ضوابط صرف المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في المؤسسات الصحية والمؤسسات الصيدلانية والمنشآت البيطرية المرخص لها.
رابعا: بالنسبة إلى المرضى
المادة (٣٠)
يجوز للمريض أو متولي رعايته في حالة عجزه أو صاحب الحيوان حيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية لأسباب صحية، وذلك في حدود الكميات التي يصفها لهم الأطباء المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب أو الطب البيطري، ولا يجوز لهم التنازل عنها لأي شخص آخر مهما كانت الأسباب، ويجب عليهم في حالة عدم استعمالها أو تبقي جزء منها دون استعمال ردها إلى الجهة التي تحددها اللائحة.
الفصل السابع
التسجيل والرقابة والتفتيش
المادة (٣١)
يجب على كل من رخص له في استيراد أو تصدير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو الاتجار أو التعامل في أن يقيد في سجلات خاصة للوارد أو المصروف من تلك المواد أو المؤثرات في يوم ورودها أو صرفها ذاته، وفقا للنموذج الذي يعده التقسيم المختص.
المادة (٣٢)
يجب على المرخص لهم في الاتجار أو التعامل في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أن يرسلوا بكتاب مسجل إلى التقسيم المختص في الأسبوع الأول من كل (٣) ثلاثة أشهر، كشفا مبينا فيه الوارد من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية والمصروف والباقي منها خلال هذه المدة، وذلك على النماذج التي يعدها التقسيم المختص.
ويجب على التقسيم المختص إرسال نسخة من تلك الكشوف إلى السلطة المعنية خلال أسبوعين من تاريخ ورودها.
المادة (٣٣)
تحفظ السجلات والتراخيص وأذونات الإفراج والتصدير والوصفات الطبية وغيرها من المنصوص عليها في هذا القانون، وفقا للمدد التي تبينها اللائحة.
المادة (٣٤)
يجب على كل من يلتزم بمسك السجلات المنصوص عليها في المادة (٣١) من هذا القانون تقديم هذه السجلات لموظفي الجهات المختصة المعنيين بتطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له كلما طلب منهم ذلك .
المادة (٣٥)
تشكل بقرار من الوزير لجنة للرقابة والتفتيش تضم في عضويتها ممثلا أو أكثر عن وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وشرطة عمان السلطانية، والجهات الأخرى ذات الصلة لمتابعة تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.
المادة (٣٦)
مع عدم الإخلال باختصاصات شرطة عمان السلطانية في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من السلطة المختصة بالاتفاق مع الوزير صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.
الفصل الثامن
العقوبات والتدابير
المادة (٣٧)
يعاقب بالإعدام أو بالسجن المطلق، وبغرامة لا تقل عن (٣٥٫٠٠٠) خمسة وثلاثين ألف ريال عماني، ولا تزيد على (٦٠٫٠٠٠) ستين ألف ريال عماني، كل من:
١- استورد، أو صدر، أو أنتج، أو صنع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من تلك المدرجة في الجداول أرقام: (١، ٢، ٣، ٤) من المجموعة الأولى، والجدول رقم (١) من المجموعة الثانية الملحقة بهذا القانون بقصد الاتجار فيها في غير الأحوال المرخص فيها قانونا.
٢- زرع، أو صدر، أو استورد نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم (٥) من المجموعة الأولى الملحقة بهذا القانون، أو أي جزء من أجزائه في أي طور من أطوار نموه، أو بذوره بقصد الاتجار فيه في غير الأحوال المرخص فيها قانونا.
٣- خالف حكم المادة (٤) من هذا القانون بقصد الاتجار.
٤- مول بنفسه، أو بواسطة غيره، أيا من الأعمال المنصوص عليها في البندين: (١، ٢) من هذه المادة.
وتكون العقوبة الإعدام في أي من الحالات الآتية:
١- تهريب أي من المواد المذكورة في البندين (١، ٢) من الفقرة الأولى من هذه المادة بقصد الاتجار فيها.
٢- العود لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.
٣- ارتكاب الجريمة من أحد الموظفين أو المكلفين بخدمة عامة المنوط بهم مكافحة جرائم المخدرات، أو المؤثرات العقلية، أو الرقابة والتفتيش على تداولها أو حيازتها.
٤- استخدام فاقد الأهلية أو ناقصها في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.
٥- الاشتراك في إحدى العصابات الدولية لتهريب المواد المخدرة، أو المؤثرات العقلية أو العمل لحسابها، أو التعاون معها.
٦- استغلال السلطة أو الترخيص الممنوح بموجب هذا القانون، أو الحصانة المقررة قانونا في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة، أو في تسهيلها.
المادة (٣٨)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (١٥) خمس عشرة سنة، وبغرامة لا تقل عن (١٠٫٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (٢٥٫٠٠٠) خمسة وعشرين ألف ريال عماني كل من:
١- حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو تسلم مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من تلك المدرجة في الجداول أرقام: (١، ٢، ٣، ٤) من المجموعة الأولى، والجدول رقم (١) من المجموعة الثانية، أو نباتا من النباتات المبينة في الجدول رقم (٥) من المجموعة الأولى الملحقة بهذا القانون أو تنازل عنها أو تبادل بها أو صرفها بأي صفة كانت أو أي جزء من أجزائه أو بذوره أو توسط في شيء من ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيها بأي صورة، وذلك في غير الأحوال المرخص فيها قانونا.
٢- نقل مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من تلك المدرجة في الجداول أرقام: (١، ٢، ٣، ٤) من المجموعة الأولى والجدول رقم (١) من المجموعة الثانية أو نباتا من النباتات المبينة في الجدول رقم (٥) من المجموعة الأولى الملحقة بهذا القانون أو أي جزء من أجزائه أو بذوره بقصد الاتجار، وذلك في غير الأحوال المرخص فيها قانونا.
٣- تصرف بأي صورة كانت في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المرخص له في استعمالها في غرض أو أغراض معينة في غير هذه الأغراض وكان ذلك بمقابل.
٤- قدم مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية للمتعاطي أو سهل تعاطيها في غير الأحوال المرخص فيها قانونا، وكان ذلك بمقابل.
٥- أدار أو أعد أو هيأ بمقابل مكانا لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المدرجة في المجموعة الأولى والجدول رقم (١) من المجموعة الثانية الملحقة بهذا القانون. وتكون العقوبة السجن المطلق في أي من الحالتين الآتيتين:
١ – ارتكاب الجريمة في دور التعليم أو مرافقها الخدمية أو في مؤسسة ثقافية أو رياضية أو إصلاحية أو في دور العبادة أو المعسكرات أو السجون أو أماكن الحبس الاحتياطي أو الدفع إلى تعاطيها بأي وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء.
٢ – تقديم المادة المخدرة أو المؤثر العقلي إلى فاقد الأهلية أو ناقصها.
المادة (٣٩)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٧) سبع سنوات، ولا تزيد على (١٥) خمس عشرة سنة، وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (١٥٫٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال عماني، كل من ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في البنود (٣، ٤، ٥) من الفقرة الأولى من المادة (٣٨) من هذا القانون، وكان ذلك دون مقابل.
المادة (٤٠)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٥) خمس سنوات، ولا تزيد على (١٠) عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن (١٠٫٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (٢٥٫٠٠٠) خمسة وعشرين ألف ريال عماني، كل من استورد أو صدر أو أحرز أو حاز أو باع أو اشترى أو سلم أو تسلم أو هرب مؤثرات عقلية من تلك المدرجة في الجداول أرقام: (٢، ٣، ٤) من المجموعة الثانية الملحقة بهذا القانون، وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيها بأي صورة في غير الأحوال المرخص فيها قانونا.
ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (١) سنة، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال عماني، كل من حاز أو أحرز أو هرب المؤثرات العقلية المشار إليها في الفقرة السابقة بقصد التعاطي، أو تهيئتها للتعاطي.
المادة (٤١)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (١) سنة، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني، كل من استورد، أو اشترى، أو أنتج، أو صنع، أو حاز، أو أحرز مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من تلك المدرجة في الجداول أرقام: (١، ٢، ٣، ٤) من المجموعة الأولى، والجدول رقم (١) من المجموعة الثانية، أو زرع، أو حاز، أو أحرز، أو اشترى نباتا من النباتات المدرجة في الجدول رقم (٥) من المجموعة الأولى، الملحقة بهذا القانون، أو أي جزء من أجزائه في أي طور من أطوار نموه أو بذوره في غير الأحوال المرخص فيها قانونا بقصد التعاطي، أو الاستعمال الشخصي، أو خالف حكم المادة (٤) من هذا القانون، وكان الغرض من إنتاج المادة المخدرة أو المؤثر العقلي، التعاطي أو الاستعمال الشخصي.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها، كل من تعاطى أيا من المواد المذكورة في غير الحالات المرخص فيها قانونا.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (٧) سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (٧٠٠٠) سبعة آلاف ريال عماني، إذا كان ذلك بغير قصد الاتجار، أو التعاطي، أو الاستعمال الشخصي، وفي غير الأحوال المرخص فيها قانونا.
ويجوز للمحكمة بدلا من توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض، أو معالجته في إحدى العيادات المتخصصة في المعالجة النفسية والاجتماعية والتردد عليها، وفقا للبرنامج الذي يقرره الطبيب النفسي، أو الاختصاصي الاجتماعي في العيادة.
ولا يجوز أن يودع في المصحة من سبق الأمر بإيداعه فيها مرتين تنفيذا لحكم سابق، أو لم يمض على خروجه منها أكثر من (٥) خمسة أعوام.
المادة (٤٢)
يكون الإفراج عن المودع في المصحة بعد شفائه بقرار من المحكمة بناء على اقتراح اللجنة المنصوص عليها في المادة (٦٨) من هذا القانون، ولا يجوز أن تقل مدة الإيداع في المصحة عن (٦) ستة أشهر، ولا أن تزيد على (١) سنة، وإذا تبين عدم جدوى الإيداع، أو انتهت المدة القصوى المقررة له قبل شفاء المودع، أو خالف الواجبات المفروضة عليه، أو ارتكب في أثناء إيداعه أيا من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، رفعت اللجنة الأمر إلى المحكمة عن طريق الادعاء العام للحكم عليه بالعقوبة المقررة، ويسري ذات الحكم على كل من تأمر المحكمة بعلاجه وفقا للفقرة الثالثة من المادة (٤١) من هذا القانون.
المادة (٤٣)
مع عدم الإخلال بحكم المادة (٤٠) من هذا القانون، لا تقام الدعوى الجزائية على من تقدم من متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلى السلطات العامة للعلاج في المصحة من تلقاء نفسه أو بطلب من زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، أو الدرجة الرابعة في حالة عدم وجود قريب من الدرجة الثانية، ولا يشمل ذلك من ضبط يتعاطى المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، أو حركت عليه الدعوى الجزائية بهذه الجريمة.
المادة (٤٤)
تراعى السرية مع المرضى الذين يعالجون من الإدمان على المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو الذين يتقدمون للعلاج في المصحة وفقا للمادة (٤٣) من هذا القانون.
ويعاقب كل من يفشي سرا اطلع عليه بحكم عمله أو استعمله لمنفعته الخاصة أو لمنفعة غيره بالسجن مدة لا تقل عن (٦) ستة أشهر، ولا تزيد على (٢) سنتين، وبغرامة لا تقل عن (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني.
المادة (٤٥)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (١) شهر، ولا تزيد على (١) سنة، وبغرامة لا تقل عن (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني، ولا تزيد على (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال عماني، كل من ضبط في أي مكان أعد أو هيئ لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، وكان يجري تعاطيها فيه مع علمه بذلك.
ولا يسري هذا الحكم على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع من أعد أو هيأ المكان المذكور.
المادة (٤٦)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (١) سنة، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (٢٠٠٠) ألفي ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني، كل من رخص له في الاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من تلك المدرجة في الجداول أرقام: (١، ٢، ٣، ٤) من المجموعة الأولى، والجدول رقم (١) من المجموعة الثانية، أو النباتات والبذور المدرجة في الجدول رقم (٥) من المجموعة الأولى، أو رخص له في التعامل في أي منها بأي صورة كانت أو حيازتها ولم يمسك السجلات المنصوص عليها في المادة (٣١) من هذا القانون، أو لم يلتزم بالأحكام المنظمة للقيد فيها.
كما يحكم بوقف المخالف عن مزاولة المهنة مدة مساوية لمدة عقوبة السجن المحكوم بها.
المادة (٤٧)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٦) ستة أشهر، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني، كل من رخص له في حيازة أو إحراز مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية إذا حازها أو أحرزها بالمخالفة للكميات والضوابط التي تبينها اللائحة.
المادة (٤٨)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (١) سنة، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (٧٠٠٠) سبعة آلاف ريال عماني كل من قاوم بالقوة أو استخدم العنف أو هدد باستخدامه ضد أحد الموظفين العموميين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات المنفذة له، في أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، ويعاقب بالعقوبة ذاتها إذا وقع الاعتداء على زوج الموظف، أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية أو الشهود أو المتعاونين مع السلطة المعنية.
وتكون العقوبة السجن المطلق، إذا نشأ عن الاعتداء، أو المقاومة عاهة مستديمة، أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا، أو كان من الموظفين المنوط بهم المحافظة على الأمن.
وتكون العقوبة الإعدام إذا أدى الاعتداء أو المقاومة إلى الموت.
المادة (٤٩)
يعاقب بالإعدام كل من قتل عمدا أحد الموظفين العموميين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات المنفذة له في أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
المادة (٥٠)
على الادعاء العام في الجرائم المنصوص عليها في المادتين (٣٧) و(٣٨) من هذا القانون أن يأمر بالتحفظ على أموال كل من أقيمت عليه الدعوى، وعلى المحكمة أن تحقق في المصادر الحقيقية لأموال المتهم أيا كان حائزها أو مالكها، وإذا ثبت لها أن مصدر هذه الأموال إحدى هذه الجرائم قضت بمصادرتها، وذلك دون إخلال بحقوق الغير حسني النية.
المادة (٥١)
يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، كما يحكم بمصادرة الأموال والأدوات والأجهزة والآلات ووسائل النقل التي استخدمت في ارتكاب الجريمة، وذلك دون إخلال بحقوق الغير حسني النية.
وتكون مصادرة الأدوات والأجهزة والآلات ووسائل النقل لصالح السلطة المعنية وتؤول حصيلة الأموال لصالح الخزانة العامة للدولة، وتحدد بقرار من المفتش العام للشرطة والجمارك قواعد مكافأة ضباط وأفراد مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
المادة (٥٢)
تعدم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المحكوم بمصادرتها بمعرفة لجنة يصدر بتشكيلها وتنظيم عملها قرار من المفتش العام للشرطة والجمارك، وللمفتش العام أن يأذن بتسليم تلك المواد إلى أي جهة حكومية رخص لها في ذلك وفقا لأحكام هذا القانون، كما تعدم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية غير الصالحة للاستعمال بمعرفة لجنة يصدر بتشكيلها وتنظيم عملها قرار من الوزير.
المادة (٥٣)
مع عدم الإخلال بالدعوى الجزائية يتم تحت إشراف مأموري الضبط القضائي قطع كل زراعة ممنوعة لنبات من النباتات المدرجة في الجدول رقم (٥) من المجموعة الأولى الملحقة بهذا القانون، وجميع أوراقها وبذورها وجذورها، وحفظها في مخازن السلطة المعنية حتى يفصل نهائيا في الدعوى الجزائية، وذلك كله على نفقة مرتكب الجريمة.
المادة (٥٤)
يحكم بإغلاق كل محل مرخص له في الاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو حيازتها أو أي محل آخر غير معد للسكن أو غير مسكون مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (١) سنة، إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد (٣٧، ٣٨، ٣٩) من هذا القانون، وفي حالة العود يحكم بإغلاق المحل نهائيا.
المادة (٥٥)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٦) ستة أشهر، ولا تزيد على (٢) سنتين، وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال عماني، كل من تعاطى مادة من المواد المدرجة في المجموعة الثالثة الملحقة بهذا القانون.
المادة (٥٦)
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (٣) ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أي مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات المنفذة له، كما يحكم بوقف المخالف عن مزاولة المهنة مدة مساوية لمدة عقوبة السجن المحكوم بها في حالة مخالفة حكم الفقرة الأولى من المادة (٣٢) من هذا القانون.
المادة (٥٧)
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون، أو بأي عقوبة أشد واردة في قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٦) ستة أشهر، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني، كل من امتنع عن إعطاء العينة اللازمة للكشف عن مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، وذلك إذا تم ضبطه في أي من الحالات الآتية:
١- إذا وجد في مكان عام وظهرت عليه دلائل التعاطي للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.
٢- إذا وجد بحوزته مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو أي من أدوات تعاطيها.
٣- إذا وجد مع شخص أو أكثر وظهرت على أحدهم دلائل التعاطي، أو وجدت لدى أي منهم مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو أي من أدوات تعاطيها.
٤- صدور إذن من الادعاء العام بالقبض على الشخص لتعاطيه مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية.
٥- إذا أبلغ عنه ذووه بتعاطيه أو حيازته مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية.
المادة (٥٨)
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون، أو بأي عقوبة أشد واردة في قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (٢) سنتين، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني، كل من امتنع عن إكمال العلاج المقرر له ممن تقدموا إلى المصحة للعلاج في المرة الثالثة وفقا لحكم المادة (٤٣) من هذا القانون.
المادة (٥٩)
لا تطبق الأحكام الواردة في هذا الفصل على:
١- إدخال أو إخراج مواد مخدرة أو مؤثرة عقليا بوصفة طبية واحدة وفقا للضوابط التي تبينها اللائحة.
٢- إدخال أو إخراج مواد مخدرة أو مؤثرة عقليا بنسب لا تتجاوز الكميات المقررة في اللائحة بغير وصفة طبية بغرض العلاج الطبي.
المادة (٦٠)
إذا حكم على العماني في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، فللمحكمة أن تحكم باتخاذ واحد أو أكثر من التدابير الآتية:
١- الإيداع في إحدى المؤسسات الصحية.
٢- الإلزام بحضور برامج التأهيل والتدريب المهني.
٣- الإلزام بإجراء الفحص الدوري.
٤- تحديد الإقامة في أماكن معينة أو الخضوع للمراقبة الإلكترونية.
٥- منع الإقامة في أماكن معينة أو ارتيادها.
٦- منع السفر إلى الخارج.
٧- حظر التردد على أماكن أو محال معينة.
٨- الحرمان من ممارسة مهنة أو حرفة معينة.
٩- التكليف بأداء خدمة عامة.
ولا يجوز أن تقل مدة التدبير المحكوم به في البنود أرقام: (١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٦، ٧) عن (١) سنة، ولا تزيد على (٥) خمس سنوات.
وفي حالة مخالفة المحكوم عليه التدبير المحكوم به، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٦) ستة أشهر، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (٢٠٠٠) ألفي ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٫٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني.
المادة (٦١)
فيما عدا الجرائم المعاقب عليها بنص المادة (٥٦) من هذا القانون، تقضي المحكمة بإبعاد الأجنبي مؤبدا من البلاد إذا حكم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو اتهم لأسباب جدية أكثر من مرة في إحدى الجرائم المنصوص عليها فيه، أو برئ لأسباب شكلية مع وجود دلائل تشير إلى تورطه في إحدى هذه الجرائم.
المادة (٦٢)
للمحكمة أن تلزم المودع في المصحة وفقا لحكم المادة (٤١) من هذا القانون بالفحص الدوري لمدة (٢) عامين من انتهاء فترة الإيداع أو من تنفيذ العقوبة.
وللادعاء العام أن يأمر بالتدبير ذاته على المتعاطي الذي لم تقم في حقه الدعوى الجزائية أو من صدر في شأنه قرار بحفظ التحقيق مؤقتا لعدم كفاية الأدلة أو نهائيا لظروف الجريمة.
وتبين اللائحة قواعد وإجراءات الفحص الدوري. ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (١) شهر، ولا تزيد على (٣) ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، كل من يخالف قواعد وإجراءات الفحص الدوري.
المادة (٦٣)
تنقضي الدعوى الجزائية في الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون بمضي (٢٥) خمس وعشرين سنة من تاريخ وقوعها.
المادة (٦٤)
يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في المواد: (٣٧، ٣٨، ٣٩) من هذا القانون بعقوبة الجريمة التامة، ويعاقب على الشروع في بقية الجرائم بالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى لعقوبة الجريمة التامة.
المادة (٦٥)
يعفى من العقوبات المقررة في المواد: (٣٧، ٣٨، ٣٩) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل البدء في ارتكابها، ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل الإبلاغ بعد ارتكاب الجريمة وقبل مباشرة التحقيق فيها، كما يجوز لها تخفيف العقوبة إذا سهل الجاني للسلطات المختصة في أثناء التحقيق أو المحاكمة القبض على الجناة الآخرين.
المادة (٦٦)
لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة الصادرة على من سبق الحكم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وفيما عدا الأحكام الصادرة بالإعدام تكون الأحكام الصادرة حضوريا بالعقوبة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون واجبة التنفيذ فورا بالرغم من استئنافها أو الطعن فيها، أما الأحكام الصادرة غيابيا بالعقوبة فتكون واجبة النفاذ فور ضبط المحكوم عليه.
المادة (٦٧)
يراعى في تشديد العقوبة وفقا للعود جميع الأحكام القضائية الأجنبية النهائية الصادرة بالإدانة في جرائم مماثلة للجرائم المنصوص عليها في المواد: (٣٧، ٣٨، ٣٩) من هذا القانون.
الفصل التاسع
الأحكام الختامية
المادة (٦٨)
تشكل لجنة للإشراف على المودعين في المصحة بقرار من الوزير، على ألا تقل درجة رئيس اللجنة عن مدير عام، أو من في حكمه، ويصدر بتنظيم عمل اللجنة قرار من الوزير.
المادة (٦٩)
تتولى لجنة الإشراف على المودعين في المصحة بالإضافة إلى الاختصاص المنصوص عليه في المادة (٤٢) من هذا القانون الآتي:
١- دراسة الحالة الاقتصادية والاجتماعية لأسر المحكوم عليهم بالعقوبات أو التدابير المنصوص عليها في هذا القانون، ورفع التوصية بشأن احتياج تلك الأسر للإعانة الشهرية إلى الجهات المعنية.
٢- رعاية المحكوم عليهم بالعقوبات أو التدابير المنصوص عليها في هذا القانون بعد الإفراج عنهم والتنسيق مع الجهات المعنية بشأن إيجاد فرص عمل مناسبة لهم.
٣- متابعة المفرج عنهم وتقديم النصح والإرشاد لهم ومساعدتهم على تخطي العقبات التي تحول دون اندماجهم في المجتمع.
الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
المجموعة الأولى
الجدول رقم (1): المواد المخدرة
SCHEDULE I: NARCOTIC DRUGS
| المادة المخدرة | CHEMICAL NAME / DESCRIPTION | INTERNATIONAL NON-PROPRIETARY | SR. NO. |
| أسيتورفين | 3-O-acetyltetrahydro-7α-(1-hydroxy-1-methylbutyl)-6,14-endo-ethenooripavine | ACETORPHINE | 1 |
| أسيتيل-ألفا-ميثيل فينتانيل | N-[1-(α-methylphenethyl)-4-piperidyl]acetanilide | ACETYL-ALPHA-METHYLFENTANYL | 2 |
| أسيتيل-فنتانيل | N-Phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl]acetamide | ACETYLFENTANYL | 3 |
| أسيتيل ميثادول | 3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane | ACETYLMETHADOL | 4 |
| أكريلويل-فنتانيل | N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]prop-2-enamide | ACRYLOYLFENTANYL | 5 |
| الفينتانيل | N-[1-[2-(4-ethyl-4,5-dihydro-5-oxo-1H-tetrazol-1-yl)ethyl]-4-(methoxymethyl)-4-piperidinyl]-N-phenylpropanamide | ALFENTANIL | 6 |
| إيه إتش-٧٩٢١ | 3,4-Dichloro-N-{[1-(dimethylamino)cyclohexyl]methyl}benzamide | AH-7921 | 7 |
| أليل برودين | 3-allyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine | ALLYLPRODINE | 8 |
| ألفاسيتيل ميثادول | α-3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane | ALPHACETYLEMETHADOL | 9 |
| ألفاميبرودين | α-3-ethyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine | ALPHAMEPRODINE | 10 |
| ألفاميثادول | α-6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol | ALPHAMETHADOL | 11 |
| ألفا-ميثيل فينتانيل | N-[1-(α-methylphenethyl)-4-piperidyl]propionanilide | ALPHA-METHYLFENTANYL | 12 |
| ألفا-ميثيل ثيوفينتانيل | N-[1-[1-methyl-2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl]propionanilide | ALPHA-METHYLTHIOFENTANYL | 13 |
| ألفابرودين | α-l,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine | ALPHAPRODINE | 14 |
| أنيليريدين | 1-p-aminophenethyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester | ANILERIDINE | 15 |
| بنزيثيدين | 1-(2-benzyloxyethyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester | BENZETHIDINE | 16 |
| بنزيل مورفين | 3-benzylmorphine | BENZYLMORPHINE | 17 |
| بيتاسيتيل ميثادول | β-3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane | BETACETYLMETHADOL | 18 |
| بيتا-هيدروكسي فينتانيل | N-[1-(β-hydroxyphenethyl)-4-piperidyl]propionanilide | BETA-HYDROXYFENTANYL | 19 |
| بيتا-هيدروكسي-3-ميثيل فينتانيل | N-[1-(β-hydroxyphenethyl)-3-methyl-4-piperidyl]propionanilide | BETA-HYDROXY-3-METHYLFENTANYL | 20 |
| بيتاميبرودين | β-3-ethyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine | BETAMEPRODINE | 21 |
| بيتاميثادول | β-6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol | BETAMETHADOL | 22 |
| بيتابرودين | β-1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine | BETAPRODINE | 23 |
| بزيتراميد | l-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-(2-oxo-3-propionyl-1-benzimidazolinyl)piperidine | BEZITRAMIDE | 24 |
| برورفين | 1-{1-[1-(4-bromophenyl)ethyl]-piperidin-4-yl}-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one | BRORPHINE | 25 |
| بوتونيتازين | N,N-Diethyl-2-[(4-butoxyphenyl)methyl]- 5-nitro-1Hbenzimidazole-1- ethanamine | BUTONITAZENE | 26 |
| بوتيرفنتانيل | N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl]butanamide | BUTYRFENTANYL | 27 |
| نبات القِنَّب | The flowering or fruiting tops of the cannabis plant (excluding the seeds and leaveswhen not accompanied by the tops) from which the resin has not been extracted, bywhatever name they may be designated (1961 Convention, art.1, para.1). | CANNABIS | 28 |
| زيت القِنَّب راتنج القِنَّب صِبْغَةُ القِنَّب | The separated resin, whether crude or purified, obtained from the cannabis plant (1961 Convention, art.1, para.1). |
CANNABIS RESIN, EXTRACTS and TINCTURES | 29 |
| كارفنتانيل | Methyl 1-(2-phenylethyl)-4-[phenyl(propanoyl)amino]piperidine4-carboxylate | CARFENTANIL | 30 |
| كلونيتازين | 2-(p-chlorbenzyl)-1-diethylaminoethyl-5-nitrobenzimidazole | CLONITAZENE | 31 |
| ورقة الكوكا | The leaf of the coca bush except a leaf from which all ecgonine, cocaine and any otherecgonine alkaloids have been removed (1961 Convention, art.1, para.1). | COCA LEAF | 32 |
| كوكايين | An alkaloid found in coca leaves or prepared by synthesis from ecgonine (Methyl esterof benzoylecgonine). | COCAINE | 33 |
| كودوكسيم | Dihydrocodeinone-6-carboxymethyloxime | CODOXIME | 34 |
| ركازة قش الخشخاش | The material arising when poppy straw has entered into a process for the concentrationof its alkaloids when such material is made available in trade. | CONCENTRATE OF POPPY STRAW | 35 |
| كروتونيل فنتانيل | (E)-N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)-N-phenylbut-2-enamide | CROTONYLFENTANYL | 36 |
| سيكلوبروبيلفنتانيل | N-Phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4yl]cyclopropanecarboxamide | CYCLOPROPYLFENTANYL | 37 |
| ديسومورفين | Dihydrodesoxymorphine | DESOMORPHINE | 38 |
| دكستروموراميد | (+)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-pyrrolidinyl)butyl]morpholine | DEXTROMORAMIDE | 39 |
| ثنائي الأمبروميد | N-[2-(methylphenethylamino)-propyl]propionanilide | DIAMPROMIDE | 40 |
| ثنائي إيثيل ثيامبوتين | 3-diethylamino-1,1-di-(2’thienyl)-1-butene | DIETHYLTHIAMBUTENE | 41 |
| ثنائي الفينوكسين | 1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-phenylisonipecotic acid | DIFENOXIN | 42 |
| ديهيدروإيتورفين | 7,8-dihydro-7α-[1-(R)-hydroxy-1-methylbutyl]-6,14-endoethanotetrahydrooripavine (derivative of etorphine) |
DIHYDROETORPHINE | 43 |
| ثنائي الهيدرومورفين | Derivative of morphine | DIHYDROMORPHINE | 44 |
| ثنائي المينوكسادول | 2-dimethylaminoethyl-1-ethoxy-1,1-diphenylacetate | DIMENOXADOL | 45 |
| ثنائي الميفيبتانول | 6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol | DIMEPHEPTANOL | 46 |
| ثنائي ميثيل ثيامبوتين | 3-dimethylamino-1,1-di-(2′-thienyl)-1-butene | DIMETHYLTHIAMBUTENE | 47 |
| بوتيرات ثنائي الأوكسافيتيل | Ethyl-4-morpholino-2,2-diphenylbutyrate | DIOXAPHETYL BUTYRATE | 48 |
| ثنائي الفينوكسيلات | 1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester | DIPHENOXYLATE | 49 |
| ثنائي البيبانون | 4,4-diphenyl-6-piperidine-3-heptanone | DIPIPANONE | 50 |
| دروتيبانول | 3,4-dimethoxy-17-methylmorphinan-6β,14-diol | DROTEBANOL | 51 |
| إيكغونين | Its esters and derivatives which are convertible to ecgonine and cocaine. | ECGONINE | 52 |
| إيتازين | 2-[(4-Ethoxyphenyl)methyl]-N,N-diethyl-1H-benzimidazole-1ethanamine | ETAZENE | 53 |
| إيثيل مثيل ثيامبوتين | 3-ethylmethylamino-1,1-di-(2′-thienyl)-1-butene | ETHYLMETHLTHIAMBUTENE | 54 |
| ايتونيتازين | 1-diethylaminoethyl-2-p-ethoxybenzyl-5-nitrobenzimidazole | ETONITAZENE | 55 |
| إيتونيتازيبيبين | N-piperidinyl etonitazene, 2-[(4-ethoxyphenyl)methyl]-5-nitro1-[2-(1-piperidinyl)ethyl]-1H-benzimidazole | ETONITAZEPIPNE | 56 |
| إيتونيتازيبين | 2-[(4-Ethoxyphenyl)methyl]-5-nitro-1-(2-pyrrolidin-1-ylethyl)-1H-benzoimidazole | ETONITAZEPYNE | 57 |
| إيتورفين | Tetrahydro-7α-(1-hydroxy-1-methylbutyl)-6,14-endo-ethenooripavine | ETORPHINE | 58 |
| ايتوكسيريدين | 1-[2-(2-hydroxyethoxy)-ethyl]-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester | ETOXERIDINE | 59 |
| فينتانيل | 1-phenethyl-4-N-propionylanilinopiperidine | FENTANYL | 60 |
| ٤- فلوروأيزوبوتيرفنتانيل | N-(4-fluorophenyl)-N-(1-phenetylpiperidin-4-yl)isobutyramide | 4-FLUOROISOBUTYRFENTANYL (4-FIBF, pFIBF) | 61 |
| فورانيلفنتانيل | N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]furan-2-carboxamide | FURANYLFENTANYL | 62 |
| فوريئيدين | 1-(2-tetrahydrofurfuryloxyethyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester | FURETHIDNE | 63 |
| هيروين | Diacetylmorphine | HEROIN | 64 |
| هيدروكودون | Dihydrocodeinone | HYDROCODONE | 65 |
| هيدرومورفينول | 14-hydroxydihydromorphine | HYDROMORPHINOL | 66 |
| هيدرومورفون | Dihydromorphinone | HYDROMORPHONE | 67 |
| هيدروكسي بيثدين | 4-m-hydroxyphenyl-1-methylpiperidine-4-carboxylic acid ethy1 ester | HYDROXYPETHIDINE | 68 |
| ايسوميثادون | 6-(dimethylamino)-5-methyl-4,4-diphenyl-3-hexanone | ISOMETHADONE | 69 |
| إيزوتونيتازين | N,N-diethyl-2-(2-(4-isopropoxybenzyl)-5-nitro-1Hbenzo[d]imidazol-1-yl)ethan-1-amine | ISOTONITAZENE | 70 |
| كيتوبيميدون | 4-m-hydroxyphenyl-1-methyl-4-propionylpiperidine | KETOBEMIDONE | 71 |
| ليفورميثورفان | (-)-3-methoxy-N-methylmorphinan | LEVOMETHORPHAN | 72 |
| ليفوموراميد | (-)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-pyrrolidinyl)butyl]morpholine | LEVOMORAMIDE | 73 |
| ليفوفيناسيل مورفان | (-)-3-hydroxy-N-phenacylmorphinan | LEVOPHENACYLMORPHAN | 74 |
| ليفورفانول | (-)-3-hydroxy-N-methylmorphinan | LEVORPHANOL | 75 |
| ميتازوسين | 2′-hydroxy-2,5,9-trimethyl-6,7-benzomorphan | METAZOCINE | 76 |
| ميثادون | 6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanone | METHADONE | 77 |
| وسيط الميثادون | 4-cyano-2-dimethylamino-4,4-diphenylbutane | METHADONE INTERMEDIATE | 78 |
| ميثوكسي استيل فنتانيل | 2-Methoxy-N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4yl]acetamide | METHOXYACETYLFENTANYL | 79 |
| ميثيل ديسورفين | 6-methyl-delta-6-deoxymorphine | METHYLDESORPHINE | 80 |
| مثيل ثنائي هيدرومورفين | 6-methyldihydromorphine | METHYLDIHYDROMORPHINE | 81 |
| ٢ – ميثيل-إيه بي-237 | 1-{2-Methyl-4-[(2E)-3-phenylprop-2-en-1-yl]piperazin-1-yl}butan-1one | 2-METHYL-AP-237 | 82 |
| ٣-ميثيل فينتانيل | N-(3-methyl-1-phenethyl-4-piperidyl)propionanilide | 3-METHYLFENTANYL | 83 |
| ٣-ميثيل ثيوفينتانيل | N-[3-methyl-1-[2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl]propionanilide | 3-METHYLTHIOFENTANYL | 84 |
| ميتونيتازين | N,N-diethyl-2-(2-(4-methoxybenzyl)-5-nitro-1H-benzo[d]imidazol-1-yl)ethan-1-amine | METONITAZENE | 85 |
| ميتوبون | 5-methyldihydromorphinone | METOPON | 86 |
| وسيط الموراميد | 2-methyl-3-morpholino-1,1-diphenylpropane carboxylic acid | MORAMIDE INTERMEDIATE | 87 |
| مورفيريدين | 1-(2-morpholinoethyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester | MORPHERIDINE | 88 |
| مورفين | The principal alkaloid of opium and of poppy straw. | MORPHINE | 89 |
| ميثوبروميد المورفين (ميثيلبروميد المورفين) | AND OTHER PENTAVALENT NITROGEN MORPHINE DERIVATIVES including inparticular the morphine-N-oxide derivatives, one of which is codeine-N-oxide | Morphine methobromide (Morphine methylbromide) | 90 |
| ن – أوكسيد المورفين | Derivative of morphine | MORPHINE-N-OXIDE | 91 |
| أم.بي.بي.بي | 1-methyl-4-phenyl-4-piperidinol propionate (ester) | MPPP | 92 |
| إم تي-٤٥ | 1-cyclohexyl-4-(1,2-diphenylethyl)piperazine | MT-45 | 93 |
| ميروفين | Myristylbenzylmorphine | MYROPHINE | 94 |
| ن-ديسيثيل إيزوتونيتازين | N-ethyl-2-[2-[(4-isopropoxyphenyl)methyl]-5-nitro-benzimidazol-1yl]ethanamine | N-DESETHYL ISOTONITAZENE | 95 |
| نيكومورفين | 3,6-dinicotinylmorphine | NICOMORPHINE | 96 |
| نوراسيميثادول | (±)-α-3-acetoxy-6-methylamino-4,4-diphenylheptane | NORACYMETHADOL | 97 |
| نورليفورفانول | (-)-3-hydroxymorphinan | NORLEVORPHANOL | 98 |
| نورميثادون | 6-(dimethylamino)-4,4-diphenyl-3-hexanone | NORMETHADONE | 99 |
| نورمورفين | Demethylmorphine | NORMORPHINE | 100 |
| نوربيبانون | 4,4-diphenyl-6-piperidino-3-hexanone | NORPIPANONE | 101 |
| ن-بيروليدينو ميتونيتازين | 2-(4-methoxybenzyl)-5-nitro-1-(2-(pyrrolidin-1-yl)ethyl)-1Hbenzo[d]imidazole | N-PYRROLIDINO METONITAZENE | 102 |
| ن-بيروليدينو بروتونيتازين | 2-(4-propoxybenzyl)-5-nitro-1-(2-(pyrrolidin-1-yl)ethyl)-1Hbenzo[d]imidazole | N-PYRROLIDINO PROTONITAZENE | 103 |
| أوسفنتانيل | N-(2-fluorophenyl)-2-methoxy-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4yl]acetamide | OCFENTANIL | 104 |
| أفيون | “Opium” means the coagulated juice of the opium poppy. (1961 Convention, art. 1,para. 1). | OPIUM | 105 |
| أوريبافين | 3-O-demethylthebaine | ORIPAVINE | 106 |
| أورثو فلوروفنتانيل | N-(2-Fluorophenyl)-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl] propanamide | ORTHOFLUOROFENTANYL | 107 |
| أوكسيكودون | 14-hydroxydihydrocodeinone | OXYCODONE | 108 |
| اوكسيمورفون | 14-hydroxydihydromorphinone | OXYMORPHONE | 109 |
| بارافلوروبوتيريلفينتانيل | N-(4-Fluorophenyl)-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4yl]butanamide | PARAFLUOROBUTYRYLFENTANYL | 110 |
| بارا-فلوروفينتانيل | 4′-fluoro-N-(1-phenethyl-4-piperidyl)propionanilide | PARA-FLUOROFENTANYL | 111 |
| بيباب | 1-phenethyl-4-phenyl-4-piperidinol acetate (ester) | PEPAP | 112 |
| بيثدين | 1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester | PETHIDINE | 113 |
| وسيط البثيدين – ألف | 4-cyano-1-methyl-4-phenylpiperidine | PETHIDINE INTERMEDIATE A | 114 |
| وسيط البثيدين – باء | 4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester | PETHIDINE INTERMEDIATE B | 115 |
| وسيط البثيدين – جيم | (1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid) | PETHIDINE INTERMEDIATE C | 116 |
| فينادوكسون | 6-morpholino-4,4-diphenyl-3-heptanone | PHENADOXONE | 117 |
| فينامبروميد | N-(1-methyl-2-piperidinoethyl)propionanilide | PHENAMPROMID | 118 |
| فينازوسين | 2′-hydroxy-5,9-dimethyl-2-phenethyl-6,7-benzomorphan | PHENAZOCINE | 119 |
| فينومورفان | 3-hydroxy-N-phenethylmorphinan | PHENOMORPHAN | 120 |
| فينوبيريدين | 1-(3-hydroxy-3-phenylpropyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester | PHENOPERIDIN | 121 |
| بيمينودين | 4-phenyl-1-(3-phenylaminopropyl)-piperidine-4-carboxylic acid ethyl ester | PIMINODINE | 122 |
| بيريتاميد | 1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-(1-piperidino)piperidine-4carboxylic acid amide | PIRITRAMIDE | 123 |
| بروهيبتازين | 1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxyazacycloheptane | PROHEPTAZINE | 124 |
| بروبيريدين | 1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid isopropyl ester | PROPERIDINE | 125 |
| بروتونيتازين | N,N-Diethyl-5-nitro-2-[(4-propoxyphenyl)methyl]-1H-benzimidazole1-ethanamine | PROTONITAZENE | 126 |
| راسيمثورفان | (±)-3-methoxy-N-methylmorphinan | RACEMETHORPHAN | 127 |
| راسيموراميد | (±)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-pyrrolidinyl)butyl]morpholine | RACEMORAMIDE | 128 |
| راسيمورفان | (±)-3-hydroxy-N-methylmorphinan | RACEMORPHAN | 129 |
| ريميفنتانيل | 1-(2-methoxycarbonylethyl)-4-(phenylpropionylamino)-piperidine-4carboxylic acidmethyl ester | REMIFENTANIL | 130 |
| سوفينتانيل | N-[4-(methoxymethyl)-1-[2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl]propionanilide | SUFENTANIL | 131 |
| تتراهيدروفورانيل-فنتانيل | N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]tetrahydrofuran-2carboxamide | TETRAHYDROFURANYLFENTANYL (THF-F) | 132 |
| ثيباكون | Acetyldihydrocodeinone (acetylated enol form of hydrocodone) | THEBACON | 133 |
| ثيبين | .An alkaloid of opium; also found in Papaver bracteatum | THEBAINE | 134 |
| ثيوفينتانيل | N-[1-[2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl]propionanilide | THIOFENTANYL | 135 |
| تيليدين | (±)-ethyl-trans-2-(dimethylamino)-1-phenyl-3-cyclohexene-1-carboxylate | TILIDINE | 136 |
| تريميبيريدين | 1,2,5-trimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine | TRIMEPERIDINE | 137 |
| يو-٤٧٧٠٠ | 3,4-dichloro-N-(2-dimethylamino-cyclohexyl)-N-methyl-benzamide | U-47700 | 138 |
| فاليريلفنتانيل | N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)-N-phenylpentanamide | VALERYLFENTANYL | 139 |
ويشمل تلك المواد الآتي:
1. جميع أيزومرات المواد المخدرة المدرجة في هذا الجدول – ما لم يتم استثناءها على وجه التحديد – وذلك عندما يكون وجود هذه الأيزومرات ممكنا طبقا للتسمية الكيميائية المحددة.
2. جميع إسترات وإيثرات المواد المخدرة المدرجة في هذا الجدول، وذلك عندما يكون وجود هذه الإسترات والإيثرات ممكنا ، ما لم تكن مدرجة في جدول آخر.
3. جميع أملاح المواد المخدرة المدرجة في هذا الجدول، بما فيها أملاح الإسترات والإيثرات والأيزومرات المذكورة أعلاه، عندما يكون وجود هذه الأملاح ممكنا.
AND it’s including the following:
1. the isomers, unless specifically excepted, of the drugs in this Schedule whenever the existence of such isomers is possible within the specific chemical designation.
2. The esters and ethers, unless appearing in another Schedule, of the drugs in this Schedule whenever the existence of such esters or ethers is possible.
3. The salts of the drugs listed in this Schedule, including the salts of esters, ethers and isomers as provided above whenever the existence of such salts is possible.
الجدول رقم (2): المواد المخدرة
SCHEDULE II: NARCOTIC DRUGS
| المادة المخدرة | CHEMICAL NAME / DESCRIPTION | INTERNATIONAL NON-PROPRIETARY | SR. NO. |
| استيل ثنائي الهيدروكوديين | acetylated enol form of hydrocodone | ACETYLDIHYDROCODEINE | 1 |
| كوديين | 3-methylmorphine | CODEINE | 2 |
| ديكستروبروبوكسيفين | α-(+)-4-dimethylamino-1,2-diphenyl-3-methyl-2-butanol propionate | DEXTROPROPOXYPHENE | 3 |
| ثنائي الهيدروكوديين | Derivative of morphine | DIHYDROCODEINE | 4 |
| إيثيل المورفين | 3-ethylmorphine | ETHYLMORPHINE | 5 |
| نيكوكوديين | 6-nicotinylcodeine | NICOCODINE | 6 |
| نيكوديكوديين | 6-nicotinyldihydrocodeine | NICODICODINE | 7 |
| نوركوديين | N-demethylcodeine | NORCODEINE | 8 |
| فولكوديين | Morpholinylethylmorphine | PHOLCODINE | 9 |
| بروبيرام | N-(1-methyl-2-piperidinoethyl)-N-2-pyridylpropionamide | PROPIRAM | 10 |
ويشمل ذلك الآتي:
1. جميع أيزومرات المواد المخدرة الواردة في هذا الجدول – ما لم يتم استثنائها – عندما يكون وجود هذه الأيزومرات ممكنا وذلك طبقًا للتسمية الكيميائية المحددة.
2. أملاح المواد المخدرة المدرجة في هذا الجدول، بما في ذلك أملاح الأيزومرات على النحو الوارد أعلاه، وذلك عندما يكون وجود هذه الأملاح ممكنا.
AND including the following:
1. All the isomers, unless excepted, of the drugs in this Schedule whenever the existence of such isomers is possible within the specific chemical designation.
2. The salts of the drugs listed in this Schedule, including the salts of the isomers as provided above whenever the existence of such salts is possible.
الجدول رقم (3): مستحضرات تحتوي على نسب ضئيلة من المواد المخدرة
SCHEDULE III: Preparations containing low percentage of Narcotic Substances
| مستحضرات ال: استيل ثنائي الهيدروكوديين كوديين ثنائي الهيدروكوديين إيثيل المورفين نيكوكوديين نيكوديكوديين نوركوديين فولكوديين عندما تكون مركبة مع مكون فعال آخر أو أكثر ولا يزيد مقدار المخدر في وحدة الجرعة على (١٠٠ ملغرام) ولا يتجاوز تركيزه (٢,٥٪) في المستحضرات غير المجزأة. ويستثنى من ذلك المستحضرات الصيدلانية التي تكون أحد مكوناتها الفعالة كوديين بتركيز 8 ملجم فأقل، وبشكل صيدلاني أقراص أو كبسولات فقط. ويكون صرفها حسب الأحكام التي تصدر بقرار من الوزير. |
Preparations of: Acetyldihydrocodeine Codeine Dihydrocodeine Ethylmorphine Nicocodine Nicodicodine Norcodeine Pholcodine when compounded with one or more other active ingredients and containing not more than 100 milligrams of the drug per dosage unit and with a concentration of not more than 2.5 per cent in undivided preparations. Pharmaceutical preparations containing codeine as one of their active ingredients at a concentration of 8 mg or less, and in the pharmaceutical form of tablets or capsules only, are exempted from this. Their dispensing is subject to the provisions issued by a decision from the Minister. |
1 |
| مستحضرات البروبيرام التي لا تحتوي على أكثر من (١٠٠ ميلغرام) من البروبيرام في وحدة الجرعة، والمركبة مع كمية مماثلة على الأقل من الميثيلسليولوز. | Preparations of Propiram containing not more than 100 milligrams of propiram per dosage unit and compounded with at least the same amount of methylcellulose. | 2 |
| مستحضرات الدكستروبروبوكسيفين المتعاطاة عن طريق الفم التي لا تحتوي على أكثر من (١٣٥ ميلغراماً) من قاعدة الدكستروبروبوكسيفين في وحدة الجرعة ولا يتجاوز تركيزها (٢,٥٪) في المستحضرات غير المجزأة شريطة أن لا تحتوي هذه المستحضرات على مادة خاضعة للمراقبة بموجب اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة ١٩٧١م. | Preparations of Dextropropoxyphene for oral use containing not more than 135 milligrams of dextropropoxyphene base per dosage unit or with a concentration of not more than 2.5 per cent in undivided preparations, provided that such preparations do not contain any substance controlled under the 1971 Convention on Psychotropic Substances. | 3 |
| مستحضرات الكوكايين التي لا تتجاوز نسبة الكوكايين الموجود فيها (٠,١٪) محسوبا كقاعدة كوكايين، والأفيون أو المورفين، والتي لا تتجاوز نسبة المورفين الموجود فيها (٠,٢٪) محسوبا كقاعدة مورفين لامائي، والمركبة مع مكون واحد او أكثر بطريقة تحول دون استخلاص المخدر بوسائل متاحة بسهولة أو بنسب تعرض الصحة العامة للمخاطر. | Preparations of Cocaine containing not more than 0.1 per cent of cocaine calculated as cocaine base; and Preparations of Opium or Morphine containing not more than 0.2 per cent of morphine calculated as anhydrous MORPHINE base and compounded with one or more other ingredients and in such a way that the drug cannot be recovered by readily applicable means or in a yield which would constitute a risk to public health. |
4 |
| مستحضرات ثنائي الفينوكسين التي لا تحتوي في وحدة الجرعة على أكثر من (٠,٥ مليغرام) من ثنائي الفينوكسين، وتحتوي على كمية من سلفات الأتروبين تكافئ ما لا يقل عن (٥٪) من جرعة ثنائي الفينوكسين. | Preparations of Difenoxin containing, per dosage unit, not more than 0.5 milligrams of difenoxin and a quantity of atropine sulfate equivalent to at least 5 per cent of the dose of difenoxin. | 5 |
| مستحضرات ثنائي الفينوكسيلات التي لا تحتوي في وحدة الجرعة على أكثر من (٢,٥ مليغرام) من ثنائي الفينوكسيلات، محسوبا كقاعدة، وتحتوي على كمية من سلفات الأتروبين تكافئ ما لا يقل عن (١٪) من جرعة ثنائي الفينوكسيلات. | Preparations of Diphenoxylate containing, per dosage unit, not more than 2.5 milligrams of diphenoxylate calculated as base and a quantity of atropine sulfate equivalent to at least 1 per cent of the dose of diphenoxylate. | 6 |
| مسحوق مركب أبيكاك، والافيون: ١٠٪ مسحوق الافيون ١٠٪ مسحوق جذور الأبيكاك مسحوقة وممزوجة جيدا مع ٨٠٪ من أي مكون مسحوق آخر لا يحتوي على مخدر. |
Pulvis ipecacuanhae et opii compositus 10 per cent Opium in powder; 10 per cent ipecacuanha root, in powder well mixed with 80 per cent of any other powdered ingredient containing no drug. |
7 |
| مستحضرات تطابق أيا من الصيغ المدرجة في هذا الجدول وأخلاط تلك المستحضرات مع أي مادة لا تحتوي على مخدر. | Preparations conforming to any of the formulas listed in this Schedule and mixtures of such preparations with any material which contains no drug. | 8 |
الجدول رقم (4): المواد المخدرة
SCHEDULE IV: NARCOTIC DRUGS
| المادة المخدرة | INTERNATIONAL NON-PROPRIETARY | SR. NO. |
| أسيتورفين | ACETORPHINE | 1 |
| أسيتيل-ألفا-ميثيل فينتانيل | ACETYL-ALPHA-METHYLFENTANYL | 2 |
| أسيتيل-فنتانيل | ACETYLFENTANYL | 3 |
| ألفا-ميثيل فينتانيل | ALPHA-METHYLFENTANYL | 4 |
| ألفا-ميثيل ثيوفينتانيل | ALPHA-METHYLTHIOFENTANYL | 5 |
| بيتا-هيدروكسي فينتانيل | BETA-HYDROXYFENTANYL | 6 |
| بيتا-هيدروكسي-٣-ميثيل فينتانيل | BETA-HYDROXY-3-METHYLFENTANYL | 7 |
| الحشيش/القنب الهندي وراتنج الحشيش | CANNABIS AND CANNABIS RESIN | 8 |
| كارفينتانيل | CARFENTANIL | 9 |
| ديسومورفين | DESOMORPHINE | 10 |
| إيتورفين | ETORPHINE | 11 |
| هيروين | HEROIN | 12 |
| كيتوبيميدون | KETOBEMIDONE | 13 |
| ميثيل فينتانيل-٣ | 3-METHYLFENTANYL | 14 |
| ميثيل ثيوفينتانيل-٣ | 3-METHYLTHIOFENTANYL | 15 |
| أم.بي.بي.بي | MPPP | 16 |
| بارا-فلوروفينتانيل | PARA-FLUOROFENTANYL | 17 |
| بيباب | PEPAP | 18 |
| ثيوفينتانيل | THIOFENTANYL | 19 |
ويشمل ذلك جميع أملاح المواد المخدرة الواردة في هذا الجدول ، عندما يكون وجود هذه الأملاح ممكنا.
AND including the salts of the drugs listed in this Schedule whenever the formation of such salts is possible.
الجدول رقم (5): النباتات الممنوع زراعتها أو استيرادها
SCHEDULE V: Plants which are not permitted to be cultivated or imported
| القنب الهندي “كانابيس ساتيفا” ذكرا كان أو أنثى بجميع مسمياته مثل الحشيش – أو الكمنجة أو البانجو أو غير ذلك من الأسماء التي قد تطلق عليه. | Indian Cannabis “Cannabis Sativa”, Charas, Ganja, Guaza, Indian Hemp, Kif, Marihuana, or any of its other names. | 1 |
| الخشخاش (بابافر سومينفرم) بجميع أصنافه ومسمياته مثل الأفيون أو أبو النوم أو غير ذلك من الأسماء التي قد تطلق عليه. | Poppy Capsules or Straw, Papaver Somniferum and all its other names. | 2 |
| الكوكا “ارثروزيلم كوكا” بجميع أنواعه ومسمياته. | All kinds of Coca “Erythroxylum coca” and any of its other names. | 3 |
| القات (كاثا أديولس) بجميع أصنافه ومسمياته. | All kinds of Khat (Catha Edulis). | 4 |
الجدول رقم (6): أجزاء النباتات المستثناة من أحكام هذا القانون
SCHEDULE VI: Parts of plants which are excluded from this law
| الياف سيقان نباتات القنب الهندي. | Fibres of Indian Cannabis. | 1 |
| بذور القنب الهندي المعالجة بطريقة لا تصلح لإنباتها. | Treated Indian Cannabis seeds to a degree that does not allow them to be grown. | 2 |
| بذور الخشخاش المعالجة بطريقة لا تصلح لإنباتها. | Treated Poppy seeds to a degree that does not allow them to be grown. | 3 |
المجموعة الثانية: المؤثرات العقلية
PSYCHOTROPIC SUBSTANCES
الجدول رقم (١): مواد الهلوسة
SCHEDULE I: Hallucinogenic Compounds
| المؤثر العقلي | CHEMICAL NAME | OTHER NON-PROPRIETARY OR TRIVIAL NAME | INTERNATIONAL NON-PROPRIETARY NAME | NO |
| برول امفيتامين | (±)-4-bromo-2,5-dimethoxy-a-methylphenethylamine | DOB | BROLAMFETAMINE | 1 |
| – | 4-Chloro-2,5-dimethoxyamfetamine | DOC | – | 2 |
| كاثينون | (-)-(S)-2-aminopropiophenone | CATHINONE | 3 | |
| – | 3-[2-(diethylamino)ethyl]indole | DET | Not Available | 4 |
| – | (±)-2,5-dimethoxy-a-methylphenethylamine | DMA | Not Available | 5 |
| – | 3-(1,2-dimethylheptyl)-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol | DMHP | Not Available | 6 |
| – | 3-[2-(dimethylamino)ethyl]indole | DMT | Not Available | 7 |
| – | (±)-4-ethyl-2,5-dimethoxy-a-phenethylamine | DOET | Not Available | 8 |
| إيتيسيكليدين | N-ethyl-1-phenylcyclohexylamine | PCE | ETICYCLIDINE | 9 |
| إتريبتامين | 3-(2-aminobutyl)indole | ETRYPTAMINE | 10 | |
| ليسرجيد | 9,10-didehydro-N,N-diethyl-6-methylergoline-8B-carboxamide | LSD, LSD-25 | (+)-LYSERGIDE | 11 |
| – | (±)-N,a-dimethyl-3,4-(methylene-dioxy) phenethylamine | MDMA | Not Available | 12 |
| – | 3,4,5-trimethoxyphenethylamine | mescaline | Not Available | 13 |
| ميثكاثينون | 2-(methylamino)-1-phenylpropan-1-one | METHCATHINONE | 14 | |
| – | α-methyl-4-methylthiophenethylamine | 4-MTA | – | 15 |
| – | (±)-cis-2,amino-4-methyl-5-phenyl-2-oxazoline | 4-methylaminorex | Not Available | 16 |
| – | 2-methoxy-a-methyl-4,5-(methylenedioxy) phenethylamine | MMDA | Not Available | 17 |
| – | (±)-N-ethyl-a-dimethyl-3,4-(methylenedioxy)phenethylamine) | N-ethyl MDA | Not Available | 18 |
| – | (±)-N-[a-methyl-3,4-(methylenedioxy)phenethyl]hydroxylamine) | N-HYDROXY MDA | Not Available | 19 |
| – | 2-(4-bromo-2,5-dimethoxyphenyl)-N-(2-methoxybenzyl)ethanamine | 25B-NBOMe | – | 20 |
| – | 2-(4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl)-N-(2-methoxybenzyl)ethanamine | 25C-NBOMe | – | 21 |
| – | 2-(4-iodo-2,5-dimethoxyphenyl)-N-(2-methoxybenzyl)ethanamine | 25I-NBOMe | – | 22 |
| – | 3-hexyl-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol | parahexyl | Not Available | 23 |
| – | p-methoxy-a-methylphenethylamine. | PMA | Not Available | 24 |
| – | 1-(4-methoxyphenyl)-2-methylaminopropane | PMMA | – | 25 |
| – | 3-[2-(dimethylamino)ethyl]indol-4-ol | psilocine, psilotsin | Not Available | 26 |
| سيلوسيبين | 3-[2-(dimethylamino)ethyl]indol-4-yl dihydrogen phosphate | PSILOCYBINE | 27 | |
| روليسيكليدين | 1-(1-phenylcyclohexyl)pyrrolidine | PHP, PCPY | ROLICYCLIDINE | 28 |
| – | 2,5-dimethoxy-a,4-dimethylphenethylamine | STP, DOM | Not Available | 29 |
| تينامفيتامين | a-methyl-3,4-(methylenedioxy)phenethylamine | MDA | TENAMFETAMINE | 30 |
| تينوسيكليدين | 1-[1-(2-thienyl)cyclohexyl]piperidine | TCP | TENOCYCLIDINE | 31 |
| – | 7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol (9R,10aR)-8,9,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol (6aR,9R,10aR)-6a,9,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol (6aR,10aR)-6a,7,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol 6a,7,8,9-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol (6aR,10aR)-6a,7,8,9,10,10a-hexahydro-6,6-dimethyl-9-methylene-3-pentyl-6H-dibezno[b,d]pyran-1-ol (6aR ,10 aR) -6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6a,7,8,10a -tetrahydro-6H- benzo [c]chromen-1-ol |
tetrahydro-cannabinol, the following isomers and their stereo-chemical variants | Not Available | 32 |
| – | (6aR,10aR)-9-(hydroxymethyl)-6,6-dimethyl-3-(2-methyloctan-2-yl)-6a,7,10,10a-tetrahydrobenzo[c]chromen-1-ol | HU-210 | Not Available | 32 |
| – | (6aR,10aR) -3- (1-adamantyl) -6,6,9- trimethyl-6a,7,10,10a-tetrahydrobenzo [c] chromen- 1-ol | AM-411 | Not Available | 32 |
| – | (6aR, 9R, 10aR)-3-[(z)-hept-1-enyl]-9-(hydroxymethyl)-6,6-dimethyl-6a,7,8,9,10,10a-hexahydrobenzo [c] chromen-1-ol | AM-906 | Not Available | 32 |
| – | 6 —azidohex-2-yne-delta8-tetrahydrocannabinol | O-1184 | Not Available | 32 |
| أدامانتيل | (6s, 6aR, 9R,10aR)-9-(hydroxymethyl)-6-[(E)-3-hydroxyprop-1-enyl]-6-methyl-3-(2-methyloctan-2-yl)-6a,7,8,9,10,10a-hexahydrobenzo [c]chromen-1-ol | AM-4030 | ADAMANTYL | 33 |
| سايكلو هيكسايل فينول | 5-(1,1-dimethyloctyl)-2-[(1R,3s)-3-hydroxycyclohexyl]-phenol | CP-47,497-C8 | CYCLO HEXYLPHENOL | 34 |
| سايكلو هيكسايل فينول | 2-[(1R,2R,5R)-5-hydroxy-2-(3-hydroxypropyl)cyclohexyl] -5-(2-methyloctan-2 yl)phenol | CP-55940 | CYCLO HEXYLPHENOL | 34 |
| سايكلو هيكسايل فينول | (2s,4s,4as,6R,8aR)-6-(hydroxymethyl)-4-[2-hydroxy-4-(2-methyloctan-2-yl)phenyl]-1,2,3,4,4a,5,6,7,8,8a-decahydronaphthalen-2-ol | CP-55244 | CYCLO HEXYLPHENOL | 34 |
| – | (±)-3,4,5-trimethoxy-a-methylphenethylamine | TMA | 35 |
ويشمل ذلك أيضًا الأيزومرات الفراغية للمواد المدرجة في هذا الجدول – ما لم يتم استثناءها على وجه التحديد- وذلك عندما يكون وجود مثل هذه الأيزومرات الفراغية ممكنًا ضمن التسمية الكيميائية المحددة.
And including the stereoisomers of substances in Schedule, unless specifically excepted, whenever the existence of such stereoisomers is possible within the specific chemical designation.
الجدول رقم (٢): المنشطات
SCHEDULE II: Stimulants
| المؤثر العقلي | CHEMICAL NAME | OTHER NON-PROPRIETARY OR TRIVIAL NAME | INTERNATIONAL NON-PROPRIETARY NAME | NO |
| أمفيتامين | (±)-a-methylphenethylamine | Amphetamine | AMFETAMINE | 1 |
| – | 7-[(10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten5-yl)amino]heptanoic acid | AMINEPTINE | 2 | |
| – | [1-(5-Fluoropentyl)-1H-indol-3-yl](naphthalen1-yl)methanone | AM-2201, JWH-2201 | – | 3 |
| – | N-(adamantan-1-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3- carboxamide | 5F-APINACA, 5FAKB-48 | – | 4 |
| – | Methyl 2-({[1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol3yl]carbonyl}amino)-3-methylbutanoate | 5F-AMB, 5F-AMBPINACA | – | 5 |
| – | N-[1-(aminocarbonyl)-2,2-dimethylpropyl]-1-butyl1H-indazole-3-carboxamide | ADB-BUTINACA | – | 6 |
| – | 4-bromo-2,5-dimethoxyphenethylamine | 2C-B | – | 7 |
| – | N-[(2S)-1-amino-3-methyl-oxobutan-2-yl]-1- (cyclohexylmethyl)-1H-indazole-3- carboxamide | AB-CHMINACA | – | 8 |
| – | 1-(4-cyanobutyl)-N-(2-phenylpropan-2-yl)-1Hindazole-3-carboxamide | CUMYL-4CN-BINACA | – | 9 |
| – | N-[(2S)-1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2- yl]-1-(cyclohexylmethyl)-1H-indazole-3- carboxamide | ADB-CHMINACA, MAB-CHMINACA | – | 10 |
| 1-(4-chlorophenyl)-2-(methylamino)-1- propanone | clephedrone | 4-CMC (4- chloromethcathinone | 11 | |
| – | 5-Pentyl-2-(2-phenylpropan-2-yl)-2,5-dihydro-1Hpyrido[4,3-b]indol-1-one | CUMYL-PEGACLONE | – | 12 |
| – | 1-(3-chlorophenyl)-2-(methylamino)propan-1-one | 3-chloromethcathinone (3-CMC) | – | 13 |
| – | (+)-a-methylphenethylamine | dexamphetamine | DEXAMFETAMINE | 14 |
| – | (6aR,10aR)-6a,7,8,10a-tetrahydro-6,6,9- trimethyl-3-pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyran1-ol | delta-9-tetrahydrocannabinol and its stereochemical variants | – | 15 |
| – | 1-(1,2-Diphenylethyl)piperidine | diphenidine | – | 16 |
| – | 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(dimethylamino)pentan-1-one | dipentylone | – | 17 |
| – | (RS)-1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)propan-1- one | ethylone | – | 18 |
| – | ethyl 2-phenyl-2-piperidin-2-ylacetate [1] | ethylphenidate | – | 19 |
| – | 1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)butan-1-one | eutylone | – | 20 |
| فينيتلين | 7-[2-[(-a-methylphenethyl) amino]ethyl]theophylline | FENETYLLINE | 21 | |
| – | 1-(4-Fluorophenyl)propan-2-amine | 4-fluoroamphetamine, 4- FA | – | 22 |
| – | Methyl(2S)-2-({1-[4-fluorophenyl]methyl-1Hindazole-3-carbonyl }amino)-3- methylbutanoate | FUB-AMB, MMBFUBINACA, AMBFUBINACA | – | 23 |
| – | N-[(2S)-1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2- yl]-1-[(4-fluorophenyl)methyl]-1Hindazole-3-carboxamide | ADB-FUBINACA | – | 24 |
| – | N-[(2S)-1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl]-1- [(4-fluorophenyl)methyl]indazole-3- carboxamide | AB-FUBINACA | – | 25 |
| – | 2-(2-fluorophenyl)-2-(methylamino)cyclohexan-1-one | 2- fluorodeschloroketamine | – | 26 |
| γ-hydroxybutyric acid | GHB | Gamma HYDROXYBUTIRIC ACID | 27 | |
| هيكساهيدروكانابينول | 6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6a,7,8,9,10,10ahexahydrobenzo[c]chromen- 1-ol | HEXAHYDROCANNABINOL (HHC) | 28 | |
| أمينو ألكايل إندول |
Naphthalene-1-yl(1-pentyl-1H-indol-3- yl)methanone | JWH-018, AM-678 | JW HUFFMAN | 29 |
| أمينو ألكايل إندول |
1-Butyl-3-(1-naphthoyl) Indole | JWH-073 | JW HUFFMAN | 29 |
| أمينو ألكايل إندول |
pentyl-3-(4-chloro-1-naphthoyl) indole | JWH-398 | JW HUFFMAN | 29 |
| أمينو ألكايل إندول |
1-Propyl-2- methyl-3-(1-naphthoyl) indole | JWH-015 | JW HUFFMAN | 29 |
| أمينو ألكايل إندول |
1-Pentyl-3-(4-methyl-1-naphthoyl) indole | JWH-122 | JW HUFFMAN | 29 |
| أمينو ألكايل إندول |
1-Pentyl-3-(2- methoxyphenylacetyl) indole | JWH-250 | JW HUFFMAN | 29 |
| أمينو ألكايل إندول |
1-Pentyl-3-(2- methylphenylacetyl) indole | JWH-251 | JW HUFFMAN | 29 |
| أمينو ألكايل إندول |
(R)-(+)-[2,3-Dihydro-5-methyl-3-(4-morpholinylmethyl) pyrrolo[1,2,3,-de]-1,4-benzoxazin-6-yl] -1-napthalenylmethanone | WIN-55212- 2 | JW HUFFMAN | 29 |
| بنتايلوكس | (5-(2-fluorophenyl)-1- pentylpyrrol-3-yl)-naphthalen-1 ylmethanone | JWH-307 | PENTYLOX | 30 |
| بنتايلوكس | 1-naphthalenyl[4-(pentylox)-1-naphthalenyl]-methanone | CRA-13 | PENTYLOX | 30 |
| ليفامفيتامين | (-)-(R)-a-methylphenethyIamine | levamphetamine | LEVAMFETAMINE | 31 |
| (-)-N,a-dimethylphenethylamine | levomethamphetamine | LEVMETAMFETAMINE | 32 | |
| ميكلوكوالون | 3-(o-chirophenyl)-2-methyl-4(3H)-quinazolinone | MECLOQUALONE | 33 | |
| ميتامفيتامين | (+)-(S)-N,a-dimethylphenethylamine | methamphetamine | METAMFETAMINE | 34 |
| راسيميت الميتامفيتامين |
(±)-N,a-dimethylphenethylamine | methamphetamine racemate | METAMFETAMINE RACEMATE | 35 |
| – | (RS)-1-(Benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-2- (pyrrolidin-1-yl)pentan-1-one | MDPV, 3,4- methylenedioxypyrovale rone | – | 36 |
| – | (RS)-2-methylamino-1-(4-methylphenyl)propan1-one | mephedrone, 4- methylmethcathinone | – | 37 |
| – | (RS)-2-methylamino-1-(3,4- methylenedioxyphenyl)propan-1-one | methylone, beta-ketoMDMA | – | 38 |
| (RS)-2-(3-methoxyphenyl)-2-(ethylamino)- cyclohexanone | methoxetamine, MXE | 39 | ||
| – | methyl 2-[[1-(cyclohexylmethyl)indole-3- carbonyl]amino]-3,3dimethylbutanoate | MDMB-CHMICA | – | 40 |
| – | 1-(thiophen-2-yl)-2-methylaminopropane | methiopropamine, MPA | – | 41 |
| – | 2-(Ethylamino)-1-(4-methylphenyl)propan-1-one | 4-methylethcathi none, 4-MEC | – | 42 |
| – | Methyl(S)-2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indole-3- carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate | 5F-MDMB-PICA | – | 43 |
| – | Methyl(S)-2-(1-(4-fluorobutyl)-1H-indazole-3- carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate | 4F-MDMB-BINACA | – | 44 |
| – | Methyl 3,3-dimethyl-2-(1- (pent-4-en-1-yl)-1Hindazole-3- carboxamido)butanoate | MDMB-4en-PINACA | – | 45 |
| – | 1-(1-(3-Methoxyphenyl)cyclohexyl)piperidine | 3-Methoxy phencyclidine | – | 46 |
| – | 2-(methylamino)-1-(3-methylphenyl)propan-1-one | 3-Methyl methcathinone | – | 47 |
| 1-benzylpiperazine | N-benzyl piperazine, benzylpiperazine, BZP | – | 48 | |
| 1-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)-2- (ethylamino)pentan-1-one | N-ethyl norpentylone | – | 49 | |
| 2-(Ethylamino)-1-phenyl-1-hexanone | N-ethylhexedrone | 50 | ||
| (RS)-2-(3-methoxyphenyl)-2-(ethylamino)- cyclohexanone | methoxetamine, MXE | – | 51 | |
| ميثاكوالون | 2-methyI-3-o-toIyI-4(3H)-quinazoIinone | METHAQUALONE | 52 | |
| مثيل فينيدات | Methyl a-phenyl-2-piperidineacetate | METHYLPHENIDAT | 53 | |
| فنسيكليدين | 1-(1-phenylcyclohexyl)piperindine | PCP | PHENCYCLIDINE | 54 |
| فنميترازين | 3-methyI-2-phenyImorphoIine | PHENMETRAZINE | 55 | |
| – | Methyl(2S)-2-{[1-(fluoropentyl)-1H-indazole-3- carbonyl]amino}-3,3-dimethylbutanoate | 5F-ADB, 5F-MDMBPINACA | – | 56 |
| – | N-[(2S)-1-Amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl]-1- pentyl1H-indazole-3-carboxamide | AB-PINACA | – | 57 |
| – | 4-Methyl-5-(4-methylphenyl)-4,5-dihydro-1,3-oxazol-2- amine | para-Methyl-4- methylaminorex, 4,4’- DMAR | – | 58 |
| – | (±)-2-(methylamino)-1-phenylpentan-1-one | pentedrone | – | 59 |
| – | Quinolin-8-yl 1-(5-fluoropentyl)-1H-indole-3- carboxylate | 5F-PB-22 | – | 60 |
| – | (RS)-1-Phenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)hexan-1-one | alpha-PHP | – | 61 |
| – | 4-methyl-1-phenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-one | alpha-PiHP | – | 62 |
| سيكوباربيتال | 5-allyl-5-(1-methylbutyl)barbituric acid | SECOBARBITAL | 63 | |
| – | (1-Pentyl-1H-indol-3-yl)(2,2,3,3- tetramethylcyclopropoyl)methanone | UR-144 | – | 64 |
| – | [1-(5-Fluoropentyl)-1H-indol-3- yl](2,2,3,3tetramethylcyclopropyl)methanone | XLR-11 | 65 | |
| زيبيرول | a-(a-methoxybenzyl)-4-(B-methoxyphenethyI)-1-piperazineethano | ZIPEROL | 66 |
الجدول رقم (٣): المهدئات المنومة
SCHEDULE III: Sedative Hypnotics
| المؤثر العقلي | CHEMICAL NAME | OTHER NON-PROPRIETARY OR TRIVIAL NAME | INTERNATIONAL NON-PROPRIETARY NAME | NO |
| أموباربيتال | 5-ethyl-5-isopentylbarbituric acid | AMOBARBITAL | 1 | |
| بوبرينورفين | 21-cyclopropyl-7-a-[(S)-1-hydroxy-1,2,2-trimethylpropyl]-6,14-endo-ethano-6,7,8,14-tetrahydrooripavine | BUPRENORPHINE | 2 | |
| بيوتالبيتال | 5-alIyI-5-isobutyIbarbituric acid | BUTALBITAL | 3 | |
| كاثين | (+)-(R)-a-[(R)-1-aminoethyl]benzyl alcohol | (+)-norpseudo-ephedrine | CATHINE | 4 |
| سيكلوباربيتال | 5-(1-cyclohexen-1-yl)-5-ehtylbarbituric acid | CYCLOBARBITAL | 5 | |
| فلونيترازيبام | 5-(o-fluorophenyI)-1,3-dihydro-1-methyl-7-Nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one | FLUNITRAZEPAM | 6 | |
| غلوتيثيمايد | 2-ethyl-2-phenylglutarimide | GLUTETHIMIDE | 7 | |
| بنتازوسين | (2R,6R,11R)-1,2,3,4,5,6-hexahydro-6,11-dimethyl-3-(3-methyl-2-butenyl)-2,6-methano-3-benzazocin-8-ol | PENTAZOCINE | 8 | |
| بنتوباربيتال | 5-ethyl-5-(1-methylbutyl)barbituric acid | PENTOBARBITAL | 9 | |
| ترامادول هيدروكلورايد وجميع أملاحه الأخرى بصورتها الخام أو المصنعة أو المخلوطة |
(+)cis-2-[(dimethylamino) methyl) ]-1-(3-methoxyphenyl) Cyclohexanol hydrochloride |
TRAMADOL HYDROCHLORIDE & ALL KINDS OF ITS OTHERS SALT FORMS | 10 |
الجدول رقم (٤): مضادات التوتر
SCHEDULE IV: Anxiolytic Substances
| المؤثر العقلي | CHEMICAL NAME | OTHER NON-PROPRIETARY OR TRIVIAL NAME | INTERNATIONAL NON-PROPRIETARY NAME | NO |
| الوباربيتال | 5,5-dialIylbarbituric acid | ALLOBARBITAL | 1 | |
| البرازولام | 8-chloro-1-methyl-6-phenyl-4H-s-triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepine | ALPRAZOLAM | 2 | |
| أمفيبرامون | 2-(diethylamino)propiophenone | diethylpropion | AMFEPRAMONE | 3 |
| أمينوركس | 2-amino-5-phenyl-2-oxazoIine | AMINOREX | 4 | |
| باربيتال | 5,5-diethyIbarbituric acid | BARBITAL | 5 | |
| بنزفيتامين | N-benzyI-N,a-dimethylphenethylamine | benzphetamine | BENZFETAMINE | 6 |
| برومازيبام | 7-bromo-1,3-dihydro-5-(2-pyridyl)-2H-1,4-benzodiazepin-2-one | BROMAZEPAM | 7 | |
| – | 5-butyl-5-ethyIbarbituric acid | butobarbital | Not Available | 8 |
| بروتيزولام | 2-bromo-4-(o-chlorophenyl)-9-methyl-6H-thieno[3,2-f]-s-triazolo[4,3,-a][1,4]diazepine | BROTIZOLAM | 9 | |
| 8-bromo-6-phenyl-1-methyl-4H-benzo[f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepine | bromazolam | 10 | ||
| كامازيبام | 7-chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one dimethyl carbamate(ester) | CAMAZEPAM | 11 | |
| الكاريسوبرودول | 2-[(carbamoyloxy)methyl]-2-methylpentyl(1methylethyl)carbamate | CARISOPRODOL | 12 | |
| كلورديازيبوكسايد | 7-chloro-2-(methylamino)-5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepine-4-oxide | CHLORDIAZEPOXIDE | 13 | |
| كلوبازام | 7-chloro-1-methyl-5-phenyI-3H-1,5-benzodiazepine-2,4-(3H,5H)-dione | CLOBAZAM | 14 | |
| كلونازيبام | 5-(o-chlorophenyl)1,3-dihydro-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one | CLONAZEPAM | 15 | |
| كلورازيبات | 7-chloro-2,3-dihydro-2-oxo-5-phenyl-1H-1,4-benzodiazepine-3-carboxylic acid | CLORAZEPATE | 16 | |
| كلوتيازيبام | 5-(o-chlorophenyl)-7-ethyl-1,3-dihydro-1-methyl-2H-thieno[2,3-e]-1,4-diazepin-2-one | CLOTIAZEPAM | 17 | |
| كلوكسازولام | 10-chloro-11b-(o-chlorophenyl) 2,3,6,11b-tetrahydrooxazolo-[3,2,-d][1,4]-benzodiazepin-6(5H)-one | CLOXAZOLAM | 18 | |
| – | 8-bromo-1-methyl-6-phenyl-4H-[1,2,4]triazolo[4,3- a][1,4]benzodiazepine | clonazolam | – | 19 |
| ديلورازيبام | 7-chIoro-5-(o-chlorophenyI) 1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one | DELORAZEPAM | 20 | |
| – | 7-Chloro-5-(2-chlorophenyl)-1-methyl-1,3-dihydro-2Hbenzo[e][1,4]diazepin2-one | diclazepam, chlorodiazepam | – | 21 |
| ديازيبام | 7-chloro-1,3-dihydro-1-methyl-5-phenyI-2H-1,4-benzodiazepin-2- | DIAZEPAM | 22 | |
| إستازولام | one 8-chloro-6-phenyI-4H-s-triazoIo[4,3-a] [1,4]benzodiazepine | ESTAZOLAM | 23 | |
| إيثكلورفينول | 1-chloro-3-ethyI-1-penten-4-yn-3-ol | ETHCHLORVYNOL | 24 | |
| إيثينامات | 1-ethynylcyclohexanol carbamate | ETHINAMATE | 25 | |
| – | 8-chloro-6-phenyl-4H-s-triazolo[4,3- a][1,4]benzodiazepine | ESTAZOLAM | – | 26 |
| لوفلازيبات الإيثيل | ethyl 7-chIoro-5-(o-fluorophenyI) 2,3-dihydro-2-oxo-1H-1,4-benzodiazepin-3-carboxylate | ETHYL-LOFLAZEPATE | 27 | |
| إتيلامفيتامين | N-ethyl-a-methylphenethylamine | ETILAMFETAMINE | 28 | |
| 4-(2-Chlorophenyl)-2-ethyl-9-methyl-6H-thieno[3,2- f][1,2,4]triazolo[4,3a][1,4]diazepine | ETIZOLAM | 29 | ||
| فينكامفامين | N-ethyI-3-phenyl-2-norbornanamine | FENCAMFAMIN | 30 | |
| فينبروبوركس | (±)-3-[(a-methylphenethyl)amino] propionitrile | FENPROPOREX | 31 | |
| – | 8-Chloro-6-(2-fluoro-phenyl)-1-methyl-4hbenzo[f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepime | flualprazolam | – | 32 |
| – | 8-Bromo-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-4Hbenzo[f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepine | flubromazolam | – | 33 |
| فلوديازيبام | 7-chIoro-5-(o-fluorophenyl) 1,3-dihydro-1methyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one | FLUDIAZEPAM | 34 | |
| فلورازيبام | 7-chloro-1-[2-(diethylamino)ethyl]-5-(o-fluorophenyl) 1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one | FLURAZEPAM | 35 | |
| هالازيبام | 7-chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-2H-1,4-benzodiazepin-2-one | HALAZEPAM | 36 | |
| هالوكسازولام | 10-bromo-11b-(o-fluorophenyl)-2,,3,7,11b-tetrahydrooxazolo[3,2-d][1,4]benzodiazepin-6(5H)-one | HALOXAZOLAM | 37 | |
| كيتازولام | 11-chloro-8,12b-dihydro-2,8-dimethyl-12b-phenyl-4H-[1,3]oxazino [3,2-d] [1,4]benzodiazepin-4,7(6H)-dione | KETAZOLAM | 38 | |
| ليفيتامين | (-)-N,N-dimethyI-1,2-diphenyIethyIamine | SPA | LEFETAMINE | 39 |
| لوبرازولام | 6-(o-chlorophenyl)-2,4-dihydro-2-[(-4 methyl-1-piperazinyl) methylene]-8-nitro-1H-imidazo[1,2-a][1,4] benzodiazepin-1-one | LOPRAZOLAM | 40 | |
| لورازيبام | 7-chloro-5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-3-hydoxy-2H-1,4-benzodiazepin-2-one | LORAZEPAM | 41 | |
| لورميتازيبام | 7-chloro-5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one | LORMETAZEPAM | 42 | |
| مازيندول | 5-(p-chlorophenyl)-2,5-dihydro-3H-imidazo[2,1-a]isoindol-5-ol | MAZINDOL | 43 | |
| ميدازيبام | 7-chloro-2,3-dihydro-1-methyl-5-phenyl-1H-1,4- benzodiazepine | MEDAZEPAM | 44 | |
| ميفينوريكس | N-(3-chloropropyl)-a-methylphenethyIamine | MEFENOREX | 45 | |
| مبروباميت | 2-methyI-2-propyI-1,3-propanediol, dicarbamate | MEPROBAMATE | 46 | |
| ميسوكارب | 3-(a-methylphenethyl)-N-(phenyl cabamoyl)sydnone imine | MESOCARB | 47 | |
| ميثيل فينوباربيتال | 5-ethyl-1-methyl-5-phenyIbarbituric acid | METHYLPHENO-BARBITAL | 48 | |
| مثيبريلون | 3,3-diethyl-5-methyI-2,4-piperidine-dione | METHYPRYLON | 49 | |
| ميدازولام | 8-chloro-6-(o-fluorophenyI)-1- methyl-4H-imidazol[1,5-a][1,4]benzodiazepine | MIDAZOLAM | 50 | |
| نيميتازيبام | 1,3-dihydro-1-methyI-7-nitro-5-phenyI-2H-1,4-benzodiazepin-2-one | NIMETAZEPAM | 51 | |
| نيترازبام | 1,3-dihydro-7-nitro-5-phenyI-2H-1,4-benzodiazepin-2-one | NITRAZEPAM | 52 | |
| نوردازيبام | 7-chIoro-1,3-dihydro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one | NORDAZEPAM | 53 | |
| أوكسازيبام | 7-chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one | OXAZEPAM | 54 | |
| أوكسازولام | 10-chloro-2,3,7,11b-tetrahydro-2-methyl-11b-phenyloxazolo[3,2-d][1,4] benzodiazepin-6(5H)-one | OXAZOLAM | 55 | |
| بيمولين | 2-amino-5-phenyl-2-oxazolin-4-one (=2-imino-5-phenyl-4-oxazolidinone) | PEMOLINE | 56 | |
| فيندايميترازين | (+)-(2S,3S)-3,4-dimethyl-2-phenylmorpholine | PHENDIMETRAZINE | 57 | |
| فينوباربيتال | 5-ethyl-5-phenylbarbituric acid | PHENOBARBITAL | 58 | |
| فينتيرامين | a–a-dimethylphenethylamine | PHENTERMINE | 59 | |
| بينازيبام | 7-chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-1-(2-propynyl)-2H-1,4-benzodiazepin-2-one | PINAZEPAM | 60 | |
| ببرادرول | 1,1-diphenyl-1-(2-piperidyl)-methanol | PIPRADOL | 61 | |
| برازيبام | 7-chloro-1-(cyclopylmethyl)-1,3-dihydro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one | PRAZEPAM | 62 | |
| بيروفاليرون | 4’-methyl-2-(1-pyrrolidinyl) valerophenone | PYROVALERONE | 63 | |
| سيكبوتاباربيتال | 5-sec-butyl-5-ethylbarbituric acid | SECBUTABARBITAL | 64 | |
| تيمازيبام | 7-chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one | TEMAZEPAM | 65 | |
| تترازيبام | 7-chloro-5-(1-cyclohexen-1-yl)-1,3-dihydro-1-methyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one | TETRAZEPAM | 66 | |
| ترايازولام | 8-chloro-6-(o-chlorophenyl)-1-methyl-4H-s-triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepine | TRIAZOLAM | 67 | |
| فينيلبيتال | 5-(1-methylbutyl)-5-vinylbarbituric acid | VINYLBITAL | 68 | |
| – | N,N,6-trimethyl-2-p-tolylimidazo[1,2-a]pyridine-3- acetamide | ZOLPIDEM | 69 | |
| (S)-3-(aminomethyl)-5-methylhexanoic acid | PREGABALIN | 70 | ||
| 1-(aminomethyl)cyclohexaneacetic acid | GABAPENTIN | 71 |
المجموعة الثالثة: المواد المتطايرة
VOLATILE SUBSTANCES
قائمة مختارة من المواد المتطايرة والتي يمكن أن يساء استخدامها
SELECTED VOLATILE SUBSTANCES WHICH CAN BE ABUSED
| المجموعة | المادة | SUBSTANCE | GROUP | NO |
| هيدروكاربونيات اليفاتية | استيلين بيوتين ايسوبيوتان (٢- ميثيل بروبان) هكسان بروبان |
Actylene Butaine Isobutane (2 Methylpropane) Hexane Propane |
HYDRO-CARBONS ALIPHATIC | 1 |
| دهني حلقي / عطري | سيكلوبروبان (تريمثيلين) طولوني (طولول، ميثيل بنزين، فنيل ميثان) زيلين (زايلول، ثنائي ميثيل البنزين) |
Cyclopropane (Trimethylene) Toluene (Toluol, Methylbenzene, Phenylmethane) Xylene (Xylol, Dimethylbenzene) |
ALICYCLIC AROMATIC | 2 |
| مزيج | بترول (جازولين) بتروليوم إيثر |
Petrol (Gasoline) Petroleum Ethers) |
MIXED | 3 |
| مهجن | بروموكلوروداي فلوروميثان (BCF, FC1BI) تتراكلورايد الميثان (رباعي كلوريد الميثان) كلوروداي فلوروميثان (FC 22, Freon 22) كلوروفورم (ثلاثي كلوريد الميثان) ثنائي (كلوريد فلوريد) الميثان (FC 12, Freon 12) ثنائي كلوريد الميثان (كلوريد الميثيلين) ٢٬١ – ثنائي كلوريد البروبان (ثنائي كلوريد البروبيلين) كلوريد الاثيل (أحادي كلوريد الايثان) |
bromochlorodifluoromethane (BCF, FC12BI) carbon tetrachloride (tetrachloromethane) chlorodifluoromethane (FC22, freon 22) chloroform (trichloromethane) dichlorodifluoromethane (FC 12, freon 12) dichloromethane (methylene chloride) 1,2-dichloropropane (propylene dichloride) ethyl chloride (monochloroethane) |
HALOGENATED | 4 |
| مركبات (محتوية على الأوكسيجين) | هالوثان (٢ برومو – ٢ كلورو – ١،١،١ ثلاثي الفلوروالايثان) إيثيلين رباعي الكلور (بيركلورو الإثيلين) ١،١،١ – ثلاثي كلوريد الايثان (ميثيل الكلوروفورم، جنكلين) ٢،١،١ – ثلاثي (كلوريد فلوريد الايثان(FC 113 ثلاثي كلوريد الايثيلين (ترايك تريلين) ثلاثي (كلوريد فلوريد) الميثان (FC 11, freon 11) اسيتون (ثنائي ميثيل الكيتون، بروبانون) بيوتانون (٢ – بيوتانون، ميثيل إيثيل كيتون، أم أي كي) نيتريت البيوتيل إنفلورين (٢- كلوريد – ٢،١،١ – ثلاثي فلوريد الايثيل ثنائي فلوريد الايثيل إيثر) اسيتات الأثيل أثير ثنائي الأثيل (إثوزثين) أثير ثنائي الميثيل (دي أم أي، ميثورزيميثين) نيترات الايسوبيوتيل (نيتريت بيوتيل) إيسوفلورين (١ كلوريد ٢،٢،٢ ثلاثي فلوريد الايثيل ثنائي فلوريد الميثيل إيثر) نيترايت الايسوبنتيل (٣ – ميثيل – ١ – بيوتانول، نيترايت الايسواميل، نيتريت الاميل) اسيتات الميثيل ميثيل ايسوبيوتيل كيتون (أم أي بي كي ايسوبروبيل الاسيتون) ميثيل تيرت – بيوتيل إيثر (ام تي بي إي) أكسيد النيتروز (أول أكسيد ثنائي النيتروجين، الغاز المضحك) سيفوفلورين (فلوريد الميثيل ٢،٢،٢ ثلاثي فلوريد – ١ – (ثلاثي فلوريد الميثيل) إيثيل إيثر) |
halothane (2-bromo-2-chloro-1,1,1-trifluoroethane) tetrachloroethylene (perchloroethylene) 1,1,1-trichloroethane (methylchloroform, genklene) 1,1,2-trichlorotrifluoroethane (FC 113) trichloroethylene (‘trike’, trilene) trichlorofluoromethane (FC 11, freon 11) acetone (dimethyl ketone, propanone) butanone (2-butanone, methyl ethyl ketone, mek) butyl nitrite enflurane (2-chloro-1,1,2-trifluoroethyl difluoroethyl ether) ethyl acetate diethyl ether (ethoxyethane) dimethyl ether (DME, methoxymethane) isobutyl nitrite (“butyl nitrite”) isoflurane (1-chloro-2,2,2-trifluoroethyl difluoromethyl ether) isopentyl nitrite (3-methyl-1-butanol, isoamyl nitrite, “amyl nitrite”) methyl acetate methyl isobutyl ketone (MIBK, isopropyl acetone) methyl tert.-butyl ether (MTBE) nitrous oxide (dinitrogen monoxide, “laughing bas”) sevoflurane (fluoromethyl 2,2,2-trifluoro-1-(trifluoromethyl)ehtyl ether) |
OXYGENATED COMPOUNDS | 5 |
المجموعة الرابعة
الجدول رقم (1): السلائف الكيميائية
Chemical Precursors
| اسم المادة الكيميائية | Name of the substance | Sr No |
| أنهيدريد الخل | ACETIC ANHYDRIDE | 1 |
| حمض ن- اسيتايل انثرنيليك | N – ACETYLANTHRANILIC ACID | 2 |
| إفيدرين | EPHEDRINE | 3 |
| الإيرغومترين | ERGOMETRINE | 4 |
| الإيرغوتامين | ERGOTAMINE | 5 |
| آيزوسافرول | ISOSAFROLE | 6 |
| حمض لايسيرجيك | LYSERGIC ACID | 7 |
| ميثايل ألفا -فينايل اسيتو اسيتيت (مابا) | Methyl alpha – phenylacetoacetate (MAPA) (including its optical isomers) | 8 |
| ١- ميثلين ديوكسي فنيل -٢- بروبانون | 3,4- METHYLENEDIOXYPHENYL – 2 – PROPANONE | 9 |
| ٤٬٣ -ام دي بي -٢- بي ميثيل جلايسيد اسيد | 3,4 – MDP – 2 – P METHYL GLYCIDIC ACID(“PMK GLYCIDIC ACID”) (all stereoisomers) | 10 |
| نورافيدرين | NOREPHEDRINE | 11 |
| ٤ – أنيلينو- N- فينيتيل بيبيريدين | 4 – ANILINO – N – PHENETHYLPIPERIDINE (ANPP) | 12 |
| N- فينيتيل – ٤ – بيبريدون | N – PHENETHYL – 4 – PIPERIDONE (NPP) | 13 |
| حمض فينيل الخل | PHENYLACE TIC ACID | 14 |
| ألفا -فينيل اسيتو اسيتاميد | ALPHA – PHENYLACETOACETAMIDE (APAA) (including its optical isomers) | 15 |
| ألفا – فينيل اسيتو أسيتونيتريل | ALPHA – PHENYLACETOACETONITRILE (APAAN) | 16 |
| ١-فينيل -2- بروبانون | 1- PHENYL – 2 – PROPANONE | 17 |
| باي بيبرونال | PIPERONAL | 18 |
| برمنغنات البوتاسيوم | POTASSIUM PERMANGANATE | 19 |
| السودوإيفيدرين | PSEUDOEPHEDRINE | 20 |
| سافرول | SAFROLE | 21 |
الجدول رقم (2): السلائف الكيميائية
Chemical Precursors
| اسم المادة الكيميائية | Name of the substance | Sr No |
| الأسيتون | ACETONE | 1 |
| حمض الانثرانيليك | ANTHRANILIC ACID | 2 |
| إيثايل الإيثير | ETHYL ETHER | 3 |
| حمض الهيدرو كلوريك | HYDROCHLORIC ACID | 4 |
| ميثايل إيثايل كيتون | METHYL ETHYL KETONE | 5 |
| البيبيريدين | PIPERIDINE | 6 |
| حمض الكبريتيك | SULPHURIC ACID | 7 |
| التولوين | TOLUENE | 8 |
