التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٢٦ بإجازة تنازل شركة ميتسوي إي اند بي ميدل إيست بي.في عن ٢٠٪ من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٩ من فبراير ٢٠٠٣م (للمنطقتين رقمي ٣ و٤) إلى شركة كيستوس إينرجي الشرق الأوسط

2026/78 78/2026 ٢٠٢٦/٧٨ ٧٨/٢٠٢٦

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون النفط والغاز الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠١١،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٠٣ بإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان وشركة انكانا الدولية،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠٠٦ بإجازة تنازل شركة انكانا الدولية عن ٥٠٪ من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٩ من فبراير ٢٠٠٣م إلى شركة دينيركو أويل،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٩ / ٢٠٠٨ بإجازة تنازل شركة انكانا انترناشيونال عمان ليمتد عن ٥٠٪ من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٩ فبراير ٢٠٠٣م (المنطقتين ٣ و٤) إلى شركة سي سي إينيرجي إس أي إل،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٩ / ٢٠١٠ بإجازة تنازل شركة التينكس أويل دنمارك أي / أس عن جميع حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٩ فبراير ٢٠٠٣م (المنطقتين رقمي ٣ و٤) إلى شركة تيثيز أويل أي بي،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٣ / ٢٠١١ بإجازة تنازل شركة تيثيز أويل أي بي عن ٢٠٪ من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٩ فبراير ٢٠٠٣م (المنطقتين رقمي ٣ و٤) إلى شركة ميتسوي إي وبي ليمتد،

وعلى مجموعة الوثائق التي قامت بموجبها شركة ميتسوي إي اند بي ميدل إيست بي.في بالتنازل عن ٢٠٪ من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٩ من فبراير ٢٠٠٣م (للمنطقتين رقمي ٣ و٤) إلى شركة كيستوس إينرجي الشرق الأوسط القابلة لذلك التنازل،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

إجازة تنازل شركة ميتسوي إي اند بي ميدل إيست بي.في عن ٢٠٪ من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٩ من فبراير ٢٠٠٣م (للمنطقتين رقمي ٣ و٤) إلى شركة كيستوس إينرجي الشرق الأوسط.

المادة الثانية

تصبح الحصص النهائية لأطراف الاتفاقية على النحو لآاآتي:

– ٥٠٪ شركة سي سي اينيرجي إس أي إل.

– ٣٠ ٪ شركة تيثيز أويل أي بي.

– ٢٠٪ شركة كيستوس إينرجي الشرق الأوسط.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢١ من ربيع الأول سنة ١٤٤٨هـ
الموافق: ٣ من سبتمبر سنة ٢٠٢٦م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٦٤) الصادر في ٦ من سبتمبر ٢٠٢٦م.