نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون النفط والغاز الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠١١،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٠٣ بإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان وشركة انكانا الدولية،
وعلى مجموعة الوثائق التي قامت بموجبها شركة ميتسوي إي اند بي ميدل إيست بي.في بالتنازل عن ٢٠٪ من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٩ من فبراير ٢٠٠٣م (للمنطقتين رقمي ٣ و٤) إلى شركة كيستوس إينرجي الشرق الأوسط القابلة لذلك التنازل،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
إجازة تنازل شركة ميتسوي إي اند بي ميدل إيست بي.في عن ٢٠٪ من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٩ من فبراير ٢٠٠٣م (للمنطقتين رقمي ٣ و٤) إلى شركة كيستوس إينرجي الشرق الأوسط.
المادة الثانية
تصبح الحصص النهائية لأطراف الاتفاقية على النحو لآاآتي:
– ٥٠٪ شركة سي سي اينيرجي إس أي إل.
– ٣٠ ٪ شركة تيثيز أويل أي بي.
– ٢٠٪ شركة كيستوس إينرجي الشرق الأوسط.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢١ من ربيع الأول سنة ١٤٤٨هـ
الموافق: ٣ من سبتمبر سنة ٢٠٢٦م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٦٤) الصادر في ٦ من سبتمبر ٢٠٢٦م.
