نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تستبدل بعبارة “الادعاء العام” أينما وردت في النظام الأساسي للدولة عبارة “النيابة العامة”.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من
تاريخ صدوره.
صدر في: ١ من ربيع الاخر سنة ١٤٤٨ هـ
الموافق :١٣ من سبتمبر سنة ٢٠٢٦م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
