التصنيفات
مرسوم سلطاني

المرسوم السلطاني ٨٠ / ٢٠٢٦ بتعديل مسمى الادعاء العام

2026/80 80/2026 ٢٠٢٦/٨٠ ٨٠/٢٠٢٦

English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩، وعلى قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٩٩، وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٢٢ بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعدل مسمى “الادعاء العام” إلى “النيابة العامة”.

المادة الثانية

تستبدل عبارتا “النيابة العامة” و”النائب العام” بعبارتي

“الادعاء العام” و “المدعي العام” أينما وردتا في القوانين والمراسيم السلطانية.

كما تستبدل مسميات “النائب العام المساعد”، و “مساعدو النائب العام”، و “رؤساء نيابة عامة”، و”وكلاء نيابة عامة أول”، و “وكلاء نيابة عامة ثوان”، و “معاونو نيابة عامة” بالمسميات الوظيفية “نائب المدعي العام”، و”مساعدو المدعي العام”، و “رؤساء ادعاء عام”، و “وكلاء ادعاء عام أول”، و” وكلاء ادعاء عام ثوان”، و “معاونو ادعاء عام” أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من

تاريخ صدوره.

صدر في: ١ من ربيع الاخر سنة ١٤٤٨هـ

الموافق :١٣ من سبتمبر سنة ٢٠٢٦م

هيثم بن طارق
سلطان عمان