نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩، وعلى قانون النيابة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٩٩، وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٢٠٢٦ بتعديل مسمى الادعاء العام، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين نصر بن خميس بن محمد الصواعي نائبا عاما.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من
تاريخ صدوره.
صدر في: ١ من ربيع الاخر سنة ١٤٤٨هـ
الموافق :١٣ من سبتمبر سنة ٢٠٢٦م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
