التصنيفات
قرار وزاري

صندوق الحماية الاجتماعية: قرار رقم ١ / ٢٠٢٦ بإصدار لائحة الإصابات والأمراض المهنية

2026/1 1/2026 ٢٠٢٦/١ ١/٢٠٢٦

تحميل English

استنادا إلى قانون الحماية الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٢٠٢٣،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحماية الاجتماعية الصادرة بالقرار رقم ر / ٧ / ٢٠٢٣،

وإلى موافقة مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام لائحة الإصابات والأمراض المهنية المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ / ٧ / ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٩ / ١ / ٢٠٢٦م

م. سالم بن ناصر بن سعيد العوفي
وزير الطاقة والمعادن

رئيس مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٣٢) الصادر في ٢٥ من يناير ٢٠٢٦م.

لائحة الإصابات والأمراض المهنية

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الواردة فيها المعنى ذاته المنصوص عليه في قانون الحماية الاجتماعية المشار إليه، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١ – القانون:

قانون الحماية الاجتماعية.

٢- محل الإقامة الدائم:

المكان الذي يقيم فيه المؤمن عليه بصفة مستقرة، أو الذي اختاره عند التحاقه بالعمل ما لم يخطر صاحب العمل بتغييره.

٣ – محل الإقامة لأداء العمل:

المكان الذي يتوجه إليه المؤمن عليه من محل إقامته الدائم بقصد مباشرة عمله، سواء وفرته جهة العمل أو امتلكه أو استأجره بنفسه.

٤ – المؤسسات الصحية المرخصة:

المؤسسة المرخصة من قبل اللجنة الطبية لإصدار تقارير تقدير العجز ونوعه ونسبته والتقارير الطبية المطلوبة لاستحقاق فروع منافع الحماية الاجتماعية، وفروع التأمين الاجتماعي المنصوص عليها في القانون، وفقا للضوابط التي تصدر عن اللجنة الطبية.

٥ – المضاعفة:

حالة طبية تنشأ نتيجة لمرض مهني أو إصابة عمل موجودة مسبقا، ويمكن أن تحدث نتيجة لعوامل مختلفة بسبب تأثير المرض الأساسي على أعضاء أخرى في الجسم أو ظهور عدوى أو تأثير سلبي للعلاج المستخدم.

٦ – الانتكاسة:

حالة طبية تنشأ نتيجة تفاقم أو تصاعد الأعراض المرتبطة بمرض مهني أو إصابة عمل كانت قد استقرت أوضاعهما.

٧ – الفحص الطبي:

معاينة وتقييم حالة المؤمن عليه الطبية من قبل المؤسسة الصحية المرخصة.

٨ – عامل الخطر:

أي مصدر يمكن أن يتسبب في ضرر صحي للمؤمن عليه في أثناء تأدية عمله أو بسببه.

٩ – التعرض المهني:

الارتباط المحتمل أو الفعلي الذي يحدث بين المؤمن عليه وعوامل الخطر الموجودة في بيئة العمل.

١٠ – قياسات البيئة المهنية:

رصد وقياس وتقييم ومراقبة عوامل الخطر الموجودة في بيئة العمل من خلال جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالعوامل الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية والميكانيكية وغيرها من عوامل الخطر.

١١ – القدرة على الكسب:

قدرة المؤمن عليه على أداء الأعمال أو الأنشطة التي تتيح له كسب دخل وفقا لمهاراته وخبراته وتدريبه.

المادة (٢)

تسري أحكام هذه اللائحة على إصابة العمل التي وقعت للمؤمن عليه قبل العمل بأحكام القانون ولم تستقر حالتها إلى حين العمل به، ولا تسري على إصابة العمل التي وقعت للمؤمن عليه واستقرت حالتها قبل العمل بأحكام القانون وإن تأخرت إجراءات تعويضه.

المادة (٣)

لا تسري أحكام هذه اللائحة على المرض المهني الذي شخص به المؤمن عليه قبل خضوعه لفرع تأمين إصابات العمل والأمراض المهنية المنصوص عليه في القانون.

الفصل الثاني
إصابات العمل والأمراض المهنية

المادة (٤)

تعتبر إصابة المؤمن عليه إصابة عمل في الحالات الآتية:

١ – الإصابة بأحد الأمراض الواردة في ملحق الأمراض المهنية المرفق بهذه اللائحة.

٢ – الإصابة الناتجة عن الإجهاد والإرهاق من العمل وفقا لحكم المادة (٥) من هذه اللائحة.

٣ – كل حالة انتكاسة أو مضاعفة تنشأ عن إصابة عمل سابقة.

٤ – الإصابة الناتجة عن حادث وقع للمؤمن عليه في أثناء العمل أو بسببه بما في ذلك الإصابة في أثناء التكليف بمهمة عمل سواء كان الحادث داخل سلطنة عمان أو خارجها.

٥ – الإصابة التي ينتج عنها عجز كلي أو وفاة جراء الحوادث في الطريق من محل الإقامة الدائم إلى محل الإقامة لأداء العمل أو العكس، متى ما توفرت الشروط الآتية:

أ – أن يكون الذهاب مباشرة دون توقف أو انحراف مبرر من محل الإقامة الدائم إلى محل الإقامة لأداء العمل أو العكس.

ب – أن يكون المسار الذي سلكه المؤمن عليه هو المسار المقبول أو المعتاد أو الطبيعي.

ج – أن يكون الانتقال ضمن الفترة الزمنية المعتادة لقطع المسافة بين محل الإقامتين.

المادة (٥)

تعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد والإرهاق من العمل إصابة عمل، إذا توفرت الشروط الآتية:

١ – وجود علاقة سببية مباشرة بين حالة الإرهاق والإجهاد التي أصيب بها المؤمن عليه وبيئة العمل.

٢ – وجود تأثير سلبي واضح على الأداء الوظيفي للمؤمن عليه، يستند إلى تقارير طبية موثوقة تثبت تعرضه لتدهور بدني أو نفسي ناتج عن ظروف العمل.

٣ – تعرض المؤمن عليه لساعات عمل طويلة أو غير منتظمة مخالفة لقانون العمل أو غيره من القوانين والنظم الوظيفية ذات الصلة، أو ضغط في العمل دون توفير فترات راحة كافية تتماشى مع القوانين واللوائح المنظمة لساعات العمل وفترات الاستراحة.

٤ – غياب أو قصور التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية التي يتوجب على صاحب العمل توفيرها للتخفيف من الآثار النفسية والبدنية لضغط العمل.

ويتم تشخيص حالات الإجهاد والإرهاق من قبل الأطباء المختصين بالأمراض المهنية، بناء على معايير طبية معتمدة تأخذ في الاعتبار الحالة الصحية للمؤمن عليه، وظروف العمل التي تعرض لها.

المادة (٦)

يشترط لاعتبار الإصابة بأمراض انسداد ونزيف شرايين القلب أو المخ إصابة عمل ناتجة عن الإجهاد والإرهاق الآتي:

١ – ألا يكون المؤمن عليه قد بلغ سن كبار السن ما لم يثبت من الناحية الفنية عدم وجود علاقة سببية بين السن وظهور العلامات المشار إليها.

٢ – أن يكون الإجهاد أو الإرهاق ناتجا عن تكليف المؤمن عليه بعمل يحتاج بذل مجهود إضافي يفوق الجهد العادي سواء بذله في وقت العمل الأصلي أو في غيره.

٣ – أن يكون هناك ارتباط مباشر بين حالة الإجهاد أو الإرهاق من العمل والحالة المرضية.

٤ – أن تكون الفترة الزمنية للإجهاد أو الإرهاق كافية لوقوع الحالة المرضية.

٥ – أن تكون الحالة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق تظهر مؤشرات مرضية حادة تستدعي تدخلا طبيا طارئا.

٦ – ألا تكون الحالة المرضية ناتجة عن مضاعفة أو انتكاسة لحالة مرضية سابقة.

المادة (٧)

يجب لاعتبار المرض المهني إصابة عمل توفر الآتي:

١ – أن يكون تشخيص المرض ثابتا بموجب تقرير طبي صادر عن طبيب مختص.

٢ – أن تتفق الأعراض المرضية والفحوصات السريرية والاختبارات التشخيصية مع الآثار الصحية المتعارف عليها طبيا بعد التعرض لعامل الخطر.

٣ – أن تكون هناك دلائل واضحة على التعرض المهني، ويثبت ذلك من خلال الآتي:

أ – التاريخ المرضي للمؤمن عليه.

ب – قياسات البيئة المهنية.

ج – نتائج المراقبة البيولوجية والفحوصات الطبية الدورية، إن وجدت.

د – سجلات حوادث التعرض المهني المتكررة في مكان العمل.

٤ – أن يكون التعرض لعامل الخطر سابقا لظهور الأعراض المرضية.

٥ – أن تكون الفترة الزمنية بين الإصابة بالمرض المهني وتأثيره كافية من الناحية الطبية والعملية في مجال المهنة التي يعمل فيها المؤمن عليه المصاب.

وفي جميع الأحوال، يقوم الصندوق بإحالة الحالات المشتبه بإصابتها بمرض مهني إلى الأطباء المختصين بالأمراض المهنية وفقا للقواعد الطبية والإجراءات المعمول بها، وللصندوق أن يستعين بأي جهة مختصة أخرى لتشخيص الأمراض المهنية.

المادة (٨)

في تطبيق حكم البند (٢) من المادة (٨٨) من القانون، يكون تحديد مدد زمنية تتجاوز العام لظهور أعراض بعض الأمراض المهنية بعد انتهاء خدمة المؤمن عليه بحسب طبيعة كل مرض، ووفقا لتقرير الأطباء المختصين بالأمراض المهنية.

المادة (٩)

يعتد بالوفاة المهنية عند كل حالة وفاة تنتج عن إصابة عمل متى ما ثبتت العلاقة السببية بين الوفاة والإصابة التي تعرض لها المؤمن عليه بشكل قاطع.

الفصل الثالث
إجراءات الإبلاغ عن إصابات العمل والأمراض المهنية

المادة (١٠)

على المؤمن عليه إبلاغ جهة العمل مباشرة في ذات يوم وقوع إصابة العمل أو التشخيص بالمرض المهني، متى كانت حالته الصحية تسمح بذلك، وتعتبر جهة العمل قد أبلغت في الأحوال الآتية:

١ – إذا توفي المؤمن عليه في مبنى تابع لجهة العمل أو أي مكان يعمل فيه تحت إشراف جهة العمل.

٢ – إذا عولج المؤمن عليه أو قدمت إليه الإسعافات الأولية في مقر جهة العمل أو مكان تابع لها أو تحت إشرافها.

٣ – إذا كانت جهة العمل قد أحيطت علما بالواقعة من أي مصدر.

المادة (١١)

على جهة العمل إبلاغ الصندوق بوقوع إصابة العمل خلال أجل أقصاه (٥) خمسة أيام من تاريخ علمها بذلك.

المادة (١٢)

على جهة العمل القيام بالإسعافات الأولية اللازمة للمؤمن عليه المصاب قبل نقله إلى جهة العلاج المحددة بموجب وثيقة التأمين أو إلى أقرب مؤسسة صحية حكومية تقع في المنطقة التي تتبعها جهة العمل.

المادة (١٣)

على جهة العمل إبلاغ الصندوق خلال (١٤) أربعة عشر يوما من تاريخ علمها بالإصابة بالمرض المهني أو الاشتباه به.

المادة (١٤)

يجوز للمؤمن عليه إبلاغ الصندوق مباشرة عن إصابة العمل أو المرض المهني في الحالات الآتية:

١ – إذا تعذر على جهة العمل الإبلاغ بسبب انتهاء نشاطها أو صدور حكم بإشهار إفلاسها أو تصفيتها.

٢ – امتناع جهة العمل عن الإبلاغ بعد علمها بإصابة المؤمن عليه.

٣ – إذا لم تقم جهة العمل بالإبلاغ خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغها من قبل المؤمن عليه أو من ينوب عنه أو المؤسسة العلاجية بإصابة العمل أو المرض المهني.

المادة (١٥)

يلتزم المؤمن عليه أو من ينوب عنه بإبلاغ الصندوق في حالة انتكاسة إصابته الأصلية أو مضاعفتها خلال (٥) خمسة أيام أو متى كانت حالة المؤمن عليه الصحية تسمح له بذلك.

ويجوز للمؤسسة العلاجية إبلاغ الصندوق في الحالات المذكورة.

المادة (١٦)

إذا نتج عن نفس الواقعة أكثر من إصابة عمل أو إصابة أكثر من مؤمن عليه فيكتفى بإجراء تحقيق واحد وإعداد محضر يشمل جميع البلاغات الواردة عن الواقعة ذاتها.

المادة (١٧)

مع عدم الإخلال بحكمي المادتين (١١، ٢٨) من هذه اللائحة، تتحمل جهة العمل تكاليف بدل إصابة العمل والخدمات التأهيلية والأطراف الصناعية – إن وجدت – ونفقات الانتقال للعلاج، وذلك في حال مضي عام أو أكثر دون الإبلاغ عن إصابة العمل.

المادة (١٨)

يحق للمؤمن عليه التظلم من القرار الصادر عن الصندوق بشأن مدى ثبوت الإصابة خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ علمه بالقرار، مرفقا به البيانات والمستندات المؤيدة للتظلم.

الفصل الرابع
إجراءات عرض المؤمن عليه على المؤسسات الصحية المرخصة والتظلم أمام لجنة التظلمات الطبية

المادة (١٩)

يجوز للصندوق عرض المؤمن عليه المصاب على المؤسسة الصحية المرخصة لأول مرة خلال (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ وقوع الإصابة، على أن تحدد المؤسسة الصحية المرخصة موعدا للفحص الدوري القادم.

المادة (٢٠)

يجوز للصندوق إذا لم تتوفر الخدمات التأهيلية للمؤمن عليه في المؤسسات الصحية في سلطنة عمان إرسال المؤمن عليه للعلاج في الخارج وفقا للإجراءات التي يصدر بها قرار من المجلس بناء على اقتراح من اللجنة الطبية.

المادة (٢١)

يصدر قرار من المجلس بتحديد نفقات انتقال المؤمن عليه للعلاج التي يلتزم بها الصندوق.

المادة (٢٢)

يجوز للصندوق إحالة الحالات التي تستدعي التحقق من فترة الإجازة الممنوحة للمؤمن عليه المصاب إلى المؤسسات الصحية المرخصة، للنظر في اعتماد تلك الإجازات.

الفصل الخامس
ضوابط وأحكام تقدير نسبة العجز

المادة (٢٣)

تقدر نسبة العجز المهني لدى المؤمن عليه بقرار من المؤسسات الصحية المرخصة أو لجنة التظلمات الطبية بحسب الأحوال، وذلك على النحو المبين في دليل نسب العجز الذي تصدره اللجنة الطبية، ويراعى عند تقدير نسبة العجز المهني الآتي:

١ – قدرة المؤمن عليه على الكسب من وظيفته أو وظيفة مماثلة، وتقدر نسب العجز الدائم وفقا لمرض المؤمن عليه وحالته الصحية العامة وعمره ومهنته وملكاته الجسدية والعقلية وإمكانياته وقدراته المهنية.

٢ – إذا كان للعجز الناتج عن الإصابة تأثير خاص على قدرة المؤمن عليه على الكسب من وظيفته الأصلية أو وظيفة مماثلة، فيجب تحديد نوع العمل الذي يؤديه المؤمن عليه بشكل تفصيلي، ومدى تأثيره على زيادة درجة العجز وفقا للنسب المقررة في دليل نسب العجز.

المادة (٢٤)

يكون تقييم المؤمن عليه بغرض تقدير نسبة العجز ونوعه بحضوره أمام المؤسسة الصحية المرخصة أو لجنة التظلمات الطبية، ويجوز الاكتفاء بالتقارير الطبية في الحالات التي تقررها اللجنة الطبية.

المادة (٢٥)

يكون تعديل نسب العجز عند إعادة الفحص الطبي وفقا للقواعد الآتية:

١ – إذا كان المؤمن عليه صاحب معاش يعدل معاش العجز أو يوقف اعتبارا من أول الشهر التالي لثبوت درجة العجز الأخيرة، أو وفقا لنتيجة إعادة الفحص الطبي وذلك وفقا لما يطرأ على درجة العجز من زيادة أو نقصان حسب الحالة.

٢ – وإذا قلت درجة العجز عن (٣٠٪) ثلاثين في المائة يتم وقف صرف المعاش نهائيا ويمنح المؤمن عليه تعويضا من دفعة واحدة.

٣ – إذا كان المؤمن عليه سبق أن عوض عن درجة العجز التي قدرت أول مرة في صورة تعويض من دفعة واحدة يراعى ما يأتي:

أ – إذا كانت درجة العجز عند إعادة الفحص تزيد على الدرجة المقدرة وتقل عن (٣٠٪) ثلاثين في المائة، استحق المؤمن عليه تعويضا بمبلغ مقطوع محسوبا وفقا لنص المادة (٩١) من القانون عند ثبوت العجز في المرة الأولى مخصوما منه التعويض الذي تم صرفه، ولا يترتب على نقصان نسبة العجز عن النسبة السابقة، استرداد ما تم صرفه.

ب – إذا كانت درجة العجز المقدرة عند إعادة الفحص تبلغ (٣٠٪) ثلاثين في المائة أو أكثر استحق المؤمن عليه معاش العجز الجزئي الدائم وفقا لنص المادة (٩٢) من القانون عند ثبوت العجز في المرة الأولى، ويصرف له هذا المعاش اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ ثبوت درجة العجز الأخيرة مخصوما منه الفرق بين التعويض السابق صرفه وقيمة المعاش بافتراض استحقاقه له على أساس درجة العجز المقدرة في المرة الأولى وذلك في حدود ربع المعاش شهريا لحين استيفاء ما سبق صرفه من تعويض.

ج – إذا ترتب على إعادة الفحص ثبوت شفاء المؤمن عليه يوقف المعاش اعتبارا من أول الشهر التالي لصدور قرار المؤسسة الصحية المرخصة، أو لجنة التظلمات الطبية، بحسب الأحوال.

المادة (٢٦)

لا يصرف التعويض المقطوع أو معاش العجز الدائم المستحق للمؤمن عليه إلا بعد أن يصبح قرار المؤسسة الصحية المرخصة نهائيا، ما لم يتظلم الصندوق على القرار أو تنقضي المدة المحددة للتظلم أو يتم البت في التظلم من لجنة التظلمات الطبية.

المادة (٢٧)

يجوز للمؤمن عليه والصندوق التظلم من قرارات المؤسسات الصحية المرخصة إلى لجنة التظلمات الطبية، وذلك خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إخطارهم بتلك القرارات.

ويتولى التقسيم الإداري المعني في الصندوق إحالة طلبات التظلم إلى لجنة التظلمات الطبية، وعليها البت في التظلم خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها للجنة، ويكون قرار اللجنة نهائيا وملزما للطرفين، وعلى الصندوق إشعار جهة العمل والمؤمن عليه بنتيجة التظلم.

الفصل السادس
الجزاءات الإدارية

المادة (٢٨)

يفرض الصندوق غرامة إدارية مقدارها (١٠) عشرة ريالات عمانية وذلك عن كل (٣٠) ثلاثين يوما تتأخر فيها جهة العمل عن الإبلاغ وفقا لحكمي المادتين (١١، ١٣) من هذه اللائحة.

ملحق الأمراض المهنية

أولا: أمراض الجهاز التنفسي
١ التغبر الرئوي الناجم عن الغبار المعدني الليفي (السحار السيليكي، الفحام الصواني، الحرير الصخري (الأسبستوس))
٢ الدرن المصاحب لمرض السيليكا
٣ التغبر الرئوي الناجم عن الغبار المعدني غير الليفي
٤ تليف الرئة الناجم عن التعرض لغبار الحديد
٥ أمراض القصبات الرئوية بسبب الغبار المعدني الصلب
٦ أمراض القصبات الرئوية الناتجة عن استنشاق غبار القطن أو الكتان أو القنب أو السيزال أو قصب السكر
٧ الربو الناجم عن العوامل المسببة للحساسية والتهيج المعترف بها والملازمة للطرق التشغيلية في العمل
٨ أمراض حساسية الحويصلات الهوائية خارجية المنشأ الناجم عن استنشاق الغبار العضوي أو الرزاز الملوث بالميكروبات نتيجة أنشطة العمل
٩ أمراض الانسداد الرئوي المزمن الناجم عن استنشاق غبار الفحم أو الغبار الناتج من المحاجر أو غبار الخشب أو غبار الحبوب والأعمال الزراعية، والغبار في اسطبلات الحيوانات، والغبار من المنسوجات، والغبار الورقي، وذلك في إطار الأنشطة المهنية
١٠ الأمراض الرئوية بسبب الألومنيوم
١١ التهاب الشعب الهوائية العليا الناجم عن العوامل المسببة للحساسية أو المهيجات المعترف بها والملازمة لطريقة العمل
١٢ أي أمراض أخرى تصيب الجهاز التنفسي حيثما تقام علميا علاقة مباشرة أو يتم تحديدها بطرق أخرى تتناسب مع الظروف والممارسات الوطنية بين تعرض المؤمن عليه لعوامل الإصابة الناجمة عن أنشطة مهنية وبين المرض الذي يعاني منه
ثانيا: الأمراض الجلدية
١ الأمراض الجلدية التلامسية التحسسية والشرية التلامسية بسبب مواد أخرى تظهر الحساسية موجودة في أنشطة العمل
٢ أمراض تهيج الجلد بسبب مواد مهيجة أخرى للجلد موجودة في أنشطة العمل
٣ مرض البهاق الناجم عن عوامل أخرى معروفة موجودة في أنشطة العمل
٤ أمراض الجلد الأخرى الناجمة عن عوامل فيزيائية أو كيميائية أو بيولوجية موجودة في أنشطة العمل، حيثما تقام علميا علاقة مباشرة أو يتم تحديدها بطرق أخرى تتناسب مع الظروف والممارسات الوطنية بين تعرض المؤمن عليه لعوامل الإصابة الناجمة عن أنشطة مهنية وبين المرض (الأمراض) الذي يعاني منه
ثالثا: اضطرابات الجهاز العضلي الهيكلي
١ التهاب غمد الوتر الإبري الشعاعي للإبهام بسبب الحركات المتكررة وحركات الانبساط الشديدة والوضعيات المتطرفة الحادة للمعصم
٢ التهاب غمد الوتر المزمن في اليد والمعصم بسبب الحركات المتكررة وحركات الانبساط القوية والوضعيات المتطرفة الحادة للمعصم
٣ التهاب الكيس الزلالي المبطن للمرفق بسبب الضغط المتواصل في منطقة المرفق
٤ التهاب الكيس الزلالي المبطن للركبة بسبب البقاء في وضعية الركوع لفترات طويلة
٥ التهاب أوتار المرفق بسبب العمل بقوة وبشكل متكرر
٦ إصابات الغضروف الهلالي للركبة بسبب العمل لفترات طويلة

في وضعية الركوع أو القرفصاء

٧ متلازمة النفق الرسغي بسبب العمل بقوة وبشكل متكرر لفترات زمنية طويلة أو العمل المنطوي على الاهتزازات أو الوضعيات المتطرفة الحادة للمعصم أو مزيج من هذه العوامل الثلاثة
٨ الاضطرابات العضلية الهيكلية الأخرى، حيثما تقام علميا علاقة مباشرة أو يتم تحديدها بطرق أخرى تتناسب مع الظروف والممارسات الوطنية بين تعرض المؤمن عليه لعوامل الإصابة الناجمة عن الأنشطة المهنية وبين الاضطرابات في العضلات والهيكل العظمي التي يعاني منها
رابعا: الاضطرابات العقلية والسلوكية
١ اضطراب ما بعد الصدمة (اضطراب الكرب التالي للرضح)
٢ اضطرابات عقلية أو سلوكية أخرى، حيثما تقام علميا علاقة مباشرة أو يتم تحديدها بطرق أخرى تتناسب مع الظروف والممارسات الوطنية بين تعرض المؤمن عليه لعوامل الإصابة الناجمة عن الأنشطة المهنية وبين الاضطرابات العقلية والسلوكية التي يعاني منها
خامسا: السرطان المهني
١ السرطان الناجم عن الأسبستوس (الحرير الصخري)
٢ السرطان الناجم عن بنزيدين وأملاحه
٣ السرطان الناجم عن ثنائي كلورو – ميثيل الأثير
٤ السرطان الناجم عن مركبات الكروم سداسي التكافؤ
٥ السرطان الناجم عن قطران الفحم وقار الفحم والسناج
٦ السرطان الناجم عن بيتا – نفثايل أمين
٧ السرطان الناجم عن كلوريد الفينيل
٨ السرطان الناجم عن البنزين (البنزول)
٩ السرطان الناجم عن المشتقات السامة النيتروجينية والأمينية للبنزين (البنزول) ومثيلاتها
١٠ السرطان الناجم عن الإشعاعات المؤينة
١١ السرطان الناجم عن القطران أو القار أو الزيوت المعدنية أو الأنثراسين أو مركبات أو منتجات أو مخلفات هذه المواد
١٢ السرطان الناجم عن انبعاثات أفران الكوك
١٣ السرطان الناجم عن مركبات النيكل
١٤ السرطان الناجم عن غبار الخشب
١٥ السرطان الناجم عن الزرنيخ ومركباته
١٦ السرطان الناجم عن البريليوم ومركباته
١٧ السرطان الناجم عن الكادميوم ومركباته
١٨ السرطان الناجم عن الإيريونيت
١٩ السرطان الناجم عن أكسيد الإيثيلين
٢٠ السرطان الناجم عن فيروسات الالتهاب الكبدي ب و ج
٢١ السرطان الناجم عن أي عوامل أخرى، حيثما تقام علميا علاقة مباشرة أو يتم تحديدها بطرق أخرى تتناسب مع الظروف والممارسات الوطنية بين تعرض المؤمن عليه لعوامل الإصابة الناجمة عن الأنشطة المهنية وبين مرض (أمراض) السرطان الذي يعاني منه
سادسا: الأمراض الناتجة عن التعرض لمواد كيميائية أو فيزيائية
١ – أمراض تسببها المواد الكيميائية الآتية:
١ البريليوم أو مركباته
٢ الكادميوم أو مركباته
٣ الفوسفور أو مركباته
٤ الكروم أو مركباته
٥ المنجنيز أو مركباته
٦ الزرنيخ أو مركباته
٧ الزئبق أو مركباته
٨ الرصاص أو مركباته
٩ الفلور أو مركباته
١٠ ثاني كبريتيد الكربون أو مركباته
١١ المشتقات الهالوجينية للهيدروكربونات الأليفاتية والعطرية
١٢ البنزين أو عن المواد ذات التركيب المشابه
١٣ المشتقات الأزوتية والأمينية للبنزين أو عن المواد ذات التركيب المشابه
١٤ النيتروجليسرين أو إيسترات حمض النيتريك الأخرى
١٥ الكحوليات أو الجليكولات أو الكيتونات
١٦ الغازات الخانقة مثل: أول أكسيد الكربون أو الهيدروجين سالفيد أو الهيدروجين سيانيد أو مشتقاته
١٧ الأكريلونيتريل
١٨ أكاسيد النيتروجين
١٩ الفاناديوم أو مركباته
٢٠ الأنتيمون أو مركباته
٢١ الهيكسان
٢٢ الأحماض المعدنية
٢٣ المواد الصيدلانية
٢٤ النيكل أو مركباته
٢٥ الثاليوم أو مركباته
٢٦ الأوزميوم أو مركباته
٢٧ السيلينيوم أو مركباته
٢٨ النحاس أو مركباته
٢٩ البلاتين أو مركباته
٣٠ القصدير أو مركباته
٣١ الزنك أو مركباته
٣٢ الفوسجين
٣٣ المواد المهيجة لقرنية العين مثل بنزوكينون
٣٤ الأمونيا
٣٥ أيزوسيانات
٣٦ المبيدات
٣٧ أكاسيد الكبريت
٣٨ المذيبات العضوية
٣٩ منتجات تحتوي على اللاتيكس
٤٠ الكلورين
٤١ الأمراض الناجمة عن أي عوامل كيميائية أخرى في العمل، حيثما تقام علميا علاقة مباشرة أو يتم تحديدها بطرق أخرى تتناسب مع الظروف والممارسات الوطنية بين تعرض المؤمن عليه لهذه العوامل الكيميائية الناجمة عن أنشطة مهنية وبين المرض الذي يعاني منه
٢ – أمراض تسببها الظروف الفيزيائية الآتية:
الضوضاء (اختلال السمع)
١ الاهتزازات (تصيب العضلات، الأوتار، العظام، المفاصل، الأوعية الدموية الطرفية (المحيطية)، أو الأعصاب الطرفية)
٢ ضغط أو خلخلة الهواء
٣ الإشعاعات المؤينة
٤ المجال الضوئي وتشمل الإشعاعات فوق البنفسجية والضوء المرئي والأشعة تحت الحمراء والليزر
٥ التعرض لدرجات الحرارة أو البرودة الشديدة (مثال: العمل في ثلاجات حفظ الطعام)
٦ الأمراض الناجمة عن أي عوامل فيزيائية أخرى في العمل، حيثما تقام علميا علاقة مباشرة أو يتم تحديدها بطرق أخرى تتناسب مع الظروف والممارسات الوطنية بين تعرض المؤمن عليه لهذه العوامل الفيزيائية الناجمة عن أنشطة مهنية وبين المرض الذي يعاني منه
سابعا: أمراض معدية أو طفيلية
١ داء البروسيلات (الحمى المالطية)
٢ فيروسات التهاب الكبد الوبائي
٣ فيروس نقص المناعة المكتسبة
٤ كزاز
٥ الدرن (السل)
٦ المتزامنات السمية أو الالتهابية المصحوبة بملوثات بكتيرية أو فطرية
٧ الجمرة الخبيثة
٨ داء البريميات الرقيقة (ليبتوسبايرا)
٩ الأمراض التي تسببها عوامل بيولوجية أخرى في العمل، حيثما تقام علميا علاقة مباشرة أو يتم تحديدها بطرق أخرى تتناسب مع الظروف والممارسات الوطنية بين تعرض المؤمن عليه لهذه العوامل البيولوجية الناجمة عن أنشطة مهنية وبين المرض الذي يعاني من
ثامنا: أمراض أخرى
١ الرأرأة أو ترجرج حدقة العين الاضطراري لعمال المناجم
٢ أمراض أخرى ناجمة عن المهن أو العمليات التشغيلية، حيثما تقام علميا علاقة مباشرة أو يتم تحديدها بطرق أخرى تتناسب مع الظروف والممارسات الوطنية بين تعرض المؤمن عليه لهذه العوامل الناجمة عن أنشطة مهنية وبين المرض الذي يعاني منه