التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٢ / ٨٤ بتعديل إحدى مواد المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٧

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٧ بإصدار قانون الوكالات التجارية،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ بقانون تنظيم الجنسية العمانية (المادة ٧ منه)،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

تعدل الفقرة (أ) من المادة الثالثة من المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٧ المشار إليه والخاصة بالتاجر الفرد لتصبح كالآتي:

(أ) أن يكون عماني الجنسية أصلا أو مضى على تجنسه بها ثلاث سنوات ميلادية وأن تكون إقامته العادية في عمان.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٨ محرم سنة ١٤٠٥هـ
الموافق: ٢٤ أكتوبر سنة ١٩٨٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٩٩) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٨٤م.
1984/82 82/1984 84/82 82/84 ١٩٨٤/٨٢ ٨٢/١٩٨٤ ٨٤/٨٢ ٨٢/٨٤

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨١ / ٨٤ بنظام استحقاق الأراضي الحكومية

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠ بإصدار قانون الأراضي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٤ بإصدار قانون الجنسية العمانية (المادة ٧ منه)،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعمل بأحكام النظام المرافق في استحقاق الأراضي الحكومية.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٨ محرم سنة ١٤٠٥هـ
الموافق: ٢٤ أكتوبر سنة ١٩٨٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٩٩) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٨٤م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٠ / ٨٤ بتعيين مستشار بوزارة الداخلية

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

تنقل خدمات السيد سلطان بن حمد بن هلال السمار إلى وزارة الداخلية ويعين مستشارا بها بنفس درجته ومخصصاته الحالية.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٨ محرم سنة ١٤٠٥هـ
الموافق: ٢٤ أكتوبر سنة ١٩٨٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٩٩) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٨٤م.
1984/80 80/1984 84/80 80/84 ١٩٨٤/٨٠ ٨٠/١٩٨٤ ٨٤/٨٠ ٨٠/٨٤

التصنيفات
قرار وزاري

مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية: قرار وزاري رقم ٩٢ / ٨٤ بتحديد نسبة لأتعاب الكفيل الجائز خصمها من الدخل الخاضع للضريبة

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٩٩) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٨٤م

1984/92 92/1984 84/92 92/84 ١٩٨٤/٩٢ ٩٢/١٩٨٤ ٨٤/٩٢ ٩٢/٨٤

التصنيفات
قرار وزاري

مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية: قرار وزاري رقم ٩١ / ٨٤ بقواعد الدخل الخاضع للضريبة بالنسبة لفروع الشركات الأجنبية العاملة في السلطنة

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٩٩) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٨٤م

1984/91 91/1984 84/91 91/84 ١٩٨٤/٩١ ٩١/١٩٨٤ ٨٤/٩١ ٩١/٨٤

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٥٣ / ٨٤ بحظر استيراد البضائع والمنتجات التي تخالف المواصفات القياسية العمانية

تحميل

بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته.

تقرر

مادة ١

يحظر استيراد البضائع والمنتجات التي تخالف المواصفات القياسية التي صدرت أو تصدر بها قرارات وزارية.

مادة ٢

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٢ محرم ١٤٠٥هـ
الموافق: ٨ أكتوبر ١٩٨٤م

العقيد الركن / سالم بن عبدالله الغزالي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٩٩) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٨٤م

1984/53 53/1984 84/53 53/84 ١٩٨٤/٥٣ ٥٣/١٩٨٤ ٨٤/٥٣ ٥٣/٨٤

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٥٢ / ٨٤ بتطبيق المواصفات القياسية العمانية للجير الحي والجير المطفأ عالي الكالسيوم

تحميل

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٧٦ الصادر بتاريخ ٢٠ أكتوبر ١٩٧٦ والخاص بإنشاء المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة.
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ١٩٧٨ الصادر بتاريخ ٣ يناير ١٩٧٨ الخاص باختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة ١

يلتزم أصحاب المنشآت الصناعية المنتجة للجير الحي والجير المطفأ عالي الكالسيوم بما نصت عليه المواصفة القياسية العمانية التالية:

– م ق ع ٤٢ / ١٩٨٤: الجير الحي والجير المطفأ عالي الكالسيوم.

مادة ٢

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة الرابعة من المرسوم السلطاني رقم ١ / ١٩٧٨ المشار اليه.

مادة ٣

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ١٢ محرم ١٤٠٥هـ
الموافق: ٨ أكتوبر ١٩٨٤م

العقيد الركن / سالم بن عبدالله الغزالي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٩٩) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٨٤م

1984/52 52/1984 84/52 52/84 ١٩٨٤/٥٢ ٥٢/١٩٨٤ ٨٤/٥٢ ٥٢/٨٤

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٥١ / ٨٤ بتطبيق المواصفات القياسية العمانية للمواد المسموح بإضافتها للزيوت والدهون الغذائية

تحميل

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٧٦ الصادر بتاريخ ٢٠ أكتوبر ١٩٧٦ والخاص بإنشاء المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة.
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ١٩٧٨ الصادر بتاريخ ٣ يناير ١٩٧٨ الخاص باختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة ١

يلتزم أصحاب المنشآت الصناعية المنتجة أو المستخدمة للمواد المسموح بإضافتها للزيت والدهون الغذائية بما نصت عليه المواصفات القياسية العمانية التالية: م ق ع ٤٥/  ١٩٨٤: المواد المسوح بإضافتها للزيوت والدهون الغذائية.

مادة ٢

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة الرابعة من المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٨.

مادة ٣

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ١٢ محرم ١٤٠٥هـ
الموافق: ٨ أكتوبر ١٩٨٤م

العقيد الركن / سالم بن عبدالله الغزالي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٩٩) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٨٤م

1984/51 51/1984 84/51 51/84 ١٩٨٤/٥١ ٥١/١٩٨٤ ٨٤/٥١ ٥١/٨٤

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٤٩ / ٨٤ بتطبيق المواصفات القياسية العمانية للأعلاف الحيوانية المركزة

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٩٩) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٨٤م

1984/49 49/1984 84/49 49/84 ١٩٨٤/٤٩ ٤٩/١٩٨٤ ٨٤/٤٩ ٤٩/٨٤

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٤٨ / ٨٤ بتطبيق المواصفات القياسية العمانية لزيت الذرة المعد للطعام

تحميل

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٧٦ الصادر بتاريخ ٢٠ أكتوبر ١٩٧٦ والخاص بإنشاء المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة.
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ١٩٧٨ الصادر بتاريخ ٢ يناير ١٩٧٨ الخاص باختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة ١

يلتزم أصحاب المنشآت الصناعية المنتجة لزيت الذرة المعد للطعام بما نصت عليه المواصفة القياسية العمانية التالية:

– م ق ع ٤٣ / ١٩٨٤: زيت الذرة المعد للطعام.

مادة ٢

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة الرابعة من المرسوم السلطاني رقم ١ / ١٩٧٨ المشار إليه.

مادة ٣

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ١٢ محرم ١٤٠٥م
الموافق: ٨ أكتوبر ١٩٨٤م

العقيد الركن / سالم بن عبدالله الغزالي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٩٩) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٨٤م

1984/48 48/1984 84/48 48/84 ١٩٨٤/٤٨ ٤٨/١٩٨٤ ٨٤/٤٨ ٤٨/٨٤