التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ١٨ / ٢٠٢١ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار

تحميل

استنادا إلى قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠١٤،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى موافقة مجلس الوزراء،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١١ من جمادى الثانية ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٥ من يناير ٢٠٢١م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٧) الصادر في ٣١ / ١ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٢ / ٢٠٢١ بإعادة تنظيم مجلس الدفاع

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٥ / ٩٦ في شأن مجلس الدفاع،
وعلى قانون التعبئة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يشكل مجلس الدفاع برئاسة السلطان القائد الأعلى، وعضوية كل من:

– نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع.

– وزير المكتب السلطاني رئيس مكتب القائد الأعلى.

– رئيس جهاز الاتصالات والتنسيق بالمكتب السلطاني.

– رئيس جهاز الأمن الداخلي.

– المفتش العام للشرطة والجمارك.

– رئيس أركان قوات السلطان المسلحة.

المادة الثانية

دون الإخلال باختصاصاته الأخرى المنصوص عليها في القوانين والمراسيم السلطانية، يختص مجلس الدفاع بالنظر في كافة الموضوعات المتعلقة بالمحافظة على سلامة السلطنة والدفاع عنها، وينعقد عند الحاجة إلى إعلان التعبئة العامة.

المادة الثالثة

يلغى المرسوم السلطاني رقم ١٠٥ / ٩٦ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١١ من جمادى الثانية سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٥ من يناير سنة ٢٠٢١م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٧) الصادر في ٣١ / ١ / ٢٠٢١م.

2021/12 12/2021 ٢٠٢١/١٢ ١٢/٢٠٢١

التصنيفات
قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩

قرار اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩ بتاريخ ٢٤ يناير ٢٠٢١م

تحميل

بيان اللجنة العليا

بناء على توصيات الفريق الفني المختص الذي يتابع مستجدات جائحة كورونا وتطورات السلالات الجديدة من الفيروس ومخاطرها على المستوى العالمي، ووقاية لأفراد المجتمع من الإصابة به؛ اللجنة العليا تقرر:

تمديد إغلاق المنافذ البرية للسلطنة لمدة أسبوع آخر ينتهي في الساعة السادسة من مساء يوم الاثنين 18 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 1 فبراير 2021م.

حفظ الله تعالى الجميع من كل سوء ومكروه

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٣٧٦

تحميل

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٣٧٦

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العمل: قرار وزاري رقم ٩ / ٢٠٢١ بشأن تنظيم مزاولة مهنة سياقة المركبات

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٩ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تقتصر مزاولة مهنة سياقة المركبات – أيا كان نوعها – في الأعمال الآتية على العمانيين:

١ – نقل الوقود.

٢ – نقل المواد الزراعية.

٣ – نقل المواد الغذائية.

ويجوز التصريح باستقدام قوى عاملة غير عمانية بعدد (١) واحد بالنسبة للأنشطة المنصوص عليها في البندين (٢، ٣) من هذه المادة كموزع للبضائع، وذلك للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المملوكة لأصحاب العمل العمانيين المتفرغين لإدارتها، والمسجلين لدى هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمؤمن عليهم لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، شريطة أن تكون المركبة تجارية ومسجلة باسم المؤسسة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٦) ستة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في: ٦ من جمادى الثانية ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٠ من يناير ٢٠٢١م

د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزير العمل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٦) الصادر في ٢٤ / ١ / ٢٠٢١م.

2021/9 9/2021 ٢٠٢١/٩ ٩/٢٠٢١

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العمل: قرار وزاري رقم ٨ / ٢٠٢١ بتنظيم مزاولة بعض المهن والأنشطة

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٩ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تقتصر مزاولة جميع المهن والأنشطة الآتية في منشآت القطاع الخاص على العمانيين:

١ – المهن المالية والإدارية في شركات التأمين والشركات العاملة في أنشطة وساطة التأمين.

٢ – مهن البيع والمحاسبة والصرافة والإدارة وترتيب البضائع في المحلات العاملة في المجمعات التجارية الاستهلاكية.

٣ – مهن تدقيق الحسابات في وكالات السيارات.

٤ – جميع مهن بيع المركبات الجديدة والمستعملة.

٥ – جميع مهن المحاسبة في أنشطة بيع المركبات الجديدة والمستعملة في وكالات السيارات.

٦ – نشاط بيع قطاع الغيار للمركبات الجديدة التابعة لوكالات السيارات.

المادة الثانية

تسري تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية وتراخيص مزاولة العمل الصادرة للمهن والأنشطة المحددة في المادة الأولى من هذا القرار حتى تاريخ انتهائها.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٦) ستة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في: ٦ من جمادى الثانية ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٠ من يناير ٢٠٢١م

د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزير العمل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٦) الصادر في ٢٤ / ١ / ٢٠٢١م.

2021/8 8/2021 ٢٠٢١/٨ ٨/٢٠٢١

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١١ / ٢٠٢١ بإجراء ترقيات وتعيينات عسكرية

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يرقى اللواء الركن بحري عبدالله بن خميس بن عبدالله الرئيسي إلى رتبة فريق ويعين رئيسا لأركان قوات السلطان المسلحة.

المادة الثانية

يرقى العميد الركن طيار خميس بن حمّاد بن سلطان الغافري إلى رتبة لواء ويعين قائدا لسلاح الجو السلطاني العماني.

المادة الثالثة

يرقى العميد الركن بحري سيف بن ناصر بن محسن الرحبي إلى رتبة لواء ويعين قائدا للبحرية السلطانية العمانية.

المادة الرابعة

يرقى العميد الركن جوي مهندس صالح بن يحيى بن مسعود المسكري إلى رتبة لواء ويعين آمرا لكلية الدفاع الوطني.

المادة الخامسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٤ من جمادى الثانية سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٨ من يناير سنة ٢٠٢١م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٦) الصادر في ٢٤ / ١ / ٢٠٢١م.

2021/11 11/2021 ٢٠٢١/١١ ١١/٢٠٢١

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٠٢٧٣٧٤٩٣

تحميل

(٢)
١٨ / ١ / ٢٠٢١م

١ – قانون – مبدأ انعدام الأثر الرجعي للقانون.

أكد النظام الأساسي للدولة على مبدأ انعدام الأثر الرجعي للقانون، فلا ينهض منطبقا إلا على ما يقع من تاريخ العمل به، وتنحسر ولايته على ما يكون حاصلا قبل ذلك العمل، إلا إذا كانت الأوضاع القانونية في طور التكوين، ولم تستكمل وجودها في ظل القانون القديم الذي كان يحكمها، فيسري عليها القانون الجديد بما له من أثر فوري ومباشر، أما إذا كانت هذه الأوضاع القانونية قد تكاملت، وتوفرت العناصر اللازمة لإنشائها، فإنها تظل محكومة بالقانون الذي نشأت، وتكاملت في ظله – تطبيق.

٢ – قرار إداري – القرار المنشئ والقرار الكاشف – أثر قرار اللجنة الطبية المختصة لعدم اللياقة الصحية للموظف.

ينقسم القرار الإداري من حيث آثاره إلى قرار كاشف وقرار منشئ، فالأول لا يستحدث مركزا قانونيا جديدا إنشاء أو تعديلا، بل يقتصر على إثبات أو تقرير حالة موجودة من قبل ومحققة بذاتها للآثار القانونية، أما الثاني فإنه يستحدث مركزا قانونيا جديدا ولا يشترط في القرار الإداري أن يصدر في صيغة معينة أو شكل معين، بل ينطبق هذا الوصف ويجري حكمه كلما أفصحت الإدارة عن إرادتها الملزمة بقصد إحداث أثر قانوني معين – أثر ذلك – أن قرار اللجنة الطبية المختصة لعدم لياقة الموظف صحيا للاستمرار في عمله، يعد قرارا منشئا للمركز القانوني للموظف – وأن قرار الجهة الإدارية بإنهاء خدمة الموظف لعدم اللياقة يعد كاشفا لسبب إنهاء الخدمة وليس منشئا له – تطبيق.


التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ٤ / ٢٠٢١ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات

تحميل

استنادا إلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٨١،
وإلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وإلى قانون الطيران المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠١٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يخول شاغلو الوظائف الآتية بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام القوانين المشار إليها واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامها:

– مدير دائرة سلامة النقل.

– رئيس قسم التحقيق في حوادث الشؤون البحرية (السفن).

– محقق حوادث بحرية.

– محقق حوادث طيران.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٤ من جمادى الثانية ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٨ من يناير ٢٠٢١م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٦) الصادر في ٢٤ / ١ / ٢٠٢١م.

2021/4 4/2021 ٢٠٢١/٤ ٤/٢٠٢١