استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠٢٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل في شأن تحديد إجراءات وضوابط التعامل مع منشآت القطاع الخاص المخالفة لأحكام قانون العمل والقرارات المنفذة له، بالأحكام المرفقة.
المادة الثانية
يلغى القرار الوزاري رقم ٩٠ / ٢٠١٣ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف الإجراءات والضوابط المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١ من صفر ١٤٤٦هـ
الموافق: ٦ من أغسطس ٢٠٢٤م
د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزير العمل
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٥٧) الصادر في ١١ من أغسطس ٢٠٢٤م.