التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم و ش ق / م و / ٧ / ١ / ١١٥٩ / ٢٠١٥م

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١٣١ / ٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام لائحة استزراع الأحياء المائية وضبط جودتها

تحميل

استنادا إلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وإلى لائحة استزراع الأحياء المائية وضبط جودتها الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٧٧ / ٢٠١٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (٢٢) مكررا من لائحة استزراع الأحياء المائية، وضبط جودتها المشار إليها، النص الآتي:

تشكل اللجنة الفنية على النحو الآتي:

١ – مدير عام تنمية الموارد السمكية رئيسا

٢ – مدير دائرة تنمية الاستزراع السمكي نائبا للرئيس

٣ – مدير مركز الاستزراع السمكي عضوا

٤ – مدير مركز ضبط جودة الأسماك عضوا

٥ – مدير مركز بحوث التربة والمياه عضوا

٦ – رئيس قسم تنمية الاستزراع التجاري عضوا

٧ – رئيس قسم تنمية الاستزراع التكاملي عضوا

٨ – رئيس قسم القضايا بالدائرة القانونية عضوا

٩ – رئيس قسم المحطة الواحدة للاستزراع السمكي عضوا ومقررا

ويجوز للجنة الفنية الاستعانة بمن تراه مناسبا، دون أن يكون له صوت معدود.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٧ / ٨ / ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢٦ / ٥ / ٢٠١٥م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٠٢) الصادر في ٣١ / ٥ / ٢٠١٥م.

2015/131 131/2015 ٢٠١٥/١٣١ ١٣١/٢٠١٥

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١٣٠ / ٢٠١٥ بتنظيم صادرات السلطنة من الأسماك وتحديد أنواعها

تحميل

استنادا إلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وإلى لائحة ضبط جودة الأسماك العمانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٢ / ٢٠٠٩،
وإلى قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم ٦ / ٢٠١١ المنعقدة بتاريخ ٤ ربيع الأول ١٤٣٢هـ، الموافق ٨ فبراير ٢٠١١م بشأن توفير المزيد من السلع الغذائية في الأسواق المحلية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر تصدير الثروات المائية الحية الموضحة أدناه، خلال الفترة من اليوم الأول من شهر يونيو لعام ٢٠١٥م حتى نهاية شهر أغسطس ٢٠١٥م، وهي:

(أسماك الجيذر، أسماك الكنعد، أسماك السهوة، أسماك العندق، أسماك الهامور). كما يحظر حيازتها على أي وسيلة نقل معدة لتسويق الثروات المائية الحية بالمنافذ الحدودية، وذلك خلال فترة الحظر المشار إليها.

المادة الثانية

يلتزم أصحاب سيارات نقل وتسويق الثروة المائية الحية والشركات والمؤسسات المرخص لهم بممارسة نشاط تداول وتسويق الثروة المائية الحية، بتسويق كمية مساوية من أنواع الأسماك الموضحة أدناه بسوق الجملة المركزي للأسماك أو الأسواق المحلية المعتمدة من قبل الوزارة خلال فترة الحظر المحددة في (المادة الأولى) من هذا القرار، وذلك في مقابل التصريح لهم بتصدير كمية مساوية للكمية التي تم تسويقها في تلك الأسواق وهي:

(أسماك البياح ما عدا “الجردفة”، أسماك الأشخلي ما عدا “البناوة”، أسماك النجرور، أسماك الحبس، أسماك الضلعة).

المادة الثالثة

يلتزم أصحاب سيارات نقل وتسويق الثروة المائية الحية والشركات والمؤسسات المرخص لهم بممارسة نشاط تداول وتسويق الثروة المائية الحية، بتسويق نسبة (٧٠٪) مما بحوزتهم من أنواع الأسماك الموضحة أدناه بسوق الجملة المركزي للأسماك أو الأسواق المحلية المعتمدة من قبل الوزارة خلال فترة الحظر المحددة في ” المادة الأولى” من هذا القرار، وذلك في مقابل التصريح لهم بتصدير الكمية المتبقية لديهم، والتي تعادل نسبة (٣٠٪) من النوع ذاته، وهي:

(أسماك الشعري، أسماك الصال الكبير وتشمل “القشران – الصال – الحمام”، أسماك الكوفر).

المادة الرابعة

يحصل أصحاب سيارات نقل وتسويق الثروة المائية الحية والشركات والمؤسسات المشار إليهم في المادتين الثانية والثالثة من هذا القرار على شهادة معتمدة صادرة من سوق الجملة المركزي للأسماك أو الأسواق المحلية الأخرى التي تحددها الوزارة وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض، على أن تتضمن الشهادة كمية الأسماك ووزنها وتاريخ ومكان تسويقها ورقم المركبة واسم صاحبها، وتكون الشهادة صالحة للاستعمال لمرة واحدة فقط، ويجب تقديم الشهادة المذكورة للموظف المختص التابع للوزارة في منافذ التصدير.

المادة الخامسة

يستثنى من أحكام المادة الأولى من هذا القرار الأسماك المعلبة، ومن أحكام المادتين الثانية والثالثة من ذات القرار الأسماك المغلفة بغرض تحسين جودتها وتوفير القيمة المضافة عليها، بشرط أن يكون المصدر حاصلا على ترخيص وشهادة ضبط جودة الأسماك من الجهة المختصة بالوزارة، والالتزام بتقديم برنامج تسويق الأسماك في الأسواق المحلية تعتمده الوزارة.

المادة السادسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من ١ / ٦ / ٢٠١٥م.

صدر في: ٧ / ٨ / ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢٦ / ٥ / ٢٠١٥م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٠٢) الصادر في ٣١ / ٥ / ٢٠١٥م.

2015/130 130/2015 ٢٠١٥/١٣٠ ١٣٠/٢٠١٥

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار وزاري رقم ١٠٨ / ٢٠١٥ بشأن تحديد قواعد ووسائل وإجراءات ورسوم الدعاية الانتخابية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى

تحميل

استنادا إلى قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٢٠١٣،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بشأن قواعد ووسائل وإجراءات الدعاية الانتخابية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى وفقا للملحق المرفق.

المادة الثانية

يحدد مبلغ (١٠٠ ر.ع) مائة ريال عماني كرسم للدعاية الانتخابية لكل مرشح، ولمرة واحدة. كما يحدد مبلغ (١٥٠ ر.ع) مائة وخمسين ريالا عمانيا كتأمين على الدعاية الانتخابية، ويسترد في حالة إزالة وسائل الدعاية الانتخابية قبل اليوم السابق على اليوم المحدد للتصويت.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٧ من شعبان ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢٦ من مايو ٢٠١٥م

حمود بن فيصل البوسعيدي
وزير الداخلية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٠٢) الصادر في ٣١ / ٥ / ٢٠١٥م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٤ / ٢٠١٥ بتعيين رئيس تنفيذي للمجلس العماني للاختصاصات الطبية

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٢٠٠٦ بإصدار نظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين الدكتور هلال بن علي بن هلال السبتي رئيسا تنفيذيا للمجلس العماني للاختصاصات الطبية بالدرجة الخاصة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٦ من شعبان سنة ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢٥ من مايو سنة ٢٠١٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٠٢) الصادر في ٣١ / ٥ / ٢٠١٥م.
2015/24 24/2015 ٢٠١٥/٢٤ ٢٤/٢٠١٥

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٣ / ٢٠١٥ بتعيين مستشار بجامعة السلطان قابوس

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧١ / ٢٠٠٦ بإصدار قانون جامعة السلطان قابوس واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين الدكتور عبدالله بن محمد بن سالم الفطيسي مستشارا بجامعة السلطان قابوس بذات درجته ومخصصاته المالية.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٦ من شعبان سنة ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢٥ من مايو سنة ٢٠١٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٠٢) الصادر في ٣١ / ٥ / ٢٠١٥م.

2015/23 23/2015 ٢٠١٥/٢٣ ٢٣/٢٠١٥

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم و ش ق / م و / ١٥ / ١١ / ١١٢٧ / ٢٠١٥م

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الشؤون الرياضية: قرار وزاري رقم ١٥٢ / ٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام لائحة تكريم المجيدين في المجال الرياضي

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١٢ / ٢٠٠٤ بإنشاء وزارة الشؤون الرياضية وتحديد اختصاصاتها،
وإلى قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٢٠٠٧،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٥٧ / ٢٠١٢ في شأن اللجنة الأولمبية العمانية واتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة،
وإلى لائحة تكريم المجيدين في المجال الرياضي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٣١ / ٢٠٠٨،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على لائحة تكريم المجيدين في المجال الرياضي المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٦ / ٨ / ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢٥ / ٥ / ٢٠١٥م

سعد بن محمد بن سعيد المرضوف السعدي
وزير الشؤون الرياضية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٠٣) الصادر في ٧ / ٦ / ٢٠١٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والشؤون المناخية: قرار وزاري رقم ٢٥ / ٢٠١٥ بشأن الأسس والضوابط البيئية المتعلقة بإنشاء أو تركيب أو تشغيل محطات تقوية الهاتف المتنقل العالمي (الأبراج والهوائيات)

تحميل

استنادا إلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة البيئة والشؤون المناخية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن إنشاء أو تركيب أو تشغيل محطات تقوية الهاتف المتنقل العالمي (الأبراج والهوائيات) وفقا للأسس والضوابط البيئية المرفقة.

المادة الثانية

تسري الأسس والضوابط البيئية المرفقة على الجهات الحكومية والشركات المرخص لها بإنشاء أو تركيب أو تشغيل محطات تقوية الهاتف المتنقل العالمي (الأبراج والهوائيات)، على أن تستثنى الجهات الأمنية والعسكرية من تلك الأسس والضوابط متى ما اقتضت مصلحة الأمن الوطني ذلك.

المادة الثالثة

يعاقب كل من يخالف الأسس والضوابط البيئية المرفقة بغرامة إدارية لا تتجاوز (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني، وتضاعف الغرامة عند تكرار المخالفة.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٦ من شعبان ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢٥ من مايو ٢٠١٥م

محمد بن سالم بن سعيد التوبي
وزير البيئة والشؤون المناخية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٠٢) الصادر في ٣١ / ٥ / ٢٠١٥م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٢ / ٢٠١٥ برد الجنسية العمانية

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

ترد الجنسية العمانية لكل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٥ من شعبان سنة ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢٤ من مايو سنة ٢٠١٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٠٢) الصادر في ٣١ / ٥ / ٢٠١٥م.