التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لسوق المال: قرار رقم خ / ٢٥ / ٢٠٢٣ بوقف العمل بالقرار رقم (خ / ٤ / ٢٠٢٣) بإصدار نموذج الوثيقة الموحدة للتأمين على حياة المقترضين

تحميل English

استنادا إلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٧٩،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٢٠٠٤ بنقل اختصاصات التأمين من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى الهيئة العامة لسوق المال،

وإلى القرار رقم (خ / ٤ / ٢٠٢٣) بإصدار نموذج الوثيقة الموحدة للتأمين على حياة المقترضين،

وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يوقف العمل بالقرار رقم (خ / ٤ / ٢٠٢٣) المشار إليه حتى ١١ أكتوبر ٢٠٢٣م.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٣ من شوال ١٤٤٤هـ
الموافق: ٤ من مايو ٢٠٢٣م

عبدالله بن سالم بن عبدالله السالمي
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٩٢) الصادر في ٧ من مايو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٧ / ٢٠٢٣ بإصدار قانون التعليم العالي

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى نظام الجامعات الخاصة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤١ / ٩٩،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٩٩ في شأن إنشاء الكليات والمعاهد العليا الخاصة،

وعلى قانون البعثات والمنح والإعانات الدراسية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٣ / ٢٠٠٢،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٤ / ٢٠٠٥ بإنشاء مركز القبول الموحد،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التعليم العالي إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠٢١ في شأن الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم،

وبعد العرض على مجلس عمان،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل بأحكام قانون التعليم العالي، المرفق.

المادة الثانية

يصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار اللائحة التنفيذية للقانون المرفق والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه خلال عام من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها، بما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

يجب على المخاطبين بأحكام القانون المرفق توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكامه خلال عام من تاريخ العمل به.

المادة الرابعة

تلغى المراسيم السلطانية أرقام: ٤١ / ٩٩، و٤٢ / ٩٩، و٨٣ / ٢٠٠٢ المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والقانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الخامسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٣ من شوال سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٤ من مايو سنة ٢٠٢٣م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٩٢) الصادر في ٧ من مايو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٦ / ٢٠٢٣ برد الجنسية العمانية

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٤،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

ترد الجنسية العمانية لكل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١١ من شوال سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢ من مايو سنة ٢٠٢٣م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٩٢) الصادر في ٧ من مايو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٥ / ٢٠٢٣ بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٦ بشأن حديقة النباتات والأشجار العمانية

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٣،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٦ بإنشاء حديقة النباتات والأشجار العمانية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يستبدل بنصي المادتين الأولى والثالثة من المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٦ المشار إليه، النصان الآتيان:

المادة الأولى

تكون المنطقة المحددة أبعادها في الخريطة المرفقة موقعا طبيعيا محميا باسم “حديقة النباتات العمانية”، تتبع وزارة التراث والسياحة.

المادة الثالثة

يمارس وزير التراث والسياحة جميع الصلاحيات المنصوص عليها في قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية المشار إليه بالنسبة لمحمية حديقة النباتات العمانية، ويصدر اللوائح والقرارات المنفذة لهذا المرسوم بالتنسيق مع الجهات المعنية.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١١ من شوال سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢ من مايو سنة ٢٠٢٣م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٩٢) الصادر في ٧ من مايو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ٥١ / ٢٠٢٣ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة العمل

تحميل English

استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،

وإلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،

وإلى القرار الوزاري رقم ٢ / ٢٠١٣ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة العمل،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يخول شاغلو الوظائف الآتية في وزارة العمل – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق قانون العمل المشار إليه، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه:

– مدير مكتب فريق التفتيش المشترك.

– مدير دائرة التفتيش.

– مدير دائرة السلامة والصحة المهنية.

– مدير دائرة الرعاية العمالية.

– مديرو إدارات العمل في المحافظات.

– المدير المساعد لمكتب فريق التفتيش المشترك لحملات التفتيش.

– المدير المساعد لمكتب فريق التفتيش المشترك للمتابعة والتسفير.

– المدير المساعد لدائرة التفتيش لرقابة المنشآت.

– المدير المساعد لدائرة التفتيش لحماية الأجور ومتابعة ترك العمل.

– المدير المساعد لدائرة السلامة والصحة المهنية للصحة المهنية.

– المدير المساعد لدائرة السلامة والصحة المهنية للسلامة المهنية.

– المدير المساعد لدائرة الرعاية العمالية للتفتيش.

– المدير المساعد لدائرة الرعاية العمالية لتسوية المنازعات العمالية.

– المديرون المساعدون لإدارات العمل في المحافظات.

– رئيس قسم السلامة المهنية.

– رئيس قسم الصحة المهنية.

– رئيس قسم رقابة المنشآت.

– رئيس قسم تفتيش مكاتب استقدام العمال غير العمانيين.

– رئيس قسم متابعة بلاغات ترك العمل.

– رئيس قسم الحملات التفتيشية.

– رئيس قسم الرعاية العمالية والتفتيش.

– رئيس قسم التفتيش والسلامة والصحة المهنية.

– رئيس قسم التفتيش لمكاتب استقدام العمال ومتابعة بلاغات ترك العمل.

– مفتش العمل.

– مفتش أمن صناعي.

– مفتش السلامة والصحة المهنية.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ٢ / ٢٠١٣ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٩ من شوال ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٠ من مايو ٢٠٢٣م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٩٣) الصادر في ١٤ من مايو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٩٨ / ٢٠٢٣ بتحديد اختصاصات المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة واعتماد هيكله التنظيمي

تحميل English

استنادا إلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٩٠،

وإلى قانون الدفاع المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٩١،

وإلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٣ / ٢٠٢١ بإعادة تنظيم مجلس الأمن الوطني،

وإلى موافقة مجلس الأمن الوطني،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يكون المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة المنشأ بموجب المادة (٢٣ مكررا) من قانون الدفاع المدني المشار إليه ضمن الهيكل التنظيمي لشرطة عمان السلطانية بمستوى إدارة عامة، ويهدف إلى تحقيق الاستعداد لمواجهة ما قد تتعرض له البلاد من الكوارث العامة والحالات الطارئة الاستثنائية.

المادة الثانية

تحدد اختصاصات المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة وفقا للملحق رقم (١) المرفق.

المادة الثالثة

يعتمد الهيكل التنظيمي للمركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة وفقا للملحق رقم (٢) المرفق، وتحدد بقرار من المفتش العام للشرطة والجمارك الاختصاصات التفصيلية للتقسيمات الإدارية للمركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة، بعد موافقة مجلس الأمن الوطني.

المادة الرابعة

يصدر المفتش العام للشرطة والجمارك اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، وإلى أن تصدر تلك اللوائح والقرارات يستمر العمل بالقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة الخامسة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السادسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٩ من شوال ١٤٤٤هـ
الموافق: ٣٠ من أبريل ٢٠٢٣م

الفريق /  حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك 

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٩٢) الصادر في ٧ من مايو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة البيئة: قرار إداري رقم ٥٠ / ٢٠٢٣ بإصدار لائحة تنظيم المواد الكيميائية الخطرة

تحميل English

استنادا إلى نظام تداول واستخدام الكيميائيات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٩٥،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ١١٧ / ٢٠٠٤ بالتصديق على اتفاقية استوكهولم للملوثات العضوية الثابتة (POPs)،

وإلى لائحة تسجيل المواد الكيميائية الخطرة والتصاريح الخاصة بها الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٤٨ / ٩٧،

وإلى لائحة شروط التعبئة والتغليف ووضع البيانات والملصقات للمواد الكيميائية الخطرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣١٧ / ٢٠٠١،

وإلى القرار الوزاري رقم ١٤ / ٢٠١٧ بتحديد رسوم منح تصاريح التعامل بالمواد الكيميائية،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم المواد الكيميائية الخطرة، بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

تلغى القرارات الوزارية أرقام: ٢٤٨ / ٩٧، ٣١٧ / ٢٠٠١، ١٤ / ٢٠١٧، كما يلغى كل ما يتعارض مع اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٩ من شوال ١٤٤٤هـ
الموافق:٣٠ من أبريل ٢٠٢٣م

د. عبدالله بن علي بن عبدالله العمري
رئيس هيئة البيئة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٩١) الصادر في ٣٠ من أبريل ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة البيئة: قرار إداري رقم ٥١ / ٢٠٢٣ بإصدار لائحة تنظيم استيراد وعبور المخلفات الخطرة وغير الخطرة

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١٩ / ٩٤ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى بعض الاتفاقيات الدولية،

وإلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،

وإلى لائحة إدارة المخلفات الصلبة غير الخطرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٧ / ٩٣،

وإلى لائحة إدارة المخلفات الخطرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٨ / ٩٣،

وإلى لائحة تنظيم استصدار التصاريح البيئية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤٨ / ٢٠١٧،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم استيراد وعبور المخلفات الخطرة وغير الخطرة، بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ١ من مايو ٢٠٢٣م.

صدر في: ٩ من شوال ١٤٤٤هـ
الموافق:٣٠ من أبريل ٢٠٢٣م

د. عبدالله بن علي بن عبدالله العمري
رئيس هيئة البيئة 

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٩١) الصادر في ٣٠ من أبريل ٢٠٢٣م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٤٩١

تحميل

قرارات وزارية

وزارة الإسكان والتخطيط العمراني

قرار وزاري رقم ٩٠ / ٢٠٢٣ صادر في ٢٧ / ٤ / ٢٠٢٣ بمنح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حق الانتفاع بالأراضي المملوكة للدولة.

هيئة البيئة

قرار إداري رقم ٥٠ / ٢٠٢٣ صادر في ٣٠ / ٤ / ٢٠٢٣ بإصدار لائحة تنظيم المواد الكيميائية الخطرة.

قرار إداري رقم ٥١ / ٢٠٢٣ صادر في ٣٠ / ٤ / ٢٠٢٣ بإصدار لائحة تنظيم استيراد وعبور المخلفات الخطرة وغير الخطرة.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان والتخطيط العمراني: قرار وزاري رقم ٩٠ / ٢٠٢٣ بمنح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حق الانتفاع بالأراضي المملوكة للدولة

تحميل English

استنادا إلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨١ بتنظيم الانتفاع بأراضي سلطنة عمان،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الانتفاع بأراضي سلطنة عمان الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٨٢،

وإلى نظام السجل العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٩٨،

وإلى اللائحة التنفيذية لنظام السجل العقاري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٩ / ٩٩،

وإلى القرار الوزاري رقم ١٢ / ٢٠١٦ بمنح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حق الانتفاع بالأراضي المملوكة للدولة،

وإلى موافقة مجلس الوزراء،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تمنح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حق الانتفاع بالأراضي المملوكة للدولة طبقا للأحكام والضوابط الواردة في قانون تنظيم الانتفاع بأراضي سلطنة عمان ولائحته التنفيذية.

المادة الثانية

تخصص وزارة الإسكان والتخطيط العمراني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ما لا تقل نسبته عن (١٠٪) عشرة بالمائة من الأراضي في المخططات التجارية والصناعية والزراعية والسياحية الجاهزة للتوزيع وبنظام حق الانتفاع.

المادة الثالثة

يشترط لمنح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حق الانتفاع بالأراضي المملوكة للدولة، الآتي:

١ – أن تكون المؤسسة مملوكة بالكامل لمواطن عماني.

٢ – أن يكون المقر الرئيسي للمؤسسة في سلطنة عمان.

٣ – أن يكون مالك المؤسسة متفرغا لإدارتها.

٤ – أن يكون مالك المؤسسة مسجلا لدى وزارة العمل كصاحب عمل.

٥ – أن تكون المؤسسة مسجلة لدى هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال.

المادة الرابعة

يكون للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حق الانتفاع بأرض واحدة فقط، وتكون المفاضلة بين المؤسسات وفقا لطبيعة وأهمية المشروع وجدواه الاقتصادية، ثم للمؤسسة المحققة لنسب تعمين أعلى، ثم للمؤسسة الأسبق في تقديم الطلب.

المادة الخامسة

يلغى القرار رقم ١٢ / ٢٠١٦ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السادسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٦  /  ١٠ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٧ /  ٤  / ٢٠٢٣م

د. خلفان بن سعيد بن مبارك الشعيلي
وزير الإسكان والتخطيط العمراني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٩١) الصادر في ٣٠ من أبريل ٢٠٢٣م.