التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٩ / ٢٠٢٤ بتعيين سفراء غير مقيمين

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين طلال بن سليمان بن حبيب الرحبي سفيرنا لدى جمهورية البرازيل الاتحادية، ليكون سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية فنزويلا البوليفارية، وجمهورية الإكوادور.

المادة الثانية

يعين أحمد بن محمد بن ناصر العريمي سفيرنا لدى الجمهورية الفرنسية، ليكون سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى الجمهورية البرتغالية، وإمارة موناكو.

المادة الثالثة

يعين مال الله بن محمود بن شعبان البلوشي سفيرنا لدى المجر، ليكون سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية مولدوفا.

المادة الرابعة

يعين سيف بن راشد بن سيف الجهوري سفيرنا لدى الجمهورية التركية، ليكون سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى تركمانستان، وجورجيا، وجمهورية أذربيجان.

المادة الخامسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٦ من ربيع الأول سنة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٣٠ من سبتمبر سنة ٢٠٢٤م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٦٥) الصادر في ٦ من أكتوبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٠ / ٢٠٢٤ بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جورجيا

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جورجيا الموقعة في الرياض بتاريخ ٤ من ديسمبر ٢٠٢٣م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٦ من ربيع الأول سنة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٣٠ من سبتمبر سنة ٢٠٢٤م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٦٥) الصادر في ٦ من أكتوبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٥٦٤

تحميل

مراسيم سلطانية

مرسوم سلطاني رقم ٣٧ / ٢٠٢٤ بالتصديق على تعديل كيجالي لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون.

مرسوم سلطاني رقم ٣٨ / ٢٠٢٤ بمنح لقب سفيرة وتعيينها مندوبة دائمة لسلطنة عمان لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو).

قرارات وزارية

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

قرار وزاري رقم ٤٥٦ / ٢٠٢٤ بتحديد العائد مقابل الحصول على قرض أو دين تجاري.

وزارة التربية والتعليم

قرار وزاري رقم ٢٢٥ / ٢٠٢٤ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ٤٩ / ٢٠٢٠ بشأن اعتماد المؤهلات الدراسية لمن اجتاز الصف الثاني عشر.

وزارة الصحة

قرار وزاري رقم ٢٤٥ / ٢٠٢٤ في شأن رسم دراسة طلب تقرير ثبوت الخطأ الطبي.

المجلس الأعلى للقضاء

قرار رقم ٤٢٢ / ٢٠٢٤ بنقل مقر المحكمة الابتدائية في نخل.

هيئة تنظيم الاتصالات

قرار رقم ١١٥٢ / ٢ / ١٩ / ٢٠٢٤ – ٢٠ بإصدار لائحة تنظيم خدمات الحوسبة السحابية ومراكز البيانات.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٤٢٧١٠٦٤٤٨

تحميل

(٢٦)
بتاريخ ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤م

١- حكم قضائي – حجية الأحكام القضائية.

أعلى النظام الأساسي للدولة من شأن الأحكام القضائية، وأنزلها منزلة رفيعة؛ باعتبارها عنوانا للحقيقة، فجعلها تصدر وتنفذ باسم جلالة السلطان – حفظه الله ورعاه -، واعتبر الامتناع أو تعطيل تنفيذها من قبل الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون – أثر ذلك – منح المشرع الأحكام القضائية القطعية حجة لا تقبل الدحض بأي دليل، ولا تتزحزح عما فصلت فيه من حقوق في نزاع قائم بين الخصوم أنفسهم، وبالنسبة إلى هذه الحقوق ذاتها محلا وسببا.

٢- قرار إداري – أثر الحكم بعدم صحة القرار الإداري.

المستقر عليه أن الحكم بعدم صحة القرار الإداري يؤدي إلى انعدام القرار بأثر رجعي اعتبارا من تاريخ صدوره، وإلغاء جميع الآثار المترتبة عليه؛ نتيجة ذلك أن يعاد الحال إلى ما كان عليه، وكأن القرار المقضي بعدم صحته لم يصدر أصلا، ويتعين على جهة الإدارة المحكوم ضدها عند تنفيذ هذا الحكم أن تزيل هذا القرار، وجميع ما يترتب عليه من آثار بأثر رجعي من تاريخ صدوره حتى تاريخ الحكم بعدم صحته، بما يؤدي إلى اعتبار مدة خدمة الموظف الصادر لصالحه هذا الحكم متصلة لم يطرأ عليها أي انقطاع، وأن الرابطة الوظيفية قائمة ومنتجة لكافة آثارها القانونية.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التراث والسياحة: قرار وزاري رقم ١١٥٢ / ١ / ٢ / ٣٢٧ / ٢٠٢٤ بتحديد رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التراث والسياحة في مجال المسح والتنقيب عن الآثار

تحميل English

استنادا إلى قانون التراث الثقافي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠١٩،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التراث والثقافة إلى وزارة التراث والسياحة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التراث والسياحة في مجال المسح والتنقيب عن الآثار وفق الملحق المرفق.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٣ /  ٣  /  ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٦  /  ٩  /  ٢٠٢٤م

سالم بن محمد المحروقي
وزير التراث والسياحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٦٥) الصادر في ٦ من أكتوبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ٢٤٥ / ٢٠٢٤ في شأن رسم دراسة طلب تقرير ثبوت الخطأ الطبي

تحميل English

استنادا إلى قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠١٩،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحدد رسم مقداره (٢٥) خمسة وعشرون ريالا عمانيا لدراسة طلب تقرير ثبوت الخطأ الطبي من عدمه من قبل اللجنة الطبية العليا، وذلك في حال تقديم الطلب من قبل صاحب الشأن إلى وزارة الصحة.

المادة الثانية

يعفى من الرسم مستحقو منفعة دعم دخل الأسرة المنصوص عليهم في قانون الحماية الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٢٠٢٣.

المادة الثالثة

يتم رد الرسم في حال ثبوت الخطأ الطبي بقرار من قبل اللجنة الطبية العليا أو بحكم قضائي.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ من ربيع الأول ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٦ من سبتمبر ٢٠٢٤م

د. هلال بن علي بن هلال السبتي
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٦٤) الصادر في ٢٩ من سبتمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ١١٥٢ / ٢ / ١٩ / ٢٠٢٤ – ٢٠ بإصدار لائحة تنظيم خدمات الحوسبة السحابية ومراكز البيانات

تحميل English

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،

وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام لائحة تنظيم خدمات الحوسبة السحابية ومراكز البيانات، المرفقة.

المادة الثانية

يجب على المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامها خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بها.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ من ربيع الأول ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٦ من سبتمبر ٢٠٢٤م

سالم بن ناصر العوفي
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٦٤) الصادر في ٢٩ من سبتمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٨ / ٢٠٢٤ بمنح لقب سفيرة وتعيينها مندوبة دائمة لسلطنة عمان لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،

وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تمنح آمنة بنت سالم بن راشد البلوشية لقب سفيرة، وتعين مندوبة دائمة لسلطنة عمان لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو).

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢١ من ربيع الأول سنة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٥ من سبتمبر سنة ٢٠٢٤م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٦٤) الصادر في ٢٩ من سبتمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٧ / ٢٠٢٤ بالتصديق على تعديل كيجالي لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٣ / ٩٨ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون وإلى بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون،

وعلى تعديل كيجالي ٢٠١٩ على بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على تعديل كيجالي المشار إليه، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

على جهات الاختصاص إيداع وثيقة التصديق على التعديل المشار إليه وفقا لأحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٩ من ربيع الأول سنة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٣ من سبتمبر سنة ٢٠٢٤م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٦٤) الصادر في ٢٩ من سبتمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٤٢٧١٠٣٥٥٦

تحميل

(٢٥)
بتاريخ ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤م

١- قرار إداري – فقدان ركن من أركانه – جواز سحبه في أي وقت.

القرار الإداري وفقا لما استقر عليه إفتاء وزارة العدل والشؤون القانونية هو إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القانون متى كان ذلك جائزا وممكنا وكان الباعث عليه ابتغاء المصلحة العامة-المبادئ المستقر عليها أن كل وظيفة شاغرة يجب أن يكون لها درجة مالية، وأن تعيين الموظف يكون على وظيفة شاغرة وممولة على درجة مالية محددة، وأن القرار الإداري إذا كان من شأنه ترتيب أعباء مالية جديدة على عاتق الخزانة العامة فإن أثره لا يتولد حالا ومباشرة إلا إذا كان ذلك ممكنا وجائزا قانونا، فإن لم يوجد الاعتماد المالي أصلا كان تحقيق هذا الأثر غير ممكن قانونا، مع ما يترتب على ذلك من انعدام ركن المحل في القرار الإداري.

٢- موظف – مناط استرداد ما صرف بغير حق.

إن المسلم به في مجال علاقة الدولة بالموظفين بمرافقها العامة المتعددة، أنها علاقة تنظيمية من روابط القانون العام تدور في فلكه، وتخضع لأحكامه – قيام جهة الإدارة بتسوية حالة الموظف على نحو يزيد في أجره، أو صرف له ما ليس من حقه، ولم تقترن هذه التسوية أو الزيادة بسعي غير مشروع من الموظف أو بما يدخل به الغش على الجهة الإدارية يقتضي بألا يسترد من الموظف ما سبق صرفه إليه بغير وجه حق إثر تسوية أو زيادة تبين خطؤها كلها، أو في جزء منها – أساس ذلك – دواعي الاستقرار وما تقتضيه من رعاية موظفي المرافق العامة وتأمينهم ضد المفاجآت التي تضطرب بها حياتهم – ذلك كله منوط بتوفر حسن النية لدى الموظف والقائمين على أمره في الجهة الإدارية، سدا لكل ذريعة نحو التحايل أو المجاملة – تطبيق.

  ٣- موظف- نظام تصنيف وترتيب الوظائف – وظيفة “مدير مختص” ضوابط إنشائها وشغلها.

اختصاص وزارة العمل اعتبارا من تاريخ العمل بالمرسوم السلطاني رقم ٨٩ / ٢٠٢٠ بإصدار نظام تصنيف وترتيب الوظائف والموافقة على جدول الوظائف الدائمة في وحدات الجهاز الإداري للدولة وتعديل أي منهما، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء. اختصاص كل وحدة بوضع جدول الوظائف الدائمة فيها طبقا لما يرد بجداول الوظائف المعتمدة والاعتمادات المالية المقررة في الموازنة العامة، وذلك بقرار من رئيسها بعد موافقة وزارة العمل، استمرار العمل بالضوابط التي أقرها مجلس الخدمة المدنية لإنشاء وشغل وظيفة مدير “مختص” بغرض معالجة الأوضاع الوظيفية لبعض الموظفين بذواتهم، دون ترقيتهم وظيفيا أو ماليا وحظر شغلها بعد شغورها من أصحابها إلا لذات الاعتبارات التي اقتضت إنشاءها، والتي حصرت طرق شغلها في النقل فقط- التعيين فيها دون إعلان مخالف لنصوص القانون.