مراسيم سلطانية
مرسوم سلطاني رقم ٥٩ / ٢٠٢٤ بإصدار نظام توقيع العقود والالتزامات المالية للدولة.
قرارات وزارية
وزارة التراث والسياحة
هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
مرسوم سلطاني رقم ٥٩ / ٢٠٢٤ بإصدار نظام توقيع العقود والالتزامات المالية للدولة.
وزارة التراث والسياحة
هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
١- موظف – أقدمية – مدى أحقية الموظف في استصحاب مركزه القانوني السابق بعد نقله إلى جهة أخرى للترقية بناء على الأوامر السامية بترقية أقدمية أعوام ٢٠١٣م-٢٠١٦م.
من المقرر كمبادئ أساسية في الوظيفة العامة، أن يكون النقل بين وظيفتين من ذات الطبيعة من حيث الواجبات والمسؤوليات، ومن ذات الدرجة المالية، وألا ينطوي النقل على ترقية إلى وظيفة أو درجة مالية أعلى، وإذا كان النقل إلى وحدة يختلف فيها نظام الوظائف والدرجات عن النظام المطبق في الوحدة المنقول منها، فإن المجموعة النوعية التي تنتمي إليها الوظيفة المنقول إليها يتم تحديدها في ضوء التأهيل العلمي الذي عين الموظف المنقول ابتداء على أساسه، وأن تحديد الفئة الوظيفية داخل تلك المجموعة – متى كانت تحتوى على فئات متعددة – وفقا للتخصص الذي يتيحه التأهيل العلمي – مقتضى ذلك – أن العبرة في استخلاص واستنباط الأحكام القانونية من النصوص التشريعية إنما تكون بالمعاني وليست بالألفاظ والمباني – أثر ذلك – أن تعيين الموظف في وظيفة في المجموعة النوعية للوظائف التخصصية، يقطع أنه تمت معاملته وظيفيا في الجهة المنقول إليها بموجب مؤهله العالي الذي حصل عليه في وظيفته السابقة ولم يعامل به – أثره – أن القرار الصادر بالتعيين يعد قرارا بالتعيين المبتدئ للموظف في وظيفة تخصصية منبتة الصلة عن وظيفته المساعدة التي كان يشغلها في الجهة المنقول منها، وليس قرارا بالنقل – مؤدى ذلك – عدم أحقية الموظف في استصحاب أقدميته في آخر وظيفة كان يشغلها في الجهة المنقول منها، ومن ثم عدم أحقيته في الترقية إلى الدرجة المالية بناء على الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه -.
٢- موظف – نقل – ضوابط النقل بين وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وأثره.
يعد النقل من طرق شغل الوظيفة العامة، ومن صوره النقل بين وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة – من الضوابط الحاكمة لهذا النوع من النقل، أن يكون النقل بين وظيفتين من ذات الطبيعة من حيث الواجبات والمسؤوليات، ومن ذات الدرجة المالية، وألا ينطوي النقل على ترقية إلى وظيفة أو درجة مالية أعلى، وإذا كان النقل إلى وحدة يختلف فيها نظام الوظائف والدرجات عن النظام المطبق في الوحدة المنقول منها، فإن المجموعة النوعية التي تنتمي إليها الوظيفة المنقول إليها يتم تحديدها في ضوء التأهيل العلمي الذي عين الموظف المنقول ابتداء على أساسه، كما أن تحديد الفئة الوظيفية داخل تلك المجموعة – متى كانت تحتوى على فئات متعددة – يكون وفقا للتخصص الذي يتيحه التأهيل العلمي، كما يتم الاختيار بين وظائف المجموعة النوعية وفئاتها بحسب موقع الوظيفة المنقول إليها، فإذا كانت تقع في أدنى وظائف المجموعة النوعية كان المعول عليه في هذا الخصوص هو وحدة المؤهل العلمي اللازم لشغل الوظيفتين، أما إذا كانت الوظيفة ليست في أدنى وظائف المجموعة النوعية فإن اختيار الوظيفة يتم على أساس المؤهل العلمي ومدة الخبرة العملية والدرجة المالية التي يشغلها الموظف المنقول – يترتب على النقل بهذا المفهوم استصحاب الموظف المنقول مركزه القانوني السابق بكافة عناصره لا سيما الدرجة المالية والأقدمية في الوظيفة المنقول منها، وبالتبعية لذلك، فإنه لا ينشأ للموظف مركز قانوني جديد منبت الصلة عن مركزه القانوني السابق – تطبيق.
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى الاتفاقية بين سلطنة عمان وإيرلندا لإزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ ٣٠ من مايو ٢٠٢٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
التصديق على الاتفاقية المشار إليها وفقا للصيغة المرفقة.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٧ من جمادى الأولى سنة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٩ من نوفمبر سنة ٢٠٢٤م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٢) الصادر في ٢٤ من نوفمبر ٢٠٢٤م.
تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – بمنح أوسمة لكل من:
أولا: وسام عمان الأول:
١ – صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد
٢ – صاحب السمو السيد بلعرب بن هيثم بن طارق آل سعيد
ثانيا: وسام عمان المدني الدرجة الثانية:
١ – صاحب السمو السيد تيمور بن أسعد بن طارق آل سعيد
٢ – صاحب السمو السيد مروان بن تركي بن محمود آل سعيد
٣ – معالي الدكتور حمد بن سعيد بن سليمان العوفي
٤ – معالي الدكتور خميس بن سيف بن حمود الجابري
٥ – معالي ناصر بن خميس بن علي الجشمي
٦ – معالي السيد إبراهيم بن سعيد بن إبراهيم البوسعيدي
٧ – معالي سالم بن محمد بن سعيد المحروقي
٨ – معالي الشيخ سباع بن حمدان بن سباع السعدي
٩ – معالي عبدالسلام بن محمد بن عبدالله المرشدي
١٠ – معالي الدكتور سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
١١ – معالي الدكتور خلفان بن سعيد بن مبارك الشعيلي
١٢ – معالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم بن سعيد المحروقية
١٣- معالي المهندس سعيد بن حمود بن سعيد المعولي
١٤ – معالي الدكتور سعيد بن محمد بن أحمد الصقري
١٥ – معالي قيس بن محمد بن موسى اليوسف
١٦ – معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد بن عوض النجار
١٧ – معالي الدكتور محاد بن سعيد بن علي باعوين
١٨ – معالي الدكتور محمد بن ناصر الزعابي
١٩ – معالي المهندس سالم بن ناصر بن سعيد العوفي
٢٠ – معالي الدكتور محمد بن سعيد بن خلفان المعمري
٢١ – معالي الدكتور هلال بن علي بن هلال السبتي
٢٢ – معالي الشيخ غصن بن هلال بن خليفة العلوي
وذلك بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني الرابع والخمسين المجيد، وتقديرا لدورهم في أداء واجبهم الوطني.
وقد صدر أمر المنح بتاريخ ١٧ من جمادى الأولى ١٤٤٦هـ، الموافق ١٩ من نوفمبر ٢٠٢٤م.
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٧٦ بشأن توقيع المعاملات المالية الخارجية والداخلية،
وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
يعمل بأحكام نظام توقيع العقود والالتزامات المالية للدولة المرفق.
يلغى المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٧٦ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف النظام المرفق أو يتعارض مع أحكامه.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
صدر في: ١٧ من جمادى الأولى سنة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٩ من نوفمبر سنة ٢٠٢٤ م.
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٢) الصادر في ٢٤ من نوفمبر ٢٠٢٤م.
مرسوم سلطاني رقم ٥٨ / ٢٠٢٤ بإصدار قانون الإعلام.
وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
قرار وزاري رقم ٢٤١ / ٢٠٢٤ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول.
المجلس الأعلى للقضاء
استنادا إلى نظام تملك العقارات في المجمعات السياحية المتكاملة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٢٠٠٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
يستبدل بنص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم ١٣٦ / ٢٠٢١ المشار إليه، النص الآتي:
تشكل لجنة حكومية لترخيص المجمعات السياحية المتكاملة برئاسة وكيل وزارة التراث والسياحة للسياحة، وعضوية كل من:
١ – وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني للتخطيط العمراني نائبا للرئيس
٢ – وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار عضوا
٣ – مدير عام التحريات والتحقيقات الجنائية في شرطة عمان السلطانية عضوا
٤ – مدير عام التخطيط في وزارة التراث والسياحة عضوا
٥ – مدير دائرة التخطيط البيئي في هيئة البيئة عضوا
٦ – مدير الدائرة القانونية في وزارة التراث والسياحة عضوا
ويجوز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا لحضور اجتماعاتها، دون أن يكون له صوت معدود.
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١١ / ٥ / ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٣ / ١١ / ٢٠٢٤م
سالم بن محمد المحروقي
وزير التراث والسياحة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٢) الصادر في ٢٤ من نوفمبر ٢٠٢٤م.
استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض الدول،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
يحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من جمهورية رومانيا، وجمهورية كوريا، وإقليم تيرانا في جمهورية ألبانيا، ومحافظة هوكايدو في دولة اليابان، ومحافظة قونية في جمهورية تركيا، وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار بهذا الشأن.
وتستثنى من ذلك المنتجات والمشتقات والمخلفات المعاملة أو المجهزة حراريا وفقا للقانون الصحي للحيوانات المائية الصادر من – المكتب الدولي للأوبئة (OIE) – المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH).
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٠ / ٥ / ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٢ / ١١ / ٢٠٢٤م
د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٠) الصادر في ١٠ من نوفمبر ٢٠٢٤م.
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٧ / ٢٠٢٠ بإنشاء هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تحدد رسوم إصدار وتجديد بطاقة ريادة الأعمال بواقع (٥) خمسة ريالات عمانية سنويا.
تحدد قيمة إيجار مكاتب الحاضنات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال خلال فترة الاحتضان بواقع (٣) ثلاثة ريالات عمانية للمتر الواحد لكل شهر.
يلغى القرار رقم ٦٩ / ٢٠١٧ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٩ من جمادى الأولى ١٤٤٦هـ
الموافق: ١١ من نوفمبر ٢٠٢٤م
حليمة بنت راشد بن سليمان الزرعية
رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٢) الصادر في ٢٤ من نوفمبر ٢٠٢٤م.
استنادا إلى قانون الكتاب بالعدل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار رقم ٣٢٢ / ٢٠٢٣ بشأن التحول الرقمي لخدمات الكتاب بالعدل،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة,
يعمل في شأن استخدام الاتصال المرئي والمسموع عن بعد في أعمال الكاتب بالعدل بالضوابط والإجراءات المرفقة.
يلغى كل ما يخالف هذا القرار والضوابط المرفقة، أو يتعارض مع أحكامهما.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من ديسمبر ٢٠٢٤م.
صدر في: ٩ من جمادى الأولى ١٤٤٦هـ
الموافق: ١١ من نوفمبر ٢٠٢٤م
محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي
نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٠) الصادر في ١٠ من نوفمبر ٢٠٢٤م.