نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٣٥) الصادر في ١٥ من فبراير ٢٠٢٦م.
الكاتب: admin
الجريدة الرسمية العدد ١٦٣٤
قرارات وزارية
وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
قرار وزاري رقم ٤٢ / ٢٠٢٦ برفع حظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول.
قرار وزاري رقم ٤٣ / ٢٠٢٦ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول.
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٧ / ٢٠٢٥،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
ترد الجنسية العمانية لكل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرفقة.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٠ من شعبان سنة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٨ من فبراير سنة ٢٠٢٦م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٣٦) الصادر في ٢٢ من فبراير ٢٠٢٦م.
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون النفط والغاز الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠١١،
وعلى الاتفاقية رقم (١) الملحقة بالاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان وكل من شركة مزون بتروغاز (بي في آي) ليمتد وشركة مزون للنفط والغاز ش.م.ع.م للمنطقة رقم (٥)، الموقعة بتاريخ ١٧ من نوفمبر ٢٠٢٥م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
إجازة الاتفاقية رقم (١) الملحقة بالاتفاقية النفطية المشار إليها.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٠ من شعبان سنة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٨ من فبراير سنة ٢٠٢٦م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٣٥) الصادر في ١٥ من فبراير ٢٠٢٦م.
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٢٠٢٥،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين ناصر بن سليمان بن حمد الحارثي في وظيفة سفير في وزارة الخارجية ويمنح الدرجة الخاصة.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٠ من شعبان سنة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٨ من فبراير سنة ٢٠٢٦م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٣٥) الصادر في ١٥ من فبراير ٢٠٢٦م.
استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ٨٣ / ٢٠٢٠ بحظر استيراد الطيور الحية من ولاية أوديشا بجمهورية الهند،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٢٦ / ٢٠٢٥ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٧٠ / ٢٠٢٥ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٩٥ / ٢٠٢٥ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٩٦ / ٢٠٢٥ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة برفع حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض الدول،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يرفع حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من ولاية أوديشا في جمهورية الهند، ومقاطعة بوينس آيرس في جمهورية الأرجنتين، ومقاطعات كافان، وميث، ومونا غان، ولاويس، وكارلو في جمهورية إيرلندا، الوارد في القرارات الوزارية أرقام ٨٣ / ٢٠٢٠، ٢٢٦ / ٢٠٢٥، ٢٧٠ / ٢٠٢٥، ٢٩٥ / ٢٠٢٥، ٢٩٦ / ٢٠٢٥ المشار إليها.
المادة الثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٥ / ٨ / ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣ / ٢ / ٢٠٢٦م
د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٣٤) الصادر في ٨ من فبراير ٢٠٢٦م.
استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض الدول،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من منطقة كتالونيا في مملكة إسبانيا، ومنطقة بيرث وكينروس في اسكتلندا بالمملكة المتحدة، ومقاطعات إيزابيلا، ونويفا إيسيا، ودافاو ديل سور في جمهورية الفلبين، ومحافظتي بودلاسكي، ولوبليسكي في جمهورية بولندا، وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار بهذا الشأن.
وتستثنى من ذلك المنتجات والمشتقات والمخلفات المعاملة أو المجهزة حراريا وفقا للقانون الصحي لحيوانات اليابسة الصادر عن – المكتب الدولي للأوبئة (OIE) – المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH).
المادة الثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٥ / ٨ / ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣ / ٢ / ٢٠٢٦م
د.سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٣٤) الصادر في ٨ من فبراير ٢٠٢٦م.
الجريدة الرسمية العدد ١٦٣٣
قرارات وزارية
وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات
المجلس الأعلى للقضاء
قرار رقم ٣٥ / ٢٠٢٦ بنقل مقر المحكمة الابتدائية في دبا.
هيئة البيئة
قرار رقم ١١ / ٢٠٢٦ بتنظيم إدارة محمية المها العربية.
قرار رقم ١٢ / ٢٠٢٦ بتنظيم إدارة حديقة السليل الطبيعية في ولاية الكامل والوافي.
قرار رقم ١٦ / ٢٠٢٦ بإصدار لائحة الإبلاغ عن حوادث التلوث الزيتي والكيميائي في البر.
استنادا إلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يعمل في شأن الإبلاغ عن حوادث التلوث الزيتي والكيميائي في البر، بأحكام اللائحة المرفقة.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٠ من شعبان ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٩ من يناير ٢٠٢٦م
د. عبدالله بن علي العمري
رئيس هيئة البيئة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٣٣) الصادر في ١ من فبراير ٢٠٢٦م.
