تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٢٠٠٨.
الكاتب: admin
الجريدة الرسمية العدد ٨٧٠
استنادا إلى الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٠١م،
وإلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في الدورة الثامنة والعشرين المنعقدة بدولة قطر خلال الفترة من ٣ – ٤ ديسمبر ٢٠٠٧م، بحذف نشاطي الخدمات العقارية والخدمات الاجتماعية من قائمة الأنشطة الاقتصادية المقصور ممارستها مرحليا على مواطني الدولة، والسماح لمواطني دول المجلس بممارسة هذين النشاطين في جميع الدول الأعضاء،
وإلى قرار مجلس الوزراء الصادر في جلسته رقم ٤ / ٢٠٠٨ المنعقدة بتاريخ ١١ صفر ١٤٢٩هـ الموافق ١٨ فبراير ٢٠٠٨م، والمصدق عليه في جلسته رقم ٥ / ٢٠٠٨ المنعقدة بتاريخ ٢٦ صفر ١٤٢٩هـ الموافق ٤ مارس ٢٠٠٨م، بتفويض وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة في إصدار القرار التنفيذي لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المشار إليه،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يحذف البندان (٩ و١٠) من القائمة المرفقة بالقرار الوزاري رقم ٦٩ / ٢٠٠١ المشار إليه.
المادة الثانية
على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٣٠ / ١ / ١٤٢٩هـ
الموافق: ١ / ٩ / ٢٠٠٨م
أحمد بن عبد النبي مكي
وزير الاقتصاد الوطني
نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٧١) الصادر في ١٥ / ٩ / ٢٠٠٨م
2008/249 249/2008 ٢٠٠٨/٢٤٩ ٢٤٩/٢٠٠٨
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٧١) الصادر في ١٥ / ٩ / ٢٠٠٨م
2008/248 248/2008 ٢٠٠٨/٢٤٨ ٢٤٨/٢٠٠٨
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٧١) الصادر في ١٥ / ٩ / ٢٠٠٨م
2008/247 247/2008 ٢٠٠٨/٢٤٧ ٢٤٧/٢٠٠٨
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٧١) الصادر في ١٥ / ٩ / ٢٠٠٨م
2008/169 169/2008 ٢٠٠٨/١٦٩ ١٦٩/٢٠٠٨
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٧١) الصادر في ١٥ / ٩ / ٢٠٠٨م
2008/128 128/2008 ٢٠٠٨/١٢٨ ١٢٨/٢٠٠٨
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٧١) الصادر في ١٥ / ٩ / ٢٠٠٨م
2008/113 113/2008 ٢٠٠٨/١١٣ ١١٣/٢٠٠٨
