قرارات وزارية
وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
شرطة عمان السلطانية
قرار رقم ٧٨ / ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية.
هيئة الخدمات المالية
وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
شرطة عمان السلطانية
قرار رقم ٧٨ / ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية.
هيئة الخدمات المالية
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠٢٤ بإنشاء هيئة الخدمات المالية وإصدار نظامها،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠٢٥ بإنشاء سوق الشركات الواعدة،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بالقرار رقم ١ / ٢٠٠٩،
وإلى لائحة الشركات المساهمة العامة الصادرة بالقرار رقم ٢٧ / ٢٠٢١،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة الخدمات المالية،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
يعمل في شأن تنظيم سوق الشركات الواعدة بأحكام اللائحة المرفقة.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٣ من صفر ١٤٤٧هـ
الموافق: ٧ من أغسطس ٢٠٢٥م
د. سعيد بن محمد بن أحمد الصقري
وزير الاقتصاد
رئيس مجلس إدارة هيئة الخدمات المالية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٠٨) الصادر في ١٠ من أغسطس ٢٠٢٥م.
استنادا إلى قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٩٩،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية الصادرة بالقرار رقم ٤٠ / ٢٠٠٧،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية المشار إليها.
يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٢ من صفر ١٤٤٧هـ
الموافق: ٦ من أغسطس ٢٠٢٥م
الفريق / حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٠٨) الصادر في ١٠ من أغسطس ٢٠٢٥م.
استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بحظر استيراد بعض أنواع الحيوانات الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من محافظتي جوروم وأماسية في جمهورية تركيا,
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
يحظر استيراد بعض أنواع الحيوانات الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من محافظتي جوروم وأماسية في جمهورية تركيا، وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار بهذا الشأن.
وتستثنى من ذلك المنتجات والمشتقات والمخلفات المعاملة أو المجهزة حراريا وفقا للقانون الصحي لحيوانات اليابسة الصادر عن – المكتب الدولي للأوبئة (OIE) – المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH).
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٠ / ٢ / ١٤٤٧هـ
الموافق: ٤ / ٨ / ٢٠٢٥م
د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٠٨) الصادر في ١٠ من أغسطس ٢٠٢٥م.
وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
قرار وزاري رقم ١٩٨ / ٢٠٢٥ بحظر استيراد الطيور الحية من منطقة إكستريمادورا في مملكة أسبانيا.
وزارة العدل والشؤون القانونية
قرار وزاري رقم ١٢٧ / ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المحاماة والاستشارات القانونية.
وزارة التنمية الاجتماعية
قرار وزاري رقم ٢٥٠ / ٢٠٢٥ بتعديل النظام الأساسي لجمعية المرأة العمانية في ولاية خصب.
وزارة العمل
لجنة العقوبات المالية المستهدفة
قرار رقم ٢ / ٢٠٢٥ بإدراج أفراد في القائمة المحلية للإرهاب.
استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من منطقة إكستريمادورا في ممكلة أسبانيا, وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
يحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من منطقة إكستريمادورا في ممكلة أسبانيا، وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار بهذا الشأن.
وتستثنى من ذلك المنتجات والمشتقات والمخلفات المعاملة أو المجهزة حراريا وفقا للقانون الصحي لحيوانات اليابسة الصادر عن – المكتب الدولي للأوبئة (OIE) – المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH).
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢ / ٢ / ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٧ / ٧ / ٢٠٢٥م
د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٠٧) الصادر في ٣ من أغسطس ٢٠٢٥م.
استنادا إلى المادة رقم (٤٨) من القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠٢٥،
يعلن البنك المركزي العماني أن القيمة الإجمالية للنقد المتداول في سلطنة عمان حتى نهاية شهر يونيو ٢٠٢٥م قد بلغت: ١,٤٥٥,٢٠١,٥٥٥ ريالا عمانيا (مليارا وخمسمائة وخمسة وخمسين مليونا ومائتين وألف وأربعمائة وخمسة وخمسين ريالا عمانيا فقط).
البنك المركزي العماني
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٠٦) الصادر في ٢٧ من يوليو ٢٠٢٥م.
استنادا إلى قانون المحاماة والاستشارات القانونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤١ / ٢٠٢٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المحاماة والاستشارات القانونية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٦٦ / ٢٠٢٥،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تضاف فقرة جديدة إلى المادة (١٠) من اللائحة التنفيذية لقانون المحاماة والاستشارات القانونية المشار إليها نصها الآتي:
ويجوز للمنصوص عليهم في البندين (١) و(٤) من المادتين (٣١) و(٣٢) من القانون التظلم من نتيجة الاختبار أمام اللجنة خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان نتيجته وفقا للنموذج المعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر، وتبت اللجنة في التظلم خلال مدة لا تزيد على (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه.
يكون موعد التظلم من نتيجة الاختبار السابق على العمل بهذا القرار خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ العمل به.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٥ من محرم ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢١ من يوليو ٢٠٢٥م
د. عبد الله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٠٦) الصادر في ٢٧ من يوليو ٢٠٢٥م.
وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
قرار وزاري رقم ١٧٠ / ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام لائحة سلامة الغذاء.