نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون ضريبة الدخل على الشركات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨١ وتعديلاته،
وعلى قانون ضريبة الأرباح على المؤسسات التجارية والصناعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٧ / ٨٩ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تجرى التعديلات المرافقة على قانون ضريبة الأرباح على المؤسسات التجارية والصناعية المشار إليه.
مادة (٢)
تستبدل كل من عبارة “قانون ضريبة الأرباح على المؤسسات” وعبارة “ضريبة الأرباح على المؤسسات” بعبارة “قانون ضريبة الأرباح على المؤسسات التجارية والصناعية” وبعبارة “ضريبة الأرباح على المؤسسات التجارية والصناعية” أينما وردتا في قانون ضريبة الأرباح على المؤسسات التجارية والصناعية المشار إليه، أو في غيره من القوانين والمراسيم السلطانية المعمول بها.
مادة (٣)
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
مادة (٤)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره فيما عدا:
١- التعديلات الخاصة بمعدلات الضريبة الواردة في المادة ٣ من القانون، فتطبق – فيما يتعلق بالمؤسسات التجارية والصناعية القائمة في تاريخ العمل بهذا المرسوم – على الأرباح الخاضعة للضريبة التي تتحقق أو تنشأ خلال أي سنة ضريبية تبدأ اعتبارا من هذا التاريخ.
٢- التعديل الوارد في المادة ٥ من القانون، فيطبق على المؤسسات التجارية والصناعية القائمة في تاريخ العمل بهذا المرسوم اعتبارا من السنة الضريبية ٢٠٠٠ التي تبدأ من أول يناير ٢٠٠٠.
ويكون سريان الضريبة على المؤسسات المهنية القائمة في تاريخ العمل بهذا المرسوم اعتبارا من السنة الضريبية ٢٠٠١ التي تبدأ من أول يناير ٢٠٠١.
صدر في: ١٢ من جمادى الأولى سنة ١٤٢١هـ
الموافق: ١٢ من أغسطس سنة ٢٠٠٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٧٧) الصادر في ١٥ / ٨ / ٢٠٠٠م.