نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٥٠) الصادر في ٣ / ٧ / ١٩٩٩م
1999/50 50/1999 99/50 50/99 ١٩٩٩/٥٠ ٥٠/١٩٩٩ ٩٩/٥٠ ٥٠/٩٩
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٥٠) الصادر في ٣ / ٧ / ١٩٩٩م
1999/50 50/1999 99/50 50/99 ١٩٩٩/٥٠ ٥٠/١٩٩٩ ٩٩/٥٠ ٥٠/٩٩
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٥٠) الصادر في ٣ / ٧ / ١٩٩٩م
1999/15 15/1999 99/15 15/99 ١٩٩٩/١٥ ١٥/١٩٩٩ ٩٩/١٥ ١٥/٩٩
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ وتعديلاته،
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري رئيسا تنفيذيا للهيئة العامة لسوق المال.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٢ من صفر سنة ١٤٢٠هـ
الموافق: ٧ من يونيو سنة ١٩٩٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٤٩) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٩٩م.
1999/44 44/1999 99/44 44/99 ١٩٩٩/٤٤ ٤٤/١٩٩٩ ٩٩/٤٤ ٤٤/٩٩
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٥٠) الصادر في ٣ / ٧ / ١٩٩٩م
1999/61 61/1999 99/61 61/99 ١٩٩٩/٦١ ٦١/١٩٩٩ ٩٩/٦١ ٦١/٩٩
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٥٠) الصادر في ٣ / ٧ / ١٩٩٩م
1999/60 60/1999 99/60 60/99 ١٩٩٩/٦٠ ٦٠/١٩٩٩ ٩٩/٦٠ ٦٠/٩٩
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٥٠) الصادر في ٣ / ٧ / ١٩٩٩م
1999/36 36/1999 99/36 36/99 ١٩٩٩/٣٦ ٣٦/١٩٩٩ ٩٩/٣٦ ٣٦/٩٩
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٥٠) الصادر في ٣ / ٧ / ١٩٩٩م
1999/54 54/1999 99/54 54/99 ١٩٩٩/٥٤ ٥٤/١٩٩٩ ٩٩/٥٤ ٥٤/٩٩
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٤٩) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٩٩م
1999/8 8/1999 99/8 8/99 ١٩٩٩/٨ ٨/١٩٩٩ ٩٩/٨ ٨/٩٩
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٤٨) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٩٩م
1999/1 1/1999 99/1 1/99 ١٩٩٩/١ ١/١٩٩٩ ٩٩/١ ١/٩٩
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون البطاقة الشخصية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٨٧،
وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يستبدل بنص المادة (٤) من قانون البطاقة الشخصية المشار إليه النص الآتي:
“تحدد بقرار من المفتش العام بعد موافقة الوزير المشرف على وزارة المالية رسوم استخراج البطاقة الشخصية واستبدالها وغير ذلك من الرسوم التي يجب سدادها تنفيذا لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه على أن لا تزيد على خمس ريالات”.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ١٠ من صفر سنة ١٤٢٠هـ
الموافق: ٢٦ من مايو سنة ١٩٩٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٤٨) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٩٩م.
1999/43 43/1999 99/43 43/99 ١٩٩٩/٤٣ ٤٣/١٩٩٩ ٩٩/٤٣ ٤٣/٩٩