نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٦٩) الصادر في ١٧ / ٢ / ١٩٩٦م
1996/14 14/1996 96/14 14/96 ١٩٩٦/١٤ ١٤/١٩٩٦ ٩٦/١٤ ١٤/٩٦
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٦٩) الصادر في ١٧ / ٢ / ١٩٩٦م
1996/14 14/1996 96/14 14/96 ١٩٩٦/١٤ ١٤/١٩٩٦ ٩٦/١٤ ١٤/٩٦
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٦٨) الصادر في ٣ / ٢ / ١٩٩٦م
1996/6 6/1996 96/6 6/96 ١٩٩٦/٦ ٦/١٩٩٦ ٩٦/٦ ٦/٩٦
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٦٨) الصادر في ٣ / ٢ / ١٩٩٦م
1996/12 12/1996 96/12 12/96 ١٩٩٦/١٢ ١٢/١٩٩٦ ٩٦/١٢ ١٢/٩٦
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٦٩) الصادر في ١٧ / ٢ / ١٩٩٦م
1996/19 19/1996 96/19 19/96 ١٩٩٦/١٩ ١٩/١٩٩٦ ٩٦/١٩ ١٩/٩٦
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ بقانون تنظيم الجنسية العمانية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تمنح الجنسية العمانية إلى كل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرافقة.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ١٢ / ١١ / ١٩٩٥م.
صدر في: ٢٣ من شعبان سنة ١٤١٦هـ
الموافق: ١٤ من يناير سنة ١٩٩٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٦٧) الصادر في ١٥ / ١ / ١٩٩٦م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ بقانون تنظيم الجنسية العمانية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تمنح الجنسية العمانية إلى كل من الواردة أسماؤهن في القائمة المرافقة.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ١٦ / ١٠ / ١٩٩٥م.
صدر في: ٢٣ من شعبان سنة ١٤١٦هـ
الموافق: ١٤ من يناير سنة ١٩٩٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٦٧) الصادر في ١٥ / ١ / ١٩٩٦م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٨١ بإعادة تشكيل مجلس التنمية وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٩٤ بتحديد اختصاصات وزارة التنمية والأمانة العامة لمجلس التنمية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تؤول إلى مجلس الوزراء اختصاصات مجلس التنمية.
مادة (٢)
تستبدل عبارة “مجلس الوزراء” بعبارة “مجلس التنمية” أينما وردت في الملحق رقم (١) المرفق بالمرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٩٤ المشار إليه.
مادة (٣)
تلغى الأمانة العامة لمجلس التنمية وتؤول ما تدعو الحاجة إليه من سجلاتها ومخصصاتها وموظفيها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
مادة (٤)
يلغى المرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٨١ المشار إليه كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
مادة (٥)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٩ من شعبان سنة ١٤١٦هـ
الموافق: ١٠ من يناير سنة ١٩٩٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٦٧) الصادر في ١٥ / ١ / ١٩٩٦م.
1996/7 7/1996 96/7 7/96 ١٩٩٦/٧ ٧/١٩٩٦ ٩٦/٧ ٧/٩٦
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٧٢) الصادر في ١ / ٤ / ١٩٩٦م
1996/5 5/1996 96/5 5/96 ١٩٩٦/٥ ٥/١٩٩٦ ٩٦/٥ ٥/٩٦
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على قانون تنظيم الأندية والجمعيات في السلطنة الصادر بتاريخ أول يناير ١٩٧٢م،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٢٩ / ٩١ بإصدار قانون الرقابة المالية للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تنشأ بموجب هذا المرسوم والنظام الأساسي المرافق هيئة أهلية للأعمال الخيرية تسمى الهيئة العمانية للأعمال الخيرية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويكون مقرها الرئيسي محافظة مسقط.
مادة (٢)
تعفى الهيئة من جميع الضرائب والرسوم.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٨ من شعبان سنة ١٤١٦هـ
الموافق: ٩ من يناير سنة ١٩٩٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٦٧) الصادر في ١٥ / ١ / ١٩٩٦م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الاداري للدولة وتعديلاته،
وعلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و / أو من التصحر وبخاصة في أفريقيا،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و / أو من التصحر وبخاصة في أفريقيا المشار إليها.
مادة (٢)
على جهات الاختصاص اتخاذ إجراءات الانضمام إلى الاتفاقية وفقا لأحكامها.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٧ من شعبان سنة ١٤١٦هـ
الموافق: ٨ من يناير سنة ١٩٩٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٦٧) الصادر في ١٥ / ١ / ١٩٩٦م.
1996/5 5/1996 96/5 5/96 ١٩٩٦/٥ ٥/١٩٩٦ ٩٦/٥ ٥/٩٦