نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٧٤) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٩٢م
1992/15 15/1992 92/15 15/92 ١٩٩٢/١٥ ١٥/١٩٩٢ ٩٢/١٥ ١٥/٩٢
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٧٤) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٩٢م
1992/15 15/1992 92/15 15/92 ١٩٩٢/١٥ ١٥/١٩٩٢ ٩٢/١٥ ١٥/٩٢
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ بقانون تنظيم الجنسية العمانية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
ترد الجنسية العمانية إلى كل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرافقة، اعتبارا من التاريخ المبين قرين اسمه.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٨ شعبان سنة ١٤١٢هـ
الموافق: ١٢ فبراير سنة ١٩٩٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٧٣) الصادر في ١٥ / ٢ / ١٩٩٢م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ بقانون تنظيم الجنسية العمانية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تمنح الجنسية العمانية لكل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرافقة، اعتبارا من التاريخ المبين قرين اسمه.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٨ شعبان سنة ١٤١٢هـ
الموافق: ١٢ فبراير سنة ١٩٩٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٧٣) الصادر في ١٥ / ٢ / ١٩٩٢م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
استثناء من أحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، تمنح راوية بنت سعود بن أحمد البوسعيدي، الدرجة المالية الأولى من الحلقة الأولى من الجدول العام، وتعين مستشارا بوزارة التربية والتعليم.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٨ شعبان سنة ١٤١٢هـ
الموافق: ١٢ فبراير سنة ١٩٩٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٧٣) الصادر في ١٥ / ٢ / ١٩٩٢م.
1992/12 12/1992 92/12 12/92 ١٩٩٢/١٢ ١٢/١٩٩٢ ٩٢/١٢ ١٢/٩٢
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٧٤) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٩٢م
1992/11 11/1992 92/11 11/92 ١٩٩٢/١١ ١١/١٩٩٢ ٩٢/١١ ١١/٩٢
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٧٣) الصادر في ١٥ / ٢ / ١٩٩٢م
1992/2 2/1992 92/2 2/92 ١٩٩٢/٢ ٢/١٩٩٢ ٩٢/٢ ٢/٩٢
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٧٣) الصادر في ١٥ / ٢ / ١٩٩٢م
1992/1 1/1992 92/1 1/92 ١٩٩٢/١ ١/١٩٩٢ ٩٢/١ ١/٩٢
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى معاهدة الاعتراف الدولي بالحقوق في الطائرات الموقعة في جنيف بتاريخ ١٩ / ٦ / ١٩٤٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى معاهدة الاعتراف الدولي بالحقوق في الطائرات، الموقعة في جنيف بتاريخ ١٩ / ٦ / ١٩٤٨، المشار إليها.
مادة (٢)
على جهات الاختصاص إيداع وثائق الانضمام لدى منظمة الطيران المدني الدولي، وفقا لأحكام الاتفاقية.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٤ شعبان سنة ١٤١٢هـ
الموافق: ٨ فبراير سنة ١٩٩٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٧٣) الصادر في ١٥ / ٢ / ١٩٩٢م.
1992/11 11/1992 92/11 11/92 ١٩٩٢/١١ ١١/١٩٩٢ ٩٢/١١ ١١/٩٢
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٩١ بالتفويض في توقيع الاتفاقية العربية لتيسير انتقال الإنتاج الثقافي العربي،
وعلى الاتفاقية المشار إليها، الموقعة في تونس بتاريخ ٣٠ / ١١ / ١٩٩١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
التصديق على الاتفاقية العربية لتيسير انتقال الإنتاج الثقافي العربي، المشار إليها.
مادة (٢)
على جهات الاختصاص إيداع وثيقة التصديق لدى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم وفقا لأحكام الاتفاقية.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٤ شعبان سنة ١٤١٢هـ
الموافق: ٨ فبراير سنة ١٩٩٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٧٣) الصادر في ١٥ / ٢ / ١٩٩٢م.
1992/10 10/1992 92/10 10/92 ١٩٩٢/١٠ ١٠/١٩٩٢ ٩٢/١٠ ١٠/٩٢
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨٨ بإصدار قانون سوق مسقط للأوراق المالية،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٩١ باعتماد خطة التنمية الخمسية الرابعة (١٩٩١م – ١٩٩٥م)،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يستبدل بنص المادة ٣٤ فقرة أ من قانون سوق مسقط للأوراق المالية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨٨ المشار إليه النص التالي:
مادة ٣٤ أ
تتحمل الخزانة العامة للسلطنة النفقات الرأسمالية والجارية للسوق خلال فترة تأسيسها، ولمدة أخرى لا تجاوز نهاية الخطة الخمسية الرابعة المشار إليها، وعلى أن تمول السوق بعد ذلك من مصادر تمويلها الذاتية.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ٢٠ مايو ١٩٩١م.
صدر في: ٤ شعبان سنة ١٤١٢هـ
الموافق: ٨ فبراير سنة ١٩٩٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٧٣) الصادر في ١٥ / ٢ / ١٩٩٢م.
1992/9 9/1992 92/9 9/92 ١٩٩٢/٩ ٩/١٩٩٢ ٩٢/٩ ٩/٩٢