نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعمل بأحكام قانون السلطة القضائية المرافق بعد ستة أشهر من تاريخ نشره، ويلغى كل نص يخالف أحكامه.
ولوزير العدل – إذا اقتضى الأمر – تجديد المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة لمدة أو لمدد أخرى لا تتجاوز سنة.
مادة (٢)
تحال إلى المحكمة المختصة الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الشرعية، والمحكمة التجارية، والمحاكم الجزائية، وذلك بحالتها وبغير رسوم، ويخطر ذوو الشأن بالإحالة.
وتستمر لجان الإيجارات ولجان شؤون الأراضي في نظر الدعاوى والطلبات التي رفعت إليها قبل تاريخ العمل بالقانون المرافق.
مادة (٣)
فيما لم يرد به نص خاص في القانون المرافق، وإلى أن يبدأ العمل بقانون الإجراءات المدنية والتجارية وقانون الإجراءات الجزائية، يعمل بنظام نظر الدعاوى وطلبات التحكيم أمام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٨٤، وذلك بالنسبة إلى جميع الدعاوى التي تختص بها المحاكم المنصوص عليها في القانون المرافق، فيما عدا الدعاوى العمومية، فتسري في شأنها القواعد والإجراءات المنصوص عليها في المرسوم السلطاني رقم ٢٥ / ٨٤ بتنظيم القضاء الجزائي.
مادة (٤)
يصدر بإنشاء كل من محكمة القضاء الإداري وإصدار قانونها وإنشاء الادعاء العام وإصدار قانونه، مرسوم سلطاني.
مادة (٥)
يكون للقضاء مجلس أعلى يصدر بتشكيله وتحديد اختصاصاته مرسوم سلطاني.
مادة (٦)
تؤول تبعية المحاكم القائمة – إداريا وماليا – إلى وزارة العدل.
مادة (٧)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل بالمادتين (٢)، (٣) اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون المرافق، وعلى الوزراء والجهات المختصة تنفيذه.
صدر في: ١٣ من شعبان سنة ١٤٢٠هـ
الموافق: ٢١ من نوفمبر سنة ١٩٩٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٦٠) الصادر في ١ / ١٢ / ١٩٩٩م.
