(٢١)
٢١ / ٩ / ٢٠٢٠م
١ – تفسير – تفسير النصوص التشريعية.
المستقر عليه في استظهار قصد المشرع، هو الوقوف أولا على عبارة النص، فإن كانت ألفاظها واضحة، لا لبس فيها، ولا غموض، قاطعة في دلالتها، فيتعين النزول على صراحتها، وإعمال حكمها، ولا يسوغ العدول عنها إلى سواها، وحملها على غير مقاصدها، أو تفسير عبارتها بما يخرجها عن معناها، أو تأويلها، أو الالتواء بما يخرجها عن سياقها ومعناها وقصد المشرع، إذ القاعدة هي أنه: “لا اجتهاد مع صراحة النص” – تطبيق.
٢ – قانون – مبدأ الأثر المباشر أو الفوري للقانون.
قرر النظام الأساسي للدولة أصلا عاما مفاده أن القوانين يعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها، ولا تسري أحكامها إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، وهو ما يعرف بمبدأ الأثر المباشر أو الفوري للقانون الذي يقوم على أساس سريان القانون بما يحتويه من أمر أو تكليف بسلوك معين على المراكز القانونية التي ما زالت جارية في ظله، سواء من حيث تمام ما بدأ قبل نفاذه من تكوينها، أو انقضائها، أو من حيث آثارها المستقبلية التي تترتب منذ هذا النفاذ – تطبيق.
٣ – موظف – استقالة – شروط وإجراءات قبولها.
حدد المشرع وفقا لأحكام القانون الخاص بنظام الموظفين في ديوان البلاط السلطاني أسباب انتهاء الخدمة ومن بينها الاستقالة – فوض المشرع اللائحة التنفيذية للقانون تحديد قواعد وشروط تقديم الاستقالة وقبولها وتاريخ انتهاء خدمة الموظف – اشترطت اللائحة أن تكون الاستقالة مكتوبة وغير مشروطة ومحددا فيها تاريخ انتهاء الخدمة، وأن يتم تقديمها قبل ذلك التاريخ بمدة لا تقل عن (٣٠) يوما، ويلتزم مقدمها بالاستمرار في عمله لحين البت فيها بالقبول أو الرفض خلال (٣٠) يوما من تاريخ تقديمها وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة – تطبيق.