نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٦٩) الصادر في ١٥ / ٦ / ٢٠٠٤م
2004/57 57/2004 ٢٠٠٤/٥٧ ٥٧/٢٠٠٤
استنادا إلى قانون تنظيم مكاتب الترجمة القانونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠٠٣،
وإلى موافقة وزارة المالية بموجب خطابها رقم مالية ت (٦٨١٠) و ت د / ٦ / ٣ / ٦٨٣١ بتاريخ ٨ / ٤ / ١٤٢٤هـ الموافق ٩ / ٦ / ٢٠٠٣م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
تحدد رسوم التراخيص والتجديد لمكاتب الترجمة القانونية على النحو التالي:
م | البيان | المبلغ ر.ع |
١ | المكاتب العمانية الفردية | ٣٠ |
٢ | الشركات العمانية (١٠٠٪) | ٤٠ |
٣ | الشركات المشتركة (عماني + أجنبي) | ١٠٠ |
٤ | غرامة التأخير | ٥٪ من قيمة الرسم عن كل شهر تأخير اعتبارا من تاريخ انتهاءالترخيص مع جبر كسر الشهر إلى شهر وكسر الريال إلى ريالشهرياً. مع منح فترة سماح لمدة شهر واحد بعد انتهاء الترخيص. |
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٢١ صفر ١٤٢٥هـ
الموافق: ١١ ابريل ٢٠٠٤م
مقبول بن علي بن سلطان
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٦٦) الصادر في ٣ / ٥ / ٢٠٠٤م
2004/53 53/2004 ٢٠٠٤/٥٣ ٥٣/٢٠٠٤
استنادا إلى قانون مزاولة مهنة الطب البشرى وطب الأسنان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٩٦ وتعديلاته،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٤ / ٩٨ بشروط وإجراءات الترخيص بمزاولة مهنة الطب البشرى وطب الأسنان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
يضاف إلى المادة (٢) فقرة (٥) من القرار الوزاري رقم ٥٤ / ٩٨ المشار إليه النص الآتي:
ويعتبر تعيين الأطباء الممارسين للمهنة في وزارة الصحة بمثابة الترخيص لهم بمزاولة المهنة في هذه الوزارة.
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٠ / ٢ / ١٤٢٥هـ
الموافق: ١٠ / ٤ / ٢٠٠٤م
الدكتور علي بن محمد بن موسى
وزير الصحة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٦٥) الصادر في ١٧ / ٤ / ٢٠٠٤م
2004/27 27/2004 ٢٠٠٤/٢٧ ٢٧/٢٠٠٤
استنادا إلى قانون مزاولة مهنة الصيدلة وتنظيم المؤسسات الصيدلانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤١ / ٩٦ وتعديلاته،
وإلى القرار الوزاري رقم ٧٣ / ٢٠٠٠ بشروط وإجراءات الترخيص بمزاولة مهنة الصيدلة أو العمل كمساعد صيدلي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
يستبدل بنص المادة (٢) من القرار الوزاري رقم ٧٣ / ٢٠٠٠ المشار إليه النص الآتي:
يشترط فيمن يرخص له بمزاولة مهنة الصيدلة ما يأتي:
١- أن يكون حاصلا على شهادة البـكالوريوس في الصيدلة أو ما يعادلها من كلية صيدلة معترف بها.
٢- أن يكون حسن السير والسلوك.
٣- أن يكون قد قضى مدة خبرة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات بعـد الحصول على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها إذا كان من غير العمانيين.
٤- ألا يكون قد سبق إلغاء الترخيص له سواء بحكم ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو بقرار ما لم تمض عليه مدة ثلاث سنوات.
٥- أن يجتاز الاختبارات التي تجريها الـوزارة، ويعتبر التعـيين في وزارة الصحة بمثابة الترخيص بمزاولة مهنة الصيدلة في هذه الوزارة.
٦- أن يسدد الرسم المقرر للترخيص.
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٠ / ٢ / ١٤٢٥هــ
الموافق: ١٠ / ٤ / ٢٠٠٤م
الدكتور علي بن محمد بن موسى
وزير الصحة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٦٥) الصادر في ١٧ / ٤ / ٢٠٠٤م
2004/28 28/2004 ٢٠٠٤/٢٨ ٢٨/٢٠٠٤