إستناداً إلى نظام السجل العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٩٨.
وإلى اللائحة التنظيمية للجان شؤون الأراضي ولجنة الاستئناف الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤٤ / ٨٨ وتعديلاتها.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لنظام السجل العقاري المرفقة.
مادة (٢)
يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.
مادة (٣)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.
مالك بن سليمان المعمري
وزير الإسكان
صدر في: ٢٣ من جمادى الأولى ١٤٢٠هـ
الموافق: ٥ من سبتمبر ١٩٩٩م
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٥٥) الصادر في ١٥ / ٩ / ١٩٩٩م
