نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٤٦) الصادر في ١ / ١ / ١٩٩١م
1990/54 54/1990 90/54 54/90 ١٩٩٠/٥٤ ٥٤/١٩٩٠ ٩٠/٥٤ ٥٤/٩٠
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٤٦) الصادر في ١ / ١ / ١٩٩١م
1990/54 54/1990 90/54 54/90 ١٩٩٠/٥٤ ٥٤/١٩٩٠ ٩٠/٥٤ ٥٤/٩٠
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٧٦ بإنشاء المديرية العامة للمواصفات والمقاييس.
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٨ باختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس.
وعلى القرار الوزاري رقم ٥٣ / ٨٤ بحظر استيراد البضائع والمنتجات التي تخالف المواصفات القياسية العمانية.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
تعتبر كل من المواصفات العمانية الآتية مواصفة قياسية ملزمة تلتزم بها جميع الجهات المعنية بالسلطنة:
١- م.ق.عم ١٩٤ / ١٩٩٠ الدهانات والورنيشات – أخذ العينات.
٢- م.ق.عم ١٩٥ / ١٩٩٠ الدهانات والورنيشات – أجهزة أخذ العينات.
٣- م.ق.عم ١٩٦ / ١٩٩٠ الدهانات والورنيشات – فحص وتجهيز العينات للاختبار.
٤- م.ق.عم ١٩٧ / ١٩٩٠ الدهانات والورنيشات – الدهانات المستحلبة.
مادة (٢)
تعتبر طرق الفحص والاختبار التي تخالف ما جاء بالمواصفة القياسية رقم م.ق.عم ١٩٦ / ١٩٩٠ طرقا غير رسمية.
مادة (٣)
يعاقب كل من يخالف أحكام هذه المواصفات بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة الرابعة من المرسوم السلطاني رقم ١ / ٨٧ا لمشار إليه.
مادة (٤)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.
صدر في: ١٠ جمادى الأولى ١٤١١هـ
الموافق: ٢٨ نوفمبر ١٩٩٠م
سالم بن عبدالله الغزالي
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٤٥) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٩٠م
1990/89 89/1990 90/89 89/90 ١٩٩٠/٨٩ ٨٩/١٩٩٠ ٩٠/٨٩ ٨٩/٩٠
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٤٤) الصادر في ١ / ١٢ / ١٩٩٠م
1990/19 19/1990 90/19 19/90 ١٩٩٠/١٩ ١٩/١٩٩٠ ٩٠/١٩ ١٩/٩٠
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٤٤) الصادر في ١ / ١٢ / ١٩٩٠م
1990/20 20/1990 90/20 20/90 ١٩٩٠/٢٠ ٢٠/١٩٩٠ ٩٠/٢٠ ٢٠/٩٠
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٤٣) الصادر في ١٧ / ١١ / ١٩٩٠م
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٤٣) الصادر في ١٧ / ١١ / ١٩٩٠م
1990/16 16/1990 90/16 16/90 ١٩٩٠/١٦ ١٦/١٩٩٠ ٩٠/١٦ ١٦/٩٠
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٤٤) الصادر في ١ / ١٢ / ١٩٩٠م
1990/29 29/1990 90/29 29/90 ١٩٩٠/٢٩ ٢٩/١٩٩٠ ٩٠/٢٩ ٢٩/٩٠
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٧٦ بإنشاء المديرية العامة للمواصفات والمقاييس.
وعل المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٨ باختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس.
وعلى القرار الوزاري رقم ٥٣ / ٨٤ بحظر استيراد البضائع والمنتجات التي تخالف المواصفات القياسية العمانية.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
تعتبر كل من المواصفتين العمانيتين الآتيتين مواصفة قياسية ملزمة. وتلتزم بها جميع الجهات المعنية بالسلطنة:
١- م. ق عم ١٩٢ / ١٩٨٩ المسامير الصلب المستعملة للأخشاب والمواد الخشبية.
٢- م. ق عم ١٩٣ / ١٩٨٩ طرق اختبار المسامير الصلب المستعملة للأخشاب والمواد الخشبية.
مادة (٢)
تعتبر طرق الفحص والاختبار التي تخالف ما جاء بالمواصفة القياسية رقم ١٩٣ / ١٩٨٩ المشار إليها طرقا غير رسمية.
مادة (٣)
يعاقب كل من يخالف أحكام هذه المواصفات بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة الرابعة من المرسوم السلطاني رقم ١ / ٨٧ المشار إليه.
مادة (٤)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول مارس ١٩٩١م.
صدر في: ٨ ربيع الثاني سنة ١٤١١هـ
الموافق: ٢٨ أكتوبر سنة ١٩٩٠م
سالم بن عبدالله الغزالي
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٤٣) الصادر في ١٧ / ١١ / ١٩٩٠م
1990/78 78/1990 90/78 78/90 ١٩٩٠/٧٨ ٧٨/١٩٩٠ ٩٠/٧٨ ٧٨/٩٠
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٤١) الصادر في ١٥ / ١٠ / ١٩٩٠م
1990/76 76/1990 90/76 76/90 ١٩٩٠/٧٦ ٧٦/١٩٩٠ ٩٠/٧٦ ٧٦/٩٠
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٣٩) الصادر في ١٥ / ٩ / ١٩٩٠م
1990/35 35/1990 90/35 35/90 ١٩٩٠/٣٥ ٣٥/١٩٩٠ ٩٠/٣٥ ٣٥/٩٠