نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٥٧) الصادر في ١٥ / ٤ / ١٩٨٧م
1987/3 3/1987 87/3 3/87 ١٩٨٧/٣ ٣/١٩٨٧ ٨٧/٣ ٣/٨٧
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٥٧) الصادر في ١٥ / ٤ / ١٩٨٧م
1987/3 3/1987 87/3 3/87 ١٩٨٧/٣ ٣/١٩٨٧ ٨٧/٣ ٣/٨٧
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الاداري للدولة وتعديلاته.
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤ / ٧٤ بإصدار قانون الجزاء العماني.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
يكون تداول المواد التالية في الأسواق في عبوات تحدد أوزانها وفقا لما يلي:
الأرز – ٩٠ أو ٤٥ أو ٢٠ أو ١٠ أو ٥ أو ١ كجم.
السكر – ٥٠ أو ٢ كجم.
البن – ٤٠ أو ١ كجم.
العدس – ٤٠ أو ١ كجم.
الطحين – ٥٠ أو ١٠ أو ٥ أو ١ كجم.
القمح – ٤٠ كجم.
مادة (٢)
تدون بيانات النوع والوزن والجهة المعبئة وتاريخ التعبئة على العبوات المتداولة.
مادة (٣)
يمنع استيراد أو بيع أية عبوات مخالفة لتلك الموضحة بالمادة الأولى.
مادة (٤)
لموظفي الوزارة الذين يحددهم مدير عام التجارة مراقبة تنفيذ أحكام هذا القرار ولهم الحق في دخول أماكن بيع أو تخزين هذه السلع بغرض التأكد من تنفيذ أحكامه.
مادة (٥)
يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبة المنصوص عليها بالمادة ٢٩٤ من قانون الجزاء العماني المشار اليه.
مادة (٦)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.
صدر في: ٢ شعبان سنة ١٤٠٧هـ
الموافق: أول ابريل سنة ١٩٨٧م
سالم بن عبدالله الغزالي
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٥٨) الصادر في ٢ / ٥ / ١٩٨٧م
1987/33 33/1987 87/33 33/87 ١٩٨٧/٣٣ ٣٣/١٩٨٧ ٨٧/٣٣ ٣٣/٨٧
نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٥٧) الصادر في ١٥ / ٤ / ١٩٨٧م
٢/٢٣/٨٧ ٨٧/٢٣/٢ 2/23/87 87/23/2
نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٥٧) الصادر في ١٥ / ٤ / ١٩٨٧م
٢/٢٤/٨٧ ٨٧/٢٤/٢ 2/24/87 87/24/2
نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٥٧) الصادر في ١٥ / ٤ / ١٩٨٧م
٢/٢٤/٨٧ ٨٧/٢٤/٢ 2/24/87 87/24/2
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٧٦ بإنشاء المديرية العامة للمواصفات والمقاييس.
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٨ باختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس.
وعلى القرار الوزاري رقم ٥٣ / ٨٤ بحظر استيراد البضائع والمنتجات التي تخالف المواصفات القياسية.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
تعتبر المواصفة القياسية التالية مواصفة قياسية عمانية ملزمة، تلتزم بها جميع الجهات المعنية بالسلطنة:
– م.ق.عم ١٢١ / ٨٦ الخرسانة جاهزة الخلط.
مادة (٢)
يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة الرابعة من المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٨ المشار اليه.
مادة (٣)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. ويعمل به بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٦ رجب سنة ١٤٠٧هـ
الموافق: ٢٦ مارس سنة ١٩٨٧م
سالم بن عبد الله الغزالي
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٥٧) الصادر في ١٥ / ٤ / ١٩٨٧م
1987/28 28/1987 87/28 28/87 ١٩٨٧/٢٨ ٢٨/١٩٨٧ ٨٧/٢٨ ٢٨/٨٧
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٥٥) الصادر في ١٥ / ٣ / ١٩٨٧م
1987/20 20/1987 87/20 20/87 ١٩٨٧/٢٠ ٢٠/١٩٨٧ ٨٧/٢٠ ٢٠/٨٧
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٥٥) الصادر في ١٥ / ٣ / ١٩٨٧م
1987/18 18/1987 87/18 18/87 ١٩٨٧/١٨ ١٨/١٩٨٧ ٨٧/١٨ ١٨/٨٧
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٥٥) الصادر في ١٥ / ٣ / ١٩٨٧م
1987/14 14/1987 87/14 14/87 ١٩٨٧/١٤ ١٤/١٩٨٧ ٨٧/١٤ ١٤/٨٧
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٥٤) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٨٧م
1987/2 2/1987 87/2 2/87 ١٩٨٧/٢ ٢/١٩٨٧ ٨٧/٢ ٢/٨٧