التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٩ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض المسميات الوزارية

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٩٦ بتحديد اختصاصات وزارة المالية، واعتماد هيكلها
التنظيمي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨ بإصدار قانون تنظيم وزارة الخارجية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يستبدل بمسمى “الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية”، أينما ورد في القوانين والمراسيم السلطانية، مسمى “وزير الخارجية”.

المادة الثانية

يستبدل بمسمى “الوزير المسؤول عن الشؤون المالية”، أينما ورد في القوانين والمراسيم السلطانية، مسمى “وزير المالية”.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٨ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٨من أغسطس سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٣) الصادر في ١٩ / ٨ / ٢٠٢٠م.

2020/99 99/2020 ٢٠٢٠/٩٩ ٩٩/٢٠٢٠

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٨ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التعليم العالي إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٢ بتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٠ بإصدار قانون مجلس البحث العلمي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠٠٥ بإنشاء مجلس البحث العلمي، وتحديد اختصاصاته،
وعلى المرسوم سلطاني رقم ١٠٤ / ٢٠٠٥ بإنشاء مركز القبول الموحد،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعدل مسمى “وزارة التعليم العالي” إلى “وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار”، وتحدد اختصاصاتها وفقا للملحق رقم (١) المرفق.

المادة الثانية

يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وفقا للملحق رقم (٢) المرفق.

المادة الثالثة

تؤول إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بكل من: مجلس البحث العلمي وأمانته العامة، والمديرية العامة للتدريب المهني، والمديرية العامة للمعايير المهنية وتطوير المناهج، في وزارة القوى العاملة.

المادة الرابعة

ينقل إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار موظفو كلمن: مجلس البحث العلمي وأمانته العامة، والمديرية العامة للتدريب المهني، والمديرية العامة للمعايير المهنية وتطوير المناهج، في وزارة القوى العاملة، بذات درجاتهم المالية.

المادة الخامسة

يستبدل بعبارة “رئيس مجلس البحث العلمي” أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية، عبارة “وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار”.

المادة السادسة

يلغى مجلس البحث العلمي وأمانته العامة، كما يلغى كلما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٨ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٨ من أغسطس سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٣) الصادر في ١٩ / ٨ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٩٦ بإنشاء الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠١٢ بإصدار نظام الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠١٧ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠١٨ بإنشاء مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، وإصدار نظامه،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعدل مسمى “وزارة التجارة والصناعة” إلى “وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار”، وتحدد اختصاصاتها وفقا للملحق رقم (١) المرفق.

المادة الثانية

يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وفقا للملحق رقم (٢) المرفق.

المادة الثالثة

تؤول إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بكل من: الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات، ومركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار.

المادة الرابعة

ينقل إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار موظفو كل من: الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات، ومركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، بذات درجاتهم المالية.

المادة الخامسة

تستبدل بعبارات “وزارة التجارة والصناعة”، و”الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات”، و”مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار”، أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية، عبارة “وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار”.
كما تستبدل بعبارات “وزير التجارة والصناعة”، و”رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات”، و”الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات”، و”رئيس مجلس إدارة مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار”، و”الرئيس التنفيذي لمركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار”، أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية، عبارة “وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار”.

المادة السادسة

تلغى كل من: الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات، ومركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٨ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٨ من أغسطس سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٣) الصادر في ١٩ / ٨ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٦ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة النفط والغاز إلى وزارة الطاقة والمعادن وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة النفط والغاز، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٩ / ٢٠١٤ بإنشاء الهيئة العامة للتعدين، وإصدار نظامها،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٢٠١٨ بإسناد بعض الاختصاصات،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعدل مسمى “وزارة النفط والغاز” إلى “وزارة الطاقة والمعادن”، وتحدد اختصاصاتها وفقا للملحق رقم (١) المرفق.

المادة الثانية

يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة الطاقة والمعادن وفقا للملحق رقم (٢) المرفق.

المادة الثالثة

تؤول إلى وزارة الطاقة والمعادن كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بالهيئة العامة للتعدين.

المادة الرابعة

ينقل إلى وزارة الطاقة والمعادن موظفو الهيئة العامة للتعدين بذات درجاتهم المالية.

المادة الخامسة

تستبدل بعبارتي “وزارة النفط والغاز”، و”الهيئة العامة للتعدين”، أينما وردتا في القوانين والمراسيم السلطانية، عبارة “وزارة الطاقة والمعادن”.
كما تستبدل بعبارات “وزير النفط والغاز”، و”رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتعدين”، و”الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتعدين”، أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية، عبارة “وزير الطاقة والمعادن”.

المادة السادسة

تلغى الهيئة العامة للتعدين، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٨ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٨ من أغسطس سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٣) الصادر في ١٩ / ٨ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٥ / ٢٠٢٠ بتحديد اختصاصات وزارة الإعلام واعتماد هيكلها التنظيمي

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٣ / ٩٧ بإنشاء مؤسسة عمان للصحافة والنشر والإعلان،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٩ بتحديد اختصاصات وزارة الإعلام،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٨ / ٢٠١٠ بإنشاء الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، وإصدار نظامها،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٢٠١٤ باعتماد الهيكل التنظيمي للأمانة العامة لمجلس الوزراء،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠١٥ باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الإعلام،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٢٠١٨ بإنشاء مركز التدريب الإعلامي، وإصدار نظامه،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تحدد اختصاصات وزارة الإعلام وفقا للملحق رقم (١) المرفق.

المادة الثانية

يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة الإعلام وفقا للملحق رقم (٢) المرفق.

المادة الثالثة

تؤول إلى وزارة الإعلام كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات من كل من: الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، ومؤسسة عمان للصحافة والنشر والإعلان، ومركز التدريب الإعلامي، والمديرية العامة للاتصالات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

المادة الرابعة

ينقل إلى وزارة الإعلام موظفو كل من: الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، ومؤسسة عمان للصحافة والنشر والإعلان، ومركز التدريب الإعلامي، والمديرية العامة للاتصالات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وذلك بذات درجاتهم المالية.

المادة الخامسة

تلغى الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، ومؤسسة عمان للصحافة والنشر والإعلان، ومركز التدريب الإعلامي، ومركز اتصالات الخدمات الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السادسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٨ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٢ من أغسطس سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٣) الصادر في ١٩ / ٨ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٤ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة الاقتصاد وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٢ بإنشاء المجلس الأعلى للتخطيط، وإصدار نظامه،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تنشأ وزارة تسمى “وزارة الاقتصاد”، وتحدد اختصاصاتها وفقا للملحق رقم (١) المرفق.

المادة الثانية

يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد وفقا للملحق رقم (٢) المرفق.

المادة الثالثة

دون الإخلال بأحكام المرسوم السلطاني رقم ٩٣ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة الإسكان إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، تؤول إلى وزارة الاقتصاد كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط، كما ينقل إلى وزارة الاقتصاد موظفو الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط، وذلك بذات درجاتهم المالية.

المادة الرابعة

يلغى المجلس الأعلى وأمانته العامة، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٨ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٨ من أغسطس سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٣) الصادر في ١٩ / ٨ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٣ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة الإسكان إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٢ بإنشاء المجلس الأعلى للتخطيط، وإصدار نظامه،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠١٤ بتحديد اختصاصات وزارة الإسكان، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعدل مسمى “وزارة الإسكان” إلى “وزارة الإسكان والتخطيط العمراني”، وتحدد اختصاصاتها وفقا للملحق رقم (١) المرفق.

المادة الثانية

يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني وفقا للملحق رقم (٢) المرفق.

المادة الثالثة

تؤول إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بالتخطيط العمراني من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط.

المادة الرابعة

ينقل إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني الموظفون المعنيون بالتخطيط العمراني من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط، بذات درجاتهم المالية، وفقا للضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.

المادة الخامسة

يستبدل بعباراتي “وزارة الإسكان” و”وزير الإسكان”، أينما وردتا في القوانين والمراسيم السلطانية، عبارتا “وزارة الإسكان والتخطيط العمراني”، و”وزير الإسكان والتخطيط العمراني”.

المادة السادسة

يلغى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠١٤ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٨ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٨ من أغسطس سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٣) الصادر في ١٩ / ٨ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٢ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٢/ ٨٠ بإنشاء الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٢٠٠٦ بتحديد اختصاصات وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠١٢ بتحديد اختصاصات وزارة الزراعة والثروة السمكية، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٢٠١٧ بإصدار نظام الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٤ / ٢٠١٩ بإنشاء مركز سلامة وجودة الغذاء بوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعدل مسمى “وزارة الزراعة والثروة السمكية” إلى “وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه”، وتحدد اختصاصاتها وفقا للملحق رقم (١) المرفق.

المادة الثانية

يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وفقا للملحق رقم (٢) المرفق.

المادة الثالثة

تؤول إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بكل من: الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي، والتقسيمات الخاصة بموارد المياه، ومركز سلامة وجودة الغذاء من وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه.

المادة الرابعة

ينقل إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه موظفو الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي بذات درجاتهم المالية.
كما ينقل إليها موظفو مركز سلامة وجودة الغذاء، والموظفون المعنيون بموارد المياه من وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، بذات درجاتهم المالية وفقا للضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.

المادة الخامسة

تستبدل بعباراتي “وزارة الزراعة والثروة السمكية”، و”وزير الزراعة والثروة السمكية” أينما وردتا في القوانين والمراسيم السلطانية، عبارتا “وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه”، و”ووزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه”.
كما تستبدل بعبارتي “وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه”، و”وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه”، أينما وردتا في القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة بموارد المياه وسلامة الغذاء، عبارتا “وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه”، و”ووزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه”.

المادة السادسة

تلغى الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٨ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٨ من أغسطس سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٣) الصادر في ١٩ / ٨ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩١ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التراث والثقافة إلى وزارة التراث والسياحة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٥ / ٢٠٠٥ بتحديد اختصاصات وزارة السياحة، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٢٠١٦ بتحديد اختصاصات وزارة التراث والثقافة، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعدل مسمى “وزارة التراث والثقافة” إلى “وزارة التراث والسياحة”، وتحدد اختصاصاتها وفقا للملحق رقم (١) المرفق.

المادة الثانية

يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة التراث والسياحة وفقا للملحق رقم (٢) المرفق.

المادة الثالثة

تؤول إلى وزارة التراث والسياحة كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بوزارة السياحة.

المادة الرابعة

ينقل إلى وزارة التراث والسياحة موظفو وزارة السياحة بذات درجاتهم المالية.

المادة الخامسة

تستبدل بعباراتي “وزارة التراث والثقافة”، و”وزير التراث والثقافة” أينما وردتا في القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة بالتراث، عبارتا “وزارة التراث والسياحة” و”وزير التراث والسياحة”.
كما تستبدل بعبارتي “وزارة السياحة” و”وزير السياحة”، أينما وردتا في القوانين والمراسيم السلطانية، عبارتا “وزارة التراث والسياحة”، و”وزير التراث والسياحة”.

المادة السادسة

تلغى وزارة السياحة، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٨ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٨ من أغسطس سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٣) الصادر في ١٩ / ٨ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٠ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة النقل، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٣ / ٢٠١٩ بإنشاء وزارة التقنية والاتصالات،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٢٠ بإنشاء مركز الدفاع الإلكتروني، وإصدار نظامه،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تنشأ وزارة باسم “وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات”، وتحدد اختصاصاتها وفقا للملحق رقم (١) المرفق، وذلك دون الإخلال بنظام مركز الدفاع الإلكتروني المشار إليه.

المادة الثانية

يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وفقا للملحق رقم (٢) المرفق.

المادة الثالثة

تؤول إلى وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بكل من: وزارة النقل، ووزارة التقنية والاتصالات.

المادة الرابعة

ينقل إلى وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات موظفو كل من: وزارة النقل، ووزارة التقنية والاتصالات، بذات درجاتهم المالية.

المادة الخامسة

تستبدل بعباراتي “وزارة النقل” و”وزارة التقنية والاتصالات”، أينما وردتا في القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة بالنقل والاتصالات وتقنية المعلومات والبريد، عبارة “وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات”.
كما تستبدل بعباراتي “وزير النقل” و”وزير التقنية والاتصالات”، أينما وردتا في القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة بالنقل والاتصالات وتقنية المعلومات والبريد، عبارة “وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات”.

المادة السادسة

تلغى وزارتا “النقل” و”التقنية والاتصالات”، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٨ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٨ من أغسطس سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٣) الصادر في ١٩ / ٨ / ٢٠٢٠م.