التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٤ / ٧٤ قانون مراقبة التلويث البحري

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

نصدر فيما يلي مرسوما بقانون مراقبة التلويث البحري، حرصا منا على تعزيز المصالح العامة والاجتماعية والاقتصادية في سلطنتنا وغيرها من الأغراض التي تعود بالنفع على شعبنا العزيز.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٣ / ٧٤ بشأن الشركات المؤسسة بموجب مرسوم سلطاني

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

حرصا منا على تعزيز المصالح العامة والاجتماعية والاقتصادية في سلطنتنا وعلى سواها من الأهداف التي تعود بالنفع على شعبنا.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

بما أن قانون الشركات التجارية في السلطنة قد أصبح نافذا اعتبارا من شهر يونيو ١٩٧٤، فإن كل شراكة بين شخصين أو أكثر للمساهمة في مشروع يستهدف الربح يجب أن تحصل وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية وأن تخضع إلى أحكام القانون المذكور.

المادة ٢

من سياستنا المعلنة أن لا تؤسس أي شركة مشار إليها في المادة ١ من هذا المرسوم بموجب مرسوم صادر عنا، ما لم يرفع إلينا بيان خطي يجرى فيه عرض الأسباب التي تحول دون تأسيس هذه الشركة بموجب قانون الشركات التجارية في السلطنة، ونقرر ما إذا كانت هذه الأسباب كافية لكي يعتبر الوضع استثنائيا.

المادة ٣

إذا تأسست شركة بموجب مرسوم صادر عنا ولم يقدم البيان المشار إليه في المادة ٢ من هذا المرسوم أو تضمن هذا البيان، في حالة تقديمه، عرضا غير صحيح لواقعة ذات أهمية أو أغفل أن يعرض واقعة ذات أهمية ضرورية لجعل ما يتضمنه هذا البيان غير مضلل، فإن الشركة تعتبر باطلة وكأنها لم تكن ويعتبر الأشخاص الذين أجروا أعمالا باسم هذه الشركة مسؤولين بالتكافل والتضامن عن الالتزامات الناشئة عن مثل هذه الأعمال.

المادة ٤

إن أي شركة يتم تأسيسها بموجب مرسوم صادر عنا يجب أن تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية في السلطنة وأن تسوي عقد تأسيسها أو نظامها وأوضاعها وأعمالها وفقا لأحكامه خلال فترة عام واحد من تاريخ صدور المرسوم. إن أي شركة تتخلف عن التقيد بأحكام الجملة السابقة، تعتبر باطلة في نهاية تلك الفترة، ويعتبر جميع الأشخاص الذين يجرون بعد ذلك أعمالا باسم هذه الشركة مسؤولين بالتكافل والتضامن عن الالتزامات الناشئة عن مثل هذه الأعمال.

المادة ٥

يجب أن تتقيد كل شركة يتم تشكيلها بموجب مرسوم صادر عنا بأحكام قانون السجل التجاري في السلطنة.

المادة ٦

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويصبح نافذا اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ١١ رجب ١٣٩٤هـ
الموافق: ١ أغسطس ١٩٧٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦١) الصادر في ١٥ / ٨ / ١٩٧٤م.
1974/33 33/1974 74/33 33/74 ١٩٧٤/٣٣ ٣٣/١٩٧٤ ٧٤/٣٣ ٣٣/٧٤

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٢ / ٧٤ بتعيين وزير مفوض في وزارة الخارجية

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المادتين (٦) و (٦٠) من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٣ الصادر في ٢٦ / ١٢ / ١٩٧٣،
وبناء على ما عرضه وزير الدولة للشؤون الخارجية.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يعين السيد / مختار محمد الزواري بدرجة وزير مفوض في وزارة الخارجية.

المادة ٢

على وزير الدولة للشؤون الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في: ١٠ رجب ١٣٩٤هـ
الموافق: ٢٩ يوليو ١٩٧٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦١) الصادر في ١٥ / ٨ / ١٩٧٤م.
1974/32 32/1974 74/32 32/74 ١٩٧٤/٣٢ ٣٢/١٩٧٤ ٧٤/٣٢ ٣٢/٧٤

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣١ / ٧٤ بتعيين مستشار في وزارة الخارجية

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المادتين (٦) و (٦٠) من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٣ الصادر في ٢٦ / ١٢ / ١٩٧٣،
وبناء على ما عرضه وزير الدولة للشؤون الخارجية.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يعين السيد / عبدالمنعم النكلاوي بدرجة مستشار في وزارة الخارجية.

المادة ٢

على وزير الدولة للشؤون الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في: ١٠ رجب ١٣٩٤هـ
الموافق: ٢٩ يوليو ١٩٧٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦١) الصادر في ١٥ / ٨ / ١٩٧٤م.
1974/31 31/1974 74/31 31/74 ١٩٧٤/٣١ ٣١/١٩٧٤ ٧٤/٣١ ٣١/٧٤

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٠ / ٧٤ بتعيين سكرتير أول في وزارة الخارجية

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المادتين (٦) و (٦٠) من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٣ الصادر في ٢٦ / ١٢ / ١٩٧٣،
وبناء على ما عرضه علينا وزير الدولة للشؤون الخارجية.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يعين السيد / اسماعيل مبارك ابراهيم بدرجة سكرتير أول في وزارة الخارجية.

المادة ٢

على وزير الدولة للشؤون الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبار من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في: ١٠ رجب ١٣٩٤هـ
الموافق: ٢٩ يوليو ١٩٧٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦١) الصادر في ١٥ / ٨ / ١٩٧٤م.
1974/30 30/1974 74/30 30/74 ١٩٧٤/٣٠ ٣٠/١٩٧٤ ٧٤/٣٠ ٣٠/٧٤

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٣ / ٧٤ بإصدار قانون السجون

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، أصدرنا قانون السجون المرفق.

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر.

صدر في: ٤ جمادى الأول ١٣٩٤هـ
الموافق: ٢٦ مايو ١٩٧٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٦) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٧٤م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٢ / ٧٤ بخصوص العقود والاتفاقيات والتعهدات التي تدخل حكومة السلطنة طرفا فيها

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

حرصا منا على تعزيز المصالح العامة والاجتماعية والاقتصادية في سلطنتنا ولسواها من الأهداف التي تعود بالنفع على شعبنا.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

لا يعتبر أي عقد أو اتفاقية أو أي تعهد آخر موقع باسم جلالة السلطان أو نيابة عنه أو عن حكومة السلطنة لشراء البضائع أو الحصول على خدمات من قبل حكومة السلطنة ملزما لهذه الأخيرة أو قابلا للتنفيذ ضدها، إلا إذا نصت صراحة على خلاف ذلك الاتفاقيات التي تكون حكومة السلطنة طرفا فيها والتي يكون قد وقعها جلالة السلطان، وذلك ما لم يتم تنفيذ هذا العقد أو الاتفاقية أو التعهد وفقا لأحكام هذا المرسوم.

المادة ٢

إن أي عقد أو اتفاقية أو أي تعهد آخر من هذا القبيل يجرى توقيعه باسم حكومة السلطنة أو نيابة عنها وينطوي على مصاريف تتعدى ١٠٠,٠٠٠ ريال عماني يجب، قبل توقيعه، أن يدققه ويؤشر عليه الأشخاص المذكورين أدناه على النحو التالي:

أ) الوزير أو أي شخص آخر مفوض حسب الأصول، تدخل في إطار صلاحيته الخدمات التي قد يتم شراؤها أو الاستحصال عليها على النحو المبين آنفا، مثبتا أن نوعية البضائع والخدمات ومقدارها تفيان بالمطلوب وأن أحكام الشراء وشروطه هي حسب تقديره الشروط الأفضل المتوفرة لحكومة السلطنة في ذلك الحين.

ب) مدير عام المالية أو مستشار الشؤون المالية مثبتا أن أحكام وشروط مثل هذا العقد أو الاتفاقية أو التعهد متوافقة مع السياسة المالية لحكومة السلطنة وميزانيتها وأنه لا يوجد موانع قانونية تحول دون دخول حكومة السلطنة طرفا في مثل هذا العقد أو الاتفاقية أو التعهد وأن هذه الأحكام والشروط لن تؤدي إلى الإخلال بأي عقد أو اتفاقية أو تعهد آخر تكون حكومة السلطنة طرفا فيه.

المادة ٣

إن أي عقد أو اتفاقية أو أي تعهد آخر من هذا القبيل يجرى توقيعه باسم حكومة السلطنة أو نيابة عنها وينطوي على مصاريف تزيد على ١٠,٠٠٠ ريال عماني ولكن لا تتعدى ١٠٠,٠٠٠ ريال عماني، يجب قبل توقيعه، أن يدققه ويؤشر عليه مدير عام المالية أو من يعينه مثبتا الأمور على النحو المبين في المادة ٢ (ب) من هذا المرسوم.

المادة ٤

إذا ارتأى مدير عام المالية أو مستشار الشؤون المالية أن مثل هذا العقد أو الاتفاقية أو التعهد قد يؤدي إلى الإخلال بأي عقد أو اتفاقية أو تعهد تكون حكومة السلطنة طرفا فيه، وجب عليهم أن يستحصلوا على رأي مستشار قانوني يبين النتائج المحتملة لمثل هذا الإخلال من قبل حكومة السلطنة.
أما إذا قرر جلالة السلطان أن من مصلحة حكومة السلطنة الدخول طرفا في مثل هذا العقد أو الاتفاقية أو التعهد بصرف النظر عن إمكانية الإخلال بالعقد من قبل حكومة السلطنة فإن جلالته يشير بذلك خطيا على مدير عام المالية أو مستشار الشؤون المالية وبناء عليه يقوم مدير عام المالية أو مستشار الشؤون المالية بالتأشير على مثل هذا العقد أو الاتفاقية أو التعهد.

المادة ٥

تعفى العقود أو الاتفاقيات أو غيرها من التعهدات التالي بيانها والموقعة باسم حكومة السلطنة أو نيابة عنها من أحكام المادة ١ من هذا المرسوم:

أ) أي عقد أو اتفاقية أو تعهد آخر من هذا القبيل موقع من قبل جلالة السلطان وينطوي على مصاريف لا تتعدى ١٠٠,٠٠٠ ريال عماني.

ب) أي عقد أو تعهد آخر من هذا القبيل ينطوي على مصاريف لا تتعدى ١٠,٠٠٠ ريال عماني.

المادة ٦

يكون أي عقد أو اتفاقية أو أي تعهد آخر ينفذ على نحو مخالف لأحكام هذا المرسوم قابلا للإبطال إذا اختارت حكومة السلطنة ذلك، على أن يعود إلى جلالة السلطان ممارسة هذا الحق.

المادة ٧

في حال إبطال أي عقد أو اتفاقية أو أي تعهد آخر وفقا لأحكام المادة ٦ من هذا المرسوم، لا يكون لأي من أطراف مثل هذا العقد أو الاتفاقية أو التعهد الحق بأي مقابل عن أي بضائع أو خدمات يمكن أن يكون قد تم تزويدها أو تقديمها بمقتضى هذا العقد أو الاتفاقية أو التعهد، كما لا يكون لأي من هؤلاء الأطراف أي حق بأي تعويضات أو أضرار.

المادة ٨

لا تطبق أحكام هذا المرسوم على جميع العقود أو الاتفاقيات أو التعهدات المتعلقة بشراء بضائع أو حصول على خدمات من قبل حكومة السلطنة والجارية قبل تاريخ نفاذ هذا المرسوم.

المادة ٩

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويصبح نافذا اعتبارا من تاريخ النشر.

صدر في: ٢٧ ربيع الآخر ١٣٩٤هـ
الموافق: ٢٠ مايو ١٩٧٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٦) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٧٤م.

1974/22 22/1974 74/22 22/74 ١٩٧٤/٢٢ ٢٢/١٩٧٤ ٧٤/٢٢ ٢٢/٧٤

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢١ / ٧٤ بالموافقة على تأسيس “شركة مرطبات عمان المحدودة”

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

تحقيقا للمنفعة العامة والمصلحة الاجتماعية والاقتصادية للسلطنة ولأغراض أخرى تعود بالنفع على الشعب.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

تؤسس في عمان شركة ذات مدة غير محدودة تسمى “شركة مرطبات عمان المحدودة”. وتتمتع الشركة بوضع شرعي يختلف عن وضع أعضائها. وتكون التزامات أعضائها اتجاه ديون الشركة محدودة حسب المبلغ – إذا وجد – الذي يشكل قيمة الأسهم الغير مدفوعة التي يملكها كل عضو في الشركة.

المادة ٢

سيكون المقر الأول لأعمال الشركة في منطقة الخوير، أو في أي مكان آخر يقرره مجلس إدارة الشركة. ويمكن للشركة فتح فروع لها أو تعيين وكلاء عنها سواء كان ذلك داخل السلطنة أو خارجها.

المادة ٣

إن أهداف الشركة هي صناعة وتعبئة وبيع وتوزيع المشروبات الغير كحولية، وتملك العقارات وفتح مصانع وذلك بتشييد المباني اللازمة لصناعة وتعبئة المرطبات والمشروبات الغير الكحولية وتوريد المعدات الميكانيكية والآلات والمواد اللازمة لفتح المصانع الخاصة لصناعة وتعبئة المرطبات، واتخاذ الإجراءات اللازمة الضرورية لتحقيق هذه الأهداف. ويمكن أن تكون للشركة مصلحة فردية أو مشتركة مع الشركات التي تمارس نفس النشاطات والتي ربما تساعدها في تحقيق أهدافها، سواء كان ذلك داخل السلطنة أو خارجها.

المادة ٤

يكون رأسمال الشركة ٥٠٠,٠٠٠ ريال عماني مقسوم إلى ٥٠,٠٠٠ سهم بقيمة ١٠ ريالات عمانية عن كل سهم، تطرح جميعها مسبقا بقيمتها الإسمية. وحسب أنظمة قانون استثمار الرأسمال الأجنبي، يجب أن يمتلك المواطنون العمانيون دائما ما لا يقل عن ٣٥ بالمائة من أسهم الشركة. ويجب أن تحمل شهادات تملك هذه الحصة من الأسهم دائما العبارة التي تنص بأن أي تحويل للأسهم إلى شخص من غير المواطنين العمانيين يعتبر لاغيا وباطلا. وعلى الشركة رفض إجراء تحويل هذه الأسهم إلا إذا استلمت من الشخص المحول إليه شهادة تؤكد بأنه مواطن عماني.

المادة ٥

إن مواد تأسيس الشركة، في الإطار المقدم إلينا بواسطة المؤسسين أو بعد إجراء تعديلات معينة عليها، إثر بيع جميع الأسهم، يجب أن تبين هيئة، وإدارة وعمليات الشركات، وتكون معرضة لأي قانون سابق أو لاحق فيما يخص عموما الشركات التجارية.

المادة ٦

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويكون ساري المفعول ابتداء من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ ربيع الآخر ١٣٩٤هـ
الموافق: ١٤ مايو ١٩٧٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٦) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٧٤م.
1974/21 21/1974 74/21 21/74 ١٩٧٤/٢١ ٢١/١٩٧٤ ٧٤/٢١ ٢١/٧٤

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٧ / ٧٤ بالتصديق على اتفاقية تأسيس البنك العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا والنظام الأساسي المرافق لها

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على اتفاقية تأسيس البنك العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا بين حكومات الجامعة العربية والموقع عليها بتاريخ ١١ مارس ١٩٧٤.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

التصديق على اتفاقية تأسيس البنك العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا والنظام الأساسي المرافق لها.

المادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا به من تاريخ نشره.

صدر في: ١٣ ربيع الثاني ١٣٩٤هـ
الموافق: ٦ مايو ١٩٧٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٥) الصادر في ١٥ / ٥ / ١٩٧٤م.
1974/17 17/1974 74/17 17/74 ١٩٧٤/١٧ ١٧/١٩٧٤ ٧٤/١٧ ١٧/٧٤

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٦ / ٧٤ بتأسيس شركة خدمات مرافئ عمان

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ودفعا للتنمية الاقتصادية في السلطنة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

حيث إن المؤسسات والسادة التالية أسماؤهم:

١- مؤسسة الوليد.

٢- مؤسسة سهيل وسعود بهوان.

٣- شركة الزواوي التجارية.

٤- مؤسسة الزبير.

٥- مؤسسة يحيى.

٦- مؤسسة عامر.

ويسمون جميعا فيما بعد بـ”المؤسسين”.

قد اتفقوا جميعا فيما بينهم على تأسيس شركة مساهمة عامة ذات مسؤولية محدودة في سلطنة عمان بموجب عقد التأسيس المرافق وتقدموا إلينا بطلب التمسوا فيها إصدار مرسوم بموجبه دخولهم ودخول غيرهم ممن قد يصبحون مساهمين في الشركة المذكورة بأن يؤلفوا شخصية اعتبارية ذات مسؤولية محدودة باسم “شركة خدمات مرافئ عمان” شركة مساهمة عامة.

لذلك فإننا بموجب المرسوم نمنح للمؤسسين المذكورين ولجميع الأشخاص والمؤسسات وغيرهم من المواطنين والمؤسسات العمانية ممن يصبحون من آن لآخر مساهمين في الشركة المذكورة الحق في أن يكونوا شخصا اعتباريا اسما وفعلا على شكل شركة مساهمة عامة عمانية لا تتعدى مسؤوليتها حدود رأس المال المسدد تسديدا كاملا لتعمل تحت اسم “شركة خدمات مرافئ عمان” شركة مساهمة عامة (وتسمى فيما بعد “الشركة”) وذلك وفق عقد التأسيس والنظام الأساسي المرافقين وأية تعديلات لهما يتم إجراؤها من وقت لآخر وفقا للنصوص الواردة فيهما ولأحكام القوانين المرعية الإجراء في السلطنة من وقت لآخر.

المادة الثانية

نمنح للشركة المؤسسة وفقا لمرسومنا هذا حق الامتياز لمدة خمس وعشرين سنة حسب التقويم الغريغوري اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم للقيام بأعمال تفريغ البضائع وتحميلها وتخزينها وذلك في ميناء قابوس، وتنحصر فيها جميع الأعمال السالفة الذكر وكل ذلك بموجب عقد امتياز يتضمن جميع حقوق والتزامات حكومة السلطنة والشركة الخاصة بذلك يصار إلى إبرامه من قبلهما حسبما يتم الاتفاق عليه فيما بينهما مع مراعاة المصلحة العامة ومصلحة الشركة في آن واحد.

المادة الثالثة

نمنح الشركة المؤسسة وفقا لمرسومنا هذا الإعفاءات التالية لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم:

١- الإعفاء الكلي التام من الرسوم بمختلف أنواعها عن جميع المعدات والتجهيزات والآلات والمواد التي يتم استيرادها من قبلها إلى السلطنة لغايات القيام بأعمالها وتنفيذا لشروط الامتياز الممنوح لها داخل منطقة ميناء قابوس (أو أي ميناء آخر تقوم بتقديم خدمات ضمن منطقته).

٢- إعفاء الشركة وجميع أعمالها إعفاء كليا من أية ضريبة دخل أو ضرائب بلدية أو أية ضرائب أخرى مفروضة حاليا أو تفرض مستقبلا خلال مدة الإعفاء الوارد ذكرها أعلاه.

المادة الرابعة

على الوزارات والدوائر الحكومية المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم وتطبيقه ومنح الشركة جميع الأذونات والامتيازات والإعفاءات المنصوص عليها أعلاه وكذلك التسهيلات الأخرى التي تمكنها من القيام بأعمالها على أتم وجه وتوخيا للصالح العام.

المادة الخامسة

يعتبر هذا المرسوم ساري المفعول فور إصداره ونشره في الجريدة الرسمية ويعتبر تاريخ النشر تاريخ تأسيس الشركة.

صدر في: ٣ ربيع الأول ١٣٩٤هـ
الموافق: ٢٧ مارس ١٩٧٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٣) الصادر في ١٥ / ٤ / ١٩٧٤م.

1974/16 16/1974 74/16 16/74 ١٩٧٤/١٦ ١٦/١٩٧٤ ٧٤/١٦ ١٦/٧٤