تحميل English
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠١٣ بشأن الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الحكومية (المدنية والعسكرية)،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تنشأ مدينة طبية تسمى “المدينة الطبية الجامعية” تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتتبع وزير الصحة، ويعمل في شأنها بأحكام النظام المرفق.
المادة الثانية
يكون مقر المدينة الطبية الجامعية في محافظة مسقط، ويجوز بقرار من مجلس إدارة المدينة إنشاء فروع لها في المحافظات الأخرى.
المادة الثالثة
تؤول إلى المدينة الطبية الجامعية كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بكل من: مستشفى جامعة السلطان قابوس والمركز الوطني العماني لعلاج أمراض الدم وزراعة النخاع ومركز السلطان قابوس المتكامل لعلاج وبحوث أمراض السرطان.
وينقل إلى المدينة الطبية الجامعية شاغلو الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة في كل من: مستشفى جامعة السلطان قابوس، والمركز الوطني العماني لعلاج أمراض الدم وزراعة النخاع، ومركز السلطان قابوس المتكامل لعلاج وبحوث أمراض السرطان، بذات درجاتهم ومخصصاتهم وأوضاعهم الوظيفية، كما ينقل إليها غيرهم من موظفي تلك الجهات بذات درجاتهم المالية.
ويكون تنفيذ حكم هذه المادة وفقا للآلية والضوابط التي يقرها مجلس إدارة المدينة الطبية الجامعية، بعد التنسيق مع رئيس جامعة السلطان قابوس.
المادة الرابعة
تدمج في المدينة الطبية الجامعية، المؤسسات الصحية الحكومية المدنية والكيانات الحكومية المساندة لها، والتي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة المدينة الطبية الجامعية.
وتسري في شأن أيلولة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بالمؤسسات والكيانات المشار إليها ونقل موظفيها إلى المدينة الطبية الجامعية، حكم المادة الثالثة من هذا المرسوم بعد التنسيق مع السلطة المختصة بالنسبة لتلك الجهات، وذلك من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة الخامسة
يصدر رئيس مجلس إدارة المدينة الطبية الجامعية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم والنظام المرفق، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها في الجهات المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا المرسوم، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا المرسوم والنظام المرفق وبما لا يتعارض مع أحكامهما.
المادة السادسة
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والنظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة السابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٦ من رجب سنة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٧ من فبراير سنة ٢٠٢٤م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٣٢) الصادر في ١١ من فبراير ٢٠٢٤م.