نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧ / ٧٤،
وعلى قانون تنظيم الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣،
وعلى قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٧ / ٨٤،
وعلى قانون المرور الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٩٣،
وعلى اتفاقية حقوق الطفل التي انضمت إليها السلطنة بالمرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٩٦،
وعلى قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٩٧،
وعلى قانون السجون الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٩٨،
وعلى قانون المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٧ / ٩٩،
وعلى قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٩٩،
وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وعلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وعلى البروتوكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل اللذين انضمت إليهما السلطنة بالمرسوم السلطاني رقم ٤١ / ٢٠٠٤،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وعلى قانون مساءلة الأحداث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٨،
وعلى قانون رعاية وتأهيل المعاقين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٣ / ٢٠٠٨،
وعلى قانون سلامة الغذاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٢٠٠٨،
وعلى قانون الاتجار بالبشر الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٦ / ٢٠٠٨،
وعلى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٢٠١١،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعمل بأحكام قانون الطفل المرفق.
المادة الثانية
ينشر القانون المرفق في الجريدة الرسمية.
صدر في: ١٩ من رجب سنة ١٤٣٥هـ
الموافق: ١٩ من مايو سنة ٢٠١٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٥٨) الصادر في ٢٥ / ٥ / ٢٠١٤م.