نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٢٠٠٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تنظم شؤون اللجنة الأولمبية العمانية واتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة نظمها الأساسية المعتمدة من جمعياتها العمومية، بما يتفق والنظام الأساسي للجنة الأولمبية العمانية أو النظام الأساسي للاتحادات الرياضية المعتمدين من وزارة الشؤون الرياضية، وذلك بما لا يتعارض مع النظم الأساسية للهيئات الرياضية الدولية المعنية والقوانين النافذة في السلطنة.
المادة الثانية
دون الإخلال بأي قانون أو مرسوم سلطاني آخر، لا تسري على اللجنة الأولمبية العمانية واتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة أحكام قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي المشار إليه فيما عدا المواد (١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٦، ٧، ٨، ٩، ١٠، ١١، ١٢، ١٥، والفقرتين ٥، ٦ من المادة ٢٩، ٣٨، ٣٩، ٤٠، ٤١، ٤٢، ٤٣، ٤٤، ٤٦، ٤٧، ٤٨، ٤٩، ٥٢ عدا الفقرة (٦) منها، والمادة (٥٣) عدا البندين (٤، ٥) منها، والمواد ٥٤، ٧٣، ٧٤).
المادة الثالثة
على رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العمانية ورؤساء مجالس إدارات اتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة أو من يحلون محلهم موافاة وزارة الشؤون الرياضية بنسخة من مشروع الخطة والميزانية السنويين قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بداية السنة المالية، كما يجب عليهم موافاة الوزارة بنسخة من الحساب الختامي خلال شهر مارس من العام التالي لانتهاء السنة المالية على الأكثر.
ولا يجوز لأجهزة اللجنة الأولمبية العمانية واتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة اعتماد مشروع الميزانية السنوية إلا بعد إقرارها من وزارة الشؤون الرياضية، كما لا يجوز لها إجراء أي تعديل أو تغيير في أوجه صرف الدعم الحكومي خلال السنة المالية إلا بموافقة كتابية من تلك الوزارة.