(١٦)
بتاريخ ١٩ / ٥ / ٢٠١٩م
موظف – حضور وانصراف – سلطة الإدارة في اقتطاع ساعات العمل من رصيد إجازته أو من راتبه.
قرر المشرع التزاما على الموظف بالمحافظة على الانتظام في العمل واحترام مواعيده الرسمية – عدم الالتزام بذلك يعتبر إخلالا بواجبات ومسؤوليات الوظيفة مما يستوجب مساءلة الموظف إداريا بعد التحقيق معه كتابة، وسماع أقواله، وتحقيق دفاعه، على أن توقع عليه – في حالة ثبوت المخالفة ضده – الجزاءات المنصوص عليها قانونا – فوض القانون رئيس الوحدة في وضع القواعد التنفيذية اللازمة لوضع هذا الالتزام موضع التطبيق – كما رسم المشرع لجهة الإدارة الطريق في معالجة حالات انقطاع الموظف عن العمل لغير إجازة يستحقها، وذلك باحتساب مدة انقطاع الموظف عن العمل من رصيد إجازته الاعتيادية إذا كان له رصيد منها، وإلا حرم من راتبه كاملا عن مدة غيابه – لا يخل ذلك بحق جهة الإدارة في اتخاذ إجراءات المساءلة الإدارية في مواجهة الموظف إذا لم يقدم عذرا أو قدم عذرا غير مقبول – حدد القانون الحالات التي يجوز بموجبها لجهة الإدارة الاستقطاع من رصيد إجازات الموظف، التي تتمثل في حالات انقطاعه الكامل عن العمل دونما إجازة يستحقها قانونا – مؤدى ذلك – لا يجوز قانونا اقتطاع ساعات التأخير والخروج المبكر عن العمل من رصيد إجازات الموظف أو من راتبه في حالة عدم وجود رصيد – علة ذلك – عدم وجود السند القانوني لذلك، كما أن هذا الأمر يعد جزاء لم ينص القانون عليه، فضلا عما يوجبه إيقاع الجزاء على الموظف من وجوب التحقيق معه – تطبيق.