نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٤٩) الصادر في ٢٠ / ١٠ / ٢٠٠٧م
2007/1 1/2007 ٢٠٠٧/١ ١/٢٠٠٧
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٨ بتحديد اختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة،
وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٢٠٠٥ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى لائحة الرقابة على الإيرادات والنفقات الحكومية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٢ / ٩٩،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تقوم المديرية العامة للمواصفات والمقاييس ببيع المواصفات القياسية الصادرة من المنظمة الدولية للتقييس (الآيزو) وفقا للسعر المحدد من قبل هذه المنظمة.
المادة الثانية
يتم توزيع إيرادات بيع المواصفات بنسبة ٧٠٪ للوزارة و٣٠٪ للمنظمة الدولية للتقييس.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٧ رمضان ١٤٢٨هـ
الموافق: ٩ أكتوبر ٢٠٠٧م
مقبول بن علي بن سلطان
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٤٩) الصادر في ٢٠ / ١٠ / ٢٠٠٧م.
2007/80 80/2007 ٢٠٠٧/٨٠ ٨٠/٢٠٠٧
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٥١) الصادر في ١٧ / ١١ / ٢٠٠٧م
2007/195 195/2007 ٢٠٠٧/١٩٥ ١٩٥/٢٠٠٧
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٤٩) الصادر في ٢٠ / ١٠ / ٢٠٠٧م
2007/469 469/2007 ٢٠٠٧/٤٦٩ ٤٦٩/٢٠٠٧
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٥١) الصادر في ١٧ / ١١ / ٢٠٠٧م
2007/339 339/2007 ٢٠٠٧/٣٣٩ ٣٣٩/٢٠٠٧
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٤٩) الصادر في ٢٠ / ١٠ / ٢٠٠٧م
2007/193 193/2007 ٢٠٠٧/١٩٣ ١٩٣/٢٠٠٧
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١٢/ ٢٠٠٦ في شأن نظام تملك العقارات في المجمعات السياحية المتكاملة،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٢ / ٩٨ بشأن نظام السجل العقاري،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨ بإصدار القانون المالي،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٩٥ بإصدار قانون إقامة الأجانب،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب الصادرة بقرار المفتش العام للشرطة والجمارك رقم ٦٣ / ٩٦،
وإلى رسالة الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم (أ ع م و / ١٠٢ / ١٨٣) المؤرخة في ٢٢ محرم ١٤٢٨هـ الموافق ١٠ فبراير ٢٠٠٧م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يعمل بأحكام اللائحة المرفقة في شأن نظام تملك العقارات في المجمعات السياحية المتكاملة.
لغي كل ما يخالف اللائحة المرفقة.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٧ رمضان ١٤٢٨هـ
الموافق: ١٩ سبتمبر ٢٠٠٧م
سيف بن محمد بن سيف الشبيبي
وزير الإسكان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٤٨) الصادر في ١ / ١٠ / ٢٠٠٧م.
2007/191 191/2007 ٢٠٠٧/١٩١ ١٩١/٢٠٠٧
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٤٨) الصادر في ١ / ١٠ / ٢٠٠٧م
2007/166 166/2007 ٢٠٠٧/١٦٦ ١٦٦/٢٠٠٧
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٩٧ في شأن مجلس عمان،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٦ / ٢٠٠٣ بإصدار اللائحة التنظيمية لانتخابات مجلس الشورى،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بعبارة “أو نشر أية إعلانات تخص الانتخابات بما في ذلك الصور والرسوم والكتابة على الجدران ووسائل النقل المختلفة” الواردة في آخر المادة (٤٤) من اللائحة المشار إليها العبارة التالية:
“… أو نشر أية إعلانات تخص الانتخابات بما في ذلك الصور أو الرسوم أو الكتابة على الجدران ووسائل النقل المختلفة، ومع ذلك يجوز للمرشح أن ينشر عن طريق الإعلان بالصحف المحلية اسمه وصورته ونبذة تعريفية عنه وفقا للضوابط التي تحددها اللجنة الرئيسية للانتخابات.”
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٧ شعبان ١٤٢٨هـ
الموافق: ١٠ سبتمبر ٢٠٠٧م
سعود بن إبراهيم بن سعود البوسعيدى
وزير الداخلية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٤٧) الصادر في ١٥ / ٩ / ٢٠٠٧م
2007/102 102/2007 ٢٠٠٧/١٠٢ ١٠٢/٢٠٠٧