نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٠٢) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٨٤م
1984/9 9/1984 84/9 9/84 ١٩٨٤/٩ ٩/١٩٨٤ ٨٤/٩ ٩/٨٤
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٠٢) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٨٤م
1984/9 9/1984 84/9 9/84 ١٩٨٤/٩ ٩/١٩٨٤ ٨٤/٩ ٩/٨٤
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٠١) الصادر في ١ / ١٢ / ١٩٨٤م
1984/31 31/1984 84/31 31/84 ١٩٨٤/٣١ ٣١/١٩٨٤ ٨٤/٣١ ٣١/٨٤
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٠٠) الصادر في ١٥ / ١١ / ١٩٨٤م
1984/17 17/1984 84/17 17/84 ١٩٨٤/١٧ ١٧/١٩٨٤ ٨٤/١٧ ١٧/٨٤
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٧١) الصادر في ١٥ / ١١ / ١٩٨٧م
1987/8 8/1987 87/8 8/87 ١٩٨٧/٨ ٨/١٩٨٧ ٨٧/٨ ٨/٨٧
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٩٩) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٨٤م
1984/43 43/1984 84/43 43/84 ١٩٨٤/٤٣ ٤٣/١٩٨٤ ٨٤/٤٣ ٤٣/٨٤
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٩٩) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٨٤م
1984/91 91/1984 84/91 91/84 ١٩٨٤/٩١ ٩١/١٩٨٤ ٨٤/٩١ ٩١/٨٤
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٩٩) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٨٤م
1984/92 92/1984 84/92 92/84 ١٩٨٤/٩٢ ٩٢/١٩٨٤ ٨٤/٩٢ ٩٢/٨٤
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٧٦ الصادر بتاريخ ٢٠ أكتوبر ١٩٧٦ والخاص بإنشاء المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة.
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ١٩٧٨ الصادر بتاريخ ٣ يناير ١٩٧٨ الخاص باختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة ١
يلتزم أصحاب المنشآت الصناعية المنتجة أو المستخدمة للمواد المسموح بإضافتها للزيت والدهون الغذائية بما نصت عليه المواصفات القياسية العمانية التالية: م ق ع ٤٥/ ١٩٨٤: المواد المسوح بإضافتها للزيوت والدهون الغذائية.
مادة ٢
يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة الرابعة من المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٨.
مادة ٣
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ١٢ محرم ١٤٠٥هـ
الموافق: ٨ أكتوبر ١٩٨٤م
العقيد الركن / سالم بن عبدالله الغزالي
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٩٩) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٨٤م
1984/51 51/1984 84/51 51/84 ١٩٨٤/٥١ ٥١/١٩٨٤ ٨٤/٥١ ٥١/٨٤
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٧٦ الصادر بتاريخ ٢٠ أكتوبر ١٩٧٦ والخاص بإنشاء المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة.
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ١٩٧٨ الصادر بتاريخ ٣ يناير ١٩٧٨ الخاص باختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة ١
يلتزم أصحاب المنشآت الصناعية المنتجة للجير الحي والجير المطفأ عالي الكالسيوم بما نصت عليه المواصفة القياسية العمانية التالية:
– م ق ع ٤٢ / ١٩٨٤: الجير الحي والجير المطفأ عالي الكالسيوم.
مادة ٢
يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة الرابعة من المرسوم السلطاني رقم ١ / ١٩٧٨ المشار اليه.
مادة ٣
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ١٢ محرم ١٤٠٥هـ
الموافق: ٨ أكتوبر ١٩٨٤م
العقيد الركن / سالم بن عبدالله الغزالي
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٩٩) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٨٤م
1984/52 52/1984 84/52 52/84 ١٩٨٤/٥٢ ٥٢/١٩٨٤ ٨٤/٥٢ ٥٢/٨٤
بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته.
تقرر
مادة ١
يحظر استيراد البضائع والمنتجات التي تخالف المواصفات القياسية التي صدرت أو تصدر بها قرارات وزارية.
مادة ٢
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٢ محرم ١٤٠٥هـ
الموافق: ٨ أكتوبر ١٩٨٤م
العقيد الركن / سالم بن عبدالله الغزالي
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٩٩) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٨٤م
1984/53 53/1984 84/53 53/84 ١٩٨٤/٥٣ ٥٣/١٩٨٤ ٨٤/٥٣ ٥٣/٨٤