نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ وتعديلاته،
وعلى قانون البطاقة الشخصية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٨٧،
وعلى الهيكل التنظيمي لشرطة عمان السلطانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٩ / ٩١،
وعلى قانون إقامة الأجانب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٩٥،
وعلى قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٩٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تسري في شأن الأحوال المدنية أحكام القانون المرافق.
مادة (٢)
يصدر المفتش العام للشرطة والجمارك اللائحة التنفيذية للقانون، وإلى حين صدورها يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (٣)
يلغى المرسوم السلطاني رقم ٢ / ٨٧ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرافق أو يتعارض مع أحكامه.
مادة (٤)
على الوزراء كل فيما يخصه إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم.
مادة (٥)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي سنة من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٤ من جمادى الآخرة سنة ١٤٢٠هـ
الموافق: ٤ من أكتوبر سنة ١٩٩٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٥٧) الصادر في ١٦ / ١٠ / ١٩٩٩م.