التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٠ / ٩٦ بتعديل المادة (١٢) من نظام المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٨٦ / ٨٤)

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٨٤ بإصدار قانون ونظام المناقصات الحكومية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يستبدل بنص المادة (١٢) من نظام المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٨٤ المشار إليه النص الآتي:

مع مراعاة ما ورد في المادة الأولى، تسري أحكام هذا النظام على مشتريات وأعمال الوحدات الحكومية. وتتولى لجنة داخلية في الوحدة يرأسها الوزير صلاحيات مجلس المناقصات وفقا لهذا النظام بالنسبة إلى العقود والأعمال التي لا تزيد قيمتها على مائتين وخمسين ألف ريال عماني.
ويجوز للوزير تشكيل لجان مناقصات فرعية في المديريات العامة أو الدوائر أو المكاتب التابعة للوحدة في المحافظات والمناطق، برئاسة المديرين العامين أو المسؤولين عن الدوائر أو المكاتب، وتتولى هذه اللجان صلاحيات مجلس المناقصات في العقود والأعمال التي لا تجاوز قيمتها خمسين ألف ريال عماني. ويكون قرار اللجنة الفرعية نهائيا إذا لم تزد قيمة العقود والأعمال على عشرة آلاف ريال عماني، وترفع توصياتها إلى الوزير إذا زادت القيمة على ذلك للاعتماد.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ من ذي الحجة سنة ١٤١٦هـ
الموافق: ١٤ من مايو سنة ١٩٩٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٧٥) الصادر في ١٥ / ٥ / ١٩٩٦م.
1996/30 30/1996 96/30 30/96 ١٩٩٦/٣٠ ٣٠/١٩٩٦ ٩٦/٣٠ ٣٠/٩٦

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٩ / ٩٦ بالتفويض في التوقيع على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة هونج كونج بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى مشروع الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة هونج كونج بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يفوض وزير المواصلات في توقيع الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة هونج كونج بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما المشار إليها.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٦ من ذي الحجة سنة ١٤١٦هـ
الموافق: ١٤ من مايو سنة ١٩٩٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٧٥) الصادر في ١٥ / ٥ / ١٩٩٦م.
1996/29 29/1996 96/29 29/96 ١٩٩٦/٢٩ ٢٩/١٩٩٦ ٩٦/٢٩ ٢٩/٩٦

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٨ / ٩٦ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تقاطع المعبيلة (المرحلة الأولى)

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ بإصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعتبر مشروع تقاطع المعبيلة (المرحلة الأولى)، المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين من مشروعات المنفعة العامة.

مادة (٢)

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأرضي اللازمة للمشروع المذكور هي وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة، المشار إليه.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٥ من ذي الحجة سنة ١٤١٦هـ
الموافق: ١٣ من مايو سنة ١٩٩٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٧٥) الصادر في ١٥ / ٥ / ١٩٩٦م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٧ / ٩٦ بتعيين وكيل لوزارة التجارة والصناعة

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين المهندس علي بن مسعود بن علي السنيدي وكيلا لوزارة التجارة والصناعة للتجارة والصناعة.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٥ من ذي الحجة سنة ١٤١٦هـ
الموافق: ١٣ من مايو سنة ١٩٩٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٧٥) الصادر في ١٥ / ٥ / ١٩٩٦م.
1996/27 27/1996 96/27 27/96 ١٩٩٦/٢٧ ٢٧/١٩٩٦ ٩٦/٢٧ ٢٧/٩٦

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٦ / ٩٦ باستثناء شركة الكروم العمانية من بعض أحكام قانون الشركات التجارية

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٩١ بتأسيس شركة الكروم العمانية (ش.م.ع.ع)،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

استثناء من أحكام المادة (١٢٢) من قانون الشركات التجارية المشار إليه، تكون قرارات الجمعية العامة العادية لشركة الكروم العمانية قانونية متى حضر الاجتماع شخصيا أو بالوكالة مساهمون يمثلون (٣٠٪) من رأسمال الشركة على الأقل بشرط تمثيل حصة الحكومة. فإذا لم يتوافر هذا النصاب تتم الدعوة إلى جمعية ثانية لمناقشة جدول الأعمال ذاته، تعقد خلال شهر من الجمعية الأولى، ويدعى إليها المساهمون بالطريقة التي تمت بها دعوتهم إلى أول جمعية وذلك قبل الموعد المحدد للجمعية الثانية بأسبوع على الأقل، وتكون قرارات الجمعية الثانية قانونية مهما كان عدد الأسهم الممثلة، بشرط تمثيل حصة الحكومة.

مادة (٢)

استثناء من أحكام المادة (١٢٤) من قانون الشركات التجارية المشار إليه تكون قرارات الجمعية العامة غير العادية لشركة الكروم العمانية قانونية إذا حضر الاجتماع شخصيا أو بالوكالة مساهمون يمثلون (٥٠٪) من رأسمال الشركة على الأقل بشرط تمثيل حصة الحكومة. وإذا لم يتوافر هذا النصاب تتم الدعوة إلى جمعية ثانية لمناقشة جدول الأعمال ذاته، تعقد خلال شهر من الجمعية الأولى، ويدعى إلهيا المساهمون بالطريقة التي تمت بها دعوتهم إلى أول جمعية قبل الموعد المحدد للجمعية الثانية بأسبوع واحد على الأقل، وتكون قرارات الجمعية الثانية قانونية إذا حضر الاجتماع شخصيا أو بالوكالة مساهمون يمثلون (٣٠٪) من رأسمال الشركة بشرطة تمثيل حصة الحكومة، وبشرط أن يعقد هذا الاجتماع خلال شهرين من تاريخ الجمعية الأولى.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٥ من ذي الحجة سنة ١٤١٦هـ
الموافق: ٢٣ من أبريل سنة ١٩٩٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٧٤) الصادر في ٤ / ٥ / ١٩٩٦م.

1996/26 26/1996 96/26 26/96 ١٩٩٦/٢٦ ٢٦/١٩٩٦ ٩٦/٢٦ ٢٦/٩٦

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٥ / ٩٦ بإنشاء محمية السلاحف

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٩ بإصدار قانون الحدائق الوطنية والمواقع الطبيعية المحمية وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٨٢ بإصدار قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تخصص المنطقة المحددة أبعادها في الملحق والخريطة المرافقين موقعا طبيعيا محميا باسم (محمية السلاحف).

مادة (٢)

يصدر وزير البلديات الإقليمية والبيئة اللوائح والقرارات المنفذة لهذا المرسوم، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، على أن تتضمن القواعد المنظمة لدخول المحمية والرسوم المقررة لذلك وأوقات التواجد بها والأعمال المسموح بممارستها وتلك التي يحظر مباشرتها والعقوبات المناسبة في كل حالة.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٥ من ذي الحجة سنة ١٤١٦هـ
الموافق: ٢٣ من أبريل سنة ١٩٩٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٧٤) الصادر في ٤ / ٥ / ١٩٩٦م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٤ / ٩٦ بمنح الجنسية العمانية

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ بقانون تنظيم الجنسية العمانية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تمنح الجنسية العمانية لكل من:

١- رائد غسان محمد الفرحان عبيدات اعتبارا من ٣٠ / ١٢ / ١٩٩٥.
٢- لارا غسان محمد الفرحان عبيدات اعتبارا من ٣٠ / ١٢ / ١٩٩٥.
٣- فاتن محمد فتحي عبدالعليم اعتبارا من ٢١ / ١ / ١٩٩٦.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢٥ من ذي القعدة سنة ١٤١٦هـ
الموافق: ١٤ من أبريل سنة ١٩٩٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٧٣) الصادر في ١٥ / ٤ / ١٩٩٦م.
1996/24 24/1996 96/24 24/96 ١٩٩٦/٢٤ ٢٤/١٩٩٦ ٩٦/٢٤ ٢٤/٩٦

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٣ / ٩٦ بإنشاء محمية جزر الديمانيات الطبيعية

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٩ بإصدار قانون الحدائق الوطنية والمواقع الطبيعية المحمية وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٨٢ بإصدار قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تخصص المنطقة المحددة أبعادها في الملحق والخريطة المرافقين موقعا طبيعيا محميا باسم (محمية جزر الديمانيات الطبيعية).

مادة (٢)

يصدر وزير البلديات الإقليمية والبيئة اللوائح والقرارات المنفذة لهذا المرسوم، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، على أن تتضمن القواعد المنظمة لدخول المحمية والرسوم المقررة لذلك وأوقات التواجد بها والأعمال المسموح بممارستها وتلك التي يحظر مباشرتها والعقوبات المناسبة في كل حالة.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ١٤ من ذي القعدة سنة ١٤١٦هـ
الموافق: ٣ من أبريل سنة ١٩٩٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٧٣) الصادر في ١٥ / ٤ / ١٩٩٦م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٢ / ٩٦ بإصدار قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٧٣ بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٢ باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان.

مادة (٢)

يصدر وزير الصحة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة (٣)

يلغى القانون رقم ٩ / ٧٣ بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان كما يلغى كل ما يخالف القانون المرافق أو يتعارض مع أحكامه.

مادة (٤)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ١٤ من ذي القعدة سنة ١٤١٦هـ
الموافق: ٣ من أبريل سنة ١٩٩٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٧٣) الصادر في ١٥ /٤ / ١٩٩٦م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢١ / ٩٦ بتعيين سفير غير مقيم

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين السفير سعيد بن خليفة بن محمد البوسعيدي سفيرنا لدى جمهورية إيطاليا سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى رومانيا.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٣ من ذي القعدة سنة ١٤١٦هـ
الموافق: ٢ من أبريل سنة ١٩٩٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٧٣) الصادر في ١٥ / ٤ / ١٩٩٦م.
1996/21 21/1996 96/21 21/96 ١٩٩٦/٢١ ٢١/١٩٩٦ ٩٦/٢١ ٢١/٩٦