الوسم: الدائرة الجزائية في المحكمة العليا
جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٤ / أكتوبر / ٢٠١٦م
المشكلة برئاسة فضيلة السيد / خليفة بن سعيد بن خليفة البوسعيدي / نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سالم بن سعيد الرحبي، سلطان بن ماجد الزعابي، العربي الحروشي، مجيد فرج شوشان
(٣)
الطعن رقم ٣٨٧ / ٢٠١٦ م
متهم « إنكاره لما أسند إليه». قانون « تطبيق المادتين ١٩٣ و ٢١٥ من قانون الإجراءات الجزائية».
– محكمة الموضوع ملزمة في حالة إنكار المتهم أن تشرع بنفسها في إجراءات التحقيق في الأدلة التي بنى عليها الادعاء العام اتهامه واستجواب المتهم في شأنها عملا بالمادة (١٩٣) من قانون الإجراءات الجزائية، حيث لا يصح لها أن تعتمد دليلا في إدانة المتهم لم تبسطه على بساط البحث والنقاش في جلسات المرافعة عملا بالمادة (٢١٥) من ذات القانون. علة ذلك هي الوصول إلى الحقيقة مع الحفاظ على التوازن بين حماية حقوق الدفاع، وصيانة قرينة البراءة، وضمان حق المجتمع في اقتصاص الحق العام من الجاني.
جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٤ / أكتوبر / ٢٠١٦م
المشكلة برئاسة فضيلة السيد / خليفة بن سعيد بن خليفة البوسعيدي / نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة:سالم بن سعيد الرحبي، سلطان بن ماجد الزعابي، العربي الحروشي، مجيد فرج شوشان
(١)
الطعن رقم ١٨٧ / ٢٠١٦م
حكم « مكوناته – قصور مبطل». جريمة « تعاطي مخدر- وجوب بيان الحكم لأركانها وعناصرها».
– يجب أن يشتمل الحكم بالإدانة في جريمة تعاطي المواد المخدرة على الأركان اللازمة لقيام هذه الجريمة وعناصرها المكونة لها ونوع المادة التي تم تعاطيها، كما يلزم أن يشتمل الحكم على ملخص ما قدمه الخصوم من طلبات أو دفاع أو دفوع وخلاصة ما استندوا إليه من الأدلة الواقعية والحُجج القانونية ثم تذكر المحكمة الأسباب التي بُني عليها الحكم ومنطوقه. مخالفة ذلك قصور يبطل الحكم. وذلك مقتضى المادتين (٢١٩ و٢٢٠) من قانون الإجراءات الجزائية.
جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٤ / أكتوبر / ٢٠١٦م
المشكلة برئاسة فضيلة السيد / خليفة بن سعيد بن خليفة البوسعيدي / نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة:سالم بن سعيد الرحبي، سلطان بن ماجد الزعابي، العربي الحروشي، مجيد فرج شوشان
(٢)
الطعن رقم ٣٧٩ / ٢٠١٦ م
جريمة حيازة وإحراز المخدر« ماهية الحيازة والإحراز».
– إن مناط المسؤولية في حالتي إحراز أو حيازة المخدرات هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو وضع اليد عليه على سبيل التملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية.
– دفع « بطلان القبض والتفتيش». دليل « بناؤه على إجراء غير مشروع».
– إن الدفع ببطلان القبض والتفتيش وما ترتب عليه هو من أوجه الدفاع الجوهرية، فيجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه متى كان الحكم قد عوَّل في قضائه بالإدانة على الدليل المستمد منه فلا يكفي لسلامة الحكم أن يكون الدليل صادقاً متى كان وليد إجراء غير مشروع.
جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٢١ / فبراير / ٢٠١٧م
المشكلة برئاسة فضيلة السيد / خليفة بن سعيد بن خليفة البوسعيدي / نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سالم بن سعيد الرحبي، سلطان بن ماجد الزعابي، العربي الحروشي، مجيد فرج شوشان
(٢٨)
الطعن رقم ٨٢٥ / ٢٠١٦ م
– قرار الحفظ « إلغاؤه. صفة من يقوم بالإلغاء». نظام عام « صفة من يقوم بإلغاء قرار الحفظ».
– مفاد المادتين (١٢١ و ١٢٨) من قانون الإجراءات أن المدَّعي العام في الأصل هو صاحب السُّلطة في إلغاء قرار الحفظ ليتدارك الأخطاء القانونية والخلل في التقدير الذي قد يشوب قرار الحفظ الصَّادر من أعضاء الادعاء العام كما أعطت المادة (١٢٨) من قانون الإجراءات الجزائية حق سلطة إلغاء قرار الحفظ لمن يقوم مقام المدَّعي العام وهو مساعد المدَّعي العام. والتثبت من تلك الصفة أو من يقوم مقامه يعتبر من النظام العام، مخالفة ذلك مؤداه نقض الحكم.