التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي: قرار رقم ١ / ٢٠٢٢ بشأن تحديد رسوم مراجعات طلبات مؤسسات التعليم العالي المتعلقة بأنشطة ضمان الجودة الخارجية الدولية

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠٢١ في شأن الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم،
وإلى اللائحة المالية للهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم الصادرة بالقرار رقم ٤٧ / ٢٠١٢،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم مراجعة طلبات مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة المتعلقة بأنشطة ضمان الجودة الخارجية الدولية، بمبلغ وقدره (٢٣٠) مائتان وثلاثون ريالا عمانيا، لكل طلب.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ من رجب ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢ من مارس ٢٠٢٢م

د. رحمة بنت إبراهيم المحروقية
رئيسة مجلس إدارة الهيئة العمانية
للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٣٢) الصادر في ٦ / ٣ / ٢٠٢٢م.

2022/1 1/2022 ٢٠٢٢/١ ١/٢٠٢٢

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي: قرار وزاري رقم ٦ / ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام القرار رقم ٤ / ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام القرار رقم ٤ / ٢٠١٧ بشأن تحديد رسوم عملية تدقيق جودة البرامج التأسيسية العامة والتظلم من تقارير تدقيق جودة البرامج التأسيسية العامة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠٢١ في شأن الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم،
وإلى القرار رقم ٤ / ٢٠١٧ بشأن تحديد رسوم عملية تدقيق جودة البرامج التأسيسية العامة والتظلم من تقارير تدقيق جودة البرامج التأسيسية العامة،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة الأولى من القرار رقم ٤ / ٢٠١٧ المشار إليه، النص الآتي:

“تحدد رسوم عملية تدقيق جودة البرامج التأسيسية العامة، لكل مؤسسة تعليم عال، حكومية وخاصة على النحو الآتي:

١ – رسم مقداره (١٥,٠٠٠ ر.ع) خمسة عشر ألف ريال عماني لكل مؤسسة تعليم عال نظير تدقيق جودة برامجها التأسيسية العامة.

٢ – مؤسسات التعليم العالي التي يتم تدقيقها كشبكة واحدة، يحتسب الرسم وفق المعادلة الآتية:

قيمة الرسم = (١٥,٠٠٠ ر.ع) خمسة عشر ألف ريال عماني + (عدد الكليات أو المعاهد في الشبكة الواحدة – ١) * (١٠٠٠٠ ر.ع) عشرة آلاف ريال عماني.

٣ – مؤسسة التعليم العالي ذات الفروع، يحتسب الرسم وفق المعادلة الآتية:

قيمة الرسم = (١٥,٠٠٠ ر.ع) خمسة عشر ألف ريال عماني + (عدد الفروع في المؤسسة – ١) * (٥٠٠٠ ر.ع) خمسة آلاف ريال عماني.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ من جمادى الأولى ١٤٤٣هـ
الموافق: ٣٠ من ديسمبر ٢٠٢١م

د. رحمة بنت إبراهيم المحروقية
رئيسة مجلس إدارة الهيئة العمانية
للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٢٣) الصادر في ٢ / ١ / ٢٠٢٢م.

2021/6 6/2021 ٢٠٢١/٦ ٦/٢٠٢١

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي: قرار رقم ٤ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠١٠ بإنشاء الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي،
وإلى لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي الصادرة بالقرار رقم ٢٦ / ٢٠١١،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (٤٠) من لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي المشار إليها، النص الآتي:

يجوز للرئيس في الحالات الاستثنائية بناء على طلب الرئيس التنفيذي وبعد موافقة المجلس، التعاقد مع العمانيين وغير العمانيين ممن يتمتعون بكفاءات عالية أو تخصصات نادرة لشغل وظائف مؤقتة برواتب ومخصصات مالية تزيد على ما هو مقرر لها من رواتب وبدلات وعلاوات، وبما لا يجاوز (٢٥٪) خمسة وعشرين بالمائة من الراتب الأساسي عند بداية التعاقد.
ويجوز زيادة تلك الرواتب بذات النسبة عند تجديد العقد باتباع الإجراءات ذاتها وبحد أقصى (٣) ثلاث مرات طوال مدة الخدمة، وذلك حسبما تقتضيه مصلحة العمل.”

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ من جمادى الأولى ١٤٤١هـ
الموافق: ٢١ من يناير ٢٠٢٠م

د. عبدالله بن محمد الصارمي
رئيس مجلس إدارة

الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٢٧) الصادر في ٢٦ / ١ / ٢٠٢٠م.

2020/4 4/2020 ٢٠٢٠/٤ ٤/٢٠٢٠

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي: قرار رقم ٤٠ / ٢٠١٩ تعديل بعض أحكام لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠١٠ بإنشاء الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي،
وإلى لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي الصادرة بالقرار رقم ٢٦ / ٢٠١١،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (٢١) من لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي المشار إليها، النص الآتي:

“يعلن عن الوظائف الشاغرة المعتمدة في موازنة الهيئة، والمطلوب شغلها، وذلك في صحيفة يومية على الأقل، ويجب أن يتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة، وشروط شغلها، ويجوز التعيين في الوظائف الشاغرة دون إعلان متى كان شغلها يتطلب خبرة علمية، أو عملية نادرة، أو كان مطلوبا شغلها بطريق التعاقد، أو في الوظائف الآتية:

١ – الرئيس التنفيذي.

٢ – مستشار.

٣ – الرؤساء التنفيذيين المساعدين.

٤ – مدير مكتب الرئيس.

٥ – مدير مكتب الرئيس التنفيذي.

كما يجوز التعيين بدون إعلان من قوائم الانتظار للمتقدمين للوظائف المعلن عنها”.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ من ذي الحجة ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٦ من أغسطس ٢٠١٩م

د. عبدالله بن محمد الصارمي
رئيس مجلس إدارة الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٠٧) الصادر في ٢ / ٩ / ٢٠١٩م.

2019/40 40/2019 ٢٠١٩/٤٠ ٤٠/٢٠١٩

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي: قرار رقم ١٦ / ٢٠١٩ بتعديل بعض أحكام القرار رقم ٤ / ٢٠١٧ بشأن تحديد رسوم عملية تدقيق جودة البرامج التأسيسية العامة والتظلم من تقارير تدقيق جودة البرامج التأسيسية العامة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠١٠ بإنشاء الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي،
وإلى القرار رقم ٤ / ٢٠١٧ بشأن تحديد رسوم عملية تدقيق جودة البرامج التأسيسية العامة والتظلم من تقارير تدقيق جودة البرامج التأسيسية العامة،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تضاف فقرة جديدة إلى نهاية المادة الأولى من القرار رقم ٤ / ٢٠١٧ المشار إليه، نصها الآتي:

أما بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي التي يتم تدقيقها كشبكة واحدة، فيكون تحصيل الرسم وفقا للمعادلة الآتية:

قيمة الرسم = (١٥٠٠٠ ر.ع) خمسة عشر ألف ريال عماني + (عدد الكليات أو المعاهد في الشبكة الواحدة – ١) × (١٠٠٠٠ ر.ع) عشرة آلاف ريال عماني

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٠ من رجب ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٧ من مارس ٢٠١٩م

د. عبدالله بن محمد الصارمي
رئيس مجلس إدارة
الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٨٧) الصادر في ٣١ / ٣ / ٢٠١٩م.

2019/16 16/2019 ٢٠١٩/١٦ ١٦/٢٠١٩

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي: قرار رقم ١١ / ٢٠١٩ بتعديل بعض أحكام اللائحة المالية للهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠١٠ بإنشاء الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي،
وإلى اللائحة المالية بالهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي الصادرة بالقرار رقم ٤٧ / ٢٠١٢،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (١٤٣) من اللائحة المالية للهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي المشار إليها، النص الآتي:

“يجوز التعاقد لشراء الاحتياجات أو إسناد الأعمال بطريق الإسناد المباشر فيما لا تزيد قيمته على (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني بموافقة الرئيس التنفيذي، ويجوز في حالة الضرورة بموافقة الرئيس التعاقد بالإسناد المباشر فيما لا يجاوز (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرين ألف ريال عماني.

ويجب أن يتم اختيار المورد أو المقاول أو المكتب الاستشاري من بين أفضل (٣) ثلاثة عروض يتم الحصول عليها، شريطة أن تكون الأسعار مناسبة، مع بيان الأسباب الموجبة لاختياره، ويجوز في حالة الضرورة، وبموافقة الرئيس الاستثناء من شرط الحصول على (٣) ثلاثة عروض”.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٦ من جمادى الثانية ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢١ من فبراير ٢٠١٩م

د. عبدالله بن محمد الصارمي
رئيس مجلس إدارة
الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٨٣) الصادر في ٣ / ٣ / ٢٠١٩م.

2019/11 11/2019 ٢٠١٩/١١ ١١/٢٠١٩

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي: قرار رقم ٤ / ٢٠١٩ بتعديل بعض أحكام لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠١٠ بإنشاء الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي،
وإلى لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي الصادرة بالقرار رقم ٢٦ / ٢٠١١،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ من ربيع الثاني ١٤٤٠هـ
الموافق: ٣ من يناير ٢٠١٩م

د. عبدالله بن محمد الصارمي
رئيس مجلس إدارة
الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٧٦) الصادر في ١٣ / ١ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي: قرار رقم ٦ / ٢٠١٨ بتعديل بعض أحكام لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠١٠ بإنشاء الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي،
وإلى لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي الصادرة بالقرار رقم ٢٦ / ٢٠١١،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (٢١) من لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي، النص الآتي:

يعلن عن الوظائف الشاغرة المعتمدة في موازنة الهيئة والمطلوب شغلها، وذلك في صحيفة يومية على الأقل ويجب أن يتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها. ويجوز التعيين في الوظائف الشاغرة دون إعلان متى كان شغلها يتطلب خبرة علمية أو عملية نادرة، أو كان مطلوبا شغلها بطريق التعاقد، أو الوظائف ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الخدمة المدنية.

ويجوز التعيين بدون إعلان من قوائم الانتظار للمتقدمين للوظائف المعلن عنها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ من جمادى الأولى ١٤٣٩هـ
الموافق: ١١ من فبراير ٢٠١٨م

د. عبدالله بن محمد الصارمي
رئيس مجلس إدارة
الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٣١) الصادر في ١٨ / ٢ / ٢٠١٨م.

2018/6 6/2018 ٢٠١٨/٦ ٦/٢٠١٨

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي: قرار رقم ٣ / ٢٠١٨ بشأن تحديد رسوم المرحلة الثانية من الاعتماد المؤسسي (التقويم مقابل المعايير المؤسسية) لمؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠١٠ بإنشاء الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي،
وإلى القرار رقم ٤٧ / ٢٠١٢ بإصدار اللائحة المالية للهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي،
وإلى القرار رقم ١٢ / ٢٠١٧ بتحديد رسوم المرحلة الثانية من الاعتماد المؤسسي (التقويم مقابل المعايير المؤسسية) والتظلم من تقارير ونتائج التقويم،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم المرحلة الثانية من الاعتماد المؤسسي (التقويم مقابل المعايير المؤسسية) لمؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة بناء على تصنيف المؤسسة وعدد الطلبة المكافئ بها، وذلك على النحو الآتي:

نوع المؤسسة

قيمة الرسم

جامعة

(٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال عماني + (“٢” ريالان عمانيان × عدد الطلبة المكافئ)

كلية جامعية

(٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال عماني + (“٢” ريالان عمانيان × عدد الطلبة المكافئ)

كلية

(١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال عماني + (“٢” ريالان عمانيان × عدد الطلبة المكافئ)

ويتم تحديد عدد الطلبة المكافئ وفقا للآتي:

عدد الطلبة المكافئ = عدد الطلبة الدارسين في مؤسسة التعليم العالي بنظام التفرغ الكلي + نصف عدد الطلبة الدارسين في المؤسسة ذاتها بنظام التفرغ الجزئي.

المادة الثانية

استثناء من حكم المادة الأولى من هذا القرار تحدد رسوم المرحلة الثانية من الاعتماد المؤسسي (التقويم مقابل المعايير المؤسسية) لمؤسسات التعليم العالي الحكومية (الكليات والمعاهد) التي تتبع جهة حكومية واحدة، ويتم تقويمها كشبكة واحدة، عن طريق فريق تقويم واحد، وفق الآتي:

قيمة الرسم (بالريال العماني) = (١٥٠٠٠) خمسة عشر ألفا (للمؤسسة الأولى) + (٨٠٠٠) ثمانية آلاف (لكل مؤسسة إضافية) × (عدد الكليات أو المعاهد في الشبكة – ١) + ٢ × عدد الطلبة المكافئ.

ويتم تحديد عدد الطلبة المكافئ وفقا للآتي:

عدد الطلبة المكافئ = عدد الطلبة الدارسين في مؤسسة التعليم العالي الحكومية بنظام التفرغ الكلي + نصف عدد الطلبة الدارسين في المؤسسة ذاتها بنظام التفرغ الجزئي أو عدد (٢٠٠٠٠) عشرين ألف طالب مكافئ، أيهما أقل.

المادة الثالثة

تحدد رسوم عملية إعادة (التقويم مقابل المعايير المؤسسية) لمؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة على النحو الآتي:

نوع المؤسسة

قيمة الرسم

جامعة

(١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني + (عدد المقاييس التي يتم إعادة تقويم المؤسسة مقابلها × “٢٠٠” مائتي ريال عماني)

كلية جامعية

(١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني + (عدد المقاييس التي يتم إعادة تقويم المؤسسة مقابلها × “١٥٠” مائة وخمسين ريالا عمانيا)

كلية

(١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني + (عدد المقاييس التي يتم إعادة تقويم المؤسسة مقابلها × “١٠٠” مائة ريال عماني)

المادة الرابعة

تقوم الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي بإرسال تقارير ونتائج عمليات التقويم وإعادة التقويم مقابل المعايير المؤسسية (المرحلة الثانية من الاعتماد المؤسسي)، إلى مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة، كما تقوم بنشر نتائج التقويم وإعادة التقويم مقابل المعايير المؤسسية وقرارات الاعتماد على الموقع الإلكتروني للهيئة بعد (١٠) عشرة أيام عمل من تاريخ إرسال التقرير والنتيجة للمؤسسة، ما لم تقم المؤسسة بإخطار الهيئة برغبتها في التظلم خلال ذلك الأجل.

المادة الخامسة

يجوز لمؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة التظلم من نتائج عمليات التقويم وإعادة التقويم مقابل المعايير المؤسسية وقرارات اعتماد الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إرسال التقرير والنتيجة والقرار إلى المؤسسة، بعد سداد رسم مقداره (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني غير مسترد.

وتتولى لجنة التظلمات المشكلة بالهيئة لهذا الغرض بحث التظلم، والبت فيه خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، وتتحمل مؤسسة التعليم العالي جميع المصروفات الإضافية التي تكبدتها الهيئة لبحث التظلم إذا ما تم رفضه، وإذا تم قبول التظلم يتم تعديل نتيجة التقويم أو إعادة التقويم مقابل المعايير المؤسسية (المرحلة الثانية من الاعتماد المؤسسي)، وتنشر النتيجة في الموقع الإلكتروني للهيئة.

المادة السادسة

يلغى القرار رقم ١٢ / ٢٠١٧ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٤ من جمادى الأولى ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢٢ من يناير ٢٠١٨م

د. عبدالله بن محمد الصارمي
رئيس مجلس إدارة
الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٢٨) الصادر في ٢٨ / ١ / ٢٠١٨م.

2018/3 3/2018 ٢٠١٨/٣ ٣/٢٠١٨

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي: قرار رقم ٤ / ٢٠١٨ بشأن تحديد مواعيد العمليات الخارجية لضمان الجودة لمؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠١٠ بإنشاء الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي،
وإلى القرار رقم ٤٧ / ٢٠١٢ بإصدار اللائحة المالية للهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تلتزم مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة بمواعيد العمليات الخارجية لضمان الجودة التي تحددها الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي لكل مؤسسة تعليم عال بعد إخطارها بذلك، ويجوز لهذه المؤسسات طلب تأجيل الموعد المحدد لها بعذر مقبول، على أن يتم تقديم طلب التأجيل قبل حلول الموعد المحدد بمدة لا تقل عن (٦) ستة أشهر.

وتلتزم مؤسسة التعليم العالي الحكومية والخاصة بسداد رسوم مقدارها (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال عماني في حالة تقديم طلب التأجيل خلال مدة تقل عن (٦) ستة أشهر، على أن تخطر الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي المؤسسة محل طلب التأجيل بالموعد الجديد خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ الموافقة على طلب التأجيل.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٤ من جمادى الأولى ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢٢ من يناير ٢٠١٨م

د. عبدالله بن محمد الصارمي
رئيس مجلس إدارة
الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٢٨) الصادر في ٢٨ / ١ / ٢٠١٨م.

2018/4 4/2018 ٢٠١٨/٤ ٤/٢٠١٨